الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / لبنان: الطعن بطريق التمييز ضد قرار محكمة الإستئناف القاضي بإبطال القرار التحكيمي دون الفصل بالموضوع (المادة 801 أصـول مدنيـة) 

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    121

التفاصيل طباعة نسخ

    نصت المادة 800 أصول مدنية على جواز الطعن في القرار التحكيمي بطريـق الإبطـال للأسباب الستة المحددة حصراً فيها وهذا الطعن يقدم الى محكمة الإستئناف الصادر في نطاقهـا القرار التحكيمي. 

   كما نصت المادة 801 أصول مدنية على أنه في حال أبطلت المحكمة الإستئنافية القـرار التحكيمي فإنها تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم ما لم يتفق الخـصوم علـى خلاف ذلك. 

   ونصت المادة 804 أصول مدنية المعدلة بموجب القانون رقم 2002/440 فقرتهـا الثالثـة على أن القرار الصادر عن محكمة الإستئناف يقبل التمييز طبقاً للقواعد العامة وأردفت في الفقرة الأخيرة منها على أن القرار التحكيمي في التحكيم المطلق لا يقبل التمييز إلا في حـال أبطلـت محكمة الإستئناف القرار المذكور وينحصر التمييز في هذه الحالة بأسباب البطلان. 

   في ضوء هذه النصوص طرحت المسألة القانونية التالية: 

    هل يقبل القرار الإستئنافي القاضي بإبطال القرار التحكيمي الطعن تمييزا على حدة، قبل أن تبت محكمة الاستئناف الموضوع عملاً بالمادة 801 أصول مدنية؟ 

   وما أثار طرح هذه المسألة الدقيقة انتفاء وجود نص قانوني صريح يتناولهـا بـالرغم مـن تعديل المادة 804 أصول مدنية في آب 2002. 

   فهل نطبق القواعد العامة خاصة المادة 615 أصول مدنية على القرارات الإستئنافية التـي تبت صحة أو عدم صحة القرارات التحكيمية وإعتبارها قرارات تمهيدية لا يجوز الطعن فيها قبل النطق بالقرار النهائي الفاصل في الموضوع أم نعتبر أن هذه القواعد العامة لا تطبق ولا تلتئم مع طبيعة القرارات الإستئنافية الصادرة بنتيجة الطعن بإبطال القرارات التحكيمية وتكون قابلة للطعن تمييزاً قبل النطق بالقرار النهائي الفاصل في الموضوع ؟ 

   إعتبر الإجتهاد اللبناني في مرحلة أولى أن الطعن تمييزاً بالقرار الإستئنافي القاضي بإبطال القرار التحكيمي غير مقبول قبل صدور القرار النهائي الفاصل في الموضوع وهذا مـا أكدته محكمة التمييز المدنية الغرفة الأولـى بموجـب قرارهـا تـاريخ 1998/12/10 تحـت رقـم 1998/104 حيث نقرأ ما حرفيته: 

   "وحيث أن المسألة المطروحة تدور حول ما إذا كان قرار محكمة الإستئناف القاضي بإبطال القرار التحكيمي قابلا للطعن تمييزاً قبل صدور الحكم المنهي للخصومة فيها. 

   وحيث أن المادة 801 أ.م.م. أوجبت على المحكمة المقدم اليها الطعن بطريق الإبطال، وهي محكمة الإستئناف، إذا أبطلت القرار التحكيمي في الحالات المحددة حصراً في المادة 800 أ.م.م. أن تنظر مباشرة في موضوع النزاع في حدود المهمة المعينة للمحكم، ما لم يتفق الخصوم علـى خلاف ذلك، أي أن محكمة الإستئناف، وضمن هذا النطاق تنظر كسلطة تحكيميـة للفـصـل فـي النزاع موضوع عقد التحكيم. على غرار ما جاء في المادة 734 أ.م.م. عندما أجـاز المـشترع لمحكمة التمييز، في حال نقض القرار المطعون فيه، أن تفصل مباشرة في موضوع القضية إذا كانت جاهزة للحكم وإلا فإنها تدعو الخصوم للمناقشة وتحكم في الواقع والقانون". 

   "وحيث يتحصل من ذلك، أن القرار الصادر عن محكمة الإستئناف القاضي بإبطال القـرار التحكيمي لإخلاله بقاعدة الوجاهية لم يفصل في أساس النزاع موضوع عقد التحكيم، بل فـصل في احدى حالات الإبطال المنصوص عنها في المادة 800 أ.م.م. وهي تتعلق بأصـول وتنظـيم القرار التحكيمي كما أن قرار الإبطال هذا لا ينهي النزاع بالنسبة الى قـرار إعطـاء الـصيغة التنفيذية، فتكون المحاكمة الإستئنافية في القضية الراهنة لا تزال مستمرة، وبالتالي لـم تـبـت محكمة الإستئناف النزاع بصورة نهائية. وأما القول بأن محكمة الإستئناف تنظر فـي نـزاعين مستقلين: الأول يتناول مشروعية القرار التحكيمي، والثاني يتناول أساس النزاع، هو قـول لا يستقيم مع منطوق أحكام المادة 801 أ.م.م. ولا ينطبق على ما توخاه المـشترع مـن أصـول قواعد التحكيم. 

   "وحيث أن ما تدلي به المميزة من أن قرار الإبطال هو قرار مستقل ناجز يمكن الطعن فيـه على حدة تمييزاً مستوجب الرد لمخالفته أحكام المادتين 800 و 801 أصول مدنية، 

   "وحيث فضلاً عن ذلك، فإن المادة 615 فقرتها الخامسة أصول مدنية أجازت الطعن فـي الأحكام التي تصدر أثناء المحاكمة قبل الحكم المنهي للخصومة إذا تـوافر فيهـا شـرطان: أن يفصل الحكم في احدى نقاط النزاع أو احدى جهاته، وأن يكون معجل التنفيذ، "وحيث يتبين من مضمون القرار القاضي بالإبطال المطعون فيه تمييزاً أنه لم يفـصل : نقطة من نقاط النزاع موضوع عقد التحكيم – كما سبق بيانه – ولم يقترن بالتنفيـذ المعجـل - فيكون الشرطان المشار اليهما غير متوافرين، وأن ما تدلي به المميزة لهذه الجهة غيـر مـسند قانوناً فيرد، 

   "لهذه الأسباب، وبعد تلاوة التقرير التمييزي، تقرير بالإتفاق: ردّ طلب التمييز شكلاً لعـدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز على حدة".

 IDREL- تحكيم - صفحة 126 

   ولكن محكمة التمييز بغرفتها الخامسة الناظرة في قضايا التحكيم والتي كان يرأسها الرئيس مهيب معماري الذي –كما هو معروف- ساهم كثيرا بتطوير الإجتهاد اللبناني وأوجد في غياب النصوص الواضحة حلولاً مبدئية تتلاءم وطبيعة القرارات الصادرة في قضايا التحكيم، عادت واعتبرت أن الطعن تمييزاً جائز بالقرارات الإستئنافية القاضية بإبطال القرار التحكيمي قبل النطق بالقرار النهائي، لأن المحاكمة الإستئنافية تمر بمرحلتين متتابعتين مستقلتين تقترن كل منهما بقرار نهائي قابل للطعن تمييزاً بمعزل عن القرار الآخر. 

   1- المرحلة الإستئنافية الأولى المتعلقة حصراً ببت صحة القرار التحكيمي سلباً أم إيجاباً والتي تصدر بنتيجتها محكمة الإستئناف قراراً مستقلاً له طابع نهائي يخضع لمراجعة تمييزية مستقلة بذاتها وتقترن إما بإبرام المحكمة العليا القرار الإستئنافي بالإبطال وعندئذ تعيد الملف الى محكمة الإستئناف لبت أساس المنازعة التحكيمية، إذ لا يمكن لمحكمة التمييز أن تبت الأساس في هذه الحالة عملاً بالمادة 734 أصول مدنية، ما دامت محكمة الإستئناف ذاتها لم تصدر أي قرار بأساس النزاع، وإما بنقض محكمة التمييز للقرار الإستئنافي وقضائها بصحة القرار التحكيمي فينتهى عندئذ تدخل السلطة القضائية. 

  2- المرحلة الإستئنافية الثانية اللاحقة التي تبدأ في حال إبرام القرار الإستئنافي من قبل محكمة التمييز وعندئذ تنظر محكمة الإستئناف في موضوع المنازعة التحكيمية عملا بالمادة 801 أصول مدنية. 

   وهذه المرحلة اللاحقة لا علاقة لها بتاتاً بالمرحلة الأولى وليست إلزامية لمحكمة الإستئناف، إذ أن المادة 801 المذكورة تعطي الفرقاء حق الإتفاق على طرح النزاع من جديد على الهيئة التحكيمية. 

   وهذا الحل المنطبق على القانون يفرضه أيضاً المنطق السليم وطبيعة التحكيم خاصة المطلق إذ أن الغاية منه بت النزاع العالق بين الفرقاء بسرعة، فلو وجب إنتظار تصدي محكمة الإستئناف لأساس النزاع وإصدار قرارها في هذا الشأن بعد أن تبطل القرار التحكيمي لفتح باب الطعن بطريق التمييز، لمر وقت طويل جداً قبل البت نهائياً من قبل محكمة التمييز بالمراجعة المقدمة اليها، الأمر الذي لا يأتلف وغاية المشترع بشأن سرعة بت المنازعات التحكيمية وعدم إخضاعها لأصول الطعن العادية التي تتعلق بسائر القرارات القضائية. 

   ونضيف أن إلزام محكمة الإستئناف ببت أساس النزاع بعد الإبطال ليجوز الطعن تمييزاً بالقرارين معاً، مخالف للمنطق البديهي البسيط، إذ في حال نقضت محكمة التمييز القرار القاضي بإبطال القرار التحكيمي، يكون الشق من القرار الإستئنافي الذي بحث في الأساس غير ذي جدوى إذ تنتهي المحاكمة ويصبح القرار التحكيمي مبرماً. 

   وهذا الحل يحول دون صدور قرارين في موضوع المنازعة أحدهما عن الهيئة التحكيمية والثاني عن المحكمة الإستئنافية. 

   أما في حال أبرمت محكمة التمييز قرار الإبطال فعندئذ تحيل الملف الى محكمة الإستئناف لتباشر المرحلة الثانية المتعلقة ببت موضوع النزاع التحكيمي. 

   جاء في القرار التمييزي (الغرفة الخامسة) رقم 2002/19 تاريخ 2002/2/19 الريس/ صقر، المجلة اللبنانية للتحكيم عدد 22 الصفحة 64 وما يليها) التعليل التالي: 

   "وحيث أنه، وفيما خص الشق الأول المتعلق بصحة القرار التحكيمي، يعتبر القرار المطعون فيه قراراً نهائياً فاصلاً في النزاع القائم حول هذه المسألة بالذات وهو موضوع يستقل تماماً عن موضوع التحكيم، ذلك أن محكمة الاستئناف لا تضع يدها على النزاع التحكيمي بمقتضى الأمر الساحب للطعن طالما أن القرار التحكيمي لا يقبل الإستئناف أصلا، فهي تنظر ببطلان القرار التحكيمي وهو نزاع يختلف في موضوعه تماما عن الدعوى التحكيمية فإذا فصلته سلباً أو إيجابا تكون قد قضت نهائياً بهذا الموضوع الأول وهذا القرار يقبل الطعن على حدة انطلاقاً من هذا المفهوم بالذات". 

   "وحيث أنه، وفيما خص الشق الثاني من القرار المتعلق بالمحاكمة التحكيمية التي تنظر فيها محكمة الإستئناف في المرحلة اللاحقة لتقرير البطلان، وهي تشكل نزاعاً مستقلاً فإن القرارات الصادرة فيها لا تقبل الطعن، إلا في حدود ما نصت عليه المادة 615 أ.م.م. فيما يتعلق بتلك التي تصدر أثناء المحاكمة فيكون الطعن الحالي مقبولاً فيما يتعلق بالشق الأول لأنه طال قراراً نهائياً ويكون مقبولاً في شقه الثاني لأنه يتناول قراراً انتهى الى وقف المحاكمة (المادة 615 فقرة أولى)". 

   وعادت الغرفة الخامسة وأقرت نفس الحل بقرارها رقم 2003/11 تاريخ 2003/1/21، (بنك سوسيته جنرال / الياس يوسف سركيس، مجلة التحكيم اللبنانية العدد 25 صفحة 36 وما يليها) عندما نظرت في الطعن المقدم ضد القرار الإستئنافي الذي رد طلب إبطال القرار التحكيمي المطلق قبل تعديل المادة 804 (أصول مدنية) وقضت بقبوله شكلاً. 

   "وحيث أنه لا يجوز لهذه المحكمة العليا بالذات أن تبت في موضوع النزاع التحكيمي في مرحلة ما بعد النقض وبالإستناد الى المادة 734 م.م. لأن هذه المحكمة تستمد ولايتها في ذلك من ولاية محكمة الإستئناف التي أصدرت القرار المنقوض ومحكمة الإستئناف لم تكن قد وضعت يدها على النزاع التحكيمي لا بفعل المفعول الناشر ولا عن طريق التصدي، إنما بقي دورها محصوراً في البت بصحة القرار التحكيمي في هذه المرحلة الأولى، خلافاً لما هو في الإستئناف العادي الذي يطال الأحكام القضائية أو القرارات التحكيمية، وسواء بتت بهذه الصحة سلباً أو إيجاباً، فإنها تصدر قراراً مستقلاً له طابع نهائي يخضع لمراجعة تمييزية لها الطابع المستقل ذاته، وهي لا تنظر في المنازعة التحكيمية إلا في مرحلة لاحقة لا علاقة لها أبداً بالأولى بدليل أن المادة 801 م.م. تعطي الفرقاء خياراً آخر هو طرح النزاع من جديد على محكمة التحكيم، فيقتضى إعادة الملف الى محكمة الاستئناف حتى تنظر في الموضوع في حدود المهمة المبينة للمحكم.

    وحيث أن هذا التفسير يحفظ حقوق الفريقين إذ يجعل القرار التحكيمي الجديد الذي سيصدر عن المحكمة خاضعاً للطعن، كما أنه، ومن خلال إفساح المجال للفريقين بالطعن في القرار الإستئنافي الذي يكون قد انتهى الى إبطال القرار التحكيمي، يكون قد حال دون صدور قرارین في موضوع المنازعة التحكيمية أحدهما عن هيئة التحكيم والثاني عن المحكمة". 

   وقد علق الرئيس الدكتور سامي منصور على هذا القرار المبدئي والمهم وأيد بصورة واضحة وجازمة الحل الذي توصلت اليه لجهة قبول الطعن تمييزاً بالقرار الإستئنافي النهائي الذي يبت صحة القرار التحكيمي سلباً أم إيجاباً (المجلة اللبنانية للتحكيم العدد 27 الصفحات 5 الى . 11)

 ومما قاله: 

   "ومما يؤكد صحة هذا الرأي هو نص المادة 615 أ.م.م. فهي قد خرجت عن المبدأ القائل بعدم جواز الطعن في القرارات التمهيدية ببعض الإستثناءات إذ أجازت الطعن في بعض القرارات تلك على حدة. ففي هذه الحالات، وكلها تتعلق بقرارات تمهيدية، اتخذت في معرض دعوى واحدة، أكد المشترع على أن الطعن الموجه ضد هذه القرارات ليس من شأنه أن يرفع يد المحكمة عن سائر نقاط النزاع وعلى أنه يتوجب على المحكمة العليا إذا فسخت القرار أو نقضته (أو صدقته) أن تعيد الملف الى المحكمة الأدنى درجة لمتابعة النظر في القضية. 

   فإذا كان هذا ما يحدث في إطار نزاع واحد فكيف تكون الحال إذا كنا أمام نزاعين مختلفين؟ 

   أما القول المعاكس القائم على أنه يوجد نزاع واحد فهو يستتبع نتيجة لا يمكن لأي منطق سليم أن يقبل بها وهي أن القرار الذي قبل طلب الإبطال هو قرار تمهيدي في حين أن عكسه هو نهائي وهو ما يفضي الى تأكيد بالغ الخطورة وهو أن هذا القرار لا يقبل الطعن على حدة لأنه لا يدخل ضمن التعداد الحصري للقرارات التمهيدية التي عينتها المادة 615 أ.م.م. 

   ثم أنه كيف يمكن القبول بهذا التحليل متى نظرنا الى طبيعة كل من الطلبين المختلفين ومتى علمنا أن كلا منهما يصلح لأن يكون موضع نزاع مستقل قد يبت فيه مرجع مختلف قد يكون قضائياً أو تحكيمياً. أما نتيجة هذا التحليل فهي خطيرة ولا ريب إذ أنه يحكم على صحة المواقف من خلال نتائجها". 

(الصفحة 7 من التعليق) 

ويتابع القول: 

   "ب- إن القول بوحدة النزاع في الحالة المشار اليها يؤدي الى اعتبار قرار الإبطال الصادر عن محكمة الإستئناف قراراً تمهيدياً فصل في جزء من النزاع ولم يفصل فيه كلياً. وهذا القرار لا يقبل التمييز على حدة لأنه لا يدخل في عداد الحالات المعينة حصراً في المادة 615 أ.م.م. وعلى هذا كان قد استقر إجتهاد محكمة التمييز السابق. وهو ما يعني من الناحية العملية أن محكمة الإستئناف سوف تنظر في النزاع التحكيمي وتبت فيه مع أن مسألة صحة قرارها القاضي بالبطلان ما زال معلقاً ولا يمكن للمحكمة العليا أن تبت فيه إلا بعد أن يكون قد صدر قرار تحكيمي آخر، بحيث أن هذه المحكمة ستكون في النتيجة أمام قرارين تحكيميين دون أن يكون قد تسنى لها النظر في صحة قرار الإبطال، فبات عليها أن تختار بين تحكيمين صادرين في الدرجة الأولى، وهو أمر ليس غريباً فحسب، إنما هو يتناقض مع هدف التحكيم الذي يقوم على إختصار الوقت والمسافات. 

   ومن اللافت أن القرار الحالي يستند إلى قرار سابق أصدرته محكمة التمييز وقد اعتبرت فيه أن النزاع الدائر حول صحة القرار التحكيمي هو نزاع يستقل عن القضية التحكيمية وبالتالي فهو يقبل الطعن على حدة. والقرار الحالي موضوع هذا التعليق يندرج في نطاق هذا الاجتهاد الجدي الذي سارت عليه الغرفة الخامسة. 

   فطالما أننا أمام نزاعين مختلفين وأن أي قرار يصدر في الموضوع الأول هو نهائي قابل للطعن فإن ولاية محكمة التمييز تكون مقتصرة على ما قضت فيه محكمة الإستئناف عندما رتت طلب الإبطال ولا يجوز لها إذا نقضت القرار أن تنظر في موضوع لم يكن قد عرض على محكمة الإستئناف فيتعين عليها أن تعيد القضية الى محكمة الإستئناف لتبت فيها كما أكده هذا القرار المعلق عليه". 

   وقد علق أيضاً على هذا القرار الاستاذ عبدو جميـل غصـوب الأستـاذ لدى كليات الحقوق مؤيداً الحـل الذي قررته الغرفة الخامسة لمحكمة التمييز لجهة قبول الطعن تمييزاً بالقرار الإستئنافي الذي يبطل القـرار التحكيمي أو يرد الطلب لأنه قرار مستقل ونهائي كما أسلفنا. 

(يراجع التعليق في المجلة اللبنانية للتحكيم العدد 25 الصفحات 38 الى 42) 

   وفي الخلاصة، إننا نؤيد الحل الذي أقرته محكمة التمييز الغرفة الخامسة نظراً الی الخصوصية التي تتميز بها قواعد التحكيم وأصوله والتي لا يجوز إخضاعها لأصول الطعن العادية فيما خص المسألة المطروحة على البحث.