الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / مراجعة ابطال - المادة 1502 من قانون أممي - تناقض في التعليل - مراجعة تتناول أساس الحكم – خارجة عن اختصاص قاضي الابطال - رد المراجعة - امتناع عن الفصل في أحد المطالب - مراجعة المحكمة التحكيمية من جديد.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    852

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة استئناف باريس (الغرفة المدنية الأولى)، 12 مارس 2009، الأمير مولاي هشام عبدالله وسـواه ضـد شـركة Consolidated Contractors Group SAL Holding Company وسواها – رقم 07/20662)

باستثناء حالات مخالفة مبدأ الوجاهية أو النظام العام الدولي الواردة في المادة 1502 من قانون الاجراءات المدنية، فان مضمون تسبيب الحكم يخرج عن اختصاص المحكمة. بادعائهم ان هناك تناقضاً في التسبيب، يكون الاطراف قد دعوا المحكمة الى مراجعة أساس النزاع، مما يخرج عن اختصاص قاضي الابطال. على اعتبار أن محكمة التحكيم قد امتنعت عن الفصل في أحد المطالب، فانه يتعين على الاطراف الذين يزعمون هكذا امتناع مراجعة المحكمة التحكيمية من جديد مطالبين بالتعويض عن الامتناع عن الحكم. أن عدم الجواب عن هذا الطلب لا يدخل ضمن حالات مراجعات الابطال المنصوص عليها في المادة 1502 من قانون أصول المحاكمات المدنية.