الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / تحكيم طبقا للقانون التونسي - وصف خاطئ للقرار بأنه مصالح - لا إبطال

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    306

التفاصيل طباعة نسخ

إن وصف الهيئة التحكيمية للقرار الذي أصدرته بأنه قرار تحكيمي مصالح هو مخالف للشرط التحكيمي، إلا ان ذلك الخطأ لا يعرض القرار المطعون فيه للابطال طالما ثبت من مستندات القرار التحكيمي أن الهيئة التحكيمية طبقت القواعد القانونية ولم تتبع قواعد العدل والانصاف - طالما ان هيئة التحكيم بررت وعللت رفضها طلب تعيين خبير فهي لم تهمل الدفع المحتج به من قبل الطاعنة ولم تخرق حق الدفاع بتمكين هيئة التحكيم نائب الطاعنة من الاطلاع على وثائق قدمت قبل جلسة المرافعة وتقديم تعليقه عليها لا تكون خرقت حق الدفاع.(محمكة الاستئناف بتونس - قضية عدد 20536 قرار نهائي صدر بتاريخ 2005/6/7)حيث يهدف الطعن الى طلب ابطال القرار التحكيمي الداخلي الحر المصالح الصادر بتاريخ 19 سبتمبر 2004 عن الهيئة التحكيمية المتكونة من السادة البشير المنوبي الفرشيشي ورؤوف قيقة وعماد بن خامسة وحيث ان التحكيم موضوع القرار المطعون فيه بالابطال صادر في مجال التحكيم الداخلي وتنطبق عليه أحكام البابين الأول والثاني من مجلة التحكيم.وحيث تقتضي أحكام الفصل 42 من مجلة التحكيم أنه يجوز طلب ابطال حكم هيئة التحكيم الصادر نهائياً ولو اشترط الاطراف خلاف ذلك في الاحوال التالية: أولاً- إذا كان قد صدر دون اعتماد على اتفاقية تحكيم أو خارج نطاقها. ثانياً - اذا صدر بناء على اتفاقية تحكيم باطلة او خارج نطاقها. ثالثاً- إذا شمل أموراً لم يقع طلبها. رابعاً - اذا خرق قاعدة من قواعد النظام العام. خامساً- إذا لم تكن هيئة التحكيم متركية بصفة قانونية. الشرط التحكيمي وخرقه قواعد الاجراءات الاساسية.سادساً- إذا لم تراع القواعد الأساسية للاجراءات. وحيث اقتصرت الطاعنة على طلب ابطال القرار التحكيمي لصدوره خارج نطاق اولا في المطعن الخاص بصدور القرار التحكيمي خارج نطاق الشرط التحكيمي:وحيث احتجت طالبة الابطال بأن الهيئة التحكيمية اصدرت قرارها بوصفها هيئة مصالحة والحال ان اتفاقية التحكيم لم تنص على ذلك. وحيث تنص أحكام الفصل 24 من العقد الرابط بين طرفي النزاع التي تضمنت اتفاقية التحكيم إن كل نزاع ينشأ بين الطرفين يقع بله طبقاً للقانون التونسي ويعفى المحكمون من احترام اشكال وأجال مجلة المرافعات المدنية والتجارية. ويقوم المحكمون باجراءاتهم ويقررون وساطة ودية ويصدرون قرارهم في اجل شهر ابتداء من تاريخ قبول تلك المهام من قبل المحكم الثالث ويكون ذلك القرار نهائياً ولا يقبل الاستئناف ولاالاعتراض. وحيث ثبت من القرار المطعون فيه أن الهيئة التحكيمية أصدرت قرارها بوصفها هيئة تحكيمية مصالحة وطبقت صلب مستندات قرارها القانون التونسي وحيث انحصر الخلاف بين الطرفين حول معرفة ان كان التنصيص صلب اتفاقية التحكيم على أن المحكمين معفون من احترام اشكال واجال مجلة المرافعات المدنية والتجارية ويقررون وساطة ودية عند اصدار هم قرارهم يجعل منهم هيئة تحكيمية مصالحة على معنى مقتضيات الفصل 14 من مجلة التحكيم وحيث تنص أحكام الفصل 14 من مجلة التحكيم أنه يجب على المحكمين أن يطبقوا القانون موضوعاً ما لم يفوض لهم الاطراف صفة المحكمين المصالحين في اتفاقية التحكيم وفي هذه الصورة لا يتقيد المحكمون بتطبيق القواعد القانونية ويتبعون قواعد العدل والانصاف وحيث خلافاً لما احتجت به المطلوبة فإن التنصيص صلب اتفاقية التحكيم على أن المحكمين معفون من احترام اشكال وأجال مجلة المرافعات المدنية والتجارية لا يجعل منهم هيئة تحكيمية مصالحة على معنى أحكام الفصل 14 من مجلة التحكيم، بل تخول لهم تحديد الإجراءات الواجب اتباعها أثناء سير النزاع التحكيمي وذلك طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 13 من مجلة التحكيم وحيث أن ما ورد صلب اتفاقية التحكيم من أن المحكمين يقررون وساطة ودية ويصدرون قرارهم يفيد أن الهيئة التحكيمية ستحاول ايجاد حل صلحي بين الطرفين المشمولين باتفاقية التحكيم لم تصدر قرارها وتأسيساً على ذلك وعلى نقيض ما ورد بالقرار التحكيمي فإن التنصيص المذكور لا يعني ان طرفي النزاع فوضا للمحكمين صفة