الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 3 / مبدأ الوجاهية مخالفته لا بطلان دون ضرر. الوقائع تطرح على المناقشة وليس القواعد القانونية.. محكمة الاستئناف لها حق سيادي في تفسير عقـد التحكيم.. طلب ابطال حكم يكون باتباع طرق الطعن المعينة في القانون.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 3
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

مبدأ الوجاهية مفروض حتى في التحكيم المطلق - قاضي البطلان لا ينظر في صحة التعليل ولا مدى انطباقه على أحكام القانون حتى أن التناقض في الأسباب لا يفضي الى البطلان وكذلك التشويه.- محكمة الاستئناف لا تراقب سوى وجود الأسباب دون صحتها ذلك أن أمر صحتها ومناقشته يدخل في باب اسباب الاستئناف أي اسباب مخالفة القانون بوجه عام. اختيار الطرفين للتحكيم المطلق يفسر على أنه تنازل عن الطعن في القرار التحكيمي عن طريق الاستئناف وعن توسل أسباب الاستئناف الرامية إلى اصلاح ما يشوبه من أخطاء في تقدير المحكم للوقائع المطروحة عليه ومؤيداتها ووسائل ثبوتها.

(محكمة التمييز- الغرفة الخامسة قرار رقم 222 تاريخ 2005/11/29)

وبما انه إذا كان صحيحاً إن مبدأ الوجاهية مفروض حتى في التحكيم المطلق غير أن مخالفة هذا المبدأ من قبل المحكم قد حددها الاجتهاد الحديث باعتماد مبدأين: 1- الأول يقوم على أن لا بطلان دون ضرر. 2- الثاني يقوم على حصر هذا السبب بالوقائع، أما فيما خص القواعد القانونية فليس من المفروض ان تطرح قيد المناقشة، ولو أثيرت تلقائياً، متى كانت موجودة بشكل ضمني في النزاع ويكتفي بوجود تعليل من قبل المحكم ولا ينظر قاضي البطلان لا في صحته ولا في مدى انطباقه على أحكام القانون حتى ان التناقض في الأسباب لا يفضي إلى البطلان وكذلك التشويه،

وحيث أن محكمة الاستئناف بعدما عرضت لبنود عقد التحكيم وبينت أن التحكيم مطلق وان للمحكم ان يستوحي من القانون ومن تصرفات كل من الفريقين القدر اللازم لتكوين قناعته وللحكم بمقتضيات الانصاف اوردت ان المحكم استعرض سير القضية والخلاف الذي نشأ بين الطرفين وقد قضت بأن المحكمة عند نظرها في أسباب الطعن بطريقة الابطال لقرار تحكيمي صادر عن محكم مطلق فإنها لا تراقب سوى وجود هذه الأسباب دون صحتها ذلك أن أمر صحتها ومناقشته يدخل في باب اسباب الاستئناف أي أسباب مخالفة القانون بوجه عام فلا يجوز لها أن تفحص النزاع مرة أخرى الا بعد أبطال القرار التحكيمي لأحد الاسباب الآيلة الى بطلانه فحسب.

وبما أن محكمة الاستئناف بما لها من حق سيادي في تفسير بنود عقد التحكيم لا تكون قد خالفت القانون ولا مبدأ الوجاهية ولا مبدأ قوة القضية المقضية التي يمكن التنازل عنها كما انه لا يجوز الأخذ عليها تجاهل الركيزة الثانية للدعوى طالما أنها اجابت عليها واعتبرت أن المحكم لم يتجاهلها بل اعتبرها غير ذات جدوى في النزاع فلا يعود ممكناً النعي على محكمة الاستئناف تشويه عقد التحكيم...

بما ان الجهة المميزة تدلي بأن محكمة الاستئناف بمنحها الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي عملاً بالمادة /807/ أ.م.م، وذلك بعد ردها طلب الابطال قد فاتها إن القرار التحكيمي هو موضوع طعن لعلة اصابته بالتزوير المعنوي عملا بالمادة /146/ أ.م.م. والطعن هذا يوقف قوته في الاثبات والتنفيذ عملاً بأحكام المواد آنفة الذكر لأن محكمة الاستئناف تكون قد خالفت المواد بمنح الصيغة التنفيذية قبل صدور حكم مبرم في القضية؛

وبما انه بموجب المادة /613/ محاكمات مدنية لا يجوز طلب ابطال حكم الا باستعمال طرق الطعن المعينة في القانون؛ وبما أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن أوجه التزوير المدلى بها لا تدخل مباشرة كحالة من حالات بطلان القرار التحكيمي بما أنها في حال صحتها تدخل في باب السباب الاستئناف اي مخالفة الحكم لأحكام القانون وان التحكيم هو من نوع المطلق وقد اعلى الطرفان المحكم من تطبيق قواعد القانون وأصول المحاكمة العادية والاطا به ان يحكم بمقتضى الانصاف، وإن اختيار الطرفين للتحكيم المطلق يفسر على أنه تنازل عن الطعن في القرار التحكيمي عن طريق الاستئناف وعن توسل اسباب الاستئناف الرامية إلى اصلاح ما يشوبه من أخطاء في تقدير المحكم للوقائع المطروحة عليه ومؤيداتها ووسائل ثبوتها؛ وبما أن الجهة المميزة لم تطعن في ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف لهذه الجهة التي تكون قد البرمت فيرد السبب السابع بدوره؛

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة بالاتفاق ورده اساساً بالنسبة إلى القرار النهائي تاريخ اولا قبول الاستدعاء التمييزي شكلاً 1996/7/11 وابرامه ويهمل كل ما زاد او خالف؛

قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ صدوره الواقع فيه 2005/11/29

الكاتب ماجدة حمود

المستشار سليم الاسطا

المستشار

الرئيس المكلف لببب زوين

جان عید