التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / رفض توقيع وثيقة التحكيم من الطاعنة لا يؤثر ولا يفضي الى البطلان
الاتفاق على التحكيم يكون كتابة.- ليس هناك شكل خاص للكتابة.- اتفاق الطرفين. - ميعاد التحكيم من أول جلسة. - تجاوزه.- تطبيق النص القانوني - اصدار الحكم قبل مضي ستة اشهر. - لا ضير في ذلك. - محكمة النقض تصحح الخطأ في التقريرات القانونية. - وثيقة التحكيم وقعتها المطعون ضدها والمحكم.- ارسالها الى الطاعة لتوقيعها. - رفض التوقيع. برد طلب البطلان.
-- .....ان التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات، قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية، وما تكفله من ضمانات، وهو مقصور حتما على ما تتصرف أرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، وقد أجازت الفقرة الأولى من المادة 203 من قانون الاجراءات المدنية للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساس أو باتفاق لاحق، عرض ما قد ينشأ بينهم من نزاع في تنفيذ عقد معين على حكم أو أكثر، ووفقا للفقرة الثانية من تلك المادة لا يجوز اثبات الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة، حتى لو تعلق الأمر بالمواد التجارية، فلا يجوز اثباته بشهادة الشهود، وان كان يكفي الاقرار أو اليمين الحاسمة، ولا يلزم في الكتابة شكل خاص أو الفاظ معينة، ويستوي أن تكون الكتابة في صورة اتفاق أو في صورة اعلانات قضائية متبادلة أو خطابات بين الخصوم تعيد الموافقة على التحكيم أو خطاب من
الخصم إلى المحكمة يفيد ذلك، لما كان ذلك وكان من الثابت من اجراءات التحكيم أنه بتاريخ 1999/3/31، 1999/4/11 تم اخطار الشركة الطاعة من قبل مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، باختيار المحكم الفرد من قائمة المحكمين المقيدين لدى المركز، بتاريخ 1999/4/18، اجابت بخطاب مرسل إلى المركز أنها اختارت السيد. حبيب محكماً جدول المحكمين المرسل من المركز، وقد أكدت ذلك بكتابها المؤرخ 1999/5/9، كما اجابت بكتابها المؤرخ 1999/10/11 له ليس لديها مانع من السير في إجراءات التحكيم على أن تتحمل طالبة التحكيم جميع الاتعاب، ومن ثم تكون الطاعنة قد قبلت التحكيم، ويكون
تمسكها بما ورد بسبب النعي أيا كان وجه الرأي فيه، غير منتج وبالتالي غير مقبول. 2- وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنها تمسكت بطلان حكم التحكيم لصدوره بعد ميعاد السنة أشهر المنصوص عليها بالمادة السابقة من لائحة اجراءات مركز ابو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، والتي توجب الفصل في النزاع خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ استلام المحكم المهمة، الا أن الحكم طبق الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية وهو ما يخالف اتفاق الاطراف بما يعنيه ويستوجب نقضه.
3- وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة 1/203 من قانون الاجراءات المدنية قد اجازت للمتعاقدين أن بيعها سواء في العقد الأساس أو باتفاق لاحق على حل نزاعهما عن طريق التحكيم، وفقا لشروط واجراءات خاصة لم تخالف النظام العام أو نصوص قانونية واجبة التطبيق، فاذا ما اتفق اطراف النزاع على استاد التحكيم إلى منظمة أو مركز دائم معين يعني ضمنيا الاتفاق على اتباع لائحة هذه المنظمة أو هذا المركز بما تشتمل عليه من قواعد تتعلق بالإجراءات، ولما كانت السرعة من سمات نظام التحكيم التي جعلته مفصلا عند التجار ورجال الاعمال فقد حرص المشرع على وضع حد زملي الاصدار حكم التحكيم يجوز للطرفين بعد انقضائه طلب إنهاء الإجراءات والأذن لهما برفع النزاع إلى قضاء الدولة صاحب الولاية الأصلية، والأصل وفقا للمادة السابقة من لائحة مركز ابو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ان يكون تحديد ميعاد حكم المحكمين أو مد أجله مشروطا باتفاق الطرفين، فان حلا اتفاقهما من تحديد هذا الأجل وجب على المحكمين اصدار حكمهم خلال مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ استلام المهمة، ويعتبر أي اجراء بعد انقضاء هذه المهلة اجراء غير ذي أثر في مواجهة الاطراف ما لم ترد عليه الاجازة منهم خطيا، لما كان ذلك، وكان الاطراف قد اتفقوا في مشارطة التحكيم في البند (25) على ان تكون مدة التحكيم ستة اشهر من تاريخ جلسة التحكيم الأولى التي حدد لها يوم 1999/11/23 الساعة الواحدة ظهرا بمحضر المركز بمبنى الغرفة، فيجب اعمال اتفاقهم، وكان الحكم قد أصدر حكمه بتاريخ 2000/5/17 خلال الميعاد المتفق عليه، فانه يكون في مناي عن البطلان، ولما كان الحكم المطعون فيه قد طبق القواعد الاجرائية الواردة في قانون الاجراءات المدنية، واحتسب المدة وقدرها ستة اشهر تبدأ من تاريخ الجلسة الأولى على واقعة النزاع، وكانت النتيجة التي انتهى اليها صحيحة، فإنه لا يضيره ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة اذ يكون لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ وأن ترده إلى الأساس السليم بغير أن تنقضه، وبالتالي يكون الطعن على الحكم لهذا السبب عبر منتج وبالتالي غير مقبول،
4- وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم الطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه، إذ لم يشتمل حكم المحكمين على صورة من مشارطة التحكيم/ كما ان حكمهم لم
يتضمن مضمون تلك المشارطة، واذا لم يقض الحكم المطعون فيه ببطلانه فإنه يكون معيبا
بما يوجب نقضه.
5- وحيث ان هذا النعي غير سديد، ذلك أنه بالاطلاع على الاوراق تبين أن حكم التحكيم اشتمل على وثيقة تحكيم موقع عليها من المطعون ضدها والمحكم ومؤرخة 2000/5/13، وقد ارسلت إلى الطاعنة للتوقيع عليها الا انها رفضت توقيعها، وقد اشار حكم التحكيم الى ذلك، كما تضمن الحكم موجزاً للنزاع وملخصاً لأقوال الخصوم وبيانا بمستنداتهم، ومن ثم يكون حكم المحكمين في منأى عن البطلان، واذا رفض الحكم المطعون فيه القضاء به فإنه يكون قد أصاب صميم القانون ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غيرا اساس )- ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
(ابو ظبي - المحكمة الاتحادية العليا- الطعن رقم 891 لسنة 27 قضائية عليا نقض تجاري - في الجلسة العلنية يوم السبت 21 جماد الاول 1427هـ الموافق 2006/6/17.)