الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / وثيقة التحكيم هي المرجع الأساسي في تحديد ولاية هيئة التحكيم - لا يضمن العيب وقوات الربح ما لم يكن خطيا - فسخ العقد لا يقع الا بحكم وهو لا يكون كاشفا للحق بل منشئا له - سلب الحيازة دون المضي في التحكيم مخالفة للعقد واخلال جسیم به يوجب التعويض عن كافة الأضرار.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    629

التفاصيل طباعة نسخ

لما كان اختصاص هيئة التحكيم ينبني على اتفاق الطرفين، وكان النص في المادة (501) من قانون المرافعات على أنه يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين... ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء المرافعة ، والنص في المادة (507) على وجوب أن يشتمل حكم المحكمين (بوجه خاص على صورة وثيقة التحكيم) يدل على أن المشرع اعتبر وثيقة التحكيم هي المرجع الأساسي في تحديد ولاية هيئة التحكيم، ولذلك أوجب أن تتضمن تحديداً لموضوع النزاع، كما أوجب أن يتضمن الحكم صورتها، وذلك حتى يتسنى رقابة مدى التزام الهيئة حدود ولايتها، لما كان ذلك، وكان من المتفق عليه بين الطرفين بنص البند الرابع من شروط وإجراءات وثيقة التحكيم الماثل أن تفصل الهيئة في حكمها في جميع الطلبات والدفوع المبداة أمامها .... فإن هذه الهيئة تكون مختصة بالفصل في جميع الطلبات المنصوص عليها بهذه الوثيقة، وبالتالي فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون على غير أساس.

 

(مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي - تحكيم -حر - القضية رقم 19 لسنة 1994 حكم نهائي بتاريخ 10 أبريل 1994 - القانون الاجرائي هو قانون المرافعات المصري - القانون الموضوعي هو القانون المصري - المحكمون ثلاثة من الجنسية المصرية لغة التحكيم هي (العربية)الهيئةبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية، وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع على ما تبين من الأوراق والمرافعة تتحصل فيما لا يخرج في جوهره عما يستخلص من وثيقة التحكيم وطلبات الطرفين سالفة الذكر، وتوجز في أنه بموجب عقد مؤرخ 1990/1/28 ومعنون بأنه (عقد إيجار وتنمية فندق أجرت الشركة المحتكم ضدها إلى الشركة المحتكمة هذا الفندق بمحتوياته المبينة بكشوف التسليم الملحقة بالعقد، لاستغلاله وإدارته وتشغيله لحسابها وحدها لمدة (25) سنة بدأت من 1990/3/1 مع تطوير ورفع كفاءة تشغيله ومستواه إلى فندق من فنادق الأربع نجوم، وذلك لقاء أجرة سنوية مقدارها في السنوات الأربع الأولى ستمائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالسعر المعلن للسوق المصرفية الحرة في تاريخ استحقاق القسط بما لا يزيد عن..... وحدة محلية للدولار، وتدفع على أربعة أقساط سنوية في الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام.ونص العقد على أن الشركة المستأجرة سددت مقدماً (250000 دولار) من أجرة سنة 1990 على أن يكون سداد باقي أقساط هذا العام وفقاً لما تقدم، وأنها قدمت خطاب ضمان مصرفي لصالح الشركة المؤجرة لمدة سنة قيمته 150000) دولار) يجدد تلقائياً للمدة الكافية الإنهاء أعمال التطوير المتفق عليها بالعقد على أن تتم خلال سنتين من تاريخ اعتماد خطتها ورسومها التفصيلية التي التزمت المستأجرة بتقديمها خلال ثلاثة أشهر وأن تكون تكلفتها في مليون دولار - ولا يجوز للشركة المؤجرة استخدام هذا الضمان إلا في حالة التأخير في سداد الأجرة على أن تكون الشركة المؤجرة قد أوفت بكامل التزاماتها التعاقدية وأن تكون كافة الإضافات والتجهيزات والمنشآت التي تقيمها الشركة المستأجرة ضامنة بالكامل للأجرة بعد حدودانتهاء مدة صلاحية خطاب الضمان سالفة الذكر. كما نص بالعقد على أن تختار الشركة المستأجرة لاستمرار العمل لديها عناصر من العمالة المستخدمة بالفندق بحد أقصى مقداره (221) عاملاً على سبيل الإعارة، وذلك بالمرتبات وملحقاتها والشروط المبينة بالعقد، فإذا أنهت إعارة أحدهم دون بديل التزمت بأن تسدد للشركة المؤجرة كافة مرتباته ومميزاته وتأميناته لمدة عام، كما تعهدت الشركة المستأجرة بعمل دورات تدريبية داخلية لبعض العمال بخبراء من الخارج.كذلك فقد نص بالعقد على التزام الشركة المؤجرة باستصدار كافة التصاريح والرخص والموافقات اللازمة لتستكمل الشركة المستأجرة التوسعات موضوع التطوير، والتزامها أيضاً بكافة الالتزامات السابقة على تسليم الفندق للشركة المستأجرة ، فإن سددت الأخيرة شيئا منها حق لها حسمه من الأجرة بعد أن تقدم الأدلة على هذا السداد، كما تتحمل الشركة المؤجرة الضرائب والرسوم العقارية والمحلية وملحقاتها التي تستحق طوال مدة العقد، وكذا استخراج التراخيص اللازمة لتشغيل الفندق طوال هذه المدة، وأن يكون للشركة المستأجرة حق استغلال المحلات التجارية الموجودة حالياً ومستقبلاً بالفندق وإبرام عقود استغلال عنها للغير، وحق الانتفاع بعائدها دون حاجة لترخيص أو موافقة الشركة المؤجرة، كما التزمت هذه الشركة الأخيرة بأن تقدم للشركة المستأجرة خرائط شبكات الكهرباء والصرف الصحي والتليفونات وتقريراً شاملاً عن حالة المبنى كذلك، فقد التزمت الشركة المستأجرة بعدم إجراء أية تعديلات جوهرية بالمبنى دون موافقة وإشراف الشركة المؤجرة إلا ما كان لازماً لتطويره، وبأن تسدد جميع الضرائب والرسوم المترتبة على استثمار وتشغيل الفندق - فيما عدا الضرائب العقارية وبأن تؤمن على محتوياته ونزلائه وتسدد قيمة المياه والكهرباء والتليفونات والتلكس والفاكس والتأمينات الاجتماعية من تاريخ تسلمها الفندق، وبأن تستخرج كافة تصاريح العمل والإقامة للعاملين لديها، مع عدم التنازل للغير عن هذا العقد أو كل أو بعض الحقوق المترتبة عليه إلا بعد موافقة من الشركة المؤجرة.ونص بالعقد على استحقاق فوائد تأخير عن الأجرة التي لا تُسدد في مواعيدها، فإذا استمر التأخير مدة تزيد عن ثلاثة أشهر دون مسوغ حق للشركة المؤجرة الالتجاء إلى التحكيم بطلب الفسخ، كما يحق لكل من الطرفين الالتجاء إلى هذا الطريق إذا لم يقم الطرف الآخر بتصحيح أي إخلال وقع منه بشروط العقد، وللمستأجرة قبل ذلك أن تصحح الإخلال خصماً من الأجرة، ولا يجوز للمستأجرة حوالة أي حق أو التزام إلا لجهة تساهم فيها أو لها فيها مصلحة جوهرية أو تقوم بذات أعمالها، وفي جميع الأحوال تكون المستأجرة ضامنة لها في ذلك.كما نص بالعقد على أنه روعي في تقدير الأجرة وتكلفة التطوير مدة العقد بأكملها، ولا يحق للشركة المؤجرة إخلاء المستأجرة قبل صدور قرار هيئة التحكيم في موضوع النزاع قبل انتهاءتلك المدة وسداد ما قد يكون محكوماً لها ،به كما أن جميع أعمال التطوير والأثاثات التي تستخدمها الشركة المستأجرة تؤول للشركة المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد دون أي تعويض. وتضمن العقد شرط تحكيم مع النص على خضوع العقد للقانون المصري، وأنه في حالة عدم تعيين أحد المحكمين في الميعاد المتفق عليه بالعقد يجوز تعيينه بمعرفة رئيس المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة بناءً على طلب أي من الطرفين، ويصدر حكم هيئةالتحكيم بالأغلبية البسيطة. وحيث إن الطرفين صمما على دفاعهما وطلباتهما المشار إليها ضمن الوثيقة، وطلبت الشركة المستأجرة - احتياطياً - تحقيق دفاعها بالمعاينة، ونوهت بأنها تحملت نتيجة نقص عدد الغرف وحالتها زيادة في أجور العمال بلغت.... دولاراً وثمن مياه عن مدة سلب الحيازة ...... دولاراً وتكاليف للدفاع المدني مقدارها .... دولاراً وإصلاحات ضرورية بالفندق بلغت قيمتها ... دولاراً وبلغت مدفوعاتها من الأجرة...... ألف دولار، وأن الشركة المؤجرة اعتمدت لها مصروفات تطوير مقدارها ...... دولاراً في حين أنها بلغت في الحقيقة..... جنيه استرليني) و (66141 دولاراً).أما الشركة المؤجرة فقد دفعت بعدم اختصاص الهيئة بالفصل في موضوع البندين السادس والثامن من طلبات المستأجرة الواردة ضمن وثيقة التحكيم سالفة البيان، كما عدلت حساب المبلغ الذي تدعي به عن إلغاء إعارة العاملين إلى مبلغ.. الف دولار. واشتملت مستندات المحتكمة التدليل على مستواها وسمعتها ومقدمات بروتوكول التعاقد والعقد موضوع الدعوى ومحضر التسليم وكشوف الجرد المؤرخة فبراير 1990 وما كشفته بعد التسليم من عدم وجود ترخيص بالتشغيل ولا ترخيص بالدفاع المدني وزيادة العمالة على عدد الغرف وتقارير من جانبها عن حالة الفندق عند التسليم الأول والثاني وما بينهما ونفقات التدريب وتعطيل تنفيذ سوق الأطعمة الدولية، وخطة التطوير والتنمية ومستندات سلب الحيازة بالقوة وفقدالمخزون والمستندات وغيرها والدعاوى والشكاوى والتشهير وتسييل خطاب الضمان كما اشتملت مستندات الشركة المحتكم ضدها التدليل على أسباب الفسخ المدعى به بما فيها الإخلال بالالتزام بالتطوير وإعارة العاملين والتأمين والتنازل عن العقد والتزام المحتكمة بأعمال الدفاع المدني والرد على طلبات التعويض.وحيث إنه عن الدفع المبدى من الشركة المؤجرة بعدم اختصاص الهيئة بالطلبات موضوع البندين السادس والثامن من طلبات الشركة المستأجرة المنصوص عليها بالوثيقة فقد أقيم هذا الدفع على أن تلك الطلبات تخرج عن نطاق التحكيم المحدد بشرط التحكيم المنصوص عليه، في المادة (17) من عقد إيجار وتنمية الفندق والذي يقتصر على الخلافات والمنازعات التي تنشأ بين الطرفين عن هذا العقد أو بمناسبته.

 

وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه لما كان اختصاص هيئة التحكيم ينبني على اتفاق الطرفين، وكان النص في المادة (501) من قانون المرافعات على أنه يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين... ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء المرافعة. والنص في المادة (507) على وجوب أن يشتمل حكم المحكمين (بوجه خاص على صورة وثيقة التحكيم يدل على أن المشرع اعتبر وثيقة التحكيم هي المرجع الأساسي في تحديد ولاية هيئة التحكيم، ولذلك أوجب أن تتضمن تحديداً لموضوع النزاع، كما أوجب أن يتضمن الحكم صورتها، وذلك حتى يتسنى رقابة مدى التزام الهيئة حدود ولايتها لما كان ذلك، وكان من المتفق عليه بين الطرفين بنص البند الرابع من شروط وإجراءات وثيقة التحكيم المائل (أن تفصل الهيئة في حكمها في جميع الطلبات والدفوع والمبداة أمامها ...) فإن هذه الهيئة تكون مختصة بالفصل في جميع الطلبات المنصوص عليها بهذه الوثيقة، وبالتالي فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون على غير أساس نقض ص 7 ص 522 من 26 ص 535 سن 22 ص 179، نقض1095 لسنة 53 بجلسة 1987/2/3).وحيث إنه عما أثارته الشركة المستأجرة بطلبيها الثاني والخامس من أنها تسلمت الفندق دون مستوى الثلاث نجوم، وبعدد غرف أقل من الوارد بالعقد، ومعظمها غير صالح للتشغيل، وأنها اكتشفت بعد تسلمها الفندق أنه غير مؤمن ضد الحريق، فكل ذلك ،مردود، ذلك أن مفاد تـصوص المواد ،564، 576، 577 من القانون المدني أن المؤجر ملزم بتسليم العين المؤجرة وفقاً لما تم الاتفاق عليه، وأنه لا يضمن العيب أو قوات الوصف ما لم يكن خفياً وكان المستأجر غير عـــالم به، ولا يكون العيب خفياً إلا إذا لم يكن بمستطاع المستأجر أن يتبينه لو فحص العين بعناية الرجل المعتاد أو تحفظ ولما كان ذلك، وكان الثابت من البروتوكول الموقع بين الطرفين بتاريخ 1990/1/18 أنه نص في المادة الثالثة منه على أن الشركة المستأجرة عاينت الفندق المعاينة النافية لكل جهالة وقبلت استلامه وموجوداته ومرافقه بحالته الراهنة، كما ورد بمحضر تسليم الفندق المؤرخ 1990/2/28 والموقع عليه من الممثلين القانونيين للطرفين أن الشركة المستأجرة أبدت رغبتها في إعادة معاينة الفندق وتحدد الأصول والمهمات التي تستغنى عنها، وتسلمت الفندق نهائياً وفقاً لشروط عقد الإيجار والتنمية وكشوف الجرد والتطوير الملحقة بهذا المحضر، وقبلتها بحالتها طبقاً لتلك الكشوف، وتتعهد بالالتزام ببنود هذا العقد اعتباراً من 1990/3/1 وبالتعاقدات السابق إبرامها بمعرفة الشركة المالكة مع الطرفين فيما يخص أعمال الصيانة والتوريدات، وأن الشركة المستأجرة تسلمت صورة من هذه التعاقدات والرسوم الهندسية الخاصة بأعمال التطوير، وأن نسبة الأشغال يومنذ كانت (44%) كما تضمن المحضر في نهايته تحفظاً وحيداً من الشركة المستأجرة بوجود (خمس غرف بالدور الثاني بها عيوب هندسية وجاري معاينتها بمعرفة خبير استشاري من قبل الطرف الأول لتحديد كيفية معالجة هذه العيوب طبقاً للعقد، علماً أنه لم يتم معاينتها قبل العقد ولم تدخل ضمن أعمال التطوير) كما تضمن محضر التسليم نفسه رداً من الشركة المالكة على هذا التحفظ بأنه سبق للشركة المستأجرة معاينة الفندق بحالته طبقاً للعقد، وان صح هذا التحفظ يدخل في أعمال التطوير المتفق عليها طبقاً للعقد بمــا مؤداه أن الشركة المستأجرة التي التزمت بتطوير حالة الفندق في حدود.... مليون دولار ليكون من فئة الأربع نجوم كانت عند التعاقد - وبحكم خبرتها الرفيعة في الفندقة كما دلت عليه مستنداتها المودعة بالحافظة الأولى من حوافظ مستنداتها قد فحصت الفندق فحصاً دقيقاً من جميع الوجوه، وصارت على علم يقيني بمستواه وحالته وعدد غرفه ومدى صلاحيتها للتشغيل والتطوير، وتثبتت حتماً من افتقاده لترخيص وشروط الدفاع المدني وعدم وجود أجهزة إنذار وصنابير وخراطيم للمياه بكل طابق، وارتضت قبول الفندق بحالته وتنفيذ العقد على هذا الأساس فيما عدا ذلك التحفظ المردود المتعلق بالغرف الخمس فقط، خاصة وأنها قرنته في المحضر نفسه بالتزامها بسائر بنود العقد اعتباراً من 1990/3/1- ومن ثم فإن كل ما أثارته المستأجرة من طلبات بشأن حالة الفندق عند التسليم الحاصل في 1990/2/28 وما رتبته عليه من نقص صلاحية الفندق ومستواه وعدم حاجته الى العمالة بالعدد الذي التزمت به في العقد، ومن تبرير لعدم وفاتها بالأجرة لهذا السبب يكون على غير أساس.وحيث إنه عما أثارته الشركة المستأجرة بطلبها الثالث من الإدعاء بالتأخر في اعتماد خطتها للتطوير، وما رتبته على ذلك من حقها في التعويض وفي إتمام ذلك التطوير جبراً على الشركة المؤجرة، فإنه غير سديد ذلك أن النص في المادة الثامنة من عقد إيجار وتنمية الفندق على أن تلتزم الشركة المستأجرة بأن تقدم الى الشركة المؤجرة خطة مشفوعة برسومات تفصيلية.... لتطوير الفندق إلى فندق أربع نجوم... في غضون موعد أقصاه 24 شهرا من تاريخ اعتمادها من الشركة المؤجرة وتقديمها التراخيص اللازمة لتنفيذ ما قد يستوجب منها ترخيصا... على أن يكون وضع وتنفيذ تلك الخطة على نفقة الشركة المستأجرة... وفي حدود تكلفة مقدارها..... مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها في تاريخ ذلك (الاعتماد والنص في المادة السادسة على (تجديد خطاب الضمان للوفاء بالأجرة للمدة اللازمة لإنهاء أعمال التطوير ...) يدل على أن التكييف الصحيح للالتزام بالتطوير المشار إليه أنه التزام على عاتق الشركة المستأجرة، وحق خالص للشركة المؤجرة، وليس التزاماً عليها حتى يحكم بإلزامها بتنفيذه عيناً أو بالتعويض عن التأخير في تنفيذه، ومن ثم فإن ما تنسبه الشركة المستأجرة للشركة المؤجرة من إخلال بهذا الالتزام، وما ترتبه على هذا الإخلال المدعى به من حق في التعويض وفي إتمام ذلك التطوير جبراً على الشركة المؤجرة يكون بدوره ره قائماً على غير أساس وحيث إنه عما أثارته الشركة المستأجرة بطلبها الرابع من طلب التعويض المبني على الإدعاء بأن الشركة المؤجرة منعتها من ممارسة حقها في إنشاء وتسويق مشروع الأطعمة الدولية، فإنه وإن كان الثابت من دفاع الشركة المستأجرة ذاتها أن غاية ما نسبته إلى الشركة المؤجرة في هذا الخصوص أنها وجهت إليها خطاباً بتاريخ 1990/10/25 وإنذاراً بتاريخ 1990/11/13 اعترضت فيهما على عزمها على تأجير أعيان ذلك السوق للغير - وذلك بناءً على ما تناهى إليها من بعض من طالعوا إعلان الشركة المستأجرة المنشور بجريدة.... - بتاريخ 1990/10/16 من دعوة مقاولي الإدارة لتشغيل الأنشطة المبينة فيه - وكان هذا الاعتراض بمجرده لا يعدو أن يكون خلافاً في