الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / تحكيم دولـي عـقـدي إيجـاربـيـن شـركتين وبين مؤسسة مملوكـة مـن الدولـة - استثمار مقلـع لاستخراج المواد الحجرية – وجود بنـد فـي العـقـد بـبـذل المؤسسة المملوكـة مـن الدولة الجهـود الـضـرورية للحصول على التراخيص اللازمـة مـن الدولة بـدء الأعمال بعد الحصول على التراخيص اللازمـة - نـزاع - إنهـاء عـقـد الإيجار الموقـع بـين الشركة الأولى وبين المؤسسة المملوكة من الدولة - استكمال الأعمال - كـتـاب ثـان بإنهـاء العـقـد موجـه مـن قبـل المؤسسة المملوكة من الدولة – إنهـاء عـقـد الإيجار الموقع بين الشركة الثانية والمؤسسة المملوكة من الدولة لأنه باطل - عـدم تـسجيل الشركة الثانية وفقـا لـقـوانين الدولة - تحكيم- الإستناد إلى الإتفاقيـة حـول إقامة منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة الأميركية وعمـان - تـوافر الإختصاص الشخصي للمحكمـة تمتـع المـستثمر بالجنسية الأميركيـة - تـوافر الإختصاص الموضوعي للمحكمة - استثمار مغطى بحسب الإتفاقية المذكورة – إلتـزام بتوفير رأس مـال - توقع ربح – إفتراض الخطر- توافر اختصاص المحكمة من حيث الزمان - دخـول الإتفاقية حيز التنفيـذ بعـد الأول من يناير 2009 – إنهاء العقد الموقع مع الشركة الأولى قبل دخول الإتفاقية حيز التنفيذ - العقد الموقع مع الشركة الثانية باطل أصلا – إسناد أفعال المؤسسة المملوكة من الدولة إلى الدولة - شـروط الإسناد - ممارسـة سلطة تنظيمية أو إداريـة أو أي سـلطة حكومية أخرى فوضتها بها الدولة - عـدم تـوافـر هـذه الشروط - نزع الملكية الإستثمار من خلال إنهاء عقـدي الإيجار - خسارة الإستثمار بسبب نزاع تعاقدي مع طرف تجـاري خـاص - لا أدلة على الإخلال بالمعيار الأدنـى للمعاملة - الإستثمار كان أصلا منتهيا - عـدم وجـود نزع الملكية الإستثمار.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    722

التفاصيل طباعة نسخ

سلطنة عمان

 

المدعى عليها

 

ICSID Case No ARB/11/33

 

قرار

 

أعضاء المحكمة

 

[...]

 

تاريخ الإرسال إلى الأطراف: 3 نوفمبر 2015

 

[...]

 

IV. موجز عن الوقائع المهمة:

 

46، إن المدعي السيد عادل أ. حمدي التميمي هو مواطن أميركي من مواليد عجمان وهـي إحدى الإمارات السبع التي تؤلف حاليا الإمارات العربية المتحدة (UAE). إن السيد التميمي هو مهندس مدني عمل منذ العام 1970 فـي إدارة أعمـال البناء وتطـوير العقارات خاصة في نيو إنجلند والولايات المتحدة الأميركية.

 

47، المدعى عليها هي سلطنة عمان [...]. 48، نشأت هذه الإجراءات عن استثمار المدعي في مجال تطوير وتشغيل مقلـع للأحجـار الكلسية في سلسلة جبال جبل واسـا Jebel Wasa، الموجودة في نطاق ولاية مدحا في عمان. [...]

 

49. تم إنشاء الإستثمار العائد للمدعي من خلال عقدي إيجار lease agreement موقعين على التوالي بين الشركتين التابعتين للمدعي Emrock Aggregate & Oman Mining SFOH Limited ("SFOH"), LLC ("Emrock")

 

(Company LLC (OMCO وهي شركة مملوكة من الدولة. 50، تأسست Emrock وتم تسجيلها في عمان سندا إلى قوانين دبي، الإمارات العربيـة المتحدة بتاريخ 14 يونيو 2006. كان المدعي المـدير العـام رئيس مجلس إدارة Emrock. كان المدعي يملك 49% من أسهم الشركة وكان من حقه على مـا يبدو الحصول على 80% من الأرباح التي تحققها Emrock وذلك بموجب النظام الأساسي للشركة. يقال أن المدعي مارس سلطة اتخاذ القرار منفرداً نيابة عن Emrock بصفته المدير العام.

