الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / محكمة الاستئناف النـاظرة ببطلان الحكـم التحكيمـي ليـست محكمـة مـوضـوع.. سلطتها محصورة بأسباب البطلان،

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

عدم تقيد محكمة الاستئناف باسباب البطلان - بحثها في مسائل موضوعية لا تدخل في سلطتها المقتصرة على رقابة الحكم التحكيمي وليس كأنها محكمة موضوع.- مباشرتها ذلك كأنها محكمة موضوع يكون خلافا للقانون بالنسبة لاحكام المحكمين- قولها بعدم تسبيب الحكم التحكيمي واعتمادها اسبابا دون بيان مصدرها.- نقض،

 

(المحكمـة العليـا اليمن (تجـاري) - الحكـم رقـم 21636/1425 - صدر فـي

 

(22/2/2005

 

يصدر الحكم الآتي فيما بين: الطاعن : (ع أو ) المطعون ضده: (م ي و)

 

بناء على قرار دائرة فحص الطعون الصادر في 2005/11/20م والمقدم برقم (21636) لعام 1425 هـ فإن الطعن مقبول شكلاً.

 

ومن حيث الموضوع فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية بما في ذلـك حكـم المحكـم أن أحق) ودعوى البطلان والرد عليها وحكم الشعبة التجارية باستئناف أمانة العاصمة موضوع الطعن وعلى الطعن المرفوع إلى هيئة الحكم بالدائرة التجارية (ب) بالمحكمة العليا وجدنا أن الطعن في محله حيث تبين لهذه الدائرة أن الشعبة التجارية قد قامت بإجراءات أثناء نظر دعوى البطلان خارجة عن نطاق سلطتها ولم تتقيد بأسباب دعوى البطلان وفقـاً للمادة (53) تحكيم وخاضت في مسائل موضوعية لا تدخل فـي نـطـاق سلطة محكمـة الاستئناف وهي بصدد دعوى البطلان حيث أن سلطتها تقتصر على رقابتهـا علـى الحـكـم التحكيمي وفقا للمادتين (53،55) من قانون التحكيم إذ تبين أن الشعبة قد طلبت الأطـراف إليها وتم مواجهتهم بالمستندات المقدمة لدى المحكمين وخاضت في تلك القضية وكأنهـا محكمة موضوع مع أن مهمتها بالنسبة لأحكام المحكمة هي مراقبة الحكم المـدعى ببطلانـه وليس الخوض في موضوعه ولذلك فقد جاءت أسباب ذلك الحكم خلافا لما يطلبـه القـانون بالنسبة لأحكام المحكمين ومن ذلك قول الشعبة أن حكم المحكم غير مسبب فإنها لم توفق في ذلك وكذلك لم تكن موفقة فيما خلصت من أسباب لإصدار حكمها من ذلك ما أشارت إليه من مخالفة حكم المحكم الشرع والقانون والنظام العام والحكم بعد العزل وغير ذلـك دون بيـان مصادر تلـك الأسبـاب الأمر الذي يستلزم نقض حكم الشعبة الاستئنافية وإعـادة القضية إليها للتأكد والتثبت من صحة أسانيد دعوى البطلان على موضوع ما ورد في المـادة (53)

 

تحكيم.

 

وبناء على ما سبق ذكره وعملاً بالمادتين (292،300) مرافعات، فإن هذه الدائرة تحكـم

 

بالآتي:

 

1) قبول الطعن شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون السالف الذكر.

 

2) وفي الموضــوع: نفـض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى الشعبة التجارية

 

في محكمة استئناف الأمانة لإعادة نظر دعوى البطلان وفقاً للقانون ما جاء فـي هـذا

 

الحكم.

 

3) تعاد الكفالة للطاعن. 4) لاحكم بالمصاريف القضائية في هذه المرحلة. وبالله تعالى التوفيق والسداد،،،صدر بالمحكمة العليا تحت توقيعاتنا وختم المحكمة بتاريخ 13 محرم 1426هـ الموافـق

 

2005/2/22

 

(القاضي عبدالله سالم عجاج، رئيس الدائرة التجارية (ب)، عضو المحكمة العليا- القاضي د غازي شائف الأغيري، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا- القاضي محمد أحمـد الوادعي، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا - القاضي عبدالجبار مهبـوب شـرف عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا، القاضي عبدالقادر حمزة محمد، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا)