الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / قرار الابطال خارج فرنسا يبقى بدون أي أثر في فرنسا.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

ان الحكم التحكيمي الصادر خارج فرنسا غير مرتبط بأي نظام قانوني وغير مرتبط بأي بلد، لكنه مرتبط بالعدالة الدولية، وتفحص صحته وفقاً للقواعد القانونية المطبقة في البلد الذي يطلب فيه التنفيذ أو الاعتراف بالحكم التحكيمي. ان ابطال قضاء أجنبي الحكم التحكيمي في الخارج لا يؤثـر على وضعه في فرنسا، وبالتالي فإن طلب وقف تنفيذ الحكم التحكيمي الاجنبي الذي أبطل في الخارج مرفوض.

ان المادة 1477 من قانون المرافعات المدنية الجديد التي تعطف على المادة 1500 من القانون نفسه لجهة تنفيذ الأحكام التحكيمية الصادرة في الخارج في مادة التحكيم الدولي، تقضي بأن الحكم التحكيمي غير قابل للتنفيذ الاكراهي الا بموجب قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في المكان الذي صدرت فيه، الا ان هذا النص لا يتعلق بالاحكام التحكيمية الصادرة في الخارج، لكنه يفسر في اطار نصوص قانون المرافعات المدنية الجديد حول التحكيم الداخلي حيث ورد هذا النص.

اما الحكم التحكيمي الصادر في الخارج، فان اختيار باريس لطلب الحصول على الصيغة التنفيذية اختيار ملائم، خارج اطار اي غش.

إن الاحكام التحكيمية الدولية التي لا ترتبط بأي نظـام قانوني ولا بأي دولة، كالاحكام التحكيمية الصادرة في الطـار معاهدة OHADA، تكون مرتبطة بعدالة دولية، حيث تفحـص صحتهـا وفقاً للقواعد المطبقـة في البلد الذي يطلب فيه الاعتراف أو التنفيذ. ان المادة 1502 من قانون المرافعات المدنيــة الجديـد لا تلحظ كسبب لرفض التنفيذ، بطال الحكم التحكيمي في الخارج، أن قرار القضاء الاجنبي بابطال الحكم التحكيمي في الخارج، يبقى بدون اي اثـر في فرنسا، لهذا فان طلباً بوقف التنفيذ مرفوض. ان اتفاقية نيويورك المبرمة في 10 يونيو 1958 التي تعطف عليها اتفاقية التعاون في حقل العدالة المبرم في 24 أبريل 1961 بين فرنسا وشاطئ العاج تحفظ تطبيق القانون الداخلي الأكثر فائدة كما هو وضع القانون الفرنسي.

(محكمة استئناف باريس (الغرفة المدنية الاولى) 31 يناير 2008 Société

(Ivoirienne de Raffinage/Société Teekay Norway A.S.

 

(No. rép. Gén.: 06/07787. -MM. PERIE, près., MATET et HASCHER, cons.-M CORDONIER et OLLU, av.- Décision attaquée: ordonnance d'exequatur rendues par le Tribunal de grande instance de Paris le 15 Mars 2006.- Confirmation.)