 

51، تأسست SFOH بتاريخ 15 مايو 2006 سندا لقوانين المنطقة الحرة في جبل علي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، كانت SFOH مملوكة بالكامل من المدعي وتحـت إدارته الذي كان يمسك 100% من أسهم الشركة. 52. OMCO [...] هي شركة مملوكة من الدولة، تملكها بالكامـل تقريباً وزارة النفط والمعادن في عمان، تأسست لغاية تسهيل اكتشاف و استخراج وتصنيع وتسويق المعادن

 

في عمان [...].

 

53، دخل المدعي في مفاوضات مع OMCO في ما يتعلق بموقع جبل واسـا بعـدمـا تـم تقديمه لـ [...] OMCO من قبل [...] Nakheel Properties فـي الـعـام 2005 توجهت بعد ذلك OMCO إلى وزارة التجارة والصناعة في عمان MOCI بتاريخ 23 نوفمبر 2005 طالبة الترخيص للقيام بأنشطة التنقيب عن الأحجار الكلسية في منطقـة

 

جيل واساء

 

54، بتاريخ 12 ديسمبر 2005، نظمت كل من Emrock و OMCO) عقد ايجار معلق على شرط في ما يتعلق بموقع مقلع الأحجار في جبل واسا بانتظار الحصول على موافقـة مجلس إدارة OMCO، وافق مجلس إدارة OMCO على العقد بتاريخ 13 فبراير 2006 وتم إبرام العقد النهائي ( عقد الإيجار بين OMCO و Emrock) بتاريخ 8 أبريل 2006، بتاريخ 25 مايو 2006، نظمت كل من SFOH و OMCO عقد ايجار يتعلق بموقع مقلع الأحجار في جبل واسا الذي كان شبه متطابق في شروطه مع عقـد الإيجار المبرم بين Emrock و OMCO ( عقد الإيجـار بـين SFOH, OMCO') باستثناء أنه وفق شروط العقد الأخير كانت مساحة المنطقة التي تقع في موقع مقلـع الأحجار في جبل واسا المؤجرة لـ SFOH تبلغ 4 كم مربع بدلا من المنطقة التي تبلغ مساحتها 2 كم مربع المؤجرة إلى Emrock

 

55. ينص كل من عقدي إيجار OMCO-SFOH, OMCO-Emrock على أن تقـوم OMCO ببذل أقصى جهودها للحصول علـى التراخيص الضرورية البيئيـة والتشغيلية لمقلع الأحجار، نص كل من عقدي الإيجار أيضاً على أن يدخل كل عقـد حيز التنفيذ عند الحصول على كافة التراخيص والإجازات والإذن بالدخول بالنسبة لموقع مقلع الأحجار في جبل واسا، بموجب عقدي الإيجار وافقت كل من Emrock SFOH على الإلتزام بكافة الإلتزامات المفروضة بموجـب التـرخيص المتعلـق بالموضوع ووافقتا على التعويض على OMCO في كل الأوقات مقابل أي دعوى وطلب ومسؤولية في هذا الشأن، وافقت كل من Emrock وSFOH أيـضـا علـى الإلتزام بكافة الشروط المتعلقة بالبيئة والتعدين والكسارات وبكافة القوانين الأخـرى لسلطنة عمان. نص كل من عقدي الإيجار على الإنهاء من قبل أي من الطرفين في حال وقوع مخالفة جوهرية، كما نصنا على الاختصاص الحصري لمركـز عـمـان للتحكيم في حال وقوع نزاع بين الطرفين يتعلق بـ "أي جانب من جوانب العلاقة التعاقدية

 

56. نص كل من عقدي الإيجار على أن تدفع كل من Emrock و SFOH إلـى OMCO إتاوة 5% من إجمالي الإيرادات. كما نصا على أن تدفع كـل شـركة إلـى OMCO دفعات إيجار شهرية. إن مدة كل عقد من عقدي الإيجار في 10 سنوات قابلة للتجديـد لثلاث فترات إضافية، كل فترة منها خمس سنوات، إن الغرض من عقدي الإيجار يكمن في استخراج الحجر الكلسي ومواد حجرية أخرى وعمليـات سـحق الأحجـار فـي الكسارات ".

 

57، في ما بعد بتاريخ 15 يناير 2007 أبرمت كل من Emrock و SPOH عقداً لإنتـاج و استخراج وسحق الحجر الكلسي (عقد الإنتاج المشترك Joint Production "Agreement). بموجب شروط عقد الإنتاج المشترك، تعهـدت Emrock القيـام بعمليات استخراج المواد الحجرية وعمليات سحق الأحجار في الكسارات فيما تعهـدت

 

SFOH القيام بتحضير الموقع وتقديم المعدات الضرورية وتأمين التراخيص لعمليـات

 

استخراج المواد الحجرية.

