فالفرضيـة الأولى: نشـأ النـزاع وكان الاتفـاق قبـل نشـوء النـزاع بشرط أن يتم تقديـم طـلـب التحكيـم خـلال مـدة زمنية معينـة مـن نشـأة النـزاع، فــن مـرور هـذه المـدة الزمنية المحددة دون التقـدم بطلـب التحكيـم يـؤدي لسقوط المتفـق علـيـه ومـن ثـم بطلانـه أمـا الفرضيـة الثانيـة نشـا نـزاع وتـم الاتفـاق بعـد نـشـوء النزاع أي بموجـب المشارطة، فهنـا يـحـدد أطـراف التحكيـم المـدة التـي يجـب أن تنتهـي خلالهـا إجـراءات التحكيـم لـذا فـإن انقضـاء هـذه المـدة دون أن يطـرأ عليهـا تمديد يترتب عليـه سـقوط المشارطة وتبـع ذلك أن الحكـم بـعـد فـوات تلـك المـدة بالتالي يكـون الحـكـم باطـلا ".
ثانياً: فصـل حـكـم التحكيـم في مسائل لا يشملها الاتفـاق أو جـاوز حـدود الاتفـاق
مـن المستقر عليـه أن حكـم التحكيـم ينبغـي ألا يخـرج عـن اتفـاق الخصـوم وبذلـك عـلى هيئـة التحكيـم ألا تفصـل في أي نزاع حـول أي موضـوع لا يشمله اتفـاق التحكيـم، والغرض الأسـاسـي مـن ذلـك هـو أحـترام رغبـة الطرفين فهيئة التحكيـم أولا وأخيرا تستمد سلطتها في الفصـل في المنازعات المعروضـة عليهـا مـن إرادة الأطــراف، فهيئـة التحكيـم لا تعتبر قاضيـا ينطبق عليهـا مبدأ قاضي الأصـل هـو قـاضـي الفـرع وبالتالي فهـي لا تملـك مـد نظرهـا خـارج حدود هـذا النزاع .
ولهـذا نـص المشرع على أن في حالـة تطرقـت هيئـة التحكيـم بالفصـل فـي مسائل خاضعـة لاتفـاق التحكيـم ومسائل أخـرى غير داخلـة في اتفـاق التحكيـم فيمكـن التفرقة بين حالتـين إذا كان بالإمكان فصــل أجـزاء الحكـم المتعلقة بالمسائل الخاضعة للتحكيـم عـن أجزائه الغير خاضعـة لـه فـلا يطـال البطلان إلا الجـزء الأخير، أمـا إذا كان الفصـل غـيـر ممـكـن فيطـال الحـكـم بأكمله.
ثالثـا: تشكيل هيئـة التحكيـم أو تعيين المحكمـين عـلـى وجـه مـخـالـف للقانـون أو لاتفـاق التحكيـم
قانون التحكيـم القطـري نص صراحـة على تشكيل هيئـة التحكيـم بـحيـث يكـون التشـكـل مـن مـحـكـم واحـد أو اتفـاق الأطـراف وذلـك مشروط في حالـة تعـدد المحكمين أن يكـون عددهـم وتـرا، ووجـوب اكتـمال أهليـة المحـكـم أي ينبغي أن يكـون كـامـل الأهليـة، وألا يكـون قـد أديـن بـحـكـم نهــائي بجنايـة أو جنحـة حـتـى إن رد إليـه اعتبـاره، لاسيما في حـال تعيـين المحكـم وقبولـه لـهـذا التعيين أن يكـون الإعـلان كتابـة بقبوله، ولا يجوز للمحكـم أن يكتـم أي ظـروف تثير شكوكا حـول حيـاده واستقلاله لذلـك ينبغي مراعـاة الاتفـاق بين الطرفين ومراعـاة أحـكام قانـون التحكيـم وإلا كان ذاك عرضـة للطعـن علـيـه بالبطـلان لمخالفتـه أحـكام تشكيل وتعيين المحكمـين .
رابعا: بطلان إجراءات التحكيم
قد يطـال حـكـم التحكـم البطلان بسـبب الإجـراءات المخالفـة لأحـكام التحكيـم فـفـي حـالـة صـدور الحكـم بغـير مداولة، أو صدورهـا بـغـير مداولـة يشـترك فيهـا جميـع المحكمين، أو لم يصدر بالأغلبية، كـمـا يقـع بـطـلان الحكـم فـي حالـة أن يصدر حكـم التحكيـم أثنـاء رد أو عـزل أو وفاة أحـد المحكمين، فضـلا عـن صـدور الحـكـم غـيـر مسبب في حـال أن تسبيبه واجبـا، وقـد يـصـدر الحكـم خاليـا مـن البيانات الالزاميـة التـي يشترط توافرهـا في حكـم التحكيـم كأن يصـدر مـن غـير أسـماء المحكمـين أو خاليـا مـن تاريـخ صدوره.
والأمثلـة كثـيـرة حـول الموضـوع والتـي يؤدي إغفالهـا إلى بطلان الحكم، وقد يقع بطلان في إجراءات التحكيم بطلانا أثـر فـي الحـكـم عـلى سـبيل المثـال عـدم اعـلان أحـد الخـصـوم بطلبـات خصمـه أو مستنداته أو إعلانـه عـلى عـنـوان خـاطـي غير المحـدد عليـه مـما يترتب عليـه عـدم علمـه، فالبطـلان في هـذه الحالـة يعـد مؤثـرا فـي الحـكـم لأنـه خـرم مـن حـقـه في الحضـور والـرد والدفـاع .
خامسا: الاخلال بحـق أحـد الـخصـوم في الدفـاع
كما أشرنـا فـي السـبب الرابـع أعـلاه أن حكـم التحكـم قـد يبطـل فـي حـال عـدم تمكن أحـد الخصـوم مـن الـرد أو إبـداء الدفـاع أو عدم إعلانه اعلانا صحيحا فحـق الدفـاع ضمانـه مـن الضمانـات الأساسية التي كفلهـا الدستور القطـري وكافـة دسـاتير الـعـالـم بمـا يـحـول دون الاخـلال بحقـوق الـفـرد وحرياتـه لـذا يجب على كل الخصوم أن يعلنوا إعلانا صحيا وأن يتمكـوا مـن الحصـول عـلى المستندات ويبدوا دفاعهـم الـلازم لإعـمـال مبدأ المساواة وأن تهيـي لـكلا الطرفين فرصـة متكافئـة وكاملـة لـعـرض دعواهـم ولإعـمال مبـدأ المواجهـة مـمـا يترتـب عـلـى عدم إعمال ذلك القابلية للبطلان.
سادسـا: مخالفـة حكـم التحكيـم للنظـام العـام
النظـام الـعـام مصطـلـح واسـع جـدا يفـهـم منـه أنـه مجموعـة المصالـح الأساسـية التـي يقـوم عليهـا كيان المجتمـع سـواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية وهـي مـن الركائـز التـي يقـوم عليهـا كيـان الدولـة.
مخالفـة النظـام العـام سـبـباً مـن أسباب البطـلان تبـت بهـا المحكمـة مـن تلقـاء نفسها ودون تمسـك أحـد الخصـوم وحتى إن كانـت دعـوى البطلان مرفوعة مـن أحـد الخـصـوم لأسباب أخـرى فـإذا خـالـف حـكـم التحكيـم النظـام الـعـام للدولـة تقـضي المحكمـة بيطـلان حكـم التحكيـم.