الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / تحكيم دولـي عـقـدي إيجـاربـيـن شـركتين وبين مؤسسة مملوكـة مـن الدولـة - استثمار مقلـع لاستخراج المواد الحجرية – وجود بنـد فـي العـقـد بـبـذل المؤسسة المملوكـة مـن الدولة الجهـود الـضـرورية للحصول على التراخيص اللازمـة مـن الدولة بـدء الأعمال بعد الحصول على التراخيص اللازمـة - نـزاع - إنهـاء عـقـد الإيجار الموقـع بـين الشركة الأولى وبين المؤسسة المملوكة من الدولة - استكمال الأعمال - كـتـاب ثـان بإنهـاء العـقـد موجـه مـن قبـل المؤسسة المملوكة من الدولة – إنهـاء عـقـد الإيجار الموقع بين الشركة الثانية والمؤسسة المملوكة من الدولة لأنه باطل - عـدم تـسجيل الشركة الثانية وفقـا لـقـوانين الدولة - تحكيم- الإستناد إلى الإتفاقيـة حـول إقامة منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة الأميركية وعمـان - تـوافر الإختصاص الشخصي للمحكمـة تمتـع المـستثمر بالجنسية الأميركيـة - تـوافر الإختصاص الموضوعي للمحكمة - استثمار مغطى بحسب الإتفاقية المذكورة – إلتـزام بتوفير رأس مـال - توقع ربح – إفتراض الخطر- توافر اختصاص المحكمة من حيث الزمان - دخـول الإتفاقية حيز التنفيـذ بعـد الأول من يناير 2009 – إنهاء العقد الموقع مع الشركة الأولى قبل دخول الإتفاقية حيز التنفيذ - العقد الموقع مع الشركة الثانية باطل أصلا – إسناد أفعال المؤسسة المملوكة من الدولة إلى الدولة - شـروط الإسناد - ممارسـة سلطة تنظيمية أو إداريـة أو أي سـلطة حكومية أخرى فوضتها بها الدولة - عـدم تـوافـر هـذه الشروط - نزع الملكية الإستثمار من خلال إنهاء عقـدي الإيجار خسارة الإستثمار بسبب نزاع تعاقدي مع طرف تجـاري خـاص - لا أدلة على الإخلال بالمعيار الأدنـى للمعاملة - الإستثمار كان أصلا منتهيا - عـدم وجـود نزع الملكية الإستثمار.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    772

التفاصيل طباعة نسخ

سلطنة عمان

 

المدعى عليها

 

ICSID Case No ARB/11/33

 

قرار

 

أعضاء المحكمة

 

[...]

 

تاريخ الإرسال إلى الأطراف: 3 نوفمبر 2015

 

[...]

 

IV. موجز عن الوقائع المهمة:

 

46، إن المدعي السيد عادل أ. حمدي التميمي هو مواطن أميركي من مواليد عجمان وهـي إحدى الإمارات السبع التي تؤلف حاليا الإمارات العربية المتحدة (UAE). إن السيد التميمي هو مهندس مدني عمل منذ العام 1970 فـي إدارة أعمـال البناء وتطـوير العقارات خاصة في نيو إنجلند والولايات المتحدة الأميركية.

 

47، المدعى عليها هي سلطنة عمان [...]. 48، نشأت هذه الإجراءات عن استثمار المدعي في مجال تطوير وتشغيل مقلـع للأحجـار الكلسية في سلسلة جبال جبل واسـا Jebel Wasa، الموجودة في نطاق ولاية مدحا في عمان. [...]

 

49. تم إنشاء الإستثمار العائد للمدعي من خلال عقدي إيجار lease agreement موقعين على التوالي بين الشركتين التابعتين للمدعي Emrock Aggregate & Mining Oman Mining SFOH Limited ("SFOH"), LLC ("Emrock")

 

(Company LLC (OMCO وهي شركة مملوكة من الدولة. 50، تأسست Emrock وتم تسجيلها في عمان سندا إلى قوانين دبي، الإمارات العربيـة المتحدة بتاريخ 14 يونيو 2006. كان المدعي المـدير العـام رئيس مجلس إدارة Emrock. كان المدعي يملك 49% من أسهم الشركة وكان من حقه على مـا يبدو الحصول على 80% من الأرباح التي تحققها Emrock وذلك بموجب النظام الأساسي للشركة. يقال أن المدعي مارس سلطة اتخاذ القرار منفرداً نيابة عن Emrock بصفته المدير العام.

