الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 3 / التحكــم مـقـصـور عـلـى مـا تنـصـرف الـيـه ارادة المحتكمين. الاتفاق على التحكيم بعـد قـيـام النـزاع يجب أن يحدد المسائل التي يشملها التحكيم والا كان الاتفاق باطلا- تعديل الطلبات عـن تـلـك الـتي وردت في اتفاق التحكيم والحكم بها لا يعتبر تجاوزا لحـدود هذا الاتفاق طالما كان ذلك في حدود المسائل التي اتـفـق على اخضاعها للتحكيم.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 3
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة استئناف القاهرة الدائرة (91) تجاري

الحكــم

بالجلسة المدنية المنعقدة علناً بسراي المحكمة الكائن مقرها بدار القضاء العالي بشارع 26 يوليو القاهرة

رئيس المحكمة الرئيس بالمحكمة الرئيس بالمحكمة أمين السر

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أسامة شورب

وعضوية السيدين الأستاذين / أحمد أبو السعود

المستشارين / عبد الرحيم عبد العاطي شيمي

وحضور السيد/ جمال علوم خلف

أصدرت الحكم التالي في الدعوى المقيدة بالجدول العمومي تحت رقم 73 لسنة 123ق تحكيم المرفوع من : -

السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان وشركاه" ومحله المختار الإدارة القانونية الكائن مقرها 34 شارع عدلي - قسم عابدين محافظة القاهرة.

السيد المهندس/ الممثل القانوني لشركة رميح للمقاولات العامة والتوريدات ويعلن سيادته

بمقر عمله الكائن في 15 شارع القدس الشريف - المهندسين - جيزة.

الموضوع

دعوى بطلان حكم التحكيم رقم 403 لسنة 2004 Ad-Hoc الصادر بجلسة 2006/4/6 من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا : حيث أن الوقائع - وعلى ما بين من حكم التحكيم المطعون فيه بالبطلان وسائر الأوراق تتحصل في أنه بموجب عقدي مقاولة من الباطن مؤرخين 2، 1999/11/9 وملاحقهما المؤرخة 1999/12/7 أسندت شركة المقاولون العرب (المدعية) إلى شركة رميح للمقاولات العامة (المدعى عليها) تنفيذ أعمال متكاملة لإنشاء خمس عمارات بمشروع الإسكان الحدائقي بمنطقة الشيخ زايد، وكذلك أربع عمارات بمشروع بيفرلي هيلز بمدينة 6 أكتوبر، وقد دب الخلف بين الطرفين حول تنفيذ العقدين فأقامت الشركة الأخيرة ضد الشركة الأولى الدعويين رقمي 13399، 13400 لسنة 2002 مدني كلي جنوب القاهرة، ثم اتفقا بعد ذلك على حسم ما بينهما من انزعة عن طريق التحكيم أمام الهيئة مصدرة الحكم الطعين وذلك بموجب مشارطة التحكيم المؤرخة 2004/7/17 وفيها اثبت كل منهما طلباته قبل الآخر، وقيدت القضية التحكيمية برقم 2004/403 (AD-HOC) حصر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي – وبتاريخ 2006/4/6 قضت هيئة التحكيم وبإجماع الآراء: أولا- في القضية التحكيمية الأصلية (أ) بالنسبة الى مشروع الإسكان الحدائقي: 1- بإلزام المدعى عليها رد المعدات الخاصة بالمدعية التي كانت في موقع المشروع عند سحب الأعمال بالحالة التي عليها،- 2- وبإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية المبالغ الآتية: مبلغ (1294476 جنيه) قيمة الأعمال التي قامت بها هذه الأخيرة بتنفيذها بعد خصم قيمة المسحوبات من المخازن وفوائده بواقع 5% سنويا اعتباراً من 2004/7/17 حتى تمام السداد ومبلغ (81367 جنيه) قيمة خطابات الضمان التي قامت هذه الأولى بصرفها دون حق، ومبلغ (200000 جنبه) كتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت المدعى عليها نتيجة قيام المدعية – دون حق- يسحب الأعمال منها واحتجاز معداتها التي كانت بموقع المشروع وصرف قيمة خطابات الضمان (ب) بالنسبة الى مشروع بيفرلي هيلز: -1- بإلزام المدعية رد المعدات التي احتجزتها الخاصة بالمدعى عليها وكانت بموقع المشروع بحالتها عند سحب الأعمال من الشركة الأخيرة -2- بإلزام المدعية أن تؤدي إلى المدعى عليها المبالغ الآتية: مبلغ (139182 جنيه) قيمة الأعمال التي قامت هذه الأخيرة بتنفيذها بعد خصم قيمة المسحوبات من المخازن، وما تم صرفه من مستخلصات، وفوائد هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً اعتباراً من 2004/7/17 حتى تمام السداد، ومبلغ (57542 جنيه) قيمة خطابات الضمان التي قامت بصرفها دون حق، ومبلغ (100000 جنيه) كتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالمدعى عليها نتيجة قيام المدعية - دون حق- يسحب الأعمال منها واحتجاز معداتها التي كانت بموقع المشروع وصرف قيمة خطابات الضمان ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، ثانيا- في القضية التحكيمية المقابلة رفضت الهيئة جميع طلبات الشركة المدعية المقابلة بخصوص مشروعي الإسكان الحدائقي وبيفرلي هيلز، ثالثا- وفي المصروفات وأتعاب المحكمين ........... الخ. وتحيل هذه المحكمة إلى ما جاء بمدونات هذا القضاء التحكيمي تيانا وتفصيلاً لسائر وقائع النزاع والنفس الكامل لمشارطة التحكيم وأوجه دفاع وأسانيد ومستندات الطرفين منعاً للتكرار والإطالة.

وحيث أن ذلك القضاء لم يلق قبولاً من الشركة المحكوم ضدها قطعنت فيه بالبطلان بموجب صحيفة الدعوى المائلة والمودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2006/7/3 طالبة في ختامها الحكم أولاً- بقبول الدعوى شكلاً، ثانيا- ويصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم التحكيم الاختياري المطعون فيه، ثالثا- وفي الموضوع ببطلان الحكم الطعين والمودع لدى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية تحت رقم 148 لسنة 2006، مع إلزام الشركة المدعى عليها المصروفات وأتعاب المحاماة وذلك استناداً إلى سبب وحيد حاصله مجاوزة الحكم الطعين حدود ما اتفق عليه بمشارطة التحكيم وذلك على وجهين:

(1) أنه وإن كانت طلبات الشركة المدعى عليها فيما يتعلق بمشروع الإسكان الحدائقي قد تضمنت الحكم بإلزام الشركة المدعية بسداد المستحق للشركة الطالبة عما تم تنفيذه من أعمال والبالغ قيمتها مبلغ وقدره (1408491,20 جنيه) مع إلزامها الفوائد القانونية بعد خصم قيمة المسحوبات وقد أكدت المدعى عليها على ذلك المبلغ في مذكرتها المؤرخة 2005/8/10 وتقدمت بمستخلص: شبه ختامي بحافظة مستنداتها المقدمة لهيئة التحكيم بمبلغ إجمالي مقداره (1414146 جنيه) الا أنها وقد حددت قيمة المسحوبات بمذكرتها المشار اليها بمبلغ (1085544,66 جنيه) فإن الصافي المستحق لها طبقا لطلباتها بالمشارطة بعد خصم قيمة المسحوبات يكون مبلغ 328601,40 جنيه) الا أن الخبير المسمى في الدعوى جاء بتقديرات أخرى مغايرة لتقديرات طرفي النزاع: إذ قدر قيمة الأعمال المنفذة بمبلغ (2394171 جنيه) وأن قيمة المسحوبات مبلغ (1099695 جنيه) وعليه يكون صافي قيمة أعمال الشركة المدعى عليها عن هذا المشروع هو مبلغ (1294476 جنيه) وقد اعترضت الشركة المدعية على ما انتهى اليه الخبير فيما سلف غير أن هيئة التحكيم التفتت عن ذلك وسايرته في تلك التقديرات وقضت بإلزام المدعية أداء المبلغ الأخير أنف الذكر للمدعى عليها وبذلك تكون قد قضت بأكثر مما طلبته المدعى عليها بمشارطة التحكيم مما يوقع حكمها تحت طائلة البطلان المحدد في المادة (53) من القانون رقم 1994/27 في شأن التحكيم في المسائل المدنية والتجارية.

