التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 3 / ليس مطلوبا في أحكام المحكمين أن تصدر باسم الشعب كأحكام المحاكم النظامية
ان المادة 3/43 من قانون التحكيم نصت على ما يجب أن يشتمل عليه الحكم التحكيمي ولم تشر إلى صدور الحكم بإسم الشعب كأحكام المحاكم النظامية. - لا تمتد سلطة المحكمة القضائية المراجعة ملاءمة أو مراقبة حسن تقدير المحكمين، لأنها ليست محكمة استئناف.
. يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل و بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين، وانه من المقرر بنص المادتين (1/147 ،1/150) من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لفضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون..... 2. .... ان نعي المدعية على الحكم الطعين بالبطلان، بمقولة خلوه مما يفيد صدوره باسم السلطة العليا بالبلاد، فهو نعي ظاهر الفساد، ذلك أنه من المقرر بالمادة 3/43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 السالف الذكر أنه: "يجب أن يشتمل حكم التحكيم على اسماء الخصوم وعناوينهم، واسماء المحكمين وجنسياتهم وصفاتهم، وصورة من اتفاق التحكيم وملخص طلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان اصداره واسبابه اذا كان ذكرها واجباء" ، وليس مطلوبا في أحكام المحكمين أن تصدر باسم الشعب كأحكام المحاكم النظامية .
.... أن سلطة المحكمة القضائية لا تمتد المراجعة الحكم التحكيمي، وتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين، وصواب او خطا اجتهادهم في فهم الوقائع وتكييفها، ومدى سلامة تطبيقهم للقانون، أو كفاية اسباب حكم التحكيم لحمله او قصورها عن ذلك، فهذه المسائل لا تملك محكمة البطلان بحثها أو النظر فيها، لأنها ليست محكمة استئنافية بالنسية لحكم التحكيم، وقد حظر القانون الطعن بكافة طرق الطعن على احكام التحكيم، إلا بدعوى البطلان الأسباب حددتها - على سبيل الحصر- المادة 53 من قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 السالفة الذكر.
(محكمة استئناف القاهرة- الدائرة السابعة- الاقتصادية- في الدعويين رقم 61 و 124/147- صدر في 2008/9/2)
لم بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة الكائن مقرها بدار القضاء العالي بشارع 26 يوليو بالقاهرة.
برئاسة السيد الاستاذ القاضي/ صبحي موريس وعضوية الأستاذين القاضيين/ اشرف دسوقي ومحمد جوده
رئيس محكمة الاستئناف
بمحكمة الاستئناف
وحضور السيد/ رجب عبد المقصود
أمين السر
اصدرت الحكم الآتي في الدعويين رقمي 61 و147 لسنة 124 قضائية تحكيم تجاري استئناف القاهرة، والتظلم رقم 5 لسنة 125 قضائية أوامر تحكيم استئناف القاهرة.المقامتين من شركة نائمار للملاحة والتجارة المحدودة (شركة ذات مسئولية محدودة)، ويمثلها قانوناً الربان/ ماهر عازار حكيم، ومقرها "72" شارع اسماعيل مهنا، برج الياقوت، قسم اللبان، محافظة الاسكندرية، ومحلها المختار مكتب الاستاذين محمد عبد الحميد جمعه وحسين عبد الجواد جمعه المحاميين، الكائن "" شارع الشريفين، قسم عابدين، محافظة القاهرة.
وحضر عنها بالجلسة الاستاذ/ محمد عبد الحميد جمعة المحاسي.
1) الشركة القابضة للصناعات الغذائية ش.ق. م.م. (شركة قابضة مساهمة مصرية) ومقرها " ميدان السواح، حدائق القبة، قسم الزيتون، محافظة القاهرة. وحضر عنها بالجلسة الاستاذان اشرف محمد سليمان المحامي عن الاستاذ منصف نجيب سليمان المحامي وعبد الرحيم علوي ابراهيم المحاميان.
2) مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي، الكائن شارع الصالح أيوب، بالزمالك، قسم قصر النيل، محافظة القاهرة.
الموضوع
1) دعويان بطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر بتاريخ 2007/6/10 في القضية التحكيمية المقيدة برقم 503 لسنة 2006 لدى مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي. 2) تظلم من الأمر على عريضة رقم 25 لسنة 124 قضائية أوامر تحكيم استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 2007/11/8 يوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم السالف الذكر.
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة: حيث أن الوقائع - بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء- تتحصل في أن الشركة المحكمة المدعي عليها: الشركة القابضة للصناعات الغذائية من ق.م.م. (شركة قابضة مساهمة مصرية) كانت قد أعلنت بتاريخ 2004/5/28 عن المناقصة المحدودة رقم (5) تصدير لسنة 2005/2004- نقل بحري- بين شركات النقل البحري المتخصصة لنقل كمية 12000 طن أرزاً كامولينو، معبأة في جوالات من ميناء الاسكندرية الى احد مينائي اللاذقية أو طرطوس سوريا حسب رغبة المشترين/ المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بدمشق- المرسل اليها/غير المختصمة- فتقدمت الشركة المحتكم ضدها/ المدعية: شركة نانصار للملاحة والتجارة المحدودة (شركة ذات مسئولية محدودة) بعرضها في 2005/6/7، وبتاريخ 2005/6/11 أبرم الطرفان عقد مشارطة نقل بحري نص بالبند العشرين منه التحكيم - على أن يتم حل جميع المنازعات التي قد تنشأ بالطرق الودية، وإذا تعذر ذلك يتم الالتجاء للتحكيم بمركز التحكيم التجاري الدولي بالقاهرة طبقاً لقواعد اليونسترال ووفقاً للقانون المصري، وشب نزاع بين الطرفين بسبب تلف كمية 130,199 طناً ارزاً من ضمن تلك الشحنة لحدوث حريق بالسفينة الناقلة بميناء الوصول، واستناع الشركة المرسل اليها عن استلامها، وقيامها بخصم مبلغ 55725,17 دولاراً أميركياً من الثمن الاجمالي للبضاعة على الشركة المحتكمة/ المدعى عليها، فتقدمت الشركة الأخيرة بتاريخ 2006/7/27 بطلب تحكيم قيد برقم 503 لسنة 2006 لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ضد الشركة المحتكم صدها المدعية عليت به الاستاذ الدكتور صلاح محمد المقدم المحامي محكماً عنها، ابتغاء الحكم بالزام الشركة المحتكم ضدها باداء مبلغ 55725,17 دولاراً أميركياً وعائده القانوني وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي من تاريخ المطالبة حتى السداد مع الزامها بمبلغ مليون جنيه مصري تعويضاً عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بها، وبتاريخ 2006/11/28 عينت المحتكم ضدها المستشار الدكتور محمد كمال حمدي الرئيس بمحكمة الاستئناف سابقاً محكماً عنها، واختار المحكمان الاستاذ الدكتور هشام صادق علي صادق الاستاذ بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية لرئاسة هيئة التحكيم.
وبتاريخ 2007/1/20 انعقدت جلسة التحكيم الأولي بفرع مركز التحكيم بالاسكندرية، وتداول التحكيم بالجلسات أمام تلك الهيئة على النحو الموضح تفصيلاً بمحاضرها وحضر الطرفان كل بوكيل، وقدم ما لديه من مذكرات ومستندات اشار اليها الحكم المطعون عليه، ويجلسة 2007/6/10 اصدرت هيئة التحكيم حكمها المطعون عليه القاضي: أولاً- يرفض دفوع الشركة المحتكم ضدها، وبالزامها أن تؤدي إلى الشركة المحتكمة مبلغاً مقداره 46815,27 دولاراً أميركياً والعائد القانوني بواقع 5% سنوياً، اعتباراً من تاريخ المطالبة في 2006/7/27 حتى السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانياً- بالزام الطرفين مصاريف التحكيم ومكافات المحكمين مناصفة بينهما، وأمرت بالمقاصة في اتعاب المحاماة، تأسيساً على ثبوت مسؤولية الشركة المحتكم ضدها- الناقلة- عن أي تلف أو ضرر يلحق بالبضاعة اثناء النقل أو التفريغ بمقتضى البندين (9، 15) من المشارطة المؤرخة 2005/6/11 السالفة الذكر.
وحيث لم يلق ذلك الحكم قبولا لدى الشركة المحتكم ضدها، فطمنت عليه بتاريخ 2007/6/24 بدعوى البطلان: الأولى رقم 61 لسنة 124 تحكيم تجاري استئناف القاهرة ضد: (1) الشركة المحتكمة، (2) مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ابتغاء الحكم: أولاً بقبول الدعوى شكلاً. ثانيا- بصفة مستعجلة يوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في الموضوع. ثالثاً- ببطلان حكم التحكيم الطعين، لأربعة أسباب حاصلها: أولاً- عدم وجود شرط تحكيم: بمقولة ان المشارطة المؤرخة 2005/6/11 سابقة على تاريخ قبول استاد عملية النقل البحري الشركة المدعية في 2005/6/13، وان شروط المناقصة خلت من شرط التحكيم. ثانيا مخالفة الحكم الطعين للنظام العامة بمقولة إن موضوع النزاع التحكيمي السالف الذكر لا يقبل التسوية بطريق التحكيم، وان الحكم الطعين قضي ضمنياً بثبوت جريمة الحريق بإهمال في حق الشركة المدعية وقضى بالتعويض على هذا الأساس، بالرغم من أن واقعة الحريق ما زالت قيد تحقيق النيابة العامة السورية، ثالثا- بطلان تشكيل الهيئة التحكيمية لبطلان تعيين المستشار الدكتور محمد كمال حمدي محكماً عنها: يمقولة ان مركز التحكيم خالف المادة 17 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994. رابعاً- بطلان الحكم الطعين؛ بمقولة خلوه مما يفيد صدوره باسم السلطة العليا بالبلاد، وقدمت سنداً لدعواها حافظة مستندات طالعتها المحكمة.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الموضح تفصيلاً بمحاضرها، ومثلت الشركة المدعية والشركة المدعى عليها الأولى كل يوكيل، وضم ملف التحكيم، والحاضر عن المدعية تنازل عن مخاصمة المدعى عليه الثاني الذي لم يعلن وقصر الخصومة على الشركة المدعى عليها الأولى، وقدم حافظتي مستندات من بين ما طويت عليه: صورة ضوئية من ورقة اعلان الشركة المدعية بالصورة التنفيذية للحكم الطعين في 2007/11/24، كما قدم مذكرة صمم فيها على الطلبات السالفة الذكر، والحاضر عن الشركة المدعى عليها قدم حافظة مستندات طالتها المحكمة، والمحكمة حدثت بجلسة 2008/1/9 للنطق بالحكم، وصرحت بتقديم مذكرات بالاعلان، وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة معلنة قانونا للشركة المدعية في 2007/12/16 ابتغاء الحكم بعدم قبول الدعوى ورفضها، كما قدمت الشركة المدعية مذكرة معلنة قانونا للشركة المدعى عليها في 2007/12/22 صممت فيها على طلباتها السالفة الذكر. وبتاريخ 2007/12/30 قدمت الشركة المدعية طلباً لاعادة فتح باب المرافعة لاقامتها دعوى أخرى بطلب بطلان حكم التحكيم الطعين قيدت برقم 147 لسنة 124 قضائية تحكيم تجاري استئناف القاهرة، وأرفقت به صورة من صحيفة تلك الدعوى، وحيث صادف يوم 2008/1/9 عطلة رسمية فقررت المحكمة من أجل صدور الحكم لجلسة 2008/1/10، وبتلك الجلسة قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 2008/3/3 لنظر الدعويين معا لحسن سير العدالة.
وحيث انه عن دعوى البطلان الثانية رقم 147 لسنة 124 فضائية تحكيم تجاري استئناف القاهرة، فالشركة المدعية السالفة الذكر اقامتها بتاريخ 2007/12/27 ضد الشركة المدعى عليها السالفة الذكر ابتغاء الحكم بذات طلباتها في الدعوى الأولى رقم 61 لسنة 124 تحكيم تجاري استئناف القاهرة السالفة الذكر، على سند من القول: أولا: أنها أعلنت بحكم التحكيم الطعين بتاريخ 2007/11/24، وان ميعاد الطعن عليه لم ينقض بعد، وأنها تصحيح الخطأ السهوي الوارد ببعض اسباب دعوى البطلان الأولى السالفة الذكر، بمقولة أنها أوردت بصحيفة تلك الدعوى على سبيل الجدل ان الشركة المدعية هي الناقل، والصحيح أنها سمسار، وأن المقصود من السبب الاول الوارد في الدعوى الاولى السالفة الذكر هو خلو شرط التحكيم، الوارد بالمناقصة المحدودة رقم "5" تصدير لسنة 2005/2004 – نقل بحري- من تطبيق قانون التحكيم المصري وأنه نص على تطبيق قواعد اليونسترال فقط، وانه لا يجوز وضع شرط تحكيم في عقد نقل بحري للبضائع يسمح باعفاء المحكمين من التقيد بأحكام القانون البحري المصري، ثانيا- أنها تضيف لأسباب دعوى البطلان الأولى السالفة الذكر اسبايا أخرى حاصلها: (1) بطلان حكم التحكيم الطعين لاقامة الدعوى التحكيمية من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة: بمقولة ان الشركة المرسل اليها- المشترية- لم تخصم قيمة البضائع التالفة من المدعى عليها، بل قامت باقامة دعوى امام محكمة البداية باللاذقية ضد ملاك السفينة باعتبارها الناقل، مما يقطع بالعدام مصلحتها في الدعوى التحكيمية، ويعتبر إقراراً من تلك الشركة بأن الشركة المدعية مجرد سمسار وليست هي الناقل، فضلاً عن أنه على فرض صحة العقد الذي اتخذ سببا لحكم التحكيم فقد تم التوقيع عليه من ممثل الشركة المدعية مقرونا بلفظ سمسار (Broker only) وان هيئة التحكيم رفضت دفعها بعدم القبول لرفعها على غير ذي صفة، بغير أسباب سائغة لعدم جواز الانحراف عن اللفظ الظاهر للعقد عند تفسيره، مما يشوب حكمها بالبطلان. (2) بطلان حكم التحكيم الطعين لعدم الاتفاق على مشارطة التحكيم ومخالفة قاعدة من قواعد النظام العامة بمقولة أن المنازعة التي صدر فيها حكم التحكيم تخرج عن العقد سند دعوى التحكيم على فرض صحته، ذلك أن شرط التحكيم الذي تمن عليه العقد لا يسري، الأ على المنازعات الناشئة عن مخالفة بنوده، وان المنازعة تنصب على طلب التعويض عن جزء من الشحنة قبل باستيلاء الشركة المدعية عليه، وأن ذلك يعد جريمة خيانة امانة، معاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات، مما يخضع دعوى التعويض لقواعد المسئولية التقصيرية وليست لقواعد المسئولية العقدية، كما جاء بأسباب الحكم الطعين، (3) بطلان الحكم الطعين لعدم وقف الدعوى التحكيمية لحين الفصل في الدعوى المتداولة أمام محكمة البداية باللاذقية، وتوقيع الحجز على السفينة الناقلة ضمانا للجزء التالف من الشحنة: بمقولة أنه فرض صحة اتفاق التحكيم، فإنه لو كان قد فصل في تلك الدعوى إيجاباً لثبت العدام مصلحة المدعى عليها في الدعوى التحكيمية وبراءة ذمة الشركة المدعية، اذ لا يجوز لهيئة التحكيم أن تستمر في نظر الدعوى التحكيمية، وان تتجاهل وقف الدعوى التحكيمية لحين الفصل في تلك الدعوى الأخرى طبقا للمادة 46 من قانون التحكيم. (4) بطلان الحكم الطعين لمخالفته القواعد الاجرائية التي تناولها قانون التحكيم المصري وقواعد اليونسترال، بمقولة أنه على فرض صحة اتفاق التحكيم الذي انطوى على التحكيم طبقاً لقواعد اليوتسترال والقانون المصري، فإنه كان يتعين الالتزام طبقا لقانون البوستر ال بتطبيق القواعد الاجرائية التي نص عليها قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 بالمادة 17 منه بشأن تشكيل هيئة التحكيم، وان المدعية لم تختر محكمها خلال ثلاثين يوما، واختارء عنها مركز التحكيم ناسبا اختياره اليها، وان الدليل على عدم اختيارها لمحكمها انه لم يعترض على حكم التحكيم، (5) بطلان الحكم الطعين لصدوره ممن لا يختص باصداره، بمقولة ان المناقصة والعقد -إن صح جدلاً- فيعتبر من العقود الإدارية التي ينعقد الاختصاص في النزاع التي نشأ عنها لمجلس الدولة، لعدم صحة شرط التحكيم في العقود الادارية. (6) ان الاسباب السالفة الذكر والأسباب التي قامت عليها دعواها رقم 61 لسنة 124 قضائية تحكيم تجاري استئناف القاهرة السالفة الذكر، أسباباً جدية تطالب معها بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في دعوى البطلان طبقاً لنص المادة 57 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة .1994
وحيث تداولت تلك الدعوى بالجلسات على النحو الموضح تفصيلاً بمحاضرها، ومثل الطرفان كل بوكيل، والحاضر عن الشركة المدعى عليها نفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر بالمادة 54 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، كما قدم مذكرة بطلباته، وبجلسة 2008/4/7 قررت المحكمة ضم هذه الدعوى لدعوى البطلان الأولى رقم 61 لسنة 124 تحكيم تجاري استئناف القاهرة السالفة الذكر الحكم فيهما معاً.وحيث أنه بتاريخ 2008/2/2 اقامت ايضاً الشركة المدعية السالفة الذكر التظلم رقم 5 لسنة 125 قضائية أوامر تحكيم استئناف القاهرة، ضد الشركة المدعى عليها السالفة الذكر، ابتغاء الحكم: بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الأمر على عريضة رقم 25 لسنة 124 قضائية اوامر تحكيم استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 2007/11/8 بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الطعين السالف الذكر، لحين الفصل في الدعويين رقمي 147.61 لسنة 124 فضائية تحكيم تجاري استئناف القاهرة السالفني الذكر، على سند من القول إن حكم التحكيم الطعين أودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 2007/9/19 تحت رقم 19 لسنة 124 قضائية تجاري، وبتاريخ 2007/11/8 صدر الأمر المتظلم منه، واعلنت به الشركة المنظمة المدعية- بتاريخ 2007/11/24، وأن الأمر المتظلم منه صدر بالمخالفة لنص المادتين 54، 58 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994.