الرأي بين الطرفين حول تفسير أحكام المادتين (9/11، 14) من العقد كان بوسع الشركة المستأجرة ألا تعتد به وتمضي في تنفيذ مشروعها أو تلجأ إلى طريق التحكيم إذا تعرضت لها الشركة المؤجرة بما يمنعها فعلاً من استعمال حقها المقرر بشريعة المتعاقدين، ومن ثم فإن الخطاب والإنذار سالفي الذكر لا يشكلان بمجردهما تعرضاً مادياً ولا مانعاً جبرياً ولا خطأ عقديا حال دون تنفيذ المشروع المشار إليه، ولا يكفيان مبرراً لعدول الشركة عن المضي في تنفيذه، وبالتالي لا تتوافر فيه أركان وعناصر المسؤولية موضوع هذا الطلب.وحيث إنه عما أثارته الشركة المستأجرة بالطلب السابع من طلباتها من أحقيتها في التعويض عن الأضرار من جراء قيام الشركة المؤجرة في فبراير سنة 1991 بتسييل خطاب الضمان المنصوص عليه في المادة السادسة من العقد فهو في غير محله، ذلك أن النص في هذه المادة على أنه لا يجوز للشركة المؤجرة استخدام هذا الخطاب إلا في حالة التأخير في سداد القيمة الإيجارية على أن تكون الشركة المؤجرة قد وفت من جانبها بكامل التزاماتها المترتبة على هذا العقد، وأن تكون كافة الإضافات والتجهيزات والمنشآت التي تضيفها الشركة المستأجرة إلى الفندق ضامنة بالكامل لكافة دفعات الأجرة التي تستحق بعد انتهاء مدة صلاحية خطاب الضمان سالف الذكر) يدل على أنه يحق للشركة المؤجرة تسييل هذا الخطاب في حالة التأخير في ســــداد الأجرة متى كانت لم تخل بالتزاماتها الناشئة عن العقد، ولما كانت المادة الخامسة من العقد قد نصت على أن تلتزم الشركة المستأجرة بسداد الأجرة على أربعة أقساط سنوية في أول شهور يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام، وأنها دفعت منها مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار، وكان لا نزاع بين الطرفين على أن هذا المبلغ يغطي الأجرة المستحقة حتى نهاية يوليو سنة 1990، كما سددت بتاريخ 1990/10/1 مبلغ 275000 بالعملة المحلية وقالت بدفاعها إن هذا المبلغ يعادل مائة ألف دولار - وهو ما يغطي الأجرة عن شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1990 فإنها تكون قد تأخرت في سداد أجرة هذين الشهرين إلى ما بعد انتهائهما، كما تأخرت في سداد الأجرة المستحقة في أول كل من أكتوبر 1990 ويناير 1991، وهو ما حدا الشركة المؤجرة إلى إنذارها بالسداد، وذلك على يد محضر في 1990/9/24، 1990/11/13ء 1990/12/22، ثم أنذرتها بتاريخ 1991/2/10 بتسييل خطاب الضمان في اليوم التالي، فردت عليها الشركة المستأجرة بالتاريخ ذاته مقرة بتأخرها وطالبة وقف التسبيل، كما طلبت إعادة النظر في حقوق والتزامات الطرفين تأسيساً على الظروف القائمة في سوق السياحة بسبب حرب الخليج التي وقعت في النصف الثاني من شهر يناير سنة -1991 دون أن تسند إلى الشركة المؤجرة إخلالاً معيناً بالتزاماتها الناشئة عن العقد (المستندان الرابع والثامن من الحافظة رقم 13 للشركة المستأجرة) ومن ثم فإن قيام الشركة المؤجرة بتسييل خطاب الضمان يكون استعمالاً مشروعاً لحقها المقرر بنص المادة السادسة المشار إليها كأثر للتخلف عن سداد الأجرة ولا يشكل بدوره خطأ موجباً لمسؤوليتها المدعى بها، خاصة وأن الشركة المستأجرة لم تلجأ آنذاك إلى طريق التحكيم وفقاً لنصوص العقد للفصل فيما تمسكت به بصدد التزامها بالوفاء بتلك الأجرة.

