الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / نـزاع - لجـوء إلى التحكيم - صـدور حكم تحكي منحه الصيغة التنفيذية - طعـن مـقـدم أمام محكمـة إستئناف باريس بشكل مراجعة إبطال (appel-nullité) - رد مراجعة الإبطال - طعن مـقـدم أمام محكمة التمييز - طريق الطعن الوحيد المتاح ضد حكم تحكيم أجـنـبي هـو الإستئناف - الإستئناف ممكن فقط في الحالات المعـددة في المادة 1520 من قانون المرافعات المدنية التي تستهدف حكـم التحكيم بحد ذاتـه - لا تنطبق أي مـن هـذه الحالات على الدعوى الحالية - مراجعة الإبطال لا تكون متاحة إلا في حال تجاوز قاضي التنفيـذ حـدود سلطته - يتجاوز قاضي التنفيذ حدود سلطته عندما لا يتحقق ما إذا تم إثبات وجـود اتفـاق التحكيم، وفقا للمادتين 1514 و1515 مـن قـانون أصول المحاكمات المدنية - التذرع بعدم كفاية أو النقص في المستندات المقدمة إلى قاضي التنفيذ - إن الأسباب المبنية عـلـى عـدم كفـايـة أو النقص في المستندات المقدمة إلى قاضي التنفيذ لا تشكل أحـد طـرق الطعـن المتاحـة ضـد حكم تحكيم أجنبي - رد الطعـن المقـدم أمام محكمة التمييز.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    844

التفاصيل طباعة نسخ

الجمهورية الفرنسية

 

باسم الشعب الفرنسي

 

إن محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، تصدر القرار الآتي: حيث، وفقا للقرار المطعـون فيـه (بـاريس، 21 يناير 2014)، أن شركة Dakin (International Ltd (Dakin، ومقرها الجزر العذراء البريطانية، والسيد ...X، رئيسها ومديرها العام، أبرما بتاريخ 3 مارس 2008 مع الشركة الإماراتية Financial Technologies (Middle East DMCC (FTME إتفاقاً مبدئيا يتعلق بالتفرغ عن 90% من أسهم شـركة (Audit Control and Expertise Global Ltd Essex UK (ACE؛ وأنه، بموجب ملحـق مؤرخ في 11 أغسطس 2008، أصبحت الشركة الموريشية FT Group Investments (Private Ltd (FTGIPL طرفا في الإتفاق، وأنه، في اليوم عينه، تم توقيع عقد بيع الأسهم بين شركات Dakin وFTME و FTGIPL؛ وأنه نظراً إلى نشوء خلاف، قامت الشركتان الأخيرتان بتفعيل شرط التحكيم المنصوص عليه في عقد بيع الأسهم؛ وأن حكم التحكيم الصادر فـي لنـدن بتاريخ 14 أبريل 2011 إعترف باختصاص المحكم تجاه السيد ...X، وأسـر بـالتفرغ عـن الـ 20% من رأسمال ACE المكتسب من FTME و FTGIPL إلى شركة Dakin وإلى السيد ... بعد أن يدفعا مبلغا معينا من المال، وأن رئيس محكمة بداية باريس الكبرى منح، بموجب القرار المؤرخ في 18 يناير 2012، الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم؛حول السبب الأول:

 

حيث أن السيد ...X يعترض على هذا القرار، لأنه أبد القرار الذي منح الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم، في حين، حسب السبب، أنه إذا كان طريق الطعن الوحيد المتاح ضد قرار إعطاء الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي صادر في الخارج هو الاستئناف المنصوص عليه في المادة 1525 من قانون أصول المحاكمات المدنية، في الحالات التي تستهدف حكم التحكيم بحد ذاته، فإن بطلان القرار الذي يعطي الصيغة التنفيذية يقع في حال تجاوز القاضي المحول إعطاء الصيغة التنفيذية حدود سلطنه؛ وأنه يكون قد تجاوز حدود سلطته القاضي الذي يمنح الصيغة التنفيدية لحكم تحكيمي دون أن يتحقق مما إذا تم إثبات وجود اتفاق التحكيم، وفقاً للمادتين 1514 و1515 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وأنه بإعلانها عدم قبول الأسباب المبنية على عدم كفاية أو النقص في المستندات المقدمة إلى القاضي المخول إعطاء الصيغة التنفيذية، على أساس أن طريق الطعن الوحيد المتاح ضد قرار إعطاء الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي صادر في الخارج هو الاستئناف المنصوص عليه في المادة 1525 من قانون أصول المحاكمات المدنية، في الحالات المعددة في المادة 1520 من القانون نفسه التي تستهدف حكم التحكيم بحد ذاته"، و"أن قرار إعطاء الصيغة التنفيذية ليس، بحد ذاته، قابلا لأي طريق من طرق الطعن"، تكون محكمة الإستئناف خالفت المواد 1514 و1515 و1525 من قانون أصول المحاكمات المدنية، كما المبادئ التي ترعى تجاوز حدود السلطة؛

