الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / اسباب بطلان حكم المحكمين مشار اليها على سبيل الحصر في المادة 216 من قانون الاجراءات المدنية - امتداد شرط التحكيم - المحكم يعتبر قاضيا ولا يحظر عليه ما يحظر على القضاة من الحكم بالعلم الشخصي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    280

التفاصيل طباعة نسخ

دعوى بطلان حكم المحكمين توجه اليه بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على خطأ في الاجراءات دون الخطأ في التقدير - اتفاق طرفي التحكيم على ميعاد محدد ليحكم المحكم خلاله لا يمنع من اتفاقهما بعد ذلك صراحة أو ضمنا على مذ هذا الميعاد او تفويض المحكم في تقرير هذا المد - الأهلية اللازمة لصحة الاتفاق على التحكيم هي اهلية التصرف في الحقوق وليست اهلية الالتجاء الى القضاء اذا كان التحكيم في شكل مشارطة ضمن شروط العقد الأصلي فإن تنازل احد طرفي هذا العقد عن حقوقه والتزاماته الى الغير بطريقة الحوالة فإن قبول هذا الغير للحوالة يحله محل المتعاقد في الالتزام بشرط التحكيم لا يوجد في القانون ما يمنع المحكمين من أن يصدروا حكماً في شأن تحديد اتعابهم ونفقات التحكيم بعد اصدارهم حكماً في موضوع النزاع لأن قضاءهم في ذلك لا يتعلق بموضوع النزاع بعد التحكيم فيه سقوط وثيقة التحكيم بتجاوز الميعاد المحدد لصدور الحكم لا يتعلق بالنظام العام - ان تفرد أحد المحكمين ببعض اجراءات التحقيق لا يترتب عليه البطلان طالما كان اجراه بناء على تفويض ضمني من هيئة التحكيم المشارك فيها كل منازعة يثيرها احد اطراف التحكيم طعناً في الحكم الصادر عن المحكمين في غير الحالات المشار اليها في المادة 216 من قانون الاجراءات المدنية أو تكون متعلقة بتقدير المحكمين للنزاع أو عدم صحة او كفاية اسبابهم غير مقبولة واذا اغفل المحكمون في حكمهم الفصل في طلب موضوعي فإن ذلك لا يكون سبباً لبطلان حكمهم.طعن بالتمييز - دبي - رقم 537 لسنة 1999 -حقوق- جلسة الأحد 23 ابريل (2000)وحيث ان الطعن أقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعن بصفته بالأوجه الأول والثاني والرابع من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك انه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأوجه بطلان حكم المحكمين - محل النزاع لم يسبق له طرحها امام محكمة أول درجة وهي -1 أن نسخة حكم المحكمين المسلمة له موقعة فقط من رئيس هيئة التحكيم حال أنه كان يجب توقيعها من جميع المحكمين أو على الأقل من اغلبهم مع اثبات رأي المخالف منهم ولا يكفي توقيع المحكمين جميعا على منطوقه فقط عملا بالمادة 22 من قانون الاجراءات المدنية. كما لم يقم دليل على أن المحكمين وقعوا مسودة الحكم بالمخالفة للمادة 1129 من القانون المذكور -2 قبول رئيس هيئة المحكمين منفرداً مستندات قدمت اليه من المطعون ضده اثناء المداولة بالمخالفة للمادة 126 من القانون المذكور. -3 بطلان المداولة لأن احد اعضاء هيئة التحكيم - وهو المحكم ........ - لم يشارك فيها بالفعل لأنه يجهل اللغة العربية ولاشتراك المحكمين المختارين من الطرفين في المداولة حال أنهما يعتبران وكيلين عنهما. ولما كانت هذه الأوجه من البطلان متعلقة بالنظام العام، فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف بحثها والرد عليها واذ أعرضت عن ذلك اكتفاء بالإحالة إلى اسباب الحكم المستأنف الذي لم يبحث بدوره هذه الأوجه من البطلان فإن حكمها المطعون فيه قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب.وحيث ان هذا النعي في شقه الأول مردود - ذلك ان دعوى بطلان حكم المحكمين حسبما تفيده المادة 216 من قانون الاجراءات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما توجه الى حكم المحكمين بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على خطأ في الاجراءات دون الخطأ في التقدير وان العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها قد أوردتهما المادة المشار اليها على سبيل الحصر بحيث لا يقاس عليها وهي تتعلق إما بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم والعيوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكيم هي صدور الحكم بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة او سقطت بتجاوز الميعاد المتفق على اتمام التحكيم خلاله او اذا خرج المحكمون عن حدود الوثيقة أو خالف الحكم قاعدة متعلقة بالنظام العام. اما تلك التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سبباً كذلك في بطلان حكم المحكمين - فقد حددتها المادة المشار اليها وهي صدور حكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو عدم تحقق مبدأ المواجهة في الخصومة او الإخلال بحق الدفاع أو وقوع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات أثر في الحكم مما مفاده ان كل منازعة يثيرها احد اطراف التحكيم طعناً في الحكم الصادر عن المحكمين في غير الحالات السابقة أو تكون متعلقة بتقدير المحكمين للنزاع أو عدم صحة او كفاية اسباب حكمهم تكون غير مقبولة وكان حكم المحكمين – وعلى ما تفيده المادة 2125 من قانون الاجراءات المدنية - لا يكون له وجود الا اذا كان مكتوباً ومشتملاً على توقيعات المحكمين أو على الأقل من أكثرهم الذين اشتركوا في المرافعة وفي المداولة - لأن توقيعهم نسخته يفيد صدوره عنهم - لما كان ذلك وكانت صورة حكم المحكمين - محل النزاع - المقدمة بحافظة مستندات الطاعن تحمل توقيعات منسوبة إلى المحكمين الثلاثة الذين اشتركوا في المرافعة وفي المداولة. وهو ما يكفي للقول بصدور هذا الحكم عنهم ولا يلزم قانونا تعدد توقيعاتهم على كافة صفحاته خاصة وقد ورد بالورقة التي تحمل المنطوق عبارة - لذلك كله - وهو ما يفيد ارتباط هذا المنطوق بالأسباب السابقة - لما كان ذلك وكان المحكمون - وعلى ما تفيده المادة 1212 من قانون الاجراءات المدنية – غير مقيدين في اصدار حكمهم بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في باب التحكيم والاجراءات الخاصة بدعوة الخصوم وسماع دفاعهم وتمكينهم من تقديم مستنداتهم وكان باب التحكيم الوارد في القانون المشار اليه قد خلا من الزام المحكمين بتحرير مسودة للحكم اكتفاء بإعداد نسخته الأصلية والتوقيع عليها ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه ان هو التفت عن دفاع الطعن في هذا الشأن ولم يرد عليه باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد لا يستأهل منه رداً صريحاً. ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في ذلك على غير اساس والنعي في شقه الثاني غير مقبول ذلك انه متى كان الطاعن لم يبين فيه ماهية المستندات التي قال بأن رئيس هيئة التحكيم قبلها منفرداً من المطعون ضده اثناء المداولة وأثر ذلك في قضاء حكم المحكمين فإن تعيه في ذلك لا يكون مقبولاً، والنعي في شقه الثالث مردود - ذلك أن المداولة هي المشاورة بين المحكمين في منطوق الحكم وفي اسبابه بعد انتهاء المرافعة وقبل النطق به ولا تتحقق الا باجتماع المحكمين الذين سمعوا المرافعة في مكان واحد وفي مواجهة بعضهم البعض وبحضورهم جميعاً يناقشون الأدلة الواقعية والأسانيد القانونية بعد أن يحيطوا بالدعوى وما قدم فيها من طلبات ودفاع ومستندات عن بصر وبصيرة - وان الأصل في الاجراءات أنها قد روعيت من واقع ما هو ثابت في الحكم - وأن المحكم الذي يسميه أحد أطراف التحكيم وإن كان مختاراً منه لثقته فيه الا انه ليس وكيلاً عنه، بل هو قاض مختار منه يتعاون مع باقي المحكمين في ايجاد حل للنزاع يتفق مع القانون والعدالة وان توقيعه نسخة الحكم ليس خياراً له، بل واجب عليه إن وافق عليه والا اثبت فيها رأيه المخالف لما كان ذلك وكان مجرد توقيع المحكم ......" على نسخة حكم المحكمين - محل النزاع يفيد اشتراكه بالفعل في المداولة - وكان لا يغير من ذلك ما