وحيث تداول التظلم بالجلسات على النحو الموضح تفصيلا بمحاضرها، ومثل الطرفان كل بوكيل، وضم ملف الأمر المتظلم منه، والحاضر عن الشركة المتظلمة قدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من ورقة اعلان الشركة المتظلمة بالصورة التنفيذية للحكم الطعين في 2007/11/24، ويجلسة 2008/4/7 قررت المحكمة ضم هذا التظلم لدعوى البطلان الأولى رقم 61 لسنة 124 تحكيم تجاري استئناف القاهرة السالفة الذكر للحكم فيهما معاً.
وحيث تداولت الدعويين والتظلم السالفي الذكر بالجلسات على النحو الموضح تفصيلاً بمحاضرها، ومثل الطرقات كل بوكيل، والحاضر عن الشركة المدعية - المنظلمة- دفع ببطلان مقدمات التحكيم لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون رقم 9 لسنة 1997 بالحصول على موافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه على الالتجاء التحكيم، والحاضر عن الشركة المدعى عليها – المتظلم ضدها - قرر أنه لا يوجد بين اطراف النزاع وزارة أو هيئة عامة.
وحيث ان المحكمة قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم، وحيث انه عن الدفع المبدي من الشركة المدعى عليها بعدم قبول دعوى البطلان رقم 147 لسنة 124 فضائية تحكيم تجاري استئناف القاهرة لرفعها بعد الميعاد المقرر بالمادة 54 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، فإنه أيا كانت وجهة النظر في هذا الدفع، فإن دعوى البطلان رقم 61 لسنة 124 قضائية تحكيم تجاري استئناف القاهرة، قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً في الميعاد المقرر بالمادة 54 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، ومن ثم فإنه لوحدة السبب والموضوع والخصوم في كلتا الدعويين، فإن المحكمة ترى الأخذ بما ورد بصحيفة الدعوى المنضمة موضوع الدفع السالف الذكر من أسباب للنعي بالبطلان على حكم التحكيم الطعين باعتبارها من ضمن مذكرات دفاع المدعية المقدمة في الدعوى الضامة المطروحة على هذه المحكمة للفصل فيها، ومن ثم تلتفت عنه المحكمة.
وحيث انه عن تنازل الشركة المدعية عن الخصومة بالنسبة للمدعى عليه الثاني- مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي - الذي لم يعلن بصحيفة الدعوى فلم تتعقد الخصومة بالنسبة له، فتلتفت عنه المحكمة أيضاً. وحيث تشير المحكمة إلى أن المادة 53 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 قد جرى نصها على أنه: (1) لا تقبل دعوى بطلان الحكم الا في الاحوال الآتية: (أ) اذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال او اعلاته سقط بانتهاء مدته. (ب) اذا كان احد طرفي التحكيم وقت ابرامه فاقداً الاهلية أو ناقصاً وقفاً للقانون الذي يحكم أهليته. (ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلاناً صحيحاً بتعيين محكم، او باجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن ارادته. (د) اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الاطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. (هــ) اذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين. (و) اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الاجزاء الاخيرة وحدها. (ز) اذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم. (2) وتقضي المحكمة التي تنظر في دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
وحيث انه بالنسبة الى السبب الأول، وحاصلة نعي المدعية على الحكم الطعين بالبطلان لعدم وجود شرط تحكيم: بمقولة إن المشارطة المؤرخة 2005/6/11 سابقة على تاريخ قبول استاد عملية النقل البحري للشركة المدعية في 2005/6/13، وان شروط المناقصة خلت من شرط التحكيم، فهو نعي ظاهر الفساد، عملا بمبدأ استقلالية شرط التحكيم، ذلك أنه من المقرر بنص المادة 2/10 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية اله يجوز ان يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذلته أو ورد في عقد معين بشأن كل او بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين، وأنه من المقرر بنص المادتين (1/147، 1/150) من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقصه ولا تعديله، الا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، ومن المقرر أن عبارة العقد اذا كانت واضحة فلا يجوز الانحراف عنها، عن طريق تفسيرها للتعرف الى ارادة المتعاقدين، وأن المحكمة بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تفسير الاتفاقات والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها وفي تقدير ما يقدم اليها من ادلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن اليه منها، واستخلاص الحقيقة منها، متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالاوراق. قد ثبت للمحكمة من الاطلاع على شروط المناقصة المحدودة رقم 5 تصدير لسنة 2005/2004 الصادرة عن الشركة المدعى عليها، وعلى عرض الشركة المدعية المؤرخ 2005/6/7 بالقبول، وعلى مشارطة النقل البحري المؤرخة 2005/6/11 المبرمة ما بين الطرفين، وجود شرط التحكيم بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة طبقاً لقواعد اليونسترال ووفقا للقانون المصري، كما ثبت للمحكمة من الاطلاع على خطاب الاستاد المؤرخ 2005/6/13 بموافقة الشركة المدعى عليها على عرض الشركة المدعى عليها السالف الذكر، أنه قد تضمن النص على التزام الشركة المدعية بباقي شروط المناقصة.
وحيث أنه بالنسبة إلى السبب الثاني ودفاع الشركة المدعية الوارد بالسبب الثاني للدعوى المنضمة، وحاصلهما نعي المدعية على الحكم الطعين بالبطلان بمقولة مخالفة النظام العام، ولعدم الاتفاق على مشارطة التحكيم، بمقولة ان موضوع النزاع التحكيمي السالف الذكر لا يقبل التسوية بطريق التحكيم، وأن الحكم الطعين قضى ضمنيا بثبوت جريمة الحريق بإهمال في حق الشركة المدعية وقضى بالتعويض على هذا الأساس، بالرغم من أن واقعة الحريق ما زالت قيد تحقيق النيابة العامة السورية، وان المنازعة التي صدر فيها حكم التحكيم تخرج عن العقد، سند دعوى التحكيم على فرض صحته، لكون شرط التحكيم الذي نص عليه العقد لا يسري الا على المنازعات الناشئة عن مخالفة بنوده، وأن المنازعة تنصب على طلب التعويض عن جزء من الشحنة قيل استيلاء الشركة المدعية عليه مما يعد جريمة خيانة امانة معاقباً عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات وتخضع دعوى التعويض لقواعد المسؤولية التقصيرية وليست القواعد المسؤولية العقدية كما جاء بأسباب