التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / عدم قبول أي منازعة تكون غير متعلقة بالحالات المحددة أو تكون متعلقة بتقدير المحكم للنزاع أو عدم صحة أو كفاية أسباب حكمه.
النص في المادة 212 من قانون الاجراءات المدنية يدل- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة.
- أن المحكم لا يتقيد- بحسب الأصل- باجراءات المرافعات المتبعة في الدعاوى أمام المحاكم ولكنه يلتزم باتباع الاجراءات الواردة في باب التحكيم وما يتفق عليه الخصوم من اجراءات معينة، كما يلتزم باحترام حقوق الدفاع وذلك بتمكين كل خصم من الادلاء بما يعن له من طلبات ودفاع، وتمكينه من اثبات ما يدعيه ونفي ما يثبته الخصم الآخر، واتخاذ الاجراءات في مواجهة الخصوم، ومن ثم فان المناط في بطلان حكم المحكم بسبب مخالفة قواعد المرافعات هو خروجه عن القواعد الأساسية لاجراءات التقاضي التي تحقق مبدأ المواجهة والمساواة بين الخصوم ومخالفته الاجراءات المتفق عليها بينهم في هذا الخصوص. ان مفاد نص المادة 216 من قانون الاجراءات المدنية. وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى بطلان حكم المحكم انما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملا قانونيا وتنصب على خطأ في الاجراءات دون الخطأ في التقدير.- وأن العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها قد أوردتها المادة المشار اليها على وجه الحصر بحيث لا يقاس عليها وهي تتعلق اما بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم.- وكل منازعة يثيرها أحد طرفي التحكيم طعنا في الحكم الصادر من المحكم وتكون غير متعلقة بالحالات السابقة أو تكون متعلقة بتقدير المحكم للنزاع أو عدم صحة أو كفاية أسباب حكمه تكون غير مقبولة.
(تمييز دبي - الطعن رقم 351 لسنة 2005 – طعن تجاري - جلسة 2006/7/1)
وحيث أن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض بمقولة انها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الصادر عن المحكم باطل لعدم التقيد بسيدأ المواجهة والمساواة في الخصومة وحرمانه الطاعنة من حق الاطلاع والرد على المستندات وعدم تزويد المحكم لها نسخة من خطاب تكليف الخبير واطلاعها على مأموريته وعلى رده على تعقيبه على تقريره، كما لم يزود الطاعن نسخة من كشوف الحسابات والمستندات المقدمة من مورت المطعون ضدهم الى الخبير الحسابي، ونسخة من ملحق الاتفاقية، كما تمسك في دفاعه ببطلان اجراءات تعيين الخبيرين القانوني والحسابي ولمخالفتها للقانون وببطلان الحكم التحكيمي الخروج المحكم عن حدود وثيقة التحكيم وعدم اتباعه قواعد المصالحة والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة دبي طبقاً للحكم التمهيدي الذي أحال الدعوى إلى التحكيم، ولقيام المحكم بحجز الدعوى للحكم دون اعلامهم وتمكينهم من تقديم جميع ما لديهم من دفوع ولتهاتر أسباب الحكم التحكيمي وعدم تطبيقه مبدأ تقليل الخسائر وما ترتب عليه من حصول المطعون ضده على تعويضين عن ذات السبب الا أن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً في رده على هذه الدفوع وتناقض في أسبابه وفي رده على الدفع ببطلان الحكم التحكيمي لسماع الخبير المحاسبي شاهداً بدون حلف اليمين القانونية وسماع شاهد دون الاستعانة بمترجم يعيب الحكم ويستوجب مما نقضه.
