الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / تنفيذ حكـم تحكيمـي طـوعـا ـ لا يجوز الطعـن بالبطلان ضد هذا الحكم.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    513

التفاصيل طباعة نسخ

ان جوهر النزاع يتعلق بإجراء حسابات بما يستحقه كل طرف من طرفي الخصومة عن نشاط مشترك ليس محل تناكر بينهم. اجراءات تلقي ما حكم به المحكم بالقبول من قبل مدعي البطلان بصلح تم التوصل اليه، ووقعوا اجراءات تنفيذه واستلموا الشيكات التي حوت مقدار ما يستحقه كل طرف منهم ان صح ذلك لا يتسق مع حكم الشعبية الذي انتهى إلى بطلان حكم المحكم وبالمخالفة لنص المادة (273) مرافعات التي لا تجيز أن يطعن في الأحكام من قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه... الخ في حين أن حكم الشعبة لم يتناول هذا الدفع بالرد المسقط لوجاهته وهو الأمر الذي يصم حكم الشعبة بالقصور في التسبيب .

(المحكمة العليا- الطعن التجاري رقم 31176- جلسة الأربعاء 2009/1/21)

لما كان الطعن قد استوفي شروط قبوله شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (1057) وتاريخ 2007/6/24م، وحيث كانت إحالة هذا الطعن إلى هذه الدائرة بقرار من فضيلة رئيس المحكمة العليا لانعقاد الاختصاص بالقرار الصادر برقم (88) وتاريخ 1429/6/27هـ الموافق 2008/7/1م فإنه يتعين فيه الفصل من حيث الموضوع. وبعد الاطلاع على ملف الطعن، وما أرفق به من حكم تحكيم، وحكم استثنافي صادر في دعوى بطلان حكم المحكم مقدمة من المطعون ضدهم نجد أن حكم الشعبة المطعون فيه قد انتهى إلى تقرير بطلان حكم المحكم على سند من القول: إنه لم يصدر بالشكل المقرر قانوناً؛ نظراً لأنه لم يتضمن دعوى ولا إجابة...الخ.

وبالرجوع إلى وثيقة التحكيم نجد أن الخلاف قد حصر في إجراء الحساب والشراكة في المحلات التي في السعودية، وكل ما نتج من ذلك من خلافات أخرى ومشاجرات، وجاء بظاهر حكم المحكم محضر تنفيذه وفيه أشير إلى أخذ اليمين المحكوم بها من قبل الطاعن تزكية للحساب المقدم منه عن المصنع والمؤسسة للفترة التي تولى فيها الإدارة والعمل، وتقديم بقية الحساب حسب النظام المحاسبي المعمول به حتى عام 2006م وتحديد وتسليم حصة كل وارث بما له وما عليه بناء على تقرير المحاسب الموظف لديهم فهد لطف محمد النجار، وهناك ما يشير إلى تحديد لما يستحقه كل وارث من المطعون ضدهم واستلامهم وفقاً لذلك- شيكات مقبولة الدفع جرى تحويلها إلى اليمن، مع وجود استلامات من المذكورين بما فيهم/ أمل أحمد راجح النجار التي يفيد إقرارها واستلامها للشيك المسحوب على البنك الأهلي السعودي في الرياض بمبلغ مائتين وأربعة وثلاثين ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانين ريالاً سعودياً-علماً أن عريضة الدعوى وما جادل به المطعون ضدهم يفيد بعدم قبولها واشتراكها في تنفيذ ما خلص إليه المحكم وليس ذلك فحسب، بل نجد أن المطعون ضدهم قد حرروا للمحاسب/ فهد الطف - الذي أعد الحسابات - الختامية إخلاء طرف أشاروا فيه بما فيهم /أمل أحمد راجح وبوصفهم أصحاب مؤسسة أحمد الدوسري وورشة الخليج إلى اقتناعهم بالحسابات الختامية المقدمة من المحاسب /فهد لطف من 2002/1/1م إلى 2005/12/31م والمبنية على أساس استمرار النشاط..الخ ومما سبق يتضح أن جوهر النزاع يتعلق بإجراء حسابات بما يستحقه كل طرف من طرفي الخصومة عن نشاط مشترك ليس محل تناكر بينهم. وإجراءات تلقي ما حكم به المحكم بالقبول من قبل مدعي البطلان بصلح تم التوصل إليه، ووقعوا إجراءات تنفيذه واستلموا الشيكات التي حوت مقدار ما يستحقه كل طرف منهم أن صح ذلك لا يتسق مع حكم الشعبة الذي انتهى إلى بطلان حكم المحكم وبالمخالفة لنص المادة (273) مرافعات التي لا تجيز أن يطعن في الأحكام من قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه...الخ في حين أن حكم الشعبة لم يتناول هذا الدفع بالرد المسقطل وجاهته وهو الأمر الذي يصم حكم الشعبة بالقصور في التسبيب.

فلا أما ما جاء من دعوى تزوير فرعية على صور المستندات قدمها المطعون ضدهم بالنقض وجه لقبولها؛ لأنها تنصب على صور فوتوغرافية لا ترقى أن تكون محررات لها قوة الاستدلال، فالصورة الفوتوغرافية لا ترقى في حجيتها إلا كمبدأ ثبوت بكتابة فحسب، وليست إلا على سبيل الاستئناس الذي يكون له محل في الأصل الموجود والمرفق بملف القضية.

كما أن إثارة هذه الدعوى غير منتجة في الاستدلال أصلا. وبالبناء على ما سبق واستناداً إلى نص المادة (273، 292، 300) مرافعات فإن الدائرة وبعد المداولة تحكم بالآتي:

1- قبول الطعن موضوعاً لما عللناء.

2- إعادة مبلغ الكفالة للطاعن,

3- إعادة الأوراق إلى الشعبة المدنية بمحافظة الضالع ؛ لمعاودة نظر دعوى البطلان بإجراءات متوالية والفصل فيها وفقاً للقانون، وعلى ضوء ما ورد في هذا الحكم.

4- لا حكم في المصاريف في هذه المرحلة.