الحكم الطعين. فهو نمي ظاهر الفساد بكافة مناحيه، ذلك انه فضلاً عما تقدم من أسباب الرد على السبب الأول لدعوى البطلان، فالثابت من اطلاع المحكمة على الحكم الطعين أن السبابه بنيت على أحكام المسئولية العقدية والتزامات الناقل البحري طبقاً لاتفاقية هامبورج، ورفض الحكم بالتعويض، ومن ثم فانه ايا كانت وجهة النظر فيه، يكون النعي على الحكم الطعين بمخالفته النظام العام قد جاء على غير محل، فضلا عن أنه طبقا للمادة 35/د من قانون التحكيم ينصب البطلان على حكم التحكيم إن فصل في مسائل لا يشملها التحكيم، وكان الثابت بشرط التحكيم السالف الذكر أنه انصب على المنازعات الناشئة عن العقد المبرم بين الطرفين طبقا لشروط المناقصة المحدودة رقم 5 تصدير لسنة 2005/2004 الصادرة عن الشركة المدعى عليها، ولم يرد في حكم التحكيم الطعين أنه بحث مسائل متعلقة بعقد آخر، هذا جميعه من جهة، ومن جهة أخرى فالمقرر أن محكمة البطلان ليست محكمة الدرجة الثانية للتحكيم، ولا تملك مناقشة فهم هيئة التحكيم للوقائع ولا مدى سلامة تطبيق القانون المتفق عليه على وقائع النزاع. وحيث أنه بالنسبة إلى السبب الثالث ودفاع الشركة المدعية الوارد في السبب الرابع للدعوى المنظمة، وحاصلهما نعي المدعية على الحكم الطعين بالبطلان: بمقولة بطلان تعيين المستشار الدكتور محمد كمال حمدي محكماً عنها، تأسيساً على القول أن مركز التحكيم خالف المادة 17 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وقواعد البوتسترال، وأنه على فرض صحة اتفاق التحكيم الذي الطوى على أن التحكيم يكون طبقاً لقواعد اليونسترال والقانون المصري، فإنه كان يتعين الالتزام طبقا لقانون اليونسترال بتطبيق القواعد الاجرائية التي نص عليها قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 بشأن تشكيل هيئة التحكيم، وأن المدعية لم تختر محكمها خلال ثلاثين يوماً، واختاره عنها مركز التحكيم ناسباً اختياره اليها، وان الدليل على عدم اختيارها لمحكمها انه لم يعترض على حكم التحكيم، فهو نعي ظاهر الفساد، ذلك أن النص بالمادة 8 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 جرى على أنه "اذا استمر أحد طرفي النزاع في اجراءات التحكيم مع بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون، مما يجوز الاتفاق على مخالفته، ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك تزولاً منه عن حقه في الاعتراض "وكان الثابت من اطلاع المحكمة على ملف التحكيم بمحتواه من محاضر جلسات القضية التحكيمية، ان المدعية - المحتكم ضدها - عينت المستشار الدكتور محمد كمال حمدي بتاريخ 2006/11/28 محكماً عنها، وأن هيئة التحكيم ثم تشكيلها بالكامل في 2006/12/3، وان الحاضر عن المحتكم ضدها لم يبد ثمة اعتراض او تحفظ على تشكيل هيئة التحكيم، فضلاً عن أنه من المقرر بالمادة 18 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 27 لسنة 1994، أنه: (1) لا يجوز رد المحكم الا اذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته او استقلاله. (2) ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه الا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين، كما جرى نص المادة 1/19 من القانون السالف الذكر - المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2000- على أنه: يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فاذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار اليها في المادة (9) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن، ولم يثبت أن الشركة المدعية اتخذت تلك الاجراءات لرد محكمها، وكانت المحكمة غير مكلفة بلفت نظر الخصوم الى مقتضيات دفاعهم او تكليفهم بتقديم دليل ذلك الدفاع، وبحسبها ان تقيم قضاءها على ما قدم اليها من ادلة و مستندات.
وحيث أنه بالنسبة للسبب الرابع، وحاصلة نعي المدعية على الحكم الطعين بالبطلان، بمقولة خلوه مما يفيد صدوره باسم السلطة العليا بالبلاد، فهو نعي ظاهر الفساد، ذلك انه من المقرر بالمادة 3/43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 السالف الذكر أنه: "يجب أن يشتمل حكم التحكيم على اسماء الخصوم وعناوينهم، والسماء المحكمين وجنسياتهم وصفاتهم، وصورة من اتفاق التحكيم وملخص طلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان اصداره واسبابه اذا كان ذكرها واجباً." ، وليس مطلوباً في أحكام المحكمين أن تصدر باسم الشعب كأحكام المحاكم النظامية.
وحيث أنه عن دفاع الشركة المدعية الوارد بالسببين الأول والثالث بالدعوى المنضمة، وحاصلها النعي ببطلان حكم التحكيم الطعين لاقامة الدعوى التحكيمية من غير ذي صفة وعلى غير صفة، ولعدم وقف الدعوى التحكيمية لحين الفصل في الدعوى المتداولة أمام محكمة البداية باللاذقية، وتوقيع الحجز على السفينة الناقلة ضمانا للجزء التالف من الشحنة، بمقولة انه على فرض صحة اتفاق التحكيم، فانه لو كان فصل في تلك الدعوى ايجابا لثبت العدام مصلحة المدعى عليها في الدعوى التحكيمية وبراءة ذمة الشركة المدعية، اذ لا يجوز لهيئة التحكيم ان تستمر في نظر الدعوى التحكيمية، وان تتجاهل وقف الدعوى التحكيمية لحين الفصل في تلك الدعوى الأخرى طبقاً للمادة 46 من قانون التحكيم، وأن الشركة المرسل اليها المشترية- لم تخصم قيمة البضائع التالفة من المدعى عليها، بل قامت باقامة دعوى أمام محكمة البداية باللاذقية ضد مالكة السفينة باعتبارها الناقل، مما يقطع بانعدام مصلحتها في الدعوى التحكيمية، ويعتبر إقراراً من تلك الشركة، بأن الشركة المدعية مجرد سمسار وليست هي الناقل، فضلاً عن أنه على فرض صحة العقد الذي اتخذ سبباً لحكم التحكيم فقد تم التوقيع عليه من ممثل الشركة المدعية مقرونا بلفظ سمسار (Broker only) وأن هيئة التحكيم رفضت دفعها بعدم القبول لرفعها على غير ذي صفة، بغير اسباب سائغة لعدم جواز الانحراف عن اللفظ الظاهر للعقد عند تفسيره، فهذا النعي برمته مردود، ذلك ان ما انتهى اليه التحكيم من أن الشركة المدعية هي الناقل، وان اي نزاج على هذه الصفة لا يعدو كونه اختلافا في وجهة نظر كل طرف من الطرفين، وأن القصد من اللجوء إلى التحكيم هو سرعة الفصل في النزاع، وبالتالي لا يشترط في حكم التحكيم ان يلتزم بكافة القواعد والضوابط القانونية في تسبيب الأحكام، وانما يكفي ان يتضمن الحكم طلبات الخصوم ودفاع كل منهم والرد عليه رداً صحيحاً سائغاً في القانون له اصله الثابت بالاوراق، وانه من المقرر أن سلطة المحكمة التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، لا تمتد لمراجعة الحكم التحكيمي وتقدير ملاممته أو مراقبة حس تقدير المحكمين وصواب او خطأ اجتهادهم في فهم الوقائع وتكيفها، ومدى سلامة تطبيقهم للقانون، أو كفاية اسباب حكم التحكيم لحمله أو قصورها عن ذلك، فهذه المسائل لا تملك محكمة البطلان بحثها أو النظر فيها، لأنها ليست محكمة استئنافية بالنسبة لحكم التحكيم، وقد حظر القانون الطعن بكافة طرق الطعن على أحكام التحكيم، إلا بدعوى البطلان لاسباب حددتها - على سبيل الحصر المادة 53 من قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 السالفة الذكر، لم يتوافر أي منها ولم يثبت دفاع المدعية قيام أي منها، ومن ثم فتلتفت المحكمة عما اثارته المدعية بهدين السببين.
وحيث انه عن دفاع الشركة المدعية الوارد بالسبب الخامس بالدعوى المنضمة، والدفع ببطلان مقدمات التحكيم لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون رقم 9 لسنة 1997، بمقولة بطلان حكم التحكيم الطلعين لصدوره ممن لا يختص باصداره، وأن المناقصة والعقد أن صحا جدلاً فيعتبرا من العقود الادارية التي ينعقد الاختصاص في الدراع الذي نشأ عنهما لمجلس الدولة، مردود، ذلك أنه فضلا عن أنه لم يثبت للمحكمة أن الحاضر عن الشركة المدعية قد اشار الى هذا الدفع بجلسات الدعوى التحكيمية، عملا بالمادة 8 من قانون التحكيـم رقم 27 لسنة 1994 السالفة الذكر، فإن الدولة أو إحدى هيئاتها العامة لم تكن طرفاً في العقد المبرم بين طرفي القضية التحكيمية.
وحيث ثبت للمحكمة مما تقدم عدم توافر ثمة حالة من الحالات المنصوص عليها في العادة 53 السالفة الذكر، ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة. وحيث أن المحكمة وقد انتهت إلى الفصل في الموضوع بما تقدم من أسباب، فلم تعد بحاجة لى بحث الشق المستعجل من الطلبات، أو بحث طلب المدعية بالتظلم رقم 5 لسنة 125 قضائية أوامر تحكيم استئناف القاهرة، لانتفاء مبررات كل منهما. وحيث خسرت الشركة المدعية التداعي والتظلم السالفي الذكر، ومن ثم تلزم المصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة عملا بالمادتين 184، 240 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: أولاً- باثبات ترك الخصومة بالنسبة للمدعى عليه الثاني، ثانياً- برفض الدعويين رقمي 61 و147 لسنة 124 قضائية تحكيم تجاري استئناف القاهرة، والتظلم رقم 5 لسنة 125 قضائية أوامر تحكيم استئناف القاهرة. ثالثا - بالزام الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة. صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الثلاثاء 2008/9/2