الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / حضور أطراف النزاع بعد فوات الميعاد يعتبر تمديدا ضمنيا للأجل

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    213

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم يقتصر على ما اتفق الطرفان على عرضه على المحكم- يمكن لأي من طرفي الخصومة اثارة كل ما يتعلق بموضوع النزاع حضور اطراف النزاع اثناء نظر التحكيم ومناقشة الموضوع بعد فوات الميعاد يجوز اعتباره اتفاقا ضمنيا على مد ميعاد التحكيم واستخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع- التزامات المحكم في التحكيم الخاص عن غير طريق المحكمة تختلف عن الالتزامات في التحكيم عن طريق المحكمة- من يتمسك بالبطلان يقع عليه عبء اثبات تحقق العيوب التي تفضي إلى البطلان المنصوص عليها في المادة 216 من قانون الاجراءات المدنية.

 

(محكمة التمييز - دبي- الطعن رقم 268 لسنة 2007 تجاري- جلسة الثلاثاء

 

(2008/2/19 وحيث أن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك انه دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان حكم المحكم محل النزاع لخروج المحكم عن وثيقة التحكيم بأن فصل في موضوع الشراكة بين الاطراف حال أنها ليست محل نزاع بينهم، وانما النزاع حول الارباح، الأ ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذ الدفع مقرراً ان الثابت من وثيقة التحكيم ان النزاع يدور حول الشراكة في حد ذاتها وليس حول ما نتج منها من ارباح مما يعني عدم خروج المحكم عن موضوع التحكيم المحال اليه دون أن يبين وجه ما استدل به من وثيقة التحكيم على ذلك رغم أن الوثيقة واضحة العبارة والدلالة على أن النزاع حول الارباح وليس حول الشراكة ذاتها خاصة وان المطعون ضده الاول -المحتكم ضده- لم ينكر الشراكة وأنما كان دفاعه هو عدم سداد الطاعن لحصته في رأس مال الشركة هو أمر مختلف لا يتوقف عليه ثبوت أو نفي الشراكة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

 

وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان التحكيم يجب قصره على ما اتفق الطرفان على عرضه على المحكم، الا انه يجوز لكل من طرفي الخصومة في التحكيم اثارة ما يتعلق أو يتصل مباشرة او ما يكون تابعاً أو مرتبطاً أو داخلاً في موضوع النزاع الذي اتفقا من قبل على التحكيم بشأنه، وان تقدير ذلك هو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والمشارطات والمحررات وسائر الشروط المختلف عليها بما تراه أوفى الى نية عاقديها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها في ذلك طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر، وكانت أسبابها سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وحسبما يبين من مطالعة وثيقة التحكيم انها تضمنت الآتي: ((اتفقت الاطراف على الاستثمار في شراء اسهم مطروحة للإكتتاب في العام 1998 من قبل بلك دبي الإسلامي، على أن يقوم المحتكم الثاني بشراء الأسهم بإسمه والقيام بكافة الاعمال التي يقتضيها شراء الاسهم ومتابعة ارباحها وتحصيلها لصالح الثلاثة، في مقابل أن يسدد المحتكم الأول مع المحتكم ضده الثاني ثمنها. نشأ نزاع بين الاطراف حول حقوق كل منهم في هذه الأسهم، فطلب المحتكم الثاني أجراء تحكيم حول النزاع في الموضوع المشار اليه آنفا فوافق المحتكم الاول والمحتكم ضده الثاني على ذلك)) مما مؤداه أن توزيع الارباح على الثلاثة- الطاعن والمطعون ضده والمواطن الذي تم الشراء بإسمه متوقف على قيام المحتكم الاول- الطاعن - بأن يسدد مع المحتكم ضده المطعون ضده الاول- ثمن الاسهم التي تم شراؤها باسم المحتكم الثاني- المواطن غير المختصم في الطعن- مما يجعل البحث في مسألة سداد الطاعن لحصته في ثمن الاسهم داخلة في موضوع النزاع وان التحكيم ليس قاصرا على الارباح فقط وانما يتسع للبحث في وفاء كل طرف من الاطراف الثلاثة بالتزامه حتى يكون له الحق في ثلث الارباح الناتجة من بيع الأسهم، لما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن الوارد في سبب النعي واقام قضاءه برفضه على ما اورده بمدوناته من أن ((المحكمة بعد اطلاعها على الوثيقة المودعة بالأوراق والتي لم يعترض عليها المدعي ولم ينكرها تبين عدم صحة ما ذكره وكيل المدعي بخصوص هذا السبب، فالثابت من الوثيقة ان النزاع بين الاطراف يدور حول الشراكة في الاسهم في حد ذاتها وليس حول ما نتج منها من ارباح، ومما يعني ان المدعى عليه لم يخرج عن موضوع التحكيم المحال اليه من الاطراف)) واذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائقاً ومن أصل ثابت في الاوراق ولا مخالفة فيه للقانون ولا خروج فيه عما تحتمله عبارات وثيقة التحكيم وكافيا لحمل قضائه، ويتضمن الرد الكافي المسقط لكل حجج الطاعن واوجه دفاعه في هذا الخصوص ومن ثم فإن النعي يكون على غير اساس.

 

وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان حكم المحكم لخروج المحكم عن حدود وثيقة التحكيم، اذ تضمنت تفويض المحتكمين للمحكم بالصلح، بما كان يتعين عليه ان يقضي في موضوع النزاع المعروض عليه صلحاً وليس قضاء أو أن بعرض الصلح على الطرفين قبل الانتهاء من اجراءات التحكيم واصدار حكمه، الا ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على سند من أن المحكم غير ملزم بالقيام بمساعي الصلح بما يعيبه ويستوجب

 

نقضه.

 

وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في أحد بنود وثيقة التحكيم على أن هيئة التحكيم مفوضة بالصلح لا يفيد بحد ذاته الزام هيئة التحكيم بالقيام بمساعي الصلح بين الطرفين قبل البدء في التحكيم أو قبل الانتهاء من اجراءات التحكيم واصدار الحكم طالما لم ينس على ذلك في وثيقة التحكيم، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة وثيقة التحكيم أنها وان نصت على تفويض المحكم بالصلح الى أنها لم تنص على الزامه بالقيام بمساعي الصلح اولا بين الطرفين قبل البدء بالتحكيم أو قبل الانتهاء من اجراءاته واصدار الحكم او ان يكون القضاء في موضوع النزاع صلحاً لا قضاء على نحو ما يدعيه الطاعن في سبب النعي، لما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى ذات النتيجة الصحيحة ومن ثم يكون النعي عليه على غير أساس.

 

وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن وكالة وكيله وان اجازت له التفويض بالتحكيم، الا انها لا تجيز له مد مدة التحكيم ومن ثم يكون تفويض الوكيل المحكم بالتمديد مفتقرا الى سنده القانوني وغير ذي اثر، واذ صدر الحكم متجاوزاً المدة المتفق عليها في وثيقة التحكيم ومقدارها ستة أشهر لذلك دفع الطاعن امام محكمة الموضوع ببطلان حكم المحكم لصدوره متجاوزاً الميعاد المتفق عليه، الا ان الحكمين الابتدائي والاستئنافي رفضا هذا الدفاع على سند من أن المحكم مفوض من قبل المحتكمين بالتمديد ولم يعترض على التمديد في حينه وان وكلاء المحتكمين قد وافقوا على التعديد الذي لا يحتاج الى وكالة خاصة غير وكالة التحكيم هذا في حين أن وكيله الذي فرض المحكم بالتمديد غير مصرح له بذلك في وكالته الخاصة وان الاذن بالتمديد يحتاج إلى وكالة خاصة غير وكالة التحكيم وان عدم الاعتراض على التمديد في حينه لا يسقط الحق فيه، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

 

وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للوكيل في الوكالة بالتحكيم الا مباشرة الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها، وأن مفاد النص في المادة 210 من قانون الاجراءات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الاتفاق في مشارطة التحكيم على ميعاد محدد لانتهاء مهمة المحكم لا يمنع من الاتفاق صراحة أو ضمناً على مذ هذا الميعاد لمدة أو لمدد أخرى أو تفويض المحكم في تقرير هذا المد، ويجوز أن يستفاد هذا الاتفاق ضمناً من حضور اطراف النزاع اثناء نظر التحكيم ومناقشة الموضوع بعد فوات الميعاد وهو ما نستخلصه محكمة الموضوع مما هو معروض عليها من اوراق دون معقب عليها من محكمة التمييز متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق، لما كان ذلك وكان من توابع التحكيم الضرورية تقرير مد مدته ومن ثم يكون للوكيل بالتحكيم الموافقة صراحة أو ضمناً على تمديد مدة التحكيم كما يكون له الموافقة المسبقة عليها بتفويض المحكم بالتمديد اذا كان الوكيل هو من باشر تحرير وثيقة التحكيم. لما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الدفاع الوارد بسبب النعي على ما آورده بمدوناته من أن ((المحكمة وبعد اطلاعها على الوثيقة المودعة تجد ان الاطراف قد اتفقوا على تفويض المحكم في تمديد فترة التحكيم وقد ثبت بالأوراق ان وكلاء المحتكمين قد وافقوا على تمديد الفترة لصدور الحكم.. ولا يقدح في ذلك ان وكالة هؤلاء لا تمنحهم الحق في التمديد.. حيث لم يرد في القانون ان الاتفاق على التمديد يحتاج الى وكالة خاصة منفصلة عن الوكالة بالتحكيم)) وهي أسباب سائغة مما له أصله الثابت في الاوراق ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لما اثاره الطاعن يسبب النعي، ومن ثم يكون النعي قائماً على غير اساس.

 

وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بباقي اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه أوضح أن حقيقة الواقع في الدعوى أن وكيل الطاعن هو الذي حضر جلسة التحكيم المؤرخة 2006/5/6 وقدم فيها مذكرة وحافظة مستندات حوت اربعة مستندات، وان وكيل المطعون ضده الأول -المحتكم ضده هو الذي تخلف الحضور في هذه الجلسة، الا ان المحكم المطعون ضده الثاني- خالف هذه الحقيقة وحرر محضراً خطياً عن تلك الجلسة اثبت فيها حضور وكيل المطعون ضده الأول وتقديمه مذكرة وحافظة مستندات سلم صورها لوكيل الطاعن ومما يؤكد تزوير هذا المحضر أنه خلا من توقيع وكيل الطاعن رغم انه اثبت به حضوره وتسلمه صور المذكرة والمستندات، ومن ثم طلب الطاعن من محكمة الاستئناف الزام المحكم بتقديم تلك المستندات. وصدر قرارها بالزامه بتقديمها الا انه امتنع عن تنفيذ القرار ولم يقدم شيئاً متعللاً بسلامة الإجراءات ولم تستكمل محكمة الإستئناف باقي الإجراءات في مثل هذه الحالة، مما اضطر معه الطاعن الى الطعن بالتزوير على ذلك المحضر الا ان محكمة الاستئناف التفتت عنه على سند من القول انه غير جدي وغير منتج في الدعوى، دون ان تبين سندها في ذلك، حال ان ظروف الدعوى وملابساتها على النحو آنف البيان تؤكد انه طعن جدي ومنتج في النزاع بما يعيب الحكم عن ويستوجب نقضه.

 

وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الأصل في اجراءات التقاضي ان تكون قد روعيت وعلى من يدعي انها خولفت اقامة الدليل على ما يدعيه، ومن المقرر على نحو ما تقضي به المادة 213 من قانون الإجراءات المدنية انه يجب على المحكم في التحكيم الذي يتم عن طريق المحكمة ابداع الحكم مع أصل وثيقة التحكيم والمحاضر والمستندات قلم كتاب المحكمة المختصة اصلا بنظر الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور الحكم وابداع صور من الحكم لتسليمها الى اطراف الدعوى خلال خمسة ايام من ايداع الاصل ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الايداع يعرضه على الفاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال لتحديد جلسة خلال خمسة عشر يوماً للتصديق على الحكم ويعلن الطرفان بها، أما في التحكيم الذي يتم بين الخصوم خارج المحكمة فلا يلتزم المحكم بإيداع شيء قلم كتاب المحكمة وانما يجب عليه أن يسلم لكل طرف صورة من الحكم خلال خمسة ايام من صدور الحكم والخصوم وشأنهم في رفع الدعوى بالتصديق على حكم المحكم أو ابطاله بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة ان دعوى بطلان حكم المحكم وعلى ما تفيده المادة 216 من قانون الاجراءات المدنية- أنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على خطأ في الاجراءات دون الخطأ في التقدير، وان العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها قد وردت في تلك المادة على سبيل الحصر بحيث لا يقاس عليها وهي تتعلق أما بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم- ومن العيوب التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سبباً في بطلان حكم المحكم عدم تحقق مبدأ المواجهة في الخصومة أو الاخلال بحق الدفاع، ويقع على الخصم الذي يتمسك بالبطلان لهذا السبب عبء اثباته ومن المقرر أيضاً أن لقاضي الموضوع سلطة تقدير جدية الادعاء بالتزوير وادلته، وتقدير ما اذا كان منتجاً في النزاع أو غير منتج، بإعتبار ان ذلك من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق ان التحكيم محل الدعوى قد تم بين الخصوم خارج المحكمة، ومن ثم فلا الزام على المحكم ان يودع محاضر جلساته والمستندات التي قدمت اليه، لما كان ذلك وكانت الدعوى رفعت من الطاعن ببطلان حكم المحكم استناداً إلى أن المحكم لم يحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم واخل بحقه في الدفاع بأن اقام قضاءه برفض دعواه على مستندات قال عنها أن المحتكم ضده المطعون ضده الأول قدمها بجلسة التحكيم المؤرخة 2006/5/6 رغم ان وكيله لم يطلع عليها ولم يتسلم صورة منها كما زعم المحكم في محضره المطعون عليه بالتزوير، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدع ان المحكم حال بينه وبين الاطلاع على هذه المستندات خاصة وان الدعوى ظلت متداولة بالجلسات لمدة ثلاثة اشهر حتى صدر الحكم فيها بتاريخ 2006/8/5 ولم يسبق له التمسك أمام المحكم بمخالفة ما اثبت بمحضر جلسة 2006/5/6 للحقيقة في حينه كما ان عدم توقيع وكيل الطاعن على محضر الجلسة فضلاً من أنه غير لازم فإنه لا يدل بذاته على تزويره، لما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه في خصوص النعي بعدم اطلاع الطاعن على المستندات المقدمة من خصمه على ما آورده بمدوناته من انه ((وعن حرمان المدعي من الاطلاع على المستندات المقدمة من المدعى عليه الاول والتي استند إليها المدعى عليه الثاني في حكمه في رفض مطالبة المدعي، فإن المحكمة وبعد اطلاعها على الثابت في الاوراق وعلى أصل المستند رقم 7 وهو صفحة بخط اليد من محضر التحكيم يتضح تقديم مذكرة المدعى عليه الأول للمحكم واستلام وكيل المدعي الحاضر بالجلسة للمذكرة والمستندات، مما يعني عدم صحة ما ذكره وكيل المدعي والذي لم يباشر اجراءات التحكيم اصلاً أمام المحكمة حتى يقطع بصحة هذا الادعاء)) واقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالالتفات عن الطعن بالتزوير على محضر جلسة التحكيم المشار اليه على ما آورده بمدوناته من انه ((اما بالنسبة للطعن بالتزوير المبدي من المستانف في سياق مذكرته المقدمة ومؤداه أن المحكم قد أثبت في محضر جلسة التحكيم المؤرخة في 2006/5/6 ان المستأنف ضده الاول قدم مذكرة وحافظة مستندات مكونة من اربعة مستندات، وذلك خلافاً للحقيقة كون الواقع أن وكيل المستأنف هو من تقدم بالمذكرة والمستندات، فالمحكمة ترى أن هذا الدفع غير جدي وغير منتج في الدعوى ومن ثم تلتفت عن هذا الدفع)) واذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومما له أصله الثابت في الاوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه، ويتضمن الرد المسقط لما اثاره الطاعن بوجه النعي ومن ثم فإنه لا يعدو أن يكون جدالا موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من ادلة الدعوى لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز. وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.