يدعيه الطاعن بأن هذا المحكم كان يجهل لغة التحكيم - وهي اللغة العربية - طالما ثبت من واقع الحكم محل النزاع استعانة المحكمين بمترجم كان الطرفان قد اختاروه وطالما لم يعترض الطاعن امام هيئة التحكيم على الترجمة التي قام بها هذا المترجم – وكان غير صحيح ما ذهب اليه الطاعن من أن المحكم الذي سماه يعتبر وكيلاً عنه بما لا يجوز له الاشتراك في المداولة - ذلك انه وعلى ما سلف بيانه - ان المحكم بمجرد التسمية من طرفي التحكيم يعتبر قاضيا عهد اليه بالفصل في النزاع بكل نزاهة وحيدة ومن ثم فإن ما يثبره الطاعن من دفاع في هذا الشأن لا يعتبر دفاعاً جوهرياً يستأهل من الحكم المطعون فيه رداً صريحاً وبالتالي فإن العيب الذي يعزوه اليه - في هذا الشأن يكون على غير اساس

 

وحيث ان الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول وبالأسباب الثاني والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب اذ رفض دفاعه ببطلان حكم المحكمين الصدوره خارج المدة المتفق على اتمام التحكيم خلالها – بمقولة ان الطرفين فوضا المحكمين في وثيقة التحكيم - مد تلك المدة وان الحكم صدر خلال فترة التمديد في حين أن وثيقة التحكيم لم تخول المحكمين من مدة التحكيم المتفق عليها، الا بموافقة الطرفين . كما ان موافقة من حضرا عنه امام هيئة التحكيم لا اثر لها لأنهما لم يكونا مخولين منه بعد مدة التحكيم لأن سند حضورهما عنه كان قاصراً على المرافعة كما انهما لم يحضرا – وعلى خلاف ما قرره الحكم المطعون فيه - في الجلسات التي امتدت اليها مدة التحكيم بما لا يمكن القول بموافقتهما ضمناً على امتداد تلك المدة -2 كما رفض الحكم المطعون فيه دفاعه ببطلان حكم المحكمين لأنه لم تكن له أهلية الاتفاق على التحكيم لأن عقد تأسيس شركة ............. للمقاولات لا يخوله هذا الحق - وذلك بمقولة انه كان قد وقع عقد المقاولة المتضمن شرط التحكيم وقت ان كانت شركته المذكورة مؤسسة فردية مملوكة له وان شرط التحكيم المشار اليه انتقل مع عقد المقاولة إلى شركة ........... للمقاولات التي قامت بتنفيذ اعمال المقاولة وأن وثيقة التحكيم المؤرخة 16-2-97- هي تأكيد لشرط التحكيم المشار اليه وموقعة منه وفي حدود سلطته كمدير لتلك الشركة في حين أن توقيعه وثيقة التحكيم - المشار اليها - لا يدخل في حدود سلطته، اذ لم يخوله عقد تأسيس تلك الشركة هذه السلطة بما يعني أن التحكيم جرى بغير وثيقة تحكيم -3- كما رفض الحكم المطعون فيه دفاعه ببطلان حكم المحكمين لعدم تحديد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم بمقولة أنه يجوز تحديد هذا الموضوع امام هيئة التحكيم طبقا للمادة 203 من قانون الاجراءات المدنية - في حين أن ذلك لا يكون الا اذا كان النزاع قد عرض اصلا على المحكمة اما اذا كان التحكيم خارجها كالتحكيم محل النزاع فإنه يجب تحديد موضوعه في وثيقة التحكيم اضافة الى أن وثيقة التحكيم التي اشار اليها حكم المحكمين في شأن تحديد موضوع النزاع مبهمة وغامضة ولا يعدو ما ورد فيها في هذا الشأن سوى احالة الى الطلبات المبينة بالصحف المقدمة من الطرفين بما تضمنته من حقهم في تعليل هذه الطلبات وهو ما يعطي هيئة التحكيم اختصاصاً واسعاً يماثل اختصاص المحاكم وهو ما لا يجوز في التحكيم. كما أن وثيقة التحكيم المشار اليها ليست حجة عليه لأن من قدمها إلى هيئة التحكيم لا صفة له في النيابة عنه، لأن وكالته له لم تكن رسمية -4 كما رفض الحكم المطعون فيه دفاعه ببطلان حكم المحكمين لصدوره في مواجهة شركة للمقاولات رغم أن وثيقة التحكيم كانت موقعة منه بصفته مديرا لهذه الشركة - كما رفض الحكم المطعون فيه دفاعه ببطلان حكم المحكمين لعدم حضوره بشخصه امام هيئة المحكمين أو حضور من يمثل الشركة ... للمقاولات - ولا يصحح هذا البطلان حضور ........... امام هيئة التحكيم. لأنه ليس ممثلا لتلك الشركة 6 كما رفض الحكم دفاعه ببطلان حكم المحكمين الثاني بشأن تحديد نفقات واتعاب المحكمين لصدوره من هيئة التحكيم بعد خروج النزاع من ولايتها بحكمها الأول الصادر في موضوع النزاع ولعدم ايراد الحكم الأول في اسبابه المؤدية الى منطوقه ما يفيد الفصل في تحديد نفقات واتعاب المحكمين ولعدم وجود رابطة بين هذا الحكم والحكم الثاني الصادر بتحديد هذه النفقات والأتعاب وذلك بمقولة أن الحكم الثاني جاء مسبباً في شأن ما قضى به وانه لا يوجد ما يمنع هيئة التحكيم من اصدار حكم بتجديد نفقات واتعاب المحكمين بعد اصدارها حكماً في موضوع النزاع في حين أنه لا ولاية لهيئة التحكيم في اصدارها الحكم الثاني ولأن اسباب الحكم الأول خلت من ذكر نفقات واتعاب المحكمين --7 كما رفض الحكم المطعون فيه دفاعه ببطلان حكم المحكمين لاستنادهم في مسائل فنية إلى معلوماتهم الشخصية - وذلك بمقولة ان ما ادلوا فيه براي في شأن فروق الأسعار كان داخلا في خبرتهم - في حين ان ذلك كان نتيجة معلوماتهم الشخصية بأحوال السوق 8 كما رفض الحكم المطعون فيه دفاعه ببطلان حكم المحكمين لتقديره لأحد المحكمين وهو المحكمة ......... اتعاباً مميزة عن غيره من المحكمين. 9- كما رفض الحكم المطعون فيه دفاعه ببطلان حكم المحكمين لقضائه بغرامة تأخير لصالح المهندس الاستشاري - حالة انه لم يكن طرفا في التحكيم 10 كما رفض الحكم دفاعه ببطلان حكم المحكمين بسبب قيام المحكم ...... منفرداً بإجراء التحقيق بالمخالفة لما تقضي به المادة 308 من قانون الاجراءات المدنية من انه في حالة تعدد المحكمين يجب ان يتولى المحكمون مجتمعين اجراءات التحقيق وأن يوقع كل منهم المحاضر.وحيث ان هذا النعي في شقه الأول مردود - ذلك ان مفاد نص المادة 210 من قانون الاجراءات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان اتفاق طرفي التحكيم على ميعاد محدد ليحكم المحكم خلاله لا يمنع من اتفاقهما بعد ذلك صراحة أو ضمناً على مذ هذا الميعاد لمدة أو لمدة أخرى أو تفويض المحكم في تقرير هذا المد كما يجوز للمحكمة من هذا الأجل للمدة التي تراها مناسبة للفصل في النزاع كلما طلب منها ذلك أحد الطرفين أو المحكم. ولكي يكون هناك امتداد لمدة التحكيم - على هذا النحو - لا بد ان تكون المدة التي امتد اليها التحكيم سواء باتفاق الطرفين أو بتفويض المحكم أو بقرار المحكمة متصلة بالمدة السابقة وغير منفصلة عنها. وتعد مدة التحكيم متصلة وبالتالي ممتدة باستمرار حضور طرفي التحكيم أو من ينوب عنهما أمام المحكم وعدم تمسكهما او احدهما صراحة بسقوط وثيقة التحكيم بتجاوز الميعاد الأول - كما ان مفاد نص المادة 216 من ذات القانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن سقوط وثيقة التحكيم بتجاوز الميعاد المحدد لصدور الحكم لا يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها بل يجب على صاحب المصلحة فيه من طرفي التحكيم التمسك به صراحة وفي صورة واضحة اما امام المحكم اثناء نظر النزاع أو أمام المحكمة عند نظرها طلب التصديق على حكم المحكم أو طلب بطلانه واستخلاص اتفاق طرفي التحكيم على المدة التي يجب أن يصدر خلالها الحكم او تمديد تلك المدة أو على تقويض المحكم بتمديدها هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة عليها متى اقامت قضاءها في ذلك على اسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق كما ان لمحكمة الموضوع ذات السلطة في تفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه اوفى الى نية أطرافها واصحاب الشأن فيها مستهدية بظروف تحريرها ولا رقابة عليها في ذلك طالما لم تخرج في تفسيرها لهذه الاتفاقات وتلك المحررات عن المعنى الذي تحتمله عباراتها في مجملها لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد عرض الى دفاع الطاعن ببطلان حكم المحكمين لصدوره خارج المدة المتفق عليها - ورد عليه في اسبابه بقوله أن الثابت من البند سادساً من وثيقة التحكيم ان الطرفين قد خولا المحكمين حق من الميعاد اذا لزم الأمر - وقد استعمل المحكمون هذا الحق وفقاً للثابت بمحضر جلسة التحكيم المؤرخة 7-6-97 بمد فترة التحكيم مدة ستة اشهر أخرى تبدأ من نهاية الأجل السابق وقد صدر الحكم في تلك الفترة ولما كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق ولا خروج فيها عن المعنى الذي تحتمله عبارات البند سادسا من وثيقة التحكيم المؤرخة 16-2-97 من تفويض المحكمين مسبقا بمد مدة التحكيم الأولى المتفق عليها الى مدة أخرى بغير حاجة الى موافقة طرفي التحكيم أو موافقة من يحضر عنهما أمام المحكمين ومن ثم فإن نعي الطاعن بأن سند وكالة من حضر عنه أمام المحكمين لم يكن يخوله سلطة الموافقة على مد ميعاد التحكيم لأن وكالته له كانت قاصرة على المرافعة - ايا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول، والنعي في شقه الثاني مردود ذلك ان الأهلية اللازمة لصحة الاتفاق على التحكيم وعلى ما تفيده المادة 216 - ب من قانون الاجراءات المدنية هي اهلية التصرف في الحقوق وليست اهلية الالتجاء إلى القضاء وان لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة وعلى ما تفيده المادتان 235 237 من قانون الشركات التجارية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة السلطة الكاملة في ادارتها وكان يدخل في هذه الادارة اهليته في الاتفاق على التحكيم نيابة عنها ولا يغير من ذلك ما تقضي به المادة 228 من قانون الاجراءات المدنية - من أنه - لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به او التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم .... اذ ان حكم هذا النص ينصرف فحسب الى الوكيل بالخصومة امام المحكمة ولا ينصرف الى سلطة مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة في ادارتها وأهليته في الاتفاق على التحكيم - واستخلاص الأهلية اللازمة للإتفاق على التحكيم من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى اقامت قضاءها في ذلك على ما يسوغه ويحمله من واقع المستندات المقدمة في الدعوى - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - قد رد على دفاع الطاعن ببطلان حكم المحكمين استناداً إلى عدم أهليته للإتفاق على التحكيم - بقوله في اسبابه الواقع في الدعوى وحسبما تستخلصه المحكمة من سائر أوراقها - ان عقد مقاولة البناء الذي نشأ بمناسبة تنفيذه النزاع بين الطرفين المدعية - شركة ............ للمقاولات - كمقاول من جهة والمدعى عليه المطعون ضده كصاحب عمل من جهة أخرى كان مبرما في الأصل بتاريخ 19-10-93 فيما بين الطرفين المذكورين ابان ان كانت شركة ". للمقاولات تباشر نشاطها تحت شكل المؤسسة الفردية المملوكة لصاحبها المدعى على نحو ما يبين من رخصتها التجارية ثم تحولت في وقت لاحق الى شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة بموجب عقد تأسيسها المؤرخ 27-10-94 وشهادة قيدها في السجل التجاري بهذا الشكل الأخير في 5-5-12-94 واذ كانت بمقتضى استمرارها في تنفيذ عقد المقاولة – فإنها تكون قد حلت محل المؤسسة الفردية في تنفيذ العقد وأصبحت خلفاً لها فيه وتحاج بكل ما ورد فيه من شروط والتزامات ومن بينها شرط التحكيم المنصوص عليه في البند 32 من عقد المقاولة - والذي سجله المحكمون في بيان الوقائع في حكمهم المطعون فيه - هذا من جهة ومن جهة أخرى - فإن وثيقة التحكيم التي تحررت بين الطرفين والمؤرخة 16-2-97 والتي لا تعدو أن تكون تأكيداً لشرط التحكيم الوارد في عقد المقاولة - والتي وقعها .......... كممثل الشركة ............. للمقاولات ذات المسؤولية المحدودة ذلك ان المدير المتفق على نيابته في تمثيل الشركة وادارتها له ولاية التصرف بمفرده في كل ما تناولته تلك الإنابة وما يتصل بها من توابع ومنها الاتفاق على التحكيم وكان الثابت من عقد تأسيس الشركة انه خلا من النص على تقييد سلطة المدير من الاتفاق على التحكيم وكان اتفاقه على التحكيم - موضوع الدعوى يتصل بنشاط الشركة وفي نزاع ناشئ عن تنفيذ عقد مقاولة تقوم الشركة بتنفيذه كمقاول - ومن ثم كان أهلاً لمباشرة هذا الاتفاق... وكان الثابت ان المدعي - الطاعن بصفته هو مدير الشركة بحسب اقراره هو نفسه في صحيفة دعواه في بيان الصفة التي اقام بها الدعوى وبحسب الثابت من عقد تأسيس تلك الشركة ومن ثم تكون منازعته في هذا الصدد قائمة على غير سند من الواقع أو القانون" وهي اسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه بتوافر اهلية الطاعن للإتفاق على التحكيم وتتضمن الرد المسقط لكل ما يثيره في هذا الصدد- ومن ثم فإن نعيه على الحكم المطعون فيه في ذلك يكون على غير اساس والنعي في شقه الثالث مردود ذلك انه لما كان التحكيم استثناء من الالتجاء إلى القضاء فإنه يجب قصره على ما اتفق الطرفان على ما يجب عرضه عليه وانه اذا كان التحكيم في شكل مشارطة ضمن شروط العقد الأصلي فإن تنازل احد طرفي هذا العقد عن حقوقه والتزاماته الى الغير بطريق الحوالة، فإن هذا الغير اذا ما قبل هذه الحوالة، فإنه يحل محل هذا المتعاقد في الالتزام بشرط التحكيم وكما يكون قبوله لتلك الحوالة صراحة فإنه يجوز قبولها ضمناً بكل عمل او اجراء يقوم به لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على الالتزام بالعقد وما تضمنه من شرط تحكيم - واستخلاص ذلك من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع باستخلاصه بغير معقب متى اقام قضاءه في ذلك على اسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه في الرد على الشق الثاني - قد خلص سائغاً وبما له اصل ثابت بالأوراق الى ان شرط التحكيم الوارد ضمن شروط عقد المقاولة قد انتقل من مؤسسه ........... للمقاولات الى شركة ............ ....... للمقاولات بانتقال عقد المقاولة اليها بقبولها وقيامها بتنفيذ الأعمال محله - وكان شرط التحكيم المشار اليه قد تضمن صراحة اتفاق طرفيه على احالة كل ما ينشأ بينهما من نزاع في تنفيذ عقد المقاولة على التحكيم وكانت هيئة التحكيم وعلى ما يبين من حكمها المطعون فيه قد شكلت بموجب هذا الشرط وبدأت السير في اجراءات التحكيم على ضوء الموضوع الذي شمله هذا الشرط وهو منازعة كل منهما الآخر في تنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد المقاولة. وكان ابرامهما الاتفاق المؤرخ 6-12-1997 اثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم لا يتضمن ولا يعني اتفاقاً على تحكيم جديد، بل كان تأكيداً لتحكيم قائم بالفعل، وكان من المقرر أنه يجوز لكل من طرفي التحكيم اثارة كل ما يتعلق أو يتصل مباشرة أو ما يكون تابعاً لموضوع النزاع الذي اتفقا من قبل على التحكيم في شأنه ولا محل لما يدعيه الطاعن من أن تحديد موضوع النزاع المطروح على التحكيم اثناء نظر الدعوى مقصور على حالة عرض النزاع أولاً على التحكيم ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 203 من قانون الاجراءات المدنية لم يرد فيه ما يفيد أن تحديد موضوع النزاع يجب ان يكون اثناء نظره أمام المحكمة بل ورد النص عاماً مما مفاده أنه يجوز تحديد موضوع النزاع اثناء نظره امام المحكمين ولو تم التحكيم خارج المحكمة تنفيذاً لما تضمنه العقد المبرم بين الطرفين من شرط التحكيم لما كان ذلك وكان النزاع الذي أثاره كل من الطاعن بصفته والمطعون ضده امام هيئة التحكيم من اخلال كل منهما بالتزاماته الناشئة عن تنفيذ عقد المقاولة يتعلق وبطريق اللزوم بما سبق أن اتفقا عليه بشرط التحكيم المشار اليه واذ خلص حكم المحكمين الى ان موضوع النزاع الذي فصل فيه كان محدداً، وكانت تكفيه الإشارة - في هذا الصدد الى شرط التحكيم الذي أورده في مقدمته ومن ثم فإن النعي عليه فيما استطرد الليه من الاشارة الى وثيقة التحكيم يا كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج كما لا يكون منتجاً كذلك ادعاء الطاعن بأن من قدم هذه الوثيقة إلى هيئة التحكيم لم يكن مفوضا منه في تقديمها اليها. ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير اساس والنعي في شقه الرابع مردود ذلك أنه لما كان شرط التحكيم المدرج ضمن شروط عقد المقاولة قد انتقل وعلى ما سبق بيانه مع هذا العقد من مؤسسة " " للمقاولات الى شركة للمقاولات ذات المسؤولية المحدودة وكان النزاع الذي فصل فيه حكم المحكمين متعلقاً بتنفيذ هذا الشرط وكان الطاعن قد اقام الدعوى ببطلان هذا الحكم بصفته مديراً لهذه الشركة ومن ثم فإن صدور ذلك الحكم في مواجهة تلك الشركة وبيان اسمها في ديباجته يكون صحيحاً باعتبارها المقصودة بالخصومة فيه ويكون النعي على حكم المحكمين في هذا الصدد على غير اساس والنعي في شقه الخامس مردود ذلك أنه لا يشترط في خصومة التحكيم أن يحضر الخصوم بأشخاصهم ويكفي ان ينيبوا عنهم في إبداء دفاعهم من يختارون من الأشخاص بغير اشتراط أن يكون هؤلاء الأشخاص من المحامين او ان تكون وكالتهم بسند رسمي وكما تكون الوكالة صريحة تكون كذلك ضمنية واستخلاصها يكون من سلطة محكمة الموضوع لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن ببطلان حكم المحكمين لعدم حضوره بشخصه امام هيئة التحكيم وبأن من حضرا عن الشركة امامها لا يمثلانها. وذلك بقوله في أسبابه ولما كان الثابت من محاضر جلسات التحكيم أن هيئة التحكيم قد مكنت المدعية من إبداء دفاعها وتقديم مستنداتها بواسطة من ناب عنها في ذلك وهما 1 - 2 - ......... - ووكالتهما عن الشركة المدعية في حضور جلسات التحكيم ثابتة من سند التفويض المؤرخ -28-1-97- المحرر على مطبوعات الشركة - وتقديمها شيكا بأمانة التحكيم بمبلغ 125000 درهم صادراً عن شركة .............. للمقاولات بجلسة التحكيم المؤرخة 16-2-97 في البند رابعاً بأن مواد الخلاف الموكول للمحكمين الفصل فيها هي المفصلة في صحيفة كل منهما المقدمة الى هيئة التحكيم في الجلسة الأولى. ولما كانت هذه الجلسة الأولى قد حضرها وهي جلسة 13-1-97 وتقدم بطلبات الشركة المدعية مما يعد اقراراً ضمنياً من المدعي بصحة تمثيل هذا الشخص للشركة في جلسات التحكيم" وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الشأن. وتتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعن بصفته في هذا الصدد ومن ثم فإن نعيه في ذلك يكون على غير اساس والنعي في شقه السادس مردود ذلك انه لا يوجد في القانون ما يمنع المحكمين من أن يصدروا حكماً في شأن تحديد اتعابهم ونفقات التحكيم بعد اصدارهم حكماً في موضوع النزاع باعتبار ان ولايتهم في التحكيم ما زالت قائمة في شأن تحديد هذه الأتعاب وتلك النفقات لأن قضاءهم في ذلك لا يتعلق بموضوع النزاع بعد الحكم فيه وكان يكفي تسبيبا لقضائهم في هذا الشأن بيان قرين كل مبلغ قضوا به أنه عن اتعاب المحكمين ونفقات التحكيم. واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفاع الطاعن بصفته ببطلان حكم المحكمين الثاني بشأن تحديد اتعاب المحكمين ونفقات التحكيم ولعدم تسبيبه فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه في ذلك على غير اساس والنعي في شقه السابع مردود ذلك ان اختيار طرفي التحكيم للمحكمين من فئة المهندسين كان محل اعتبار منهما ومناسباً لخبرتهم في مجال اعمال المقاولة التي كانت موضوعا للتحكيم ومن ثم فلا تثريب آن هم استخدموا خبرتهم في هذا المجال ومعلوماتهم عن الأمور العامة السائدة في السوق لأنهم وان اعتبروا قضاة الا انه لا يحظر عليهم ما يحظر على القضاة من الحكم بالعلم الشخصي طالما ان هذا العلم متعلق بالمسائل العامة بحسب خبرة المحكمين بأحوال -السوق ولما كانت المسألة التي أدلى فيها المحكمون براي وعلى ما أوضحه الطاعن متعلقة بالأسعار السائدة في السوق ببعض المواد - إنما تدخل في مجال خبرتهم كمهندسين ومن ثم فلا محل لبطلان حكمهم لهذا السبب واذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير اساس والنعي في شقه