الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / التحكيم يلزم طرفيه ولا يمتد أثره للغير.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    681

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم هو عقد يلزم أطرافه وله أثر نسبي الغير لا تنصرف اليه آثار العقد. في حالة الاشتراط لمصلحة الغير ومن يستعمل الدعوى المباشرة وغير المباشرة يكون بمثابة نائب عن المدين ولا يعتبر طرفاً في التحكيم بل تثبت هذه الصفة للمدين.

1- ... وحيث ان النعي بالسبب الأول والثاني والثالث والرابع نعى صحيح ومديد فقد اخطات محكمة الإستئناف في تطبيقها للمادة 13 من قانون التحكيم العماني على وقائع الدعوى اذ ان سند الشحن المشار اليه لا يلزم الا اطرافه وهما الشاحن والناقل وحيث ان الرضا بالتحكيم ايا كانت صورته له اثر نسبي وذلك لأن الإتفاق على التحكيم هو عقد شأنه شأن سائر العقود ولا يلزم الا الأطراف الأساسية ومعلوم أن طرف العقد هو من يصدر منه التعبير عن ارادة

الالتزام به فيساهم في تكوين العقد. والأصل كقاعدة عامة ان الغير لا ينصرف اليه آثار العقد حقاً كان أو التزاماً، واستثناءا من ذلك قد يستفيد الغير من العقد كما في حالة الإشتراط لمصلحة الغير وفي حالة الدعوى الغير مباشرة وحالات الدعوى المباشرة وتفصيل ذلك ان الدائن حينما يستعمل الدعوى الغير مباشرة يكون بمثابة نائب عن المدين ويلزم في استعمال الدعوى بما يلتزم به المدين ذاته فإذا كان هذا الأخير ملتزماً بالتحكيم قام الدائن برفع الدعوى امام هيئة التحكيم والدائن في هذه الحالة لا يعتبر طرفاً في اتفاق التحكيم وإنما تثبت هذه الصفةللمدين.

في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء 25 / شوال / 1425 هـ الموافق 2004/12/8م الطعن رقم 2004/70م الدائرة التجارية ورقم 2004/29م الإدعاء العام.

سلطنة عمان - الطاعنة - الشركة الهندية الجديدة للتأمين ضد - -1- ملاك سفينة أم في أيكو، 2- شركة تاول بارويل المحكمة العليا المشكلة برئاسة فضيلة القاضي خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي وعضوية كل من اصحاب الفضيلة القضاة: عبد الرحمن علي صالح ،داؤد محمد صالح علي سيد مصطفى حسن النور، ادريس القرشي علي وبحضور محمد بن عبد الله باعمر عضوا للإدعاء العام)