(2) أنه لما كانت الشركة المدعى عليها قد طلبت بمشارطة التحكيم عن مشروعي الإسكان الحدائقي وبيفرلي هيلز الحكم لها بإلزام الشركة المدعية بصفة مستعجلة برد المعدات التي تم الاستيلاء عليها دون وجه حق في خلال أسبوع من بدء التحكيم بناء على قرار من هيئة التحكيم، وإذ قضى الحكم الطعين بإلزام هذه الأخيرة برد المعدات الخاصة بالمدعى عليها التي كانت في موقع المشروعين عند سحب الأعمال بالحالة التي كانت عليها فإن الحكم بذلك يكون قد جاوز حدود الدعوى وخالف القانون والقيود الحاكمة للعلاقة بين الطرفين وقضى أيضاً بما لم تطلبه المدعى عليها بأن وصف الحالة للمعدات التي كانت عليها عند سحب العمل وهو ما لم يطلبه الخصم وان ذلك كان يستوجب سابقة استلام تلك المعدات من جانب المدعية وهو الأمر الذي خلت الأوراق من دليل عليه وإن جهد القول أنها باقية في الموقع ضامنة لأعمالها ومستحقات المدعية فضلاً عن أن الحكم الطعين أصابته الجهالة في تلك الجزئية إذ لم يبين نوع المعدات وقدرها ونوعها.

وحيث أن الدعوى تداول نظرها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وفيها مثل الطرفان كل بوكيل، وقدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظتي مستندات طويتا على صورة ضوئية من مشارطة التحكيم ومذكرة دفاع المدعى عليها المقدمة من هذه الأخيرة لهيئة التحكيم بجلسة 2005/8/10 والمستخلص المقدم منها بجلسة 2005/9/10، وتقرير الخبيرة المودع ملف التحكيم، وصمم على الحكم بطلباتها الواردة بصحيفة التداعي المائل، وقدم الحاضر عن الشركة المدعى عليها مذكرة شارحة بدفاعها خلصت إلى طلب رفض الدعوى مع إلزام الشركة رافعتها المصروفات والأتعاب، كما تبين للمحكمة أن مفردات الدعوى التحكيمية الصادر فيها الحكم الطعين قد وردت صورتها المعتمدة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي رفق كتابه المؤرخ 2006/9/23 وأودعت ملف التداعي فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم. وحيث ان الدعوى أقيمت في الميعاد مستوفية سائر أوضاعها المقررة فهي مقبولة شكلاً دون حاجة للإشارة بذلك في المنطوق.