المحكمين المصالحين على معنى أحكام الفصل 14 المذكور آنفاً،وحيث وفضلاً عما تقدم فإن الهيئة التحكيمية المصالحة لا تتقيد بتطبيق القواعد القانونية، بل تتبع قواعد العدل والانصاف وطالما نصت اتفاقية التحكيم على أنه يقع بت النزاع طبقاً للقانون التونسي ولم تتضمن ان الهيئة التي ستعهد بالنظر في النزاع ستنتصب للقضاء بوصفها هيئة تحكيمية مصالحة فإن ما ورد بالقرار التحكيمي من أن شرط التحكيم يقتضي اللجوء إلى التحكيم الحر المصالح غير وجيه ومخالف لاتفاقية التحكيم وحيث ولئن ثبت مما تقدم أن وصف الهيئة التحكيمية للقرار الذي أصدرته بأنه قرار تحكيمي مصالح هو مخالف للشرط التحكيمي ولأحكام الفصل 14 من مجلة التحكيم، الا ان ذلك الخطأ لا يعرض القرار المطعون فيه للإبطال طالما ثبت من مستندات القرار التحكيمي ان الهيئة طبقت القواعد القانونية ولم تتبع قواعد العدل والانصاف وبذلك تكون قد التزمت بما جاء باتفاقية التحكيم من وجوب تطبيق القانون التونسي ولم تصدر قرارها خارج نطاق اتفاقيةالتحكيم.ثانياً في المطعن الخاص بمخالفة القرار التحكيمي لقواعد الاجراءات الاساسية: حيث احتجت الطاعنة بأن القرار المطعون فيه خرق أحكام الفصلين 30 و 13 من مجلة التحكيم وحيث تقتضي أحكام الفقرة الاخيرة من الفصل 13 من مجلة التحكيم انه تراعي في جميع الصور المبادئ الأساسية للمرافعات المدنية التجارية خاصة منها المتعلقة بحق الدفاع، وحيث ان الاجراءات التي ينجر عن عدم احترامها ابطال القرار التحكيمي هي الاجراءات الاساسية خاصة منها المتعلقة باحترام حق الدفاع وبالخصوص مبدأي المواجهة والمساواة بين الطرفين. واحتجت الطالبة من جهة أخرى، بأن القرار المطعون فيه خرق حقوق دفاعها ضرورة أن الهيئة لم تجب عن الدفع الجوهري المثار من طرفها والمتعلق بوجوب تعيين خبير، هذا فضلاً عن مخالفتها أحكام الفصل 115 من م م م ت ضرورة انها مكنت محامي المطلوبة من تقديم مؤيدات جديدة بجلسة المرافعة والترافع على ضوئها.حيث أن عدم التنصيص صلب القرار التحكيمي على حجز القضية للمفاوضة لا ينجر عنه ابطال القرار التحكيمي طالما ان التنصيص على وقوع حجز القضية للتصريح وصدور القرار التحكيمي من طرف الهيئة التحكيمية بعد امضاء كافة المحكمين عليه يفيد وقوع التفاوض بين المحكمين المذكورين واحترامهم لمقتضيات الفصل 30 من مجلة التحكيم.وحيث وفضلاً عما تقدم وخلافاً لما احتجت به طالبة الابطال فقد تم التنصيص صلب الصفحة عدد 8 من القرار التحكيمي ان الهيئة قررت ختم المرافعة وحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم وتأسيساً على ذلك أضحى تمسك طالبة الابطال بأن الهيئة التحكيمية لم تنص على حجز القضية للمفاوضة غير وجيه ومردود عليها.حيث ثبت من الاطلاع على الصفحة عدد 43 من القرار المطعون فيه ان الهيئة التحكيمية اجابت على الدفع المحتج به من قبل طالبة الابطال والمتعلق بوجوب تعيين خبير وبررت رفضها الطلب المذكور معتبرة ان الاستلام الوقتي تم بتاريخ 20 مارس 2003 وان سنة الضمان انتهت يوم 20 مارس 2004 ولم تقدم الطاعنة الآن ما يفيد انها قامت باحترازات او اشعار بظهور عيوب اثناء سنة الضمان ويكون بالتالي تعيين خبير غير ذي جدوى في النزاع الحالي.وتأسيساً على ذلك وطالما برزت وعللت الهيئة رفضها طلب تعيين خبير فهي لم تهمل الدفع المحتج به من قبل الطاعنة ولم تخرق حقوق دفاعها. وحيث وخلافاً لما دفعت به طالبة الابطال فقد اتضح من الصفحة عدد 8 من القرار التحكيمي أن نائب المطلوبة قد رافع على ضوء التقارير التي قدمها فقط، وقد رفض نائب الطاعنة قبول الوثائق المقدمة قبل جلسة المرافعة فقررت الهيئة ختم المرافعة وسمحت لنائب الطالبة بأخذ صور من الوثائق المضافة وتقديم تعليقه عليها في أجل اسبوع وحيث يستفاد مما تقدم ان نائب المطلوبة لم يرافع على ضوء وثائق لم يطلع عليها نائب الطاعنة وقد مكنت الهيئة هذا الأخير من الاطلاع عليها وتقديم تعليقه وتأسيساً على ذلك فهي لم تحرق حقوق دفاع الطاعنة ومبدأ المواجهة بين الطرفين وحيث يستخلص من مجمل ما تقدم أن جميع المطاعن المثارة من قبل طالبة الابطال غيروجيهة مما يتجه معه رفض طلب الابطال موضوعاً.

          لهذه الاسباب 

وعملاً بما تقدم،قضت المحكمة بقبول مطلب الابطال شكلاً ورفضه موضوعاً......