 

وحيث إنه لا يغير من ذلك ما ذهبت إليه الشركة المستأجرة من أنها كانت قد أنفقت أنذاك على تطوير الفندق مبلغاً كبيراً وأن الشركة المؤجرة اعتمدت هذه التكلفة فعلاً ذلك أن نص المادة السادسة سالفة الذكر لا يعفيها من سداد الأجرة، ولا يُسقط حق الشركة المؤجرة في استخدام خطاب الضمان إلا بعد انتهاء أعمال التطوير المتفق على أن تكون تكلفتها في حدود ..... مليون دولار وهو ما لم يتم تنفيذه بعد كما لا يغير من ذلك ما ذهبت إليه الشركة المستأجرة من القول بأن الشركة المؤجرة خالفت التزاماتها التعاقدية بالنسبة إلى حالة الفندق عند تسليمه وعدم توافر شروط الأمان والدفاع المدني فيه وقتذاك مما كبدها مصروفات استخراج تصاريح تشغيل مؤقتة علاوة على ما تحملته من إصلاحات ضرورية ومصاريف استيفاء بعض شروط الدفاع المدني وأتعاب ومصروفات الخبراء الذين قاموا بمعاينة الفندق وتقدير احتياجاته في هذا الشأن، ذلك أن هذا القول مردود - شقه الأول بما سلف بيانه من أن الشركة المستأجرة قبلت الفندق بحالته وهي عالمة بما فيه من أوجه النقص والعيوب وأنها التزمت بتنفيذ العقد كما التزمت بتطوير الفندق مع علمها بذلك، ومردود - في شقه الثاني بأن عدم وجود ترخيص الدفاع المدني لم يعطل انتفاع الشركة المستأجرة بالفندق في أي وقت، أما مصروفات استخراج تصاريح التشغيل المؤقتة فهي وإن كانت على عاتق الشركة المؤجرة طبقاً لنص العقد إلا أن الشركة المستأجرة لم تقدم ما يدل على أنها أنفقت شيئاً في هذا السبيل، وأما عن تكاليف الإصلاحات واستيفاء بعض شروط الدفاع المدني وأتعاب ومصروفات الخبراء الذين قاموا بمعاينة الفندق وتقدير احتياجاته في هذا الصدد فهي من مستلزمات التطوير الذي يقع على عاتق الشركة المستأجرة.

وحيث إنه لما كان ذلك، وكان مؤداه بالضرورة أن الشركة المستأجرة قد تخلفت عن سداد الأجرة في الفترة من أول اكتوبر سنة 1990 حتى نهاية مارس 1991 دون أي مسوغ من نصوص العقد، وكان الالتزام بسداد الأجرة في المواعيد المتفق عليها هو من ابرز التزاماتها الجوهرية بهذا العقد، وكانت الشركة المؤجرة قد طلبت فسخ العقد لهذا السبب - مع التسليم والتعويض - فإن طلبها يكون في محله ويتعين الحكم به عملاً بنص المادة (13) من العقد دون حاجة لبحث باقي أسباب هذا الطلب ولا يغير من ذلك أن الشركة المؤجرة كانت قد سيلت خطاب الضمان، لأن تسييل هذا الخطاب لا ينفي أن الشركة المستأجرة قد تأخرت عن سداد الأجرة لمدة ستة أشهر متتالية بما يستوجب الفسخ. وحيث إن هذا الفسخ - طبقاً لنص المادة (13) سالفة الذكر - لا يقع إلا بحكم، ولا يكون هذا هذا الحق، بل يكون منشئاً له، وذلك تطبيقاً لنص المادة (157) من القانون الحكم كاشفاً . عن المدني (السنهوري في الوسيط ج ص (118). وحيث إن الثابت من مضابط مجلس الشعب ومحاضر الشرطة و الحكم الصادر في الجنحة رقم ... لسنة 1992 أن الشركة المؤجرة سلبت حيازة الفندق بمحتوياته بالقوة اعتباراً من أول أبريل سنة 1991 تنفيذاً لقرار أصدرته بإرادتها المنفردة، ثم شرعت في بيع هذه المحتويات دون أن تمضي بدورها في طريق التحكيم، فإنها تكون قد خالفت العقد إخلالاً جسيماً، بل وارتكبت غير مشروع، بما يرتب للشركة المستأجرة الحق في التعويض عن كافة الأضرار التي لحقت بها من جراء هذا العمل غير المشروع وذلك الإخلال الجسيم عملاًا بند 474 نقض س20

