الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / استقلالية المحكم - واجب الافصاح عن الظروف التي تثير الشكوك حول حيدته حتى الفصل في الدعوى التحكيمية - تخلف - صدور الحكم - ابطال.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    539

التفاصيل طباعة نسخ

يجب على المحكم ان يفصح عن اية ظروف من شأنها أن تثير الشكوك حول حيدته واستقلاله حتى يكون للخصوم مطلق الحرية في الاعتراض عليه من عدمه قبل البدء في التحكيم الاصل ان يتم اتخاذ اجراءات الرد في الميعاد والاستثناء هو اثارة هذا السبب اثناء دعوى البطلان عند اكتشاف عدم الصلاحية بعد صدور الحكم.(محكمة استئناف القاهرة الدائرة الثامنة تجاري الدعوى رقم 75 لسنة 125قضائية - جلسة الاثنين 2009/5/18)وحيث انه عن طلب البطلان لتوافر سبب عدم الصلاحية بالنسبة الى محكم الشركة المدعى عليها لكونه وكيلاً عن ذات الشركة بموجب التوكيل رقم 56 لسنة 2008 توثيق قصر النيل والذي تم تحريره في 2008/2/2 اي اثناء سريان اجراءات التحكيم وقبل صدور حكم فيها. فلما كان المحكم هو الشخص الطبيعي الذي ينفق عليه الاطراف ليفصل في النزاع الدائر بينهم يحكم يصدر منه فهو شخص يتمتع بثقة الخصوم اذ التحكيم هو نوع من انواع التقاضي الخاص لا يكون للمحكم بارادة الخصوم سلطة الفصل فيما شجر بينهم يحكم شأنه شأن أحكام القضاء يحوز حجية الشيء المحكوم فيه بمجرد صدوره ومن ثم لا يتصور أن يكون خصماً في ذات الوقت.

ويجب على المحكم ان يفصح عن اية ظروف من شأنها أن تثير الشكوك حول حيدته و استقلاله حتى يكون للخصوم مطلق الحرية في الاعتراض عليه من عدمه قبل البدء في التحكيم واذ كانت عبارة نص المادة 3/16 من القانون رقم 27 لسنة 1994 قد جرت على ان هذا الالتزام يكون على المحكم عند قبوله القيام بمهمة التحكيم، الا ان ذلك لا يفترض أن هذه الظروف التي احاطت بالمحكم هي قائمة قبل قبوله مهمة التحكيم، ومما لا شك فيه أن تفسير هذا النص يجعل هذا الالتزام على المحكم قائماً ومستمراً طول نظر التحكيم وحتى الفصل فيه كلما استجدت ظروف من شأنها اثارة شكوك حول استقلاله وحيدته فيجب عليه أن يطلع الخصوم على هذه الظروف فيتوافر لهم العلم بها ومن ثم الاعتراض على المحكم باتخاذ اجراءات رده او بالتنازل عن ذلك وقبولهم قيامه بمهمته دون اعتراض منهم.

ولما كان مؤدى نص المادة 18 من القانون المشار اليه انه لا بد من توافر الضمانات الاساسية للتقاضي في عمل المحكم بأن تتوافر فيه صفتا الحيدة والاستقلال، فيجب الا يكون للمحكم مصلحة في النزاع فلا يجوز اختيار شخص محكماً اذا كان طرفاً في النزاع أو له مصلحة فيه على اي وجه واستقلال المحكم هو عدم ارتباطه بأي رابطة تبعية بأطراف النزاع وعدم وجود روابط مادية وذهنية تتنافى مع استقلال المحكم كأن تكون له مصالح مادية او شراكة أو وكالة أو ارتباطات مالية مع أي من طرفي الخصومة المعروضة عليه أو يباشر تقديم استشارات ومساعدة فنية لأحد اطراف النزاع مقابل أجر اثناء سير اجراءات التحكيم.

ولما كان الثابت من المستندات أن محكم الشركة المدعى عليها هو في ذات الوقت وكيلاً عن الشركة بموجب توكيل رسمي عام في القضايا وان ذلك كان قائماً حتى الفصل في الدعوى التحكيمية وان كان الأصل أن يتم اتخاذ اجراءات الرد في الميعاد، الا ان الاستثناء وهو اثارة هذا السبب اثناء دعوى البطلان عند اكتشاف عدم الصلاحية بعد صدور الحكم واذ قرر المدعي أنه لم يعلم بهذا السبب الا بعد صدور الحكم ونكص المحكم عن اداء الواجب الملقى على عاتقة فلم يطلع الخصم على هذه الظروف التي بلا شك تثير الشكوك حول استقلاله فور حدوثها وحتى الفصل في الدعوى التحكيمية، وخلت الاوراق مما يفيد توافر هذا العلم لدى المدعي في أي وقت سابق كما لم يثبت المدعى عليه ذلك وهو واجب عليه ان اراد التمسك بسقوط حق المدعي وبتوافر التنازل الضمني عن التمسك به، ومن ثم فقد صح من المدعي التمسك به في دعوى البطلان، وما ساقه المدعى عليه من دفاع معتصماً بالجهل فإذا كان الاعتذار بالجهل بالقانون لا يسعفه فإن الأوراق تفضح بفساده اذ ان هيئة التحكيم كانت قد اكتملت وانعقدت أولى جلساته 2008/1/28 فبان عدم الحاجة الى اصدار توكيل ثم اعقب ذلك تحرير التوكيل بتاريخ 2008/2/2 واذ كان ذلك وترتب على توافر سبب عدم صلاحية محكم المدعى عليه وقوع بطلان في حكم التحكيم وهو أحد اسباب قبول دعوى البطلان فتقضي المحكمة ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 2007/59 مركز الاتحاد التعاوني الاسكاني للتحكيم. وعن المصروفات فيلزم بها المدعى عليه عملاً بنص المادة 1/184 مرافعات.

       فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم....