الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / الحيدة ليست حكرا على العمل القضائي - طبيعة مهمة المحكم ذات طابع موضوعي غير شخصي - وجود المحكم غير الصالح يعد استثناء - رفض الطعن ببطلان تشكيل هيئة التحكيم – اتفاق على حل النزاع بالقانون - هيئة التحكيم فصلت في موضوع النزاع بمقتضى قواعد العدالة والإنصاف - بطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    526

التفاصيل طباعة نسخ

المحكم يتبع المنهج القضائي في مراعاة الضمانات الأساسية للتقاضي القاعدة الأصولية تقضي بأن يختص كل قاض بمسألة اختصاصه إذ لا سلطان له للفصل في المنازعات المعروضة عليه قبل ان يتأكد بصفة أولية من اختصاصه بها والمحكم شأنه في ذلك شأن القاضي لا يجوز تحليف الخصم مدنيا ما لا يجوز التحليف عليه جنائيا لمخالفة ذلك النظام العام لا يوجد في القانون ما يمنع من جواز اتفاق الأطراف على تحديد موضوعات النزاع وولاية المحكمين أمام هيئة التحكيم بل ان نطاق التحكيم يتحدد نهائيا بالطلبات المتبادلة بين طرفي النزاع امام هيئة التحكيم.(محكمة استئناف القاهرة - الدائرة السابعة تجاري - القضية رقم 72 لسنة 117 فضائية جلسة الثلاثاء 2002/1/8)وحيث أن قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1993 اتبع نهج النظم القانونية المتطورة مقرراً في المادة 1/22 منه الحق لهيئة التحكيم في أن تفصل في الدفوع المتعلقة بإختصاصها، واذ دفعت الشركة المدعية اثناء سير الدعوى بعدم دستورية نص هذه المادة بمقولة مخالفته لنصوص المادتين 165 166 من الدستور المتعلقة بإستقلال السلطة القضائية والمادة 68 الخاصة بحق كل مواطن في الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعي قولاً منها أن النص المطعون فيه يفقد هيئة التحكيم استقلالها اذ يجعل للمحكمين مصلحة شخصية في رفض الدفع بعدم الاختصاص حرصاً منهم على الحصول على أتعابهم كاملة بعكس قضاة الدولة الذين لا يتقاضون عند الفصل في اختصاصهم اذ يتقاضون مرتباتهم في كل الأحوال.وحيث ان هذا الدفع ،مردود، لأن الحيدة التي هي جوهر مبدأ استقلال القضاء ليست حكراً على العمل القضائي بل هي لازمة كذلك في العمل التحكيمي لأن المحكم وان كان يشترك مع القاضي في وظيفته الأساسية المتمثلة في حسم المنازعات، فإنه ايضاً يتبع المنهج القضائي في مراعاة الضمانات الأساسية للتقاضي عند تحقيق الإدعاءات ونظر الطلبات وأسلوب فض المنازعة سواء بهدف انزال حكم القانون عليها أو اجراء تسوية وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف. فطبيعة مهمة المحكم ذات طابع موضوعي غير شخصي واذ ارست المادة 22 من قانون التحكيم مبدأ الإختصاص بالإختصاص، أي تخويل هيئة التحكيم سلطة الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم او بطلانه او سقوطه، فإن هذا لا يحل بمبدأ حيدة المحكم ولا تجعل عمله موطناً لشبهة. فالمحكم مثله في هذا الشأن مثل القاضي، وتقضي القاعدة الأصولية بأن يختص كل قاض بمسألة اختصاصه، اذ لا سلطان له للفصل في المنازعات المعروضة عليه قبل ان يتأكد - بصفة أولية من اختصاصه بها، والنص الطعين لا يهاب اختصاص القضاء بالفصل في الدفوع المتقدمة ولا يجعل أمرها موكولاً كلية الى هيئة التحكيم - القاضي الطبيعي لطرفي التحكيم اذ اجاز الطعن على حكم التحكيم المنهي للخصومة بالبطلان بسبب رفض هيئة التحكيم اياً من تلك الدفوع م3/22 