وحيث أن النعي برمته مردود ذلك أن النص في المادة 212 من قانون الاجراءات المدنية على أن (1- يصدر المحكم حكمه غير مقيد باجراءات المرافعات ما نعى عليه في هذا الباب والاجراءات الخاصة بدعوة الخصوم وسماع أوجه دفاعهم وتمكينهم من تقديم مستنداتهم ومع :يجوز للخصوم الاتفاق على اجراءات معينة يسير عليها المحكم...) يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المحكم لا يتقيد – بحسب الأصل – باجراءات المرافعات المتبعة في الدعاوي أمام المحاكم ولكنه يلتزم باتباع الاجراءات الواردة في باب التحكيم وما يتفق عليه الخصوم من اجراءات معينة، كما يلتزم باحترام حقوق الدفاع وذلك بتمكين كل خصم من الادلاء بما يعن له من طلبات ودفاع، وتمكينه من اثبات ما يدعيه ونفي ما يثبته الخصم الآخر، واتخاذ الاجراءات في مواجهة الخصوم، ومن ثم فإن المناط في بطلان حكم المحكم بسبب مخالفة قواعد المرافعات هو خروجه عن القواعد الأساسية لاجراءات التقاضي التي تحقق مبدأ المواجهة والمساواة بين الخصوم ومخالفته الاجراءات المتفق عليها بينهم في هذا الخصوص.
وان مفاد نص المادة 216 من قانون الاجراءات المدنية وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- ان دعوى بطلان حكم المحكم إنما توجه الى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على خطأ في الاجراءات دون الخطأ في التقدير – وان العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها قد أوردتها المادة المشار اليها على وجه الحصر بحيث لا يقاس عليها وهي تتعلق اما بالإتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم وكل منازعة يثيرها احد طرفي التحكيم طعناً في الحكم الصادر من المحكم وتكون غير متعلقة بالحالات السابقة أو تكون متعلقة بتقدير المحكم للنزاع أو عدم صحة أو كفاية اسباب حكمه تكون غير مقبولة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم في رده على ما تمسكت به الطاعنة في استئنافها وضمنته أوجه النعي بما أورده في أسبابه من أن (البين من الأوراق ان المحكم قام بدعوة الطرفين للحضور امامه فحضر كل بوكيل عنه، وسمع أقوالهما ومكنهما من تقديم مستنداتهما، واذ استشعر حاجته إلى الخبرة القانونية والمحاسبية فقد قام – بموافقة الطرفين - بندب خبير قانوني لإبداء الرأي القانوني في النزاع بصفة عامة، وتم إخطار الطرفين بذلك، ولما قدم هذا الخبير تقريره اعترضت عليه المستأنفة (الطاعنة) فأعاد المحكم طلب الرأي من الخبير فأصر الأخير على الرأي الذي انتهى اليه... كما قام المحكم يندب خبير محاسبي بموافقة الطرفين وحدد مهمته بوضوح، وبجلسة 2003/12/13 منح المحكم الطرفين مهلة لتقديم المستندات التي طلبها الخبير، ثم أدى هذا الخبير مهمته بعد أن تلقي من الطرفين مستنداتهما وقدم تقريره من واقع دفاتر الطرفين، وفي 2004/1/12 طلب الحاضر عن المستأنف من المحكمة مهلة للتعقيب على تقريري الخبيرين القانوني والحسابي ثم أبدت المستأنف دفاعها بتسليم مذكرة تعقيباً على تقرير الخبير الحسابي..وعلى ذلك فإن المحكم يكون قد قام بإتخاذ كافة الاجراءات في مواجهة الخصوم ودون اخلال بحقوق دفاعهم، وخلا حكمه من العيوب الواردة في المادة 216 من قانون الاجراءات المدنية.... وحيث انه عن النعي على حكم المحكم بالبطلان لأنه أصدر حكمه في 4-4-2004 دون اعلام اي من الطرفين بأن جلسة 29-3-2004 كانت هي الجلسة الأخيرة فهو في غير محله ذلك أن الثابت من محاضر جلسات التحكيم أن المحكم قرر بجلسة 1-3-2003 حجز الدعوى للحكم وكلف الأطراف بتقديم مذكراتهم اذا رغبوا في ذلك في موعد خمسة عشر يوماً من تاريخه وتم توقيع الطرفين بالموافقة على ذلك، هذا إلى أن موعد انتهاء التحكيم سبق منه أكثر من مرة وكان آخرها مده حتى 7-4-2004 وذلك بعلم الطرفين وموافقتهما، وهو ما لازمه وجوب تقديم كل أوجه الدفاع في وقت مناسب قبل ذلك التاريخ، وعلى الأقل خلال خمسة عشر يوماً من 1-3 2004، ومن ثم فإن الطرفين وقد حضرا جلسة 29-3-2004 السابقة على نهاية مدة التحكيم ببضعة أيام ودون أن يصدر أي قرار بعد مدة التحكيم، كان عليهما توقع صدور حكم المحكم في موعد أقصاه 7-4-2004 واذ صدر حكمه في 4-4-2004 بعد إتاحة الفرصة للطرفين لإبداء كل أوجه دفاعهما فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخل بحق الدفاع... وحيث ان النعي على حكم المحكم بعدم إعماله مبدأ تقليل الخسائر مردود بما سلف بيانه من أنه لا يقبل الطعن في حكم المحكم على أساس تقدير المحكم للنزاع أو عدم صحة أو كفاية اسباب حكمه، أما القول بأن المحكم سمع شاهداً بدون حلف يمين ودون الاستعانة بمترجم فهو مردود في شقه الأول بأن الذي استمع اليه المحكم هو الخبير الحسابي الذي ندبه المحكم وقد طلبت المستأنفة مناقشته في تقريره فأجابها المحكم إلى طلبها وحدد لذلك جلسة 29-3-2004 وقد اقتصر الأمر على استيضاح الخبير فيما ورد بتقريره، ولم يضف الخبير جديداً الى تقريره الذي أخذ به المحكم ولم يستند الأخير إلى أي قول من الخبير يتعدى تقريره، والنعي في شقه الثاني مردود أيضاً بأن الخبير الحسابي كان يتحدث باللغة العربية، اما الحاضرون من مراقبي حسابات المستأنفة فقد سمعهم المحكم باعتبار أن جميع الحاضرين يجيدون اللغة الانجليزية التي دارت بها المناقشة، ولم نقل المستأنفة أن ما سطره المحكم في محضر الجلسة بشأن مناقشة الحاضرين يخالف ما قرروه فعلاً، هذا الى انه لا تثريب على المحكم ان استخدم معرفته باللغة الانجليزية باعتبارها من الأمور السائدة بين الحاضرين لأنه وإن اعتبر قاضياً الا انه لا يحظر عليه ما يحظر على القضاة من الحكم بالعلم الشخصي طالما ان هذا العلم متعلق بالمسائل العامة... لما كان ما تقدم وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن المحكم قد حجب عن المستأنفة اية مستندات أو مذكرات قدمت اليه من الطرف الآخر وكان من حق المحكم أن يلتفت عن مذكرة مدققي حسابات المستأنفة طالما اطمان الى تقرير الخبير الحسابي المنتدب، لأن في أخذه بهذا التقرير ما يعيد انه لم يجد في تلك المذكرة ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير وكان تقرير الخبير الحسابي قد خلا مما يدل على ان الخبير قد اعتمد في تقريره على صورة ملحق الاتفاقية المبينة للنسب المتفق عليها في التعامل بل لقد اعتمد على ما هو ثابت بدفاتر الطرفين... فإن مؤدى كل ذلك أن النعي على الحكم المستأنف القاضي بالتصديق على حكم المحكم لتوافر شروطه يكون على غير أساس) واذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها معينها الصحيح من الأوراق وتتفق وصحيح القانون وفيها الرد الكافي على ما اثارته الطاعنة تعياً على حكم المحكم وتؤدي الى ما خلص اليه الحكم المطعون فيه من التزام المحكم بالقواعد الأساسية للتقاضي، ولا يغير من ذلك تحدي الطاعنة بأن المحكم سمع الخبير الحسابي شاهداً بدون أداء اليمين طالما أن المحكم لم يعتمد على أقواله التي أداها ولم يتخذ منها سنداً لحكمه ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس. وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
(برئاسة السيد القاضي / د. علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: عبد المنعم محمد وفا، محمد سعيد الناصر، محمد خميس البسيوني، حسن محمود الإبياري)