 

58. بتـاريخ 1 أبريل 2006، أبرمت Emrock مــذكرة تفاهم (Mo) مـع Nakheel Properties لتزويدها بـ 15 مليون طن من الـصحـر سـنويا لمـدة 10 سنوات لاستعمالها في مشاريع مختلفة في دبي . [...] 60، بتاريخ 8 يناير 2007، كتبت OMCO إلى Emrock و SFOH لتعلمهمـا أن وزارة التجارة والصناعة MOCI أعطت الإذن لبدء عمليات استخراج المـواد الحجريـة

 

بانتظار صدور ترخيص بيني من قبل وزارة البيئة والمناخ MECA. [...] 62. بتاريخ 22 أغسطس 2007، بعد أن حصلت على الترخيص البيئي الأساسي من وزارة البيئة والمناخ MECA وعلى شهادة بدء عمليات استخراج المواد الحجرية من وزارة التجارة والصناعة MOCI، وبموجب رسالة تاريخ 1 سبتمبر 2007 أعلمت OMCO السيد التميمي أنه بإمكان Emrock و SFOH البدء بعمليات استخراج المواد الحجرية. تضمنت الرسائل المرسلة بتاريخ 22 أغسطس 2007 مـن OMCO إلـي Emrock SFOH تذكير السيد التميمي بأنه أعطي الإذن للتنقيب فقط عـن الطبقات المعـادن الرقيقة وطبقات الأحجار الكلسية" وأن عمله محصور في "استغلال الأحجار الكلية فقط"، وفقا لذلك، بدأ المدعي عمليات استخراج المواد الحجرية في مقلع جبـل واسا بتاريخ 1 سبتمبر 2007.

 

63، غير أن العلاقة بين المدعي وOMCO و MECA و MOCI سرعان ما تدهورت انتهى هذا الوضع بصدور قرار عن OMCO بإنهاء عقد الإيجار المبرم بين OMCO و Emrock بموجب رسالة تاريخ 20 يوليو 2008، إضافة إلى ذلك، بتاريخ 2 يونيـو 2008 أعلمت OMCO المدعي أنها تعتبر عقد الإيجـار المبرم بين OMCO SFOH "باطل ولاغ وذلك نتيجة عدم قيام المدعي بتسجيل SFOH وفقـا لـقـوانين غمان، بتاريخ 17 فبراير 2009، تلا ذلك رسالة إنهـاء ثانيـة مـن OMCO إلـى Emrock. أخيرا، بتاريخ 23 مايو 2009 أوقفت الشرطة السلطانية في عمان المدعي بناء على طلب MECA للقيام بعمليات خارج الأطر المسموحة له ولقيامه بالعمل دون التراخيص اللازمة، ونقل مواد من قعر النهر الجاف غرب سلسلة جبال جبـل واسا Jebel Wasa (وادي سوميني Wadi Sumayni ، في ما يلي الوادي ). 64. قبل وقوع هذه الأحداث، أصدرت وزارة التجارة والصناعة MOCI ووزارة البيئـة والمناخ MECA عددا من الشكاوى والإنذارات والغرامات الماليـة ضـد OMCO/Emrock، وذلك قبل أن يبدأ المدعي عمليات استخراج المواد الحجريـة بشكل رسمي، والتي استمرت حتى توقيف السيد التميمي أخيرا في مايو 2009[...]

 

69. بتاريخ 20 يوليو 2008، اذعت OMCO إنهاء عقد الإيجـار المبرم بينها وبين Emrock بسبب عدم التزام هذه الأخيرة بالدفعات المتوجبة عليها بما في ذلك، من بين عدة أمور، عدم التعويض على OMCO نتيجة غرامة ماليـة [...] فرضتها عليهـا وزارة التجارة والصناعة ]MOC في أبريل 2008 70. بالإضافة إلى ذلك، بتاريخ 2 يونيو 2008، أعلمت OMCO المدعي أنها تعتبر عقـد الإيجار المبرم بينها وبين SFOH باطل ولاع" لأن هذه الأخيرة لم تسجل في عمـان كما هو مفروض من قبل OMCO في رسالتها تاريخ 22 أغسطس 2007.

 

71. على الرغم من الإنهاء المزعوم لعقد الإيجار المبرم بين OMCO و Emrock بتاريخ 20 يوليو 2008، أكمل المدعي العمليات في مقلع استخراج المواد الحجرية في جبـل واساء [...]. بعدها قام مجلس إدارة OMCO بإعادة النظر في قرار إنهاء عقد الإيجار المبرم بين Emrock OMCO، كما والتقى وزير الإقتصاد السيد [...] بتـاريخ 23

 

سبتمبر 2008 لمناقشة قرار الإنهاء. [...]

 

74. [...] مرة أخرى، أعطت OMCO التعليمات لـ Emrock بوقف عمليات الإنتاج في الوادي وبتاريخ 17 فبراير 2009 ادعت مرة أخرى إنهاء عقد الإيجار المبرم بين Emrock OMCO بناء على أسباب عدة بما فيها أن Emrock لم تلتزم بالدفعات المتوجبة عليها [...]. إضافة إلى ذلك، أرسلت OMCO إلى Emrock "خطة الإخلاء" في نفس التاريخ والتي تشترط أن يوقف المدعي فوراً العمليات فـي مقلـع اسـتخراج المواد الحجرية في جبل واسا وإزالة كافة المعدات التابعة له (...)، المنشات وأماكن الإقامة التابعة للعمال من الموقع.75، بتاريخ 15 مارس 2009، كتبتت OMCO إلى Emrock لتعلمها أنها تعتبر الوجـود المتواصل لـ Emrock في مطلع الأحجار غير شرعي وصرحت أن هذه الأخيرة لديها 30 يوم إضافي لإخلاء الموقع، رسالة أخرى تتعلق بنفس الموضوع تلت بتاريخ 18 مارس 2009، بتاريخ 19 أبريل 2009، بعد انتهاء مهلة الثلاثين يوما، خاطبت OMCO مجدداً Emrock وكررت أنها تعتبر بقاء هذه الأخيرة في الموقع وجوداً غير شرعي. [...]

 

76، بتاريخ 13 أبريل 2009، قام رئيس الدائرة القانونية في وزارة البيئة والمناخ MECA بزيارة إلى مقلع استخراج المواد الحجرية من أجل التفتيش، بتاريخ 19 مايو 2009، اتصل مدير عام الشؤون البيئية في MECA بالشرطة السلطانية في عمان طالباً تدخلها لوقف العمليات في مقلع الأحجارفي جبل وأسا من أجل إجبار الشركة التقيد بالقوانين وبالشروط البيئية حتى تصدر السلطة القضائية المختصة قرارا بهذا الشان" . 77. تم توقيف السيد التميمي في مقلع الأحجار في جبل واسا من قبل الشرطة التابعـة للسلطنة في عمان بتاريخ 23 مايو 2009، [...] 78، تمت المباشرة بإجراءات جنائية ضد السيد التميمي أمام محكمة الدرجة الأولـى فـي مدحا، كونه مدير مجلس إدارة Emrock، تمت محاكمة السيد التميمـي وأديـن مـن المحكمة بتاريخ 8 نوفمبر 2009 بناء على تهمتين بجنحتين موجهتين إليه: (أ) سـرقة الرمال والأحجار دون ترخيص؛ و(ب) مخالفة القانون البيئي في عمان من خلال القيام بعمليات استخراج مواد حجرية وعمليات سحق الأحجار في الكسارات دون الحصول

 

على التراخيص المطلوبة. [...] 79، بعد ذلك، قدم السيد التميمي استثنافا أمام محكمة استئناف ولاية عبري ضد الحكم الذي أدائه والمصادر بحقه عن محكمة بداية مدحاء بتاريخ 6 يونيو 2010، أصدرت محكمـة استئناف عبري حكما قضى بإسقاط التهمتين بالجنحتين الموجهتين إلى السيد التميمي، لم يتم تقديم أي نقض أمام محكمة النقض في عمان ضد حكم محكمة استئناف عبري. 80. في هذه الأثناء، بتاريخ 26 سبتمبر 2009، في ما كان حكم محكمة الدرجة الأولى في مدحا ما زال عالقاً، قدمت وزارة البيئة والمناخ MECA أربع شكاوى إضـافية أسـام المدعي العام تتعلق بمخالفات بارزة ما زالت عالقة وبغرامات ضد Emrock فصلت محكمة الدرجة الأولى في مدحا هذه الشكاوي في إجراءات منفصلة عـن المحاكمـة الجزائية المسافة ضد السيد التميمي. في قرارهـا تـاريخ 25 أبريل 2010، أدانت المحكمة مجددا السيد التميمي بصفته رئيس مجلس إدارة Emrock بكل التهم الموجهة إليه وحكمت عليه بدفع غرامة [...]. لم يستأنف هذا القرار أمام محكمة استئناف

 

عبري 81، في مارس 2009، قدمت وزارة البيئة والمناخ MECA أيضا ثلاث دعاوى أمـام المدعي العام ضد OMCO بسبب الإخلال بالقوانين البيئية، بتاريخ 28 يوليو 2009، فصلت محكمة الدرجة الأولى في مدحا في هذه الدعاوى، وقضت بأن هذه الدعاوى كان يجب أن تقدم ضد Emrock كونها طرفاً مستقلاً في إدارة موقـع