تحكيم ولا يقدح في ذلك القول بأن النص الطعين يؤدي الى ميل المحكمون الى رفض الدفع بعدم الاختصاص حرصاً منهم على قبض كامل أجرهم اذ هم فصلوا في موضوع التحكيم، ذلك انه على فرض أن المحكم لا يحصل على اجره كاملاً اذ هو فصل بعدم اختصاصه فإن وجود المحكم غير الصالح بعد استثناء ولا يمكن التسليم بأن مثل هذا الإستثناء يمكن ان يؤدي الى مسخ وتشويه نظام التحكيم. لذلك فإن فصل المحكم في مسألة اختصاصه على نحو ما ورد في المادة 22 أمر يحتمه المنطق القانوني وتعرضه الطبيعة الخاصة بالتحكيم بإعتباره نظاماً ارتضاه الأطراف لحسم خلافاتهم بغية عدم الإطالة او اللدد، بتفادي طرح النزاع على القضاء ومن ثم يضحي الدفع بعدم الدستورية غير جدي في تقدير هذه المحكمة.وحيث أن الشركة المدعية - اثناء نظر الدعوى ادعت أن محكمها محمود الشرقاوي كان قد حصل خلال اجراءات التحكيم المطعون فيه على جائزة فاز بها في مسابقة هندسية طرحتها الشركة المدعى عليها، ولم تحدد المدعية ماهية المسابقة أو نوع الجائزة أو توقيعها، وانما طلبت توجيه اليمين الحاسمة الى الممثل القانوني للشركة المدعى عليها في خصوص تلك الواقعة، الذي حضر بالجلسات واذكر الواقعة كلية وابدى استعداده لحلف اليمين والمحكمة اذ ترى أن اليمين في خصوص ما تقدم وان كان حاسماً في شأن صحة او بطلان تشكيل هيئة التحكيم، الا انه من غير الجائز توجيهها طبقا لنص المادة 1/115 من قانون الإثبات لمخالفة الواقعة المطلوب التحليف عليها للنظام العام. ذلك أن المحكم يعد بمقتضى المادة 3/111 من قانون العقوبات في حكم الموظف العمومي وفي اخذه لعطية بمعنى الإتجار بمقتضيات او اعمال مهمته التحكيمية، يشكل - ولو بصفة مبدئية - احدى جرائم الرشوة المعاقب عليها جنائيا ويمتد هذا العقاب الى كل من ساهم فيها، ومن ثم لا يجوز تحليف الخصم عنها على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً، واذ جاءت الأوراق خالية من دليل على حصول الواقعة المطلوب الحلف عليها، فلم تقدم المدعية أوجهاً أخرى لثبوتها غير اليمين مما يتعين معه رفض الدفع ببطلان تشكيل هيئة التحكيم.وحيث ان التحكيم بإعتباره مساراً اتفاقياً لحسم المنازعات، يعني اتفاق اطراف علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية على ان يتم الفصل في المنازعات التي ثارت بينهم بالفعل أو التي يحتمل أن تثار مستقبلاً عن طريق شخص او اشخاص يتم اختيارهم كمحكمين وفيه يتولى الأطراف بإرادتهم نظام التحكيم الذي يلجأون اليه، وزمانه، ومكانه، والنزاع الذي يبغون حسمه بطريق التحكيم، ويحددون كذلك القانون الذي يحكم اجراءات التحكيم والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وتقويض المحكمين في اجراء تسوية النزاع وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف. والتحكيم وان كان له طابع اجرائي مستقل عن العلاقة الأصلية بين الأطراف، فهو دائماً يبدأ بإتفاق الأطراف على الإلتجاء اليه سواء تم الإتفاق على التحكيم قبل وقوع النزاع أو بعد وقوعه. هذا الإتفاق ككل اتفاق يخضع أساساً لأحكام الإتفاق في النظرية العامة في القانون المدني، والتي تقضي بأن الأصل في العقود أن تكون لازمة، بمعنى عدم الفراد احد العاقدين بتعديل العقد دون رضاء التعاقد الآخر، فإنه لا يوجد ما يمنع من الإتفاق بينهما على تعديل العقد، وكما قد يتم التعديل بإيجاب وقبول صريحين، يصح أن يكون ضمنياً.

لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق ان طرفي التداعي اتفقا على الالتجاء إلى التحكيم في حالة حصول خلافات بشأن علاقة المقاولة التي تربطهما وقد ورد هذا الإتفاق في شكل شرط او بند من بنود العقد المحرر فيما بينهما في 1996/12/23 الذي جاء معدلاً ومكملاً لعقد المقاولة الأصلي المحرر في 1985/1/18، واستناداً إلى شرط التحكيم هذا التجأت الشركة المدعى عليها الى طريق التحكيم لعرض ادعاءاتها، وكان مما تنعاه المدعية ببطلان الحكم الصادر في التحكيم القول بعدم نشوء الحق في التحكيم بحجة ان هذا الحق كان متوقفاً - كما ورد بالعقد. على شرط تسليم الفندق محل المقاولة والذي لم يكن قد تحقق عند بدء التحكيم، واعتصمت كذلك بأن ما طرحته الشركة المحكمة على هيئة التحكيم وفصل فيه حكم التحكيم المطعون فيه، يخرج عن نطاق اتفاق التحكيم الوارد في العقد. وحيث ان هذا النعي بوجهيه غير صحيح، ذلك أن الثابت بالأوراق ان طرفي التحكيم مثلا امام هيئة التحكيم بجلستها المنعقدة في 1999/2/22 واتفقا على تفويض الهيئة في النزاع مع تشكيل مجموعتي عمل ممثلة من الطرفين لتحديد أوجه النزاع في الطلبات المطروحة على التحكيم والتي تحددت في جلسة لاحقة، كما اتفق طرفا التحكيم على القانون الذي تخضع له الإجراءات والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ومدة التحكيم وعلى اعتبار محضر الجلسة المذكور بمثابة مشارطة تحكيم "جديدة"، ويعني هذا التحكيم وان كان قد بدأ استناداً إلى شرط التحكيم الوارد في العقد المؤرخ 1996/12/23 الا ان القبول بالتحكيم والموافقة على تشكيل هيئة التحكيم وموضوعاته والقواعد الإجرائية والموضوعية التي تطبق لتسوية منازعاتهم تكون تحددت بمشارطة التحكيم الحاصلة في محضر الجلسة التحكيمية يوم 99/2/22 بإعتبارها الإتفاق النهائي الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين في شأن ما تضمنته والكاشفة عن ارادة الطرفين في تعديل نطاق شرط التحكيم الوارد في العقد المؤرخ 1996/12/23، ولا يوجد في القانون ما يمنع من جواز اتفاق الأطراف على تحديد موضوعات النزاع وولاية المحكمين امام هيئة التحكيم بل ان نطاق التحكيم يتحدد نهائياً بالطلبات المتبادلة بين طرفي النزاع امام هيئة التحكيم المادتان 2/10، 30 من قانون التحكيم وحيث خلصت المحكمة على النحو المتقدم الى ان الإنفاق الحاصل بين طرفي التحكيم امام هيئة التحكيم بجلسة 1999/2/22 هو المرجع في بيان نطاق التحكيم، وكان هذا الإتفاق الموقع من كل طرفي التحكيم قد تضمن ان القانون المصري هو الواجب التطبيق على موضوع النزاع وهو ما يعني أن الطرفين اختارا القواعد الموضوعية التي يتضمنها هذا القانون للفصل في المسائل المتنازع عليها فيما بينهما والمطروحة على التحكيم، فإن الثابت من حكم هيئة التحكيم المطعون فيه الصادر في 2000/6/18 ان الهيئة فصلت في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون ص 11 من الحكم واذ نعت الشركة المدعية ببطلان الحكم الإستبعاده وتجاهله تطبيق القانون الذي اتفق عليه، فإن نعيها هذا يكون في محله ذلك ان المادة 39 من قانون التحكيم تقضي في فقرتها الأولى بأن تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان، ووفقا للمادة 53/ أ.د من القانون ذاته يعتبر استبعاداً للقانون الذي اتفق الطرفان على تطبيقه سبباً لبطلان حكم التحكيم بما يوجب على المحكمة والحال كما تقدم أن تقضي ببطلان الحكم المطعون فيه.

وحيث أنه عن مصاريف الدعوى - شاملة مقابل اتعاب المحاماة - فتلزم بها المحكمة

المدعى عليها عملاً بالمادتين 184، 124 من قانون المرافعات اذ هي المحكوم ضدها.

                 فلهذه الأسباب

                 حكمت المحكمة

بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع ببطلان حكم هيئة التحكيم، المسجل بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت رقم 124 لسنة 1999 Ad Hoc) الصادر في 2000/6/18 وبإلزام الشركة المدعى عليها المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل اتعاب المحاماة.

صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2002/1/8