المحكمة تراقب الاجراءات الشكلية ولا تناقش الامور الموضوعية. - المحكم يتقيد بموضوع النزاع.- عقد الجلسات واصدار المحكم للحكم التحكيمي في مكتبة مباحة للعموم يكون خالف مبدأ السرية .- رفض اكساء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ.
1- وحيث أنه يتوجب على المحكم التقيد بموضوع النزاع المعروض عليه، وحيث أن اختصاص المحكم هو بيان فيما إذا كان الطرفان مصرين على تنفيذ العقد أو
العكس. وفي هذه الحالة الاخيرة يقوم بتقرير فسخ العقد مع الزام الطرف الناكل بالتعويض للطرف
الآخره 2- وحيث ان الزام احد اطراف العقد بتنظيم وكالة المحام غير منصوص عنها بالعقد هو تجاوز لاختصاص المحكم وخروج عن صك التحكيم يستدعي البطلان وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ومن ذلك حكم محكمة النقض 350/713/تاريخ 1960/10/26. 3- وحيث أن مبادئ التحكيم السرية في اجراءاته عند صدور الحكم وهذا ما قام المحكم بمخالفة بعقد جلساته واصدار قراره من مكتبة مباحة للعموم هي مكتبة القصر العدلي بدمشق وقد كرس هذا المبدأ العديد من الفقهاء من بينهم الدكتور احمد ابو الوفا بكتابة التحكيم بالقضاء 4- وحيث ان هذين السببين يعنيان المحكمة عن البحث ببقية الدفوع، 5- وحيث انه ووفقا لما تقدم فإن حكم المحكم موضوع الدعوى غير جدير بالاكساء،
والصلح،
(محكمة البداية المدنية – الثالثة عشرة بدمشق- قرار رقم 35 صدر وافهم علناً بتاريخ