 

ولكن حيث أنها بعد أن أخذت في الاعتبار أن السيد ...X إدعى أن طلب الحصول علـى الصيغة التنفيذية كان ملحقاً بترجمة غير مفهومة، وأن اتفاق التحكيم لم يكن مرفقـا بـه، تكـون محكمة الإستئناف التي بينت أن قرار إعطاء الصيغة التنفيذية لم يكن، بحد ذاته، قابلاً لأي طريق من طرق الطعن، إستنتجت بدقة أن الأسباب المبنية على عدم كفاية أو النقص في المستندات المقدمة إلى القاضي المخول إعطاء الصيغة التنفيذية لا تشكل أحد طرق الطعن المتاحة ضد حكم التحكيم؛ وأنه لا يمكن قبول السبب

 

حول السبب الثاني، المرفق في ما بعد: حيث أنه بعد أن استنتجت أن عقد التفرغ، في كل مواده، وبغية تسمية شركة Dakin، يشير إلى صفتها كبائع، باستثناء المادة التي بموجبها يقوم البائعون بإعطاء ضمائة شخصية وضمانة

 

حيث أن السيد ... يقدم الاعتراض نفسه على القرارة بالالتزام بإعادة شراء الأسهم التي اكتسبها المشترون، وأن حكم التحكيم ذكر أن السيد ... أكد خلال الجلسة أن ذكر الضمانة الشخصية في عقد التفرغ يشير إلى ضمانة مقدمة منه طبقا لهـذا العقد، تكون محكمة الإستئناف قررت صواباً، دون أن تلزم بإجراء بحـث لا تتطلبـه المحاجـة المعروضة أمامها، أن السيد ...X، بصفته ضامناً لتنفيذ عقد التفرغ، كان شخصياً طرفاً فيه وكان مرتبطاً باتفاق التحكيم، وأنه لا يمكن قبول هذا السبب؛

 

لهذه الأسباب:

 

ترفض الطعن

 

تحكم على السيد ...X بدفع المصاريف؛ بموجب المادة 700 من قانون أصول المحاكمات المدنية، ترفض طلبه وتحكم عليه بأن يدفع إلى شركتي FTGIPL و FTME مبلغاً إجماليا قدره 3000 يورو؛ قضت به محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، ونطق به الرئيس في جلسة 7 اكتوبر

 

2015 العلنية.

 

السببان الملحقان بهذا القرار: [...]

 

سبب النقض الأول:

 

يعترض على القرار المطعون فيه أنه أيد قرار إعطاء الصيغة التنفيذية المؤرخ في 18 يناير 2012 الذي منح الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم الذي أصدره السيد 7. في 14 أبريل 2011 في لندن برعاية غرفة التجارة الدولية؛

 

على أساس أنه في ما خص الأسباب المبنية على المادة 1515 من قانون أصول المحاكمات المدنية، يؤكد السيد X... أنه لا يمكن إعطاء الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي قدمت ترجمـة لـه غير مفهومة قام بها مترجم غير محلف وغير مرفق به اتفاق التحكيم؛ حيث إن طريـق الطعـن الوحيد المتاح ضد قرار إعطاء الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي صادر في الخارج هو الإستئناف المنصوص عليه في المادة 1525 من قانون أصول المحاكمات المدنية، في الحالات المعدة فـي المادة 1520 من القانون نفسه التي تستهدف حكـم التحكـم بحـد ذاتـه؛ وأن قرار إعطـاء الصيغة التنفيذية ليس، بحد ذاته، قابلاً لأي طريق من طرق الطعن؛ وأنـه إذن لا يمكـن قبـول الأسباب المبنية على عدم كفاية أو النقص في المستندات المقدمة إلى القاضي المحـول إعطـاء الصيغة التنفيذية؛

 

في حين أنه إذا كان طريق الطعن الوحيد المتاح ضد قرار إعطاء الصيغة التنفيذيـة لـحـكـم تحكيمي صادر في الخارج هو الإستئناف المنصوص عليه في المادة 1525 من قانون أسـول المحاكمات المدنية، في الحالات التي تستهدف حكم التحكيم بحد ذاته، فإن بطلان القرار الـذي يعطي الصيغة التنفيذية يقع في حال تجاوز القاضي المخول إعطاء الصيغة التنفيذية حدود سلطنه؛ وأنه يكون قد تجاوز حدود سلطته القاضي الذي يمنح الصيغة التنفيذية لحكـم تحكيمـي دون أن يتحقق ما إذا تم إثبات وجود اتفاق التحكيم، وفقا للمادتين 1514 و1515 مـن قـانون أصـول المحاكمات المدنية، وأنه بإعلانها عدم قبول الأسباب المبنية على عدم كفايـة أو النقص في المستندات المقدمة إلى القاضي المخول إعطاء الصيغة التنفيذية، على أساس "أن طريق الطعـن الوحيد المتاح ضد قرار إعطاء الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي صادر في الخارج هو الإستئناف المنصوص عليه في المادة 1525 من قانون أصول المحاكمات المدنية، في الحالات المعددة فـي المادة 1520 من القانون نفسه، التي تستهدف حكم التحكيم بحد ذاته" و أن قرار إعطاء الـصيغة التنفيذية ليس، بحد ذاته، قابلا لأي طريق من طرق الطعن"، تكون محكمة الإستئناف خـالفـت المواد 1514 و1515 و1525 من قانون أصول المحاكمات المدنية، كما المبادئ التـي ترعـى تجاوز حدود السلطة.

 

سبب النقض الثاني:

 

