الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / لـو صـح صدور حكم التحكيم بتاريخ تكليـف المحكم فذلك ليس من أسباب البطلان.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

مناقشة جميع ما جاء في عريضة البطلان من محكمة الاستئناف.- ثبوت وثيقة التحكيم. - الحكم التحكيمي صادر عن ذي ولاية لقبول المحتكمين به.- تنفيذه من الطرفين دون اكراه او خداع.- لو صح صدور حكم التحكيم بتاريخ تكليف المحكم فذلك ليس من أسباب البطلان. القانون لم يفرض على المحكم اصدار حكمه في مدة معينة.- الادلاء بعدم وجود شراكة ليس سببا من اسباب البطلان.- على فرض الحكم بشيء منعدم فذلك ليس من اسباب البطلان. - رفض الطعن.

1425/11/18هـ الموافق 2004/12/30 م المقيد برقم (2114) فإن الطعـن يـكـون مقبولاً

 

شكلاً.

 

ومن حيث الموضوع: فقد نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لأنـه لـم

 

يناقش الوقائع التي أوردها في عريضة دعوى البطلان وأن وثيقة التحكيم منعدمة لأن مذكرة

 

التكليف الموجهة من الجراش للقاضي نبيل جغمان صادرة من غير ذي صفة قضائية والتشريف

 

الواقع على الحكم أخذ منه بطريق الخداع.. الخ. وحيث أن هذه المناعي غير صحيحة ومخالفة للثابت في الأوراق، فالحكم المطعون فيه قـد ناقش جميع ما جاء في عريضة دعوى البطلان مناقشة مستفيضة وقضي بعدم صحتها للأسباب التي استند إليها وهي أسباب موافقة للشرع والقانون في النتيجة التي انتهى إليها، أما وثيقة التحكيم فهي ثابتة للقاضي نبيل جغمان وذلك استناداً إلى المذكرة المحررة تحت توقيع المحكم الشيخ (ن ج) وتوقيع الطرفين المحتكمين الطاعن والمطعون ضده والموجهة إلى القاضي نبيل جغمان ومما جاء فيها نكلفكم بالفصل في الوجه الشرعي والقانوني فيما يتعلق بالعقود المتضمنة بدعواهما ولزومها وفقاً لأحكام الشريعة والقانون اليمني وهذا بناء على اتفاقنا مع الطرفين الموقعين أدنـاه الأمر الذي يجعل ما ورد في هذه المذكرة بمثابة وثيقة تحكيم للقاضي نبيل جعمان وبالتالي يكون الحكم التحكيمي الصادر منه صحيحاً وصادراً من ذي ولاية لقبول المحتكمين به وبما يصدره من حكم بينهما وقد شرف الطرفان المحتكمان هذا الحكم ووضعا سيارتي تاكسي (أجرة) منفذان لمـا حكم به القاضي والشيخ وقد جاء في التشريف الذي حرره الطاعن (ح أ ع س) ما لفظه .. أنا (ح أ) مشرف ومنفذ للحكم الذي صدر من القاضي نبيل جغمان والشيخ ناصر الجـراش وهـذا برضائي دون أي إجبار أو إكراه وتوقيعي على هذه عمدة مما ينفي وقوع أي إكراه أو خداع عليه عند تشريفه للحكم، أما قول الطاعن بأن الحكم التحكيمي قد صدر بتاريخ التكليف، فإن هذا القول لو صح فلا يعد سببا من أسباب البطلان المنصوص عليها قانوناً لأن القانون لم يشترط علـى المحكم أن يصدر حكمه بعد مضي مدة معينة من اتفاق التحكيم، أما قوله بأن المحكم قد حكـم بشيء منعدم لأن الشراكة التي تحدث عنها في حكمه ليس لها وجود وهي عبارة عن مجرد حبر على ورق فإن هذا القول غير صحيح لتناقضه مع ما جاء في نهاية عريضة طعنه بالنقص وطلبه الحكم بإعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية لإجراء المحاسبة القانونية وتصفية الحسابات على أساس من القانون، فضلاً عن أن هذا لا يعتبر سبباً من أسباب بطلان حكم التحكيم واستناداً إلى ما ذكر فإن الطاعن يكون قد فشل في إثبات طعنه مما يستلزم الحكم برفضه موضوعاً لعـدم صحة أسبابه. وبناء على ما سبق واستناداً إلى المواد (300. 299. 292) من قانون المرافعـات وبعـد المداولة فإن الدائرة تحكم بالآتي:

 

1- قبول الطعن شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون سالف الذكر

 

2- وفي الموضوع: رفض الطعن موضوعاً لعدم صحة أسبابه.

 

3- مصادرة الكفالة.

 

4- إلزام الطاعن بدفع مبلغ وقدره عشرون ألف ريـال للمطعـون صـده وذلـك مقابـل

 

المصاريف الفضائية عن هذه المرحلة.

 

5- إعادة ملف القضية إلى الشعبة التجارية بمحكمة استئناف الأمانة لإبلاغ الطرفين بهـذا

 

الحكم والعمل بموجبه.

 

وبالله تعالى التوفيق والسداد.

 

صدر بالمحكمة العليا تحت توقيعاتنا وختم المحكمة

 

بتاريخ 17/ محرم/ 1426هـ الموافق 2005/2/26م

 

(القاضي عبدالله سالم عجاج، رئيس الدائرة التجارية (ب) عضو المحكمة العليا- القاضي د غازي شائف الأغبري، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا- القاضـي عبد القادر حمزة محمد، عضو الدائرة التجارية عضو المحكمة العليا - القاضي عبدالجبار مهيوب شـرف، عضو الدائرة التجارية عضو المحكمة العليا، القاضي محمد أحمد الوادعي، عضو الدائرة التجارية عضو المحكمة العليا)

(المحكمـة العليـا - اليمن (تجـاري) - الحكـم رقـم 21634/1425 - صـدر فـي (2005/2/26

 

الطـاعن: (ح أ ع س)

 

المطعون ضده: (هه ر ح)

 

بعد الاطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعـن بالنقض والرد عليها واستنــا إلـى قـرار دائـرة فـحـص الطعـون الـصـادر بتـاريخ