وحيث أنه عن الموضوع فإن هذه الدعوى برمتها مردودة ذلك أنه وإن كان الأصل في التحكيم وعلى ما جرى به القضاء - أنه طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية، وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تتصرف ارادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم إلا أن المستفاد من نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية - المنطبق على واقعة الدعوى- أن المشرع لم يوجب تضمين اتفاق التحكيم (مشارطة التحكيم) تعييناً لموضوع النزاع الا في حالة واحدة وردت في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من ذات القانون وهي عندما يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع حتى وإن كانت قد أقيمت بشأنه دعوى أمام القضاء ففي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق على التحكيم المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً، أما في حالة ما اذا كان الاتفاق على اللجوء الى التحكيم عند المنازعة قد تم قبل وقوع النزاع سواء كان هذا الاتفاق مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين محرر بين طرفيه وتم الاتفاق فيه على اللجوء الى التحكيم بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بينهما، فإن المشرع لم يشترط في هذه الحالة أن يكون موضوع النزاع محددة سلفاً في الاتفاق المستقل على التحكيم أو في العقد المحرر بين الطرفين واستعاض عن تحديده سلفاً في خصوص هذه الحالة بوجوب النص عليه في بيان الدعوى المشار اليه في الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون والذي يتطابق في بياناته مع بيانات صحيفة افتتاح الدعوى من حيث أنه بيان مكتوب يرسله المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعيله هيئة التحكيم الى المدعى عليه والى كل واحد من المحكمين يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد المسائل محل النزاع وطلباته الختامية وفي حالة وقوع مخالفة في هذا البيان فقد أوجبت الفقرة الأولى من المادة (34) من ذات القانون على هيئة التحكيم إنهاء إجراءاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، بيد أنه إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض، لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن طرفي الخصومة قد لجاا إلى التحكيم فيما كان ناشياً بينهما من منازعات في الدعويين رقمي 13394، 13400 لسنة 2002 مدني كلي جنوب القاهرة حول تنفيذ عقدي المقاولة من الباطن المؤرخين 2، 1999/11/9 وملاحقهما المؤرخة 1999/12/7 والذي بموجبه اسندت الشركة المدعية للشركة المدعى عليها تنفيذ أعمال متكاملة لإنشاء عدد خمس عمارات بمشروع الإسكان الحدائقي بمنطقة الشيخ زايد وعدد أربع عمارات بمشروع بيفرلي هيلز بمدينة 6 أكتوبر، وأنه لرغبتهما في تعديل شرطي الاختصاص القضائي لهذين العقدين ليكون الاختصاص لهيئة التحكيم الاختيارية دون سواها ووفقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المسائل المدنية والتجارية وما يترتب على ذلك من التنازل عن الدعويين المشار اليهما فقد أبرما بتاريخ 2004/7/17 مشارطة التحكيم المبينة بصدر الحكم الطعين قد تضمن النص في البند الثالث منها على أن يعهد لهيئة التحكيم بالفصل في المنازعات الخاصة بتنفيذ المقاولة آنفة الذكر والمبينة تحديداً في ذلك البند من وجهة نظر كل من الطرفين ووفق طلباتهم الواردة على سبيل الحصر كل في مواجهة الآخر ومنها طلب الشركة المدعى عليها بصفة مستعجلة إلزام الشركة المدعية رد معداتها التي احتجزتها بموقعي المشروعين دون وجه، وكذلك طلبها إلزام هذه الأخيرة بسداد المستحق لها عما تم تنفيذه من أعمال وقيمتها مبلغ (1408491 جنيه) بعد خصم قيمة المسحوبات، وإذ كان التحكيم على نحو ما تقدم كان متفقاً عليه بعد نشوب النزاع بين الطرفين وقد حدد الطرفان في مشارطة التحكيم المبرمة بينهما أنذاك أوجه النزاع المتفق على عرضها على هيئة التحكيم وقد ورد بها تفويض المحكمين حسم النزاعات القائمة بينهما وحدد كل طرف طلباته كل في مواجهة الآخر فإن الحكم المطعون فيه إذ عرض لهذا النزاع وحسمه في قضائه الذي تضمن الحكم بإلزام الشركة المدعية برة المعدات الخاصة بالشركة المدعى عليها التي كانت في موقع المشروعين سالفي الذكر عند سحب الأعمال بالحالة التي كانت عليها وذلك تأسيساً على ما أورده في مدوناته من أنه وحيث أله عن طلب رد المعدات فإنه لما كانت هيئة التحكيم قد انتهت فيما تقدم الى عدم مسؤولية الشركة المدعى عليها عن التأخير في تنفيذ الأعمال وعدم أحقية