وحيث إنه يبين من مجموع ما تقدم، أن الشركة المستأجرة تستحق في ذمة الشركة المؤجرة تعويضاً عما لحق بها من أضرار نتيجة سلب حيازتها للفندق، وما اقترن به ذلك أو أسهم فيه أو هيأ له أو ترتب عليه من أفعال أخرى ضارة بها، وما ترتب عليه أيضاً من تشهير وإساءة لاستعمال حق الشكوى والتقاضي مما جعلته محلاً لطلباتها الأول والسادس والثامن - دون نفقات تدريب العاملين بالخارج التي لا محل لها من نص المادة العاشرة من عقد الإيجار ولا من اتفاقية التدريب السابقة على عقد الدعوى والمتعلقة بتدريب المصريين عموماً- كما أن الشركة المؤجرة تستحق بدورها في ذمة الشركة المستأجرة تعويضاً عما لحقها من أضرار بسبب الخطأ الذي استوجب الفسخ، كما تستحق في ذمتها أجرة المدة من 1990/10/1 حتى تم سلب حيازتها للفندق بتاريخ 1991/4/1 مخصوماً منها قيمة خطاب الضمان - دون باقي الأجرة سواء عن مدة الغصب أو عن المدة التالية لرد الحيازة بالصورة وفي الظروف التي تم بها هذا الرد بما اقترن به من معوقات التشغيل والتي تعذر معها على الشركة المستأجرة أن تنتفع بالفندق حتى الآن انتظاراً لبت النزاع بعد أن تفاقم بفعل الشركة المؤجرة إلى ذلك الحد وعلاوة على ذلك فإن الشركة المؤجرة تستحق في ذمة الشركة المستأجرة - عملا بنص المادة (9) من العقد – باقي مستحقات إنهاء إعارة بعض العاملين وذلك طبقاً لما دللت عليه بالمستندات فضلاً عما يخص الشركة المستأجرة من ضريبة الملاهي وضريبة الخمسة في المائة وثمن المياه والكهرباء والتليفونات - أما أقساط التأمين، فإن الثابت من المستندات السنة التي قدمتها الشركة المستأجرة أنها أوفت بالتزامها المنصوص عليه في المادة (5/12) من العقد في هذا الشأن بما يُغطي جميع المخاطر ولمدة تنتهي في 1994/3/9، ومن ثم فلا محل لإلزامها بقيمة هذا التأمين الذي كررته الشركة المؤجرة دون مبرر.وبمر وحيث إنه لما كان ذلك، وكان مؤدى المقاصة (بين مستحقات كل من الشركتين في ذمة الأخرى تبعاً لذلك، راعاة كافة الظروف الملابسة سالفة الذكر، بما فيها قيمة ما أنفقته الشركة المستأجرة على أعمال التطوير، ومقدار وعناصر وقيمة الأضرار موضوع التعويضات التي سلف بيانها وحسبما تقدرها الهيئة في هذه الظروف أن يكون مقدار ما تستحقه الشركة المستأجرة في ذمة الشركة المؤجرة نتيجة لهذه المقاصة هو مبلغ مليون ونصف مليون دولار بما لا محل معه للحكم بالفوائد (نقض في 1957/11/24 مجموعة القواعد ج 3 ص (567).

               لذلك

ألزمت الهيئة الشركة المؤجرة (المحتكم ضدها) بأن تُؤدي إلى الشركة المستأجرة (المحتكمة) مبلغ مليون ونصف مليون دولار، وألزمت الشركة الأخيرة بأن تسلم الشركة الأولى الفندق موضوع النزاع بحالته ومحتوياته التي تسلمته بها بتاريخ 1992/2/25، وذلك على وجه التقابل، وأمرت بالمقاصة في أتعاب ومصروفات هذا التحكيم شاملة مقابل أتعاب المحاماة