يعترض على القرار المطعون فيه أنه أيد قرار إعطاء الصيغة التنفيذية المؤرخ في 18 يناير 2012 الذي منح الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم الذي أصدره السيد 7. في 14 ابريل 2011 في لندن برعاية غرفة التجارة الدولية؛ على أساس أنه في ما خص السبب المبني على عدم اختصاص المحكم تجـاه الـسيد X... (المادة 1520- 1° من قانون أصول المحاكمات المدنية)، ببين السيد ...X أن النزاع رفع إلـى المحكم على أساس شرط التحكيم الوارد في عقد التفرغ الذي ينص على تحكيم فـي لنـدن مـع تطبيق القانون الإنكليزي، وأنه ليس طرفاً في هذا الإتفاق، وأنه لا يمكن منحه هذه الصفة لمجرد توقيعه على عقد التفرغ كونه رئيس ومدير عام شركة DAKIN، وأنه، فضلاً عن ذلـك، كـان يمكن لشركة DAKIN، نظراً إلى كونها المالكة الوحيدة لأسهم ACE، أن تكون وحدها المتفرغ لهـا، وأخيرا، أن عقـد التفـرغ لا يشكل مجموعـة تعاقديـة مـع مـذكرة التفـاهم (memorandum of understanding) كما يثبته واقع أن هذه الأخيرة كانت تنص على تحكيم في "جنيف" مع تطبيق القانون السويسري؛ حيث أن محكمة الإستئناف، وهي القاضـي المخـول إعطاء الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي صادر في الخارج، تراقب حكـم هيئـة التحكـيـم حـول اختصاصها من خلال البحث عن كل عناصر القانون أو الواقع التي تسمح بتقدير نطـاق إتفـاق التحكيم؛ وأنه في 3 مارس 2008، أبرم السيد ...X، شخصياً، وشركة DAKIN التـي يمثلهـا مذكرة تفاهم مع شركة FTME تنص على البيع من قبل الأولين، المدعوين تضامنا البائعين"، إلى الثانية، الأسهم مجموعة ACE بحدود 90% من رأس المـال، وعلـى إبرام عقـد عمـل بين FTME والسيد ... وأيضاً على إبرام اتفاق بين المساهمين واتفاق حراسـة بـين FTME والسيد ... وDAKIN، وأنه تم إدراج شرط تحكـيم ينص على التحكـيم فـي "جنيـف مع تطبيق القانون السويسري؛ حيث أنه بموجب مذكرة التفاهم، تم التفرغ في 6 مارس وفـي 9 ابريل 2008 عن 6%، ثم عن 14% من رأسمال مجموعة ACE إلى FTME التي دفعت ثمنها مبلغاً قدره 5 مليون دولار أميركي في حساب ضمان مجمد؛ وأنه بموجب الملحق المؤرخ في 11 أغسطس 2008، أصبحت FTGIPL طرفاً في مذكرة التفاهم؛ وأنه في التاريخ نفسه، أبرمت DAKIN، من جهة، وFTGIPL و FTME، من جهة أخرى، عقد نفـرغ عـن أسـهم ACE (إتفاق شراء أسهم (share purchase agreement)) يتعلق بمساهمة بنسبة 70%، وأن هـذا العقد ينص على أن دفع الرصيد المتبقي من الثمن كان خاضعاً لشروط معلقة؛ وأنـه بـلص، بالإضافة إلى ذلك، على أنه يمكن للمالكين، في حال لم يبلغ الربح السنوي المتراكم لـ ACE المستوى المتوقع، أن يعيدوا بيع الأسهم التي سبق أن تملكوها بالسعر الذي تم دفعه؛ وأنه ينص على أن النزاعات الناشئة عن العقد أو المتعلقة به ستكون موضوع تحكيم في لنـدن وستخضع للقانون الإنكليزي (المادة 11.9 والسادة 11.10)؛ وأن اتفاق شراء الأسهم تضمن بندا بموجبه حل الاتفاق المذكور محل كل الإتفاقات والإلتزامات، الشفهية أو الخطية، المبرمة بين الأطـراف المعنيين في ما يتعلق بموضوع العقد (المادة 11.02)؛ وأن عقد التفرغ يشير، بغيـة تسمية DAKIN، إلى البائع (في المفرد) في كل مواده، باستثناء المادة X (6) التـي تنص علـى أن"البائعين" (في الجمع) يقدمون "ضمانة شخصية وضمانة بالإلتزام بإعادة شـراء الأسهم التـي اكتسبها المشترون" [...]؛ وأنه يتضح من حكم التحكيم [...] أن "السيد ... أكـد بنفـسـه خـلال الجلسة أنه يعتقد شخصياً أن الإشارة إلى الضمانة الشخصية الواردة في اتفاق شراء الأسهم تشير إلى ضمانة مقدمة منه طبقا لاتفاق شراء الأسهم ؛ وأنه، حتى لو لم يظهر في ديباجة عقد التفرغ إلا أسماء DAKIN وFTME و FTGIPL، وحتى لو تذرع السيد ...X بأنه وقع فقط بصفته مثلاً لـ DAKIN، فقد كان شخصيا طرفاً في هذا الإتفاق، وقلما يهم أن يكون بصفة ضـامن، وليس متفرغ؛ وأن السيد ... كان إذا ملزماً أيضا بشرط التحكيم المنصوص عليه في هذا العقـد الذي، بموجب المادة 11.02، حل محل شرط التحكيم المنصوص عليه في مذكرة التفاهم؛ وأنه لا يمكن إذا إستبعاد السبب المبني على عدم اختصاص المحكـم تجاهـه؛ وأنـه فـي مـا خـص السبب المبني على مخالفة النظام العام الدولي (المادة 1520-5 من قانون أصول المحاكمـات المدنية)، يؤكد السيد ... أن حكم التحكيم تجاهل النظام العام الدولي بتعرضه لمبدأ التنفيذ بحسن نية ولمبدأ نسبية العقود؛ حيث إن السيد ...X، كما قبل أنفا، كان طرفا في عقد التفرغ عن الأسهم وفي اتفاق التحكيم الذي كان يتضمنه، يكون السبب مشوباً بخطأ في الواقع؛

 

°1 / في حين أنه يتوجب على محكمة الإستئناف التي رفع إليها الإستئناف ضـد قـرار إعطاء الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي صادر في الخارج أن ترفض إعطاء الصيغة التنفيذية عندما يعان المحكم نفسه مختصاً عن طريق الخطأ، وأن عقد البيع المؤرخ في 11 أغسطس 2008، المتضمن شرط التحكيم المتنازع فيه الذي ينص علـى تحكيم في لندن"، وفقاً لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية، ينص على أنه يعلو على كل عقد والتزام أبرم سابقاً بين الأطراف، شفاهة أو كتابة، يتعلق بموضـوع هـذا العقد"، نظرا إلى أن موضوعه هو بيع 70% من أسهم شركة ACE؛ وأن هـذا الموضوع مختلف إذن عن موضوع برتوكول الاتفاق المـؤرخ فـي 3 مـارس 2008، الذي بموجبه تم نقل 20% من الأسهم فاسحا المجال للضمانة المتنازع فيها، الذي كان يتضمن شرط تحكيم ينص على تحكيم في "جنيف"، وفقا لقواعد التحكـيم الدولي لغرف التجارة السويسرية؛ وأنه بإصدارها القرار الذي أصدرته، على أساس أن "السيد ... كان ملزماً أيضاً بشرط التحكيم المنصوص عليه في عقد البيع، الذي حل، وفقاً للمادة 11.02، محل شرط التحكيم المنصوص عليه في مذكرة التفاهم"،تكون محكمة الإستئناف خالفت المادتين 1525 و1520-1° مـن قـانون أصـول

 

المحاكمات المدنية؛ 2/ في حين، على كل حال، أنه خلال استجوابه من المحكم في جلسة 24 نوفمبر 2010 [...]، أعلن السيد ... (ترجمة حرة): "عندما كنا في "بومباي" في الـ 30 من الشهر، وكنا نتفاوض، سألوني، بما أنني كنت أعتقد أنه يمكننا تحقيق 5 مليون دولار كـريح صاف، إذا كنت مستعدا لأن أدفع الـ 5 مليون دولار في حال طرأ أمر سيئ قلـت العم، شرط أن تتولوا زمام الأمور، وأن تنفذوا العمليات A و B و C و D قبل الضريبة [...]. عادة، عندما يكون المستند موقعا، كنت أحمل معي رسالة أخرى، مستند رسـمي للضمانة الشخصية. هذا المستند لم يكتب أبدا. لم يحترم أبدا إتفاق شراء الأسهم [...] ولم يلتزموا أبدا أي شيء منصوص عليه في هذا المستند [...]. عندما وقعـت هـذا المستند، حسناً، كنت أمثل Dakin. كنت أنا Dakin. أحضر، أتفاوض بإسم الشريك الآخر في Dakin. [...] ليس عندي أي مشكلة في تقديم شيء ما، شـرط أن تنفذ العمليات A وB وC وD، الأمر الذي لم يحصل، بالإضافة إلى أنهم لم يقدموا إلـي الضمانة والأموال، إلخ، إلخ "، وأنه بالإستناد فقط إلى جزء حكم التحكيم الذي بموجبه السيد ... X أكد بنفسه خلال الجلسة أنه يعتقد شخصياً أن الإشارة إلـى الـضمانة الشخصية الواردة في اتفاق شراء الأسهم تشير إلى ضمانة مقدمة منه طبقاً لاتفـاق شراء الأسهم"، دون تحليل النسخة الخطية المبرزة من الإستجواب، التي تبين أن السيد ... لم يكن على وعي بالإلتزام كضامن بإسمه الشخصي في معرض عقـد التفرغ ذاته، لا تكـون محكمة الإستئناف بسررت قرارهـا بمفهـوم المـادتين 1525 و 1520-1 " من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

القرار المطعون فيه: محكمة استئناف باريس، تاريخ 21 يناير 2014