الشركة المدعية في سحب الأعمال من الشركة الأولى، وكان سند الشركة الثانية في احتجاز معدات الشركة المدعى عليها هو القول بأن ذلك كان لضمان مالها من حقوق قبلها، وكان الثابت -على ما سيجيء- أن المدعى عليها دائنة للمدعية بالمبلغ المحكوم به صافي المستحق لها عن الأعمال التي قامت بتنفيذها في المشروعين بعد خصم قيمة مسحوباتها من المخازن وما سبق صرفه من مستخلصات ومن ثم فان احتجازها لمعدات الشركة المدعى عليها يكون بغير سند من قانون أو عقد ويتعين إلزامها بردها وتسليمها إلى هذه الأخيرة بحالتها يوم سحب الأعمال كما تضمن الحكم الطعين إلزام الشركة المدعية بأن تؤدي الى الشركة المدعى عليها مبلغ (1294476 جنيه) قيمة الأعمال التي قامت بتنفيذها بعد خصم قيمة المسحوبات مؤسسة قضاءها هذا على ما أوردته في مدونات حكمها من الأخذ بتقرير الخبرة المنتدبة من جانبها محمولاً على أسابه في نطاق اعمال سلطتها التقديرية المقررة في فهم الواقع وبحث الأدلة وترجيح ما تطمئن اليه منها" وإذ كان من المقرر - وعلى ما جرى به القضاء- أن الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه والذي يحب الرجوع اليه لمعرفة ما اذا كان القاضي قد حكم فيما طلبه الخصم أو جاوزه أو أهمل بعضه، والمعتبر في التزام الحكم طلبات الخصوم هو عدم مجاورة القدر المطلوب دون التزام العناصر التي بني عليها فأن حكم التحكيم المطعون فيه إذ التزم في قضائه حدود تلك الطلبات وهو ما يستقيم في معناه مع العبارة التي دونها في صدر البند رابعاً منه بقوله "حيث أن مشارطة التحكيم المعقودة في 2004/7/17 قد حددت أوجه النزاع بين الطرفين وبينت طلبات كل منهما قبل الآخر وحظرت عليهما إبداء أية مطالبات أخرى لم ترد حصراً فيها ومن ثم فإن الهيئة ستلتزم بالفصل في هذه المطالبات دون غيرها" فإن الحكم الطعين بهذه المثابة لا يكون قد خرج عن مشارطة التحكيم أو تجاوز حدود الاتفاق فيها، ويكون ما تنعاء المدعية عليه بما جاء بهذا السبب يفتقر الى سنده القانوني وبالتالي لا يلحقه البطلان. وحيث أن المحكمة تشير إلى أن ما تثيره الشركة المدعية في صحيفة دعواها المائلة مطاعن على تقرير الخبرة المنتدبة فيها والنعي بإلتفات الحكم الطعين عن تحقيق ذلك المطاعن - هو نعي غير مقبول وينحل في الحقيقة الى مجادلة من جانب هذه الشركة في سلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع في الدعوى التحكيمية وتقدير الأدلة المقدمة فيها وسلامة تطبيقها لمقتضى عقدي المقاولة سند التداعي وأحكام القانون بشأن المسؤولية العقدية وتبيان مدى توافر عناصرها في جانب أي من طرفي التحكيم مما يتصل اتصالاً لازماً بموضوع النزاع التحكيمي بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي انتهت اليها هيئة التحكيم في حكمها الطعين، وهذا كله مما يخرج عن نطاق أحوال البطلان المنصوص عليها في المادة (53) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على سبيل الحصر، ذلك أن دعوى بطلان حكم المحكمين ليست طعنا بالاستئناف، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه، وعلى ذلك فليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه لأن ذلك كله من اختصاص قاضي الإستئناف، وأحكام التحكيم طبقا لمفاد المادة (52) من القانون المذكور لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات، ولما كان ذلك وكان المشرع قد جعل القاعدة العامة . هي عدم جواز استئناف حكم المحكمين فإن ما أجازه لذوي الشأن من طلب بطلان الحكم في الحالات التي حددها على سبيل الحصر يجب الا يتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سببا لاستئناف الأحكام وإعادة النظر فيها، والا كان فتح باب دعوى الإبطال مفوتا على ذوي الشأن الدوافعهم الأساسية من اختيار طريق التحكيم المختصر، ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلقي.

وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الدعوى وقد جاءت برمتها على غير أساس، وبذلك يكون طلب وقف تنفيذ الحكم الطلعين وارداً على غير محل فيتمين الالتفات عنه دون حاجة للنص على ذلك في المنطوق.

وحيث أن عدم التداعي يقع على من خسره عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات فمن ثم تلزم المحكمة الشركة المدعية بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

برفض الدعوى، وألزمت الشركة المدعية مصروفاتها ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

صدر هذا الحكم وتني علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2007/1/30.

أمين السر

رئيس المحكمة