الثامن غير مقبول لأن اعتراض الطاعن المتعلق بشأن تقدير اتعاب مميزة لمحكم ......... لا يندرج ضمن حالات بطلان حكم المحكمين المشار اليها في المادة 216 من قانون الاجراءات المدنية وذلك لتعلقه بسلطة المحكمين في التقدير وهو ما لا يصلح سببا لبطلان الحكم الصادر منهم - والنعي في شقه التاسع مردود ذلك ان الاشارة في اسباب حكم المحكمين الى مبلغ 1500 درهم للإستشاري لم يكن قضاء له باستحقاقه هذا المبلغ - بل كان ضمن حساب عناصر غرامة التأخير المستحقة للمطعون ضده باعتبار الاستشاري تابعا -له ومن ثم فإن النعي ببطلان حكم المحكمين بمقولة قضائه بغرامة تأخير للاستشاري يكون على غير اساس والنعي في شقة العاشر مردود - ذلك ان ما تشير اليه المادة 308 من قانون الاجراءات المدنية من انه اذا تعدد المحكمون وجب أن يتولوا مجتمعين اجراءات التحقيق وأن يوقع كل منهم على المحاضر - هي قاعدة اجرائية تتعلق بكيفية وضمان الحصول على الدليل من هذا الطريق ومن ثم فلا يترتب على مخالفتها بانفراد احد المحكمين ببعض اجراءات التحقيق البطلان طالما كان قد اجراه بناء على تفويض ضمني من هيئة التحكيم المشارك فيها ومكن كل طرف في التحكيم بنفي ما يثبه الطرف الآخر بذات الطريق ولأن ما يسفر عنه هذا التحقيق يخضع في النهاية إلى تقدير المحكمين مجتمعين عند الفصل في موضوع النزاع لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدع بأن المحكم الذي انفرد بإجراء من اجراءات التحقيق في بعض مراحله قد حال بينه وبين تقديم دفاعه أو بيئته وكان ما اسفر عنه هذا التحقيق خاضعاً لتقدير المحكمين مجتمعين عند الفصل في موضوع النزاع ومن ثلم فلا محل للقول ببطلان حكم المحكمين لهذا السبب واذ خلص الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة فإن النعي عليه في ذلك يكون على غير اساس وحيث ان الطاعن بصفته ينعى بالوجه الخامس من السبب الأول وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه - مخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك أن الثابت من الصحيفة المقدمة من المطعون ضده لهيئة التحكيم أنه طلب فيها رفض طلب شركة ......... للمقاولات الحكم لها بالفائدة القانونية - وهو ما يفصح عن أن هناك لهذه الشركة طلباً في هذا الشأن مطروحاً على تلك الهيئة واذ اغفلت الفصل فيه في حكمها المشار اليه فإنه يكون باطلا كما كان يجب على الحكم المطعون فيه حينما رفض طلبها ببطلان حكم المحكمين ان يفصل في طلب هذه الفوائد واذ اغفل ذلك يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب.وحيث ان هذا النعي غير مقبول - ذلك أن كل منازعة يثيرها أحد اطراف التحكيم طعناً في الحكم الصادر عن المحكمين في غير الحالات المشار اليها في المادة 216 من قانون الاجراءات المدنية - أو تكون متعلقة بتقدير المحكمين للنزاع أو عدم صحة او كفاية اسبابهم - تكون وعلى ما سلف بيانه غير مقبولة مما مؤداه انه اذا اغفل المحكمون في حكمهم الفصل في طلب موضوعي فإن ذلك لا يكون سببا لبطلان حكمهم كما ان اغفال محكمة الموضوع الفصل في طلب موضوعي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يصلح سبباً للطعن على الحكم الصادر منها - لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن نعيا على حكم المحكمين بالبطلان الإغفاله الفصل في طلب الفوائد القانونية وأياً كان وجه الرأي -فيه لا يصلح سبباً لبطلان هذا الحكم لعدم دخوله ضمن حالات البطلان المشار اليها في المادة 216 السالف ذكرها كما ان اغفال الحكم المطعون فيه الفصل في هذه الفوائد - لا يصلح كذلك سبباً للطعن فيه بطريق التمييز ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول.وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

                   لذلك

حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن بصفته بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.