 

51، تأسست SFOH بتاريخ 15 مايو 2006 سندا لقوانين المنطقة الحرة في جبل علي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، كانت SFOH مملوكة بالكامل من المدعي وتحـت إدارته الذي كان يمسك 100% من أسهم الشركة. 52. OMCO [...] هي شركة مملوكة من الدولة، تملكها بالكامـل تقريباً وزارة النفط والمعادن في عمان، تأسست لغاية تسهيل اكتشاف و استخراج وتصنيع وتسويق المعادن

 

في عمان [...].

 

53، دخل المدعي في مفاوضات مع OMCO في ما يتعلق بموقع جبل واسـا بعـدمـا تـم تقديمه لـ [...] OMCO من قبل [...] Nakheel Properties فـي الـعـام 2005 توجهت بعد ذلك OMCO إلى وزارة التجارة والصناعة في عمان MOCI بتاريخ 23 نوفمبر 2005 طالبة الترخيص للقيام بأنشطة التنقيب عن الأحجار الكلسية في منطقـة

 

جيل واساء

 

54، بتاريخ 12 ديسمبر 2005، نظمت كل من Emrock و OMCO) عقد ايجار معلق على شرط في ما يتعلق بموقع مقلع الأحجار في جبل واسا بانتظار الحصول على موافقـة مجلس إدارة OMCO، وافق مجلس إدارة OMCO على العقد بتاريخ 13 فبراير 2006 وتم إبرام العقد النهائي ( عقد الإيجار بين OMCO و Emrock) بتاريخ 8 أبريل 2006، بتاريخ 25 مايو 2006، نظمت كل من SFOH و OMCO عقد ايجار يتعلق بموقع مقلع الأحجار في جبل واسا الذي كان شبه متطابق في شروطه مع عقـد الإيجار المبرم بين Emrock و OMCO ( عقد الإيجـار بـين SFOH, OMCO') باستثناء أنه وفق شروط العقد الأخير كانت مساحة المنطقة التي تقع في موقع مقلـع الأحجار في جبل واسا المؤجرة لـ SFOH تبلغ 4 كم مربع بدلا من المنطقة التي تبلغ مساحتها 2 كم مربع المؤجرة إلى Emrock

 

55. ينص كل من عقدي إيجار OMCO-SFOH, OMCO-Emrock على أن تقـوم OMCO ببذل أقصى جهودها للحصول علـى التراخيص الضرورية البيئيـة والتشغيلية لمقلع الأحجار، نص كل من عقدي الإيجار أيضاً على أن يدخل كل عقـد حيز التنفيذ عند الحصول على كافة التراخيص والإجازات والإذن بالدخول بالنسبة لموقع مقلع الأحجار في جبل واسا، بموجب عقدي الإيجار وافقت كل من Emrock SFOH على الإلتزام بكافة الإلتزامات المفروضة بموجـب التـرخيص المتعلـق بالموضوع ووافقتا على التعويض على OMCO في كل الأوقات مقابل أي دعوى وطلب ومسؤولية في هذا الشأن، وافقت كل من Emrock وSFOH أيـضـا علـى الإلتزام بكافة الشروط المتعلقة بالبيئة والتعدين والكسارات وبكافة القوانين الأخـرى لسلطنة عمان. نص كل من عقدي الإيجار على الإنهاء من قبل أي من الطرفين في حال وقوع مخالفة جوهرية، كما نصنا على الاختصاص الحصري لمركـز عـمـان للتحكيم في حال وقوع نزاع بين الطرفين يتعلق بـ "أي جانب من جوانب العلاقة التعاقدية

 

56. نص كل من عقدي الإيجار على أن تدفع كل من Emrock و SFOH إلـى OMCO إتاوة 5% من إجمالي الإيرادات. كما نصا على أن تدفع كـل شـركة إلـى OMCO دفعات إيجار شهرية. إن مدة كل عقد من عقدي الإيجار في 10 سنوات قابلة للتجديـد لثلاث فترات إضافية، كل فترة منها خمس سنوات، إن الغرض من عقدي الإيجار يكمن في استخراج الحجر الكلسي ومواد حجرية أخرى وعمليـات سـحق الأحجـار فـي الكسارات ".

 

57، في ما بعد بتاريخ 15 يناير 2007 أبرمت كل من Emrock و SPOH عقداً لإنتـاج و استخراج وسحق الحجر الكلسي (عقد الإنتاج المشترك Joint Production "Agreement). بموجب شروط عقد الإنتاج المشترك، تعهـدت Emrock القيـام بعمليات استخراج المواد الحجرية وعمليات سحق الأحجار في الكسارات فيما تعهـدت

 

SFOH القيام بتحضير الموقع وتقديم المعدات الضرورية وتأمين التراخيص لعمليـات

 

استخراج المواد الحجرية.

 

58. بتـاريخ 1 أبريل 2006، أبرمت Emrock مــذكرة تفاهم (Mo) مـع Nakheel Properties لتزويدها بـ 15 مليون طن من الـصحـر سـنويا لمـدة 10 سنوات لاستعمالها في مشاريع مختلفة في دبي . [...] 60، بتاريخ 8 يناير 2007، كتبت OMCO إلى Emrock و SFOH لتعلمهمـا أن وزارة التجارة والصناعة MOCI أعطت الإذن لبدء عمليات استخراج المـواد الحجريـة

 

بانتظار صدور ترخيص بيني من قبل وزارة البيئة والمناخ MECA. [...] 62. بتاريخ 22 أغسطس 2007، بعد أن حصلت على الترخيص البيئي الأساسي من وزارة البيئة والمناخ MECA وعلى شهادة بدء عمليات استخراج المواد الحجرية من وزارة التجارة والصناعة MOCI، وبموجب رسالة تاريخ 1 سبتمبر 2007 أعلمت OMCO السيد التميمي أنه بإمكان Emrock و SFOH البدء بعمليات استخراج المواد الحجرية. تضمنت الرسائل المرسلة بتاريخ 22 أغسطس 2007 مـن OMCO إلـي Emrock SFOH تذكير السيد التميمي بأنه أعطي الإذن للتنقيب فقط عـن الطبقات المعـادن الرقيقة وطبقات الأحجار الكلسية" وأن عمله محصور في "استغلال الأحجار الكلية فقط"، وفقا لذلك، بدأ المدعي عمليات استخراج المواد الحجرية في مقلع جبـل واسا بتاريخ 1 سبتمبر 2007.

 

63، غير أن العلاقة بين المدعي وOMCO و MECA و MOCI سرعان ما تدهورت انتهى هذا الوضع بصدور قرار عن OMCO بإنهاء عقد الإيجار المبرم بين OMCO و Emrock بموجب رسالة تاريخ 20 يوليو 2008، إضافة إلى ذلك، بتاريخ 2 يونيـو 2008 أعلمت OMCO المدعي أنها تعتبر عقد الإيجـار المبرم بين OMCO SFOH "باطل ولاغ وذلك نتيجة عدم قيام المدعي بتسجيل SFOH وفقـا لـقـوانين غمان، بتاريخ 17 فبراير 2009، تلا ذلك رسالة إنهـاء ثانيـة مـن OMCO إلـى Emrock. أخيرا، بتاريخ 23 مايو 2009 أوقفت الشرطة السلطانية في عمان المدعي بناء على طلب MECA للقيام بعمليات خارج الأطر المسموحة له ولقيامه بالعمل دون التراخيص اللازمة، ونقل مواد من قعر النهر الجاف غرب سلسلة جبال جبـل واسا Jebel Wasa (وادي سوميني Wadi Sumayni ، في ما يلي الوادي ). 64. قبل وقوع هذه الأحداث، أصدرت وزارة التجارة والصناعة MOCI ووزارة البيئـة والمناخ MECA عددا من الشكاوى والإنذارات والغرامات الماليـة ضـد OMCO/Emrock، وذلك قبل أن يبدأ المدعي عمليات استخراج المواد الحجريـة بشكل رسمي، والتي استمرت حتى توقيف السيد التميمي أخيرا في مايو 2009[...]

 

69. بتاريخ 20 يوليو 2008، اذعت OMCO إنهاء عقد الإيجـار المبرم بينها وبين Emrock بسبب عدم التزام هذه الأخيرة بالدفعات المتوجبة عليها بما في ذلك، من بين عدة أمور، عدم التعويض على OMCO نتيجة غرامة ماليـة [...] فرضتها عليهـا وزارة التجارة والصناعة ]MOC في أبريل 2008 70. بالإضافة إلى ذلك، بتاريخ 2 يونيو 2008، أعلمت OMCO المدعي أنها تعتبر عقـد الإيجار المبرم بينها وبين SFOH باطل ولاع" لأن هذه الأخيرة لم تسجل في عمـان كما هو مفروض من قبل OMCO في رسالتها تاريخ 22 أغسطس 2007.

 

71. على الرغم من الإنهاء المزعوم لعقد الإيجار المبرم بين OMCO و Emrock بتاريخ 20 يوليو 2008، أكمل المدعي العمليات في مقلع استخراج المواد الحجرية في جبـل واساء [...]. بعدها قام مجلس إدارة OMCO بإعادة النظر في قرار إنهاء عقد الإيجار المبرم بين Emrock OMCO، كما والتقى وزير الإقتصاد السيد [...] بتـاريخ 23

 

سبتمبر 2008 لمناقشة قرار الإنهاء. [...]

 

74. [...] مرة أخرى، أعطت OMCO التعليمات لـ Emrock بوقف عمليات الإنتاج في الوادي وبتاريخ 17 فبراير 2009 ادعت مرة أخرى إنهاء عقد الإيجار المبرم بين Emrock OMCO بناء على أسباب عدة بما فيها أن Emrock لم تلتزم بالدفعات المتوجبة عليها [...]. إضافة إلى ذلك، أرسلت OMCO إلى Emrock "خطة الإخلاء" في نفس التاريخ والتي تشترط أن يوقف المدعي فوراً العمليات فـي مقلـع اسـتخراج المواد الحجرية في جبل واسا وإزالة كافة المعدات التابعة له (...)، المنشات وأماكن الإقامة التابعة للعمال من الموقع.75، بتاريخ 15 مارس 2009، كتبتت OMCO إلى Emrock لتعلمها أنها تعتبر الوجـود المتواصل لـ Emrock في مطلع الأحجار غير شرعي وصرحت أن هذه الأخيرة لديها 30 يوم إضافي لإخلاء الموقع، رسالة أخرى تتعلق بنفس الموضوع تلت بتاريخ 18 مارس 2009، بتاريخ 19 أبريل 2009، بعد انتهاء مهلة الثلاثين يوما، خاطبت OMCO مجدداً Emrock وكررت أنها تعتبر بقاء هذه الأخيرة في الموقع وجوداً غير شرعي. [...]

 

76، بتاريخ 13 أبريل 2009، قام رئيس الدائرة القانونية في وزارة البيئة والمناخ MECA بزيارة إلى مقلع استخراج المواد الحجرية من أجل التفتيش، بتاريخ 19 مايو 2009، اتصل مدير عام الشؤون البيئية في MECA بالشرطة السلطانية في عمان طالباً تدخلها لوقف العمليات في مقلع الأحجارفي جبل وأسا من أجل إجبار الشركة التقيد بالقوانين وبالشروط البيئية حتى تصدر السلطة القضائية المختصة قرارا بهذا الشان" . 77. تم توقيف السيد التميمي في مقلع الأحجار في جبل واسا من قبل الشرطة التابعـة للسلطنة في عمان بتاريخ 23 مايو 2009، [...] 78، تمت المباشرة بإجراءات جنائية ضد السيد التميمي أمام محكمة الدرجة الأولـى فـي مدحا، كونه مدير مجلس إدارة Emrock، تمت محاكمة السيد التميمـي وأديـن مـن المحكمة بتاريخ 8 نوفمبر 2009 بناء على تهمتين بجنحتين موجهتين إليه: (أ) سـرقة الرمال والأحجار دون ترخيص؛ و(ب) مخالفة القانون البيئي في عمان من خلال القيام بعمليات استخراج مواد حجرية وعمليات سحق الأحجار في الكسارات دون الحصول

 

على التراخيص المطلوبة. [...] 79، بعد ذلك، قدم السيد التميمي استثنافا أمام محكمة استئناف ولاية عبري ضد الحكم الذي أدائه والمصادر بحقه عن محكمة بداية مدحاء بتاريخ 6 يونيو 2010، أصدرت محكمـة استئناف عبري حكما قضى بإسقاط التهمتين بالجنحتين الموجهتين إلى السيد التميمي، لم يتم تقديم أي نقض أمام محكمة النقض في عمان ضد حكم محكمة استئناف عبري. 80. في هذه الأثناء، بتاريخ 26 سبتمبر 2009، في ما كان حكم محكمة الدرجة الأولى في مدحا ما زال عالقاً، قدمت وزارة البيئة والمناخ MECA أربع شكاوى إضـافية أسـام المدعي العام تتعلق بمخالفات بارزة ما زالت عالقة وبغرامات ضد Emrock فصلت محكمة الدرجة الأولى في مدحا هذه الشكاوي في إجراءات منفصلة عـن المحاكمـة الجزائية المسافة ضد السيد التميمي. في قرارهـا تـاريخ 25 أبريل 2010، أدانت المحكمة مجددا السيد التميمي بصفته رئيس مجلس إدارة Emrock بكل التهم الموجهة إليه وحكمت عليه بدفع غرامة [...]. لم يستأنف هذا القرار أمام محكمة استئناف

 

عبري 81، في مارس 2009، قدمت وزارة البيئة والمناخ MECA أيضا ثلاث دعاوى أمـام المدعي العام ضد OMCO بسبب الإخلال بالقوانين البيئية، بتاريخ 28 يوليو 2009، فصلت محكمة الدرجة الأولى في مدحا في هذه الدعاوى، وقضت بأن هذه الدعاوى كان يجب أن تقدم ضد Emrock كونها طرفاً مستقلاً في إدارة موقـع اسـتخراج المـواد الحجرية في جبل واسا وليس ضد OMCO. [...] 84، باشر السيد التميمي بالإجراءات ضد عثمان من خلال تقديم دعوى تحكيمية بتاريخ 5

 

ديسمبر 2011.

 

[...]

 

VI. تحليل المحكمة:

 

. الإختصاص :

 

(أ)، الإختصاص الشخصي:

 

265. إن المسألة الأولى التي يجب النظر بها تكمن فـي مـا إذا كانت المحكمـة تتمتـع بالاختصاص الشخصي بالنسبة للمدعي السيد التميمي، يمكن معالجة هذه المسألة بشكل سريع، لأن الجواب واضح ولأن المدعى عليها لم تتابع بشكل جدي الطعـن بجنسية السيد التميمي المقدم منها، تعتبر المحكمة أنه ليس هناك أساس للإثبات بالنسبة لاقتراح المدعي عليها بأن السيد التميمي لا يستطيع الإستناد إلى الإتفاقية حول إقامة منطقـة

 

تجارة حرة الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وعمان بحكم جنسيته، [...] 269. يكون للمحكمة الاختصاص الشخصي بالنسبة للسيد التميمي إذا أمكن الإثبات أنه: (أ) مواطن أميركي كما هو منصوص عليه في الباب III من قانون الهجرة والجنسية؛(ب) قام أو حاول القيام باستثمار في الأراضي العمانية. [...]. لم تـارع المـدعى

 

عليها في الاختصاص الشخصي للمحكمة بناء على المعيار الأخير. 270. لم تقدم المدعى عليها أي أساس واقعي للإستنتاج بأن السيد التميمـي لـيس مواطناً أميركيا كما هو منصوص عليه في الباب III من قانون الهجرة والجنسية. ينص هذا الباب على أنه يمكن للشخص أن يصبح مواطناً أميركيا سواء عبر الولادة أو عبر منح الجنسية. قدم السيد التميمي كدليل الشهادة الصادرة عن الحكومة الأميركية التي بموجبها تم منحه الجنسية، التي تبين أنه أصبح مواطنا أميركيا منح الجنسية بالمعنى المقصود في الباب III وذلك بتاريخ 11 يونيو 1980. يحمل السيد التميمـي أيـضاً جواز سفر أميركي، لم تعترض المدعى عليها علـى صـحة أي من المستندات المبرزة.

 

271. في الواقع أشارت المدعى عليها أن السيد التميمي يبدو" أيضاً أنه مواطن إمـاراتي، وأنه سندا للمادة 10.27 من الإتفاقية حول إقامة منطقة تجارة حرة الموقعـة بسين الولايات المتحدة الأميركية وعمان، إن "جنسيته الفعلية والمهيسـة هـي الجنسية الإماراتية بدلاً من الأميركية. تعتبر المحكمة أنه ليس هناك أدلة كافية للإستنتاج بـان السيد التميمي يحمل الجنسيتين، أقر السيد التميمي أنه ولد كمواطن في إمارة الشارجة التي تشكل الآن جزءاً من الإمارات العربية المتحدة. إلا أنه يبدو جليا، سندا للمـادة 15 من قانون الإمارات العربية المتحدة المتعلق بالجنسية وبجوازات السفر وتعديلاته، أن السيد التميمي فقد الجنسية الإماراتية التي كان يتمتع بها عندما قبل طوعا الجنسية

 

الأميركية في العام 1980، [...] 273. قدم السيد التميمي الدليل على أنه منذ حصوله على الجنسية الأميركية لم يتقدم بطلب للحصول أو حصل أو طالب بجنسية في أي بلد آخر. لم تقدم المدعى عليها أي دليل معاكس. في الواقع، إن كافة الأدلة المتعلقة بهذا التحكيم المقدمة في الإمارات العربية المتحدة وأمام السلطات العمانية، تذكر حـصراً أن جنسية السيد التميمـي هـي الأميركية". تعتبر المحكمة إذا، بناء على الأدلة المقدمة إليها، أن السيد التميمي هـو مواطن أميركي فقط بحسب الفصل 10 من الإتفاقية حول إقامة منطقة تجـارة حـرة الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وعمان. [...].لتهمتين بجنحتين بسبب مخالفة القوانين والأنظمة البيئية للدولة، حتى لو اعتبرت هذه الأفعال أنها مرتبطة بأي من البقايا الرمزية للاستثمار الذي كان المدعي يملكه فـي ذلك الوقت – الأمر الذي تعتبره المحكمة غير ممكن - تبين الأدلة أنه ما من وجـود

 

لمخالفة المعيار الأدنى للمعاملة.

 

3. الإدعاء القائم على التخريب المتعمد لمقلع الأحجار : 448. أخيرا، يبقى الفصل في الإدعاء الذي أثاره المـدعي بـان المـدعى عليهـا أخلـت بالمعيار الأدني للمعاملة – بما في ذلك موجب تأمين الحماية الكاملة والأمـن - فـي السماح المزعوم بسرقة المعدات وغيرها من الأصول من مقلع الأحجار فـي جبـل واساء

 

449. [...] ما من دليل مباشر على أن البنية التحتية والمعدات العائدة للمـدعـي جـرى تحطيمها ونهبها وتفكيكها ". [...] 450، إن إطار موجب الدولة بالحماية الكاملة والأمـن وفقـا للمعيـار الأدنـى لا يمكـن أن يمتد ببساطة ليشمل تأمين الحماية المادية بشكل دائم لاستثمار " تم التخلـي علـه بصراحة من قبل مالكيه (والتي سقطت كل حقوق الملكية التابعة له منذ مدة طويلة). [...]

 

451. باختصار، لم تقدم للمحكمة أدلة موثوق بها تبين أن المدعى عليها كانت مسؤولة عن أية خسارة أو ضرر لأي من ممتلكات المدعي في موقع استخراج المواد الحجرية، أو أنها لم تتصرف بمعقولية لحماية ملكية المدعي، ما من دليل على أن عثمان شجعت أو عززت أي نهب أو تخريب متعمد في موقع استخراج المواد الحجرية. [...] 452. لذلك، ترى المحكمة أنه لا وجود لأي إخلال بالمعيار الأدنى للمعاملـة بهـذا

 

الخصوص

 

الخاتمة

 

453. باختصار، تعتبر المحكمة أنه لا وجود لحالة من الإخلال بالمعيار الأدنى للمعاملة من

 

قبل المدعى عليها، بالتالي ترد المحكمة هذا الإدعاء.(ج) المعاملة الوطنية:

 

454. أخيراً، أدلى المدعي أن المدعى عليها أخلت بشروط مبدأ المعاملة الوطنيـة بحـسب الإتفاقية حول إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وعمان من خلال عدم معاملة المدعي والإستثمار العائد له بالطريقة نفسها التي عاملت بهـا مستثمرين محليين آخرين في عمان

 

(1) المعاملة الوطنية بموجب الإتفاقية حول إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين الولايات

 

المتحدة الأميركية وعمان:

 

455. تنص المادة 10.3 من الإتفاقية حول إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وعثمان في الجزء الذي يتعلق بموضوعنا على ما يأتي: . يجب على كل طرف أن يمنح مستثمري الطرف الآخر معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك التي يمنحها، في ظروف مماثلة، إلى مستثمريه في ما يتعلق بإنشاء وحيـازة وتطوير وإدارة وسير وتشغيل وبيع وغيرها من التصرفات المتعلقة بالإستثمار

 

على أراضيه.

 

2. يجب على كل طرف أن يعامل الإستثمارات المغطاة معاملة لا تقل تفضيلا عـن تلك التي يمنحها، في ظروف مسائلة، إلى الاستثمارات العائدة المستثمريه علـى أراضيه في ما يتعلق بإنشاء وحيازة وتطوير وإدارة وسير وتشغيل وبيع وغيرها من التصرفات المتعلقة بالاستثمار على أراضيه.

 

457. [...] إذا ما تم تقديم أدلة عن التفاوت في المعاملة من قبل المدعي، يكـون إذا علـى الطرف المدعى عليه تبرير أو نفي هذا الدليل المتعلق بالتفاوت في المعاملـة. لكـن المبدأ لا يغني عن الحاجة بالنسبة للمدعي لأن يقدم على الأقل بعض الأدلة المتعلقة

 

بالموضوع لتأييد ما يدعيه، إن مجرد الإدعاء لا يكفي، 458. يجدر التذكير بأن النصوص [...] من الاتفاقية حول إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وعمان تنص على أن الإخلال يجب أن يقـع علـى مستوى عال في تنفيذ الأنظمة والقوانين البيئية لدولة ما قبل أن تعتبر مخالفة للفصل 10 من الإتفاقية. [...] يجب على المدعي أن يبين أن المعاملة التي حصل عليها وتلك المتعلقة بالاستثمار العائد له اختلفت بشكل جوهري عن تلـك التـي حـصل عليهـا مستثمرون عمانيون محليون أو تلك التي حصلت عليها استثماراتهم.

 

(ii) الإخلال المدعي به لمعيار المعاملة الوطنية: 459. يدلي المدعي أن الإخلال بالمادة 10.3 حصل كنتيجة لقيام المدعى عليها بتمييز فعلي في المعاملة، لأنه على الرغم من أن المستثمرين المحليين كانوا يقومون في الأساس بالنشاطات نفسها التي يقوم بها في مقلع استخراج الحجارة، لـم تـر التـراخيص الممنوحة لهم بطريقة تمنعهم من القيام بمثل هذه النشاطات ولـم بستم اعتقالهم أو إجبارهم على توقيع تعهد لتجنب الإحتجاز قبل المحاكمة أو توقيفهم عن العمل بشكل

 

دائم على أساس مخالفات بيئية. (46. مرة أخرى، يجب رد ادعاء المدعي لأن الإستثمار الأساسي العائد له في عمان لـم يكن موجوداً وقت اتخاذ التدابير المزعومة التي تشمل ادعاءه القائم علـى معيـار المعاملة الوطنية. [...] إن اعتقال السيد التميمي ومحاكمته لا يمكن أن يكون لهما أي تأثير عملي على استثماره في عمان لأنه: (أ) اعتقل فقط لمدة قصيرة وحتى أن الحكم الصادر بحقه عن محكمة البداية ثم تعليقه؛ و(ب) في هذا الوقت، كانت OMCO قد أنهت عقد إيجار OMCO-Emrock، مما يعني أنه لـم يعـد يملك أي استثمار جوهري مهم

 

461. في كل الأحوال، لا ترى المحكمة أن الإدعاء القائم على معيار المعاملة الوطنية يمكن أن يكون مقبولا. [...]

 

463. [...] لم يقدم المدعي أية أدلة موضوعية أو داعمة لتبيان أن مقلع استخراج الأحجار العائد له تمت معاملته بطريقة تختلف عن تلك الممنوحة للمستثمرين المحليـين فـي "ظروف مماثلة"، أدلى المدعي وعن حق أنه من خلال القيام بمقارنة بين مستثمرين محليين في أوضاع مماثلة، "ان مجرد وجود فارق معين لا يغلـب وجـود ظروف مماثلة". إلا أنه لإجراء مقارنة تتعلق بالإدعاء القائم على معيار المعاملة الوطنية يجب أن يكون أي مستثمر متخذ أساساً للمقارنة بشكل جوهري في نفس الظـروف کالمدعي، ترفض المحكمة ما أدلى به المدعي من أن مقلع الأحجار في جبل واسـا يجب أن يعتبر على أنه موجود في ظروف مماثلة لكافة مقالع الأحجار الكلسية فـي عمان"، يجب على المدعي أن يشير إلى أدلة تبين أن مستثمر محلـي، يملـك نـفـس الموافقات أو موافقات مشابهة في الأساس لتلك التي يملكها المـذعي وقـام بنفس التصرفات أو بتصرفات مماثلة لتلك التي قام بها المدعي (بما في ذلك المخالفات المتكررة التي ارتكبها المدعي للشروط الواردة في هذه الموافقات)، تمت معاملته باقل قسوة أو وفقا لمعيار مختلف. [...]

 

466. في كل الأحوال، أشارت المدعى عليها إلى الأدلة التي تبين أن المدعي ليس المستثمر

 

الوحيد في عمان الذي تم استجوابه من قبل السلطات العمانية بسبب مخالفات تتعلـق مقالع استخراج المواد الحجرية [...]. 467، علاوة على ذلك، ما من أدلة على أن المدعي عومل بطريقة معينة بسبب جنسيته. [...] كما أدلت المدعى عليها، من الواضح أن المدعي تم انتقاؤه ليس بسبب جنسيته بل لأنه وبدل أن يلتزم بشروط التراخيص الممنوحة له "قرار الشروع بعملية مختلفـة كليا خارج جبل واسا ".

 

468. لذلك، نرد المحكمة الإدعاء القائم على معيار المعاملة الوطنية. [...]

 

VII. الفقرة الحكمية:

 

بناء على الأسباب المدلى بها أعلاه، وبعد رد كافة الإدعاءات والإدلاءات المخالفة، تقرر

 

المحكمة وتقضي بما يأتي:

 

1. ترد المحكمة كافة طلبات المدعي المتعلقة بتحديد حقوقه وتلك المتعلقة بالتعويض، 2. تقضي المحكمة بإلزام المدعي أن يدفع للمدعى عليها على الفور مبلغ 5,667,410.24 دولار أميركي الذي يتضمن، التكاليف والمصاريف المعقولة التي تكبدتها المدعى عليها والمتعلقة بالتحكيم [...] القرار، [...].

 

3. وجوب دفع فائدة على المبلغ المذكور في النقطة 2 أعلاء خلال 60 يوما تلي صدور هذا يجب أن يعتبر على أنه موجود في ظروف مماثلة لكافة مقالع الأحجار الكلسية فـي عمان"، يجب على المدعي أن يشير إلى أدلة تبين أن مستثمر محلـي، يملـك نـفـس الموافقات أو موافقات مشابهة في الأساس لتلك التي يملكها المـذعي وقـام بنفس التصرفات أو بتصرفات مماثلة لتلك التي قام بها المدعي (بما في ذلك المخالفات المتكررة التي ارتكبها المدعي للشروط الواردة في هذه الموافقات)، تمت معاملته باقل قسوة أو وفقا لمعيار مختلف. [...]

 

466. في كل الأحوال، أشارت المدعى عليها إلى الأدلة التي تبين أن المدعي ليس المستثمر

 

الوحيد في عمان الذي تم استجوابه من قبل السلطات العمانية بسبب مخالفات تتعلـق مقالع استخراج المواد الحجرية [...]. 467، علاوة على ذلك، ما من أدلة على أن المدعي عومل بطريقة معينة بسبب جنسيته. [...] كما أدلت المدعى عليها، من الواضح أن المدعي تم انتقاؤه ليس بسبب جنسيته بل لأنه وبدل أن يلتزم بشروط التراخيص الممنوحة له "قرار الشروع بعملية مختلفـة كليا خارج جبل واسا ".

 

468. لذلك، نرد المحكمة الإدعاء القائم على معيار المعاملة الوطنية. [...]

 

VII. الفقرة الحكمية:

 

بناء على الأسباب المدلى بها أعلاه، وبعد رد كافة الإدعاءات والإدلاءات المخالفة، تقرر

 

المحكمة وتقضي بما يأتي:

 

1. ترد المحكمة كافة طلبات المدعي المتعلقة بتحديد حقوقه وتلك المتعلقة بالتعويض، 2. تقضي المحكمة بإلزام المدعي أن يدفع للمدعى عليها على الفور مبلغ 5,667,410.24 دولار أميركي الذي يتضمن، التكاليف والمصاريف المعقولة التي تكبدتها المدعى عليها والمتعلقة بالتحكيم [...] القرار، [...].

 

3. وجوب دفع فائدة على المبلغ المذكور في النقطة 2 أعلاء خلال 60 يوما تلي صدور هذا 

يجب أن يعتبر على أنه موجود في ظروف مماثلة لكافة مقالع الأحجار الكلسية فـي عمان"، يجب على المدعي أن يشير إلى أدلة تبين أن مستثمر محلـي، يملـك نـفـس الموافقات أو موافقات مشابهة في الأساس لتلك التي يملكها المـذعي وقـام بنفس التصرفات أو بتصرفات مماثلة لتلك التي قام بها المدعي (بما في ذلك المخالفات المتكررة التي ارتكبها المدعي للشروط الواردة في هذه الموافقات)، تمت معاملته باقل قسوة أو وفقا لمعيار مختلف. [...]

 

466. في كل الأحوال، أشارت المدعى عليها إلى الأدلة التي تبين أن المدعي ليس المستثمر

 

الوحيد في عمان الذي تم استجوابه من قبل السلطات العمانية بسبب مخالفات تتعلـق مقالع استخراج المواد الحجرية [...]. 467، علاوة على ذلك، ما من أدلة على أن المدعي عومل بطريقة معينة بسبب جنسيته. [...] كما أدلت المدعى عليها، من الواضح أن المدعي تم انتقاؤه ليس بسبب جنسيته بل لأنه وبدل أن يلتزم بشروط التراخيص الممنوحة له "قرار الشروع بعملية مختلفـة كليا خارج جبل واسا ".

 

468. لذلك، نرد المحكمة الإدعاء القائم على معيار المعاملة الوطنية. [...]

 

VII. الفقرة الحكمية:

 

بناء على الأسباب المدلى بها أعلاه، وبعد رد كافة الإدعاءات والإدلاءات المخالفة، تقرر

 

المحكمة وتقضي بما يأتي:

 

1. ترد المحكمة كافة طلبات المدعي المتعلقة بتحديد حقوقه وتلك المتعلقة بالتعويض، 2. تقضي المحكمة بإلزام المدعي أن يدفع للمدعى عليها على الفور مبلغ 5,667,410.24 دولار أميركي الذي يتضمن، التكاليف والمصاريف المعقولة التي تكبدتها المدعى عليها والمتعلقة بالتحكيم [...] القرار، [...].

 

3. وجوب دفع فائدة على المبلغ المذكور في النقطة 2 أعلاء خلال 60 يوما تلي صدور هذا