التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / قرار صادر عن الشعبة التجارية بإنابة المحكمة الابتدائية بتنفيذ حكم تحكيم . قرار تمهيدي . رفض الطعن
ان المادة 58 من قانون التحكيم خولت الشعبة ان تنيب عنها في تنفيذ حكم التحكيم وتنفيذ حكم التحكيم لا يعيبه انابة الشعبة للمحكمة الابتدائية بتنفيذ حكم التحكيم .
- سلطة الشعبة بالإنابة هي تخبيرية ليست محلا للطعن بالنقض.
(المحكمة العليا - الطعن التجاري - رقم 33106 لسنة 1429 هـ- جلسة 2009/2/15)
لما كان الطعن قد استوفي شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (200) وتاريخ 1429/2/6هـ الموافق 2008/2/13م اقتضى الفصل في الموضوع. ومن حيث موضوع الطعن قد دارت أسباب الطعن وتمحورت حول بطلان القرار الصادر من الشعبة التجارية م/ الحديدة في 2007/10/29م الذي أنابت فيه المحكمة الابتدائية التجارية م/ الحديدة بتنفيذ حكم التحكيم، وقد أرجع طالب التنفيذ | الطاعن سعيد أحمد فرحان بطلان هذا القرار، إلى مخالفته حكم الدائرة لما ورد فيه أن على المحكمة المختصة بالتنفيذ وهي الشعبة التجارية أن تسير في التنفيذ وفقاً للآتي:
1- إلزام المدعى عليه / عبد الجليل فرحان مدير السوق بأداء اليمين طبقاً لحكم التحكيم بعدم صحة عموم الدعاوى في مواجهته من المدعي وبراءة ذمته من كل دعوى أو طلب وبصحة حساباته... الخ. وقد خالفت الشعبة ذلك فلم تستدع المذكور لأداء اليمين. ب - كذلك قد تضمن الحكم إلزامها، بعد أداء اليمين، بتنفيذ بقية البنود طبقاً لحكم التحكيم ولكن الشعبة خالفت توجيه المحكمة العليا وضربت بكل ذلك عرض الحائط وكأنها نصبت نفسها وكيلاً عن المنفذ ضدهم وأصمت آذانها وامتنعت عن تنفيذ الحكم.
كذلك قد أرجع الطاعن بطلان القرار إلى مخالفة الشعبة في قرارها المادة (358 ق. مرافعات) وما بعدها، حيث أنها قد أعلنت المنفذ ضدهم بالتنفيذ الاختياري يحكم التحكيم وذلك لجلسة 2007/10/24م، وكان عليها في هذه الجلسة أن تسأل المنفذ ضدهم عن تنفيذ الحكم اختيارياً، فإن أجابوها بالنفي كان عليها فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة /358 ما بين 10 آلاف ريال إلى 60 ألف ريال وإمهالهم ثلاثة أيام للوفاء.. ولكن الشعبة لم تطبق هذه المادةوما بعدها التي تقرر كذلك الحبس... إلى آخر ما ورد في أسباب الطعن. وحيث إن تلك المناعي لا محل لها؛ إذ إن الشعبة في قرارها إنابة المحكمة الابتدائية.
التجارية بتنفيذ حكم التحكيم لم توقف تنفيذه حسبما يدعي الطاعن في أسباب الطعن، كما أن ذلك لا يؤدي إلى بطلان قرارها؛ إذ إن المادة 58 من قانون التحكيم قد خولت الشعبة أن تنيب عنها في تنفيذ حكم التحكيم وفي ذلك نصت على أن: (تختص محكمة الاستئناف أو من تنيبه بتنفيذ حكم التحكيم) كما أن تنفيذ حكم التحكيم تبعاً لما ورد في المواد (358) وما بعدها لا تعيقه إنابة الشعبة للمحكمة الابتدائية بتنفيذ حكم التحكيم، إذ عليها – الابتدائية – أن تتبع هذه الإجراءات عند التنفيذ. الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن،أما عن الدفع بأن قرار الشعبة بإنابة المحكمة الابتدائية التجارية بتنفيذ حكم التحكيم لا يجوز الطعن فيه كونه قراراً تمهيدياً استناداً إلى نص المادة (274 مرافعات) والتي تنص على: ( لا يجوز الطعن فيما تصدره المحكمة من أحكام غير منهية للخصومة أثناء سيرها إلا بعد صدور الحكم المنهي لها كلها... إلى آخر ما ورد في المادة ) أ.هـ. فإن هذا الدفع في محله؛ إذ إن قرار الشعبة بإنابة المحكمة الابتدائية هو قرار صادر بما لها من صلاحية بموجب المـادة (58 ق. تحكيم) وهي سلطة تخييرية ليست محلاً للطعن بالنقض.وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (58 قانون تحكيم) و (274 ،292 ،300) من قانون المرافعات النافذ (40) لسنة 2002م..
تصدر الدائرة حكمها بالآتي:
1- رفض الطعن موضوعاً.
2- مصادرة مبلغ الكفالة على الطاعن.
3- إعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية م/ الحديدة؛ لإعلان كل طرف بنسخة من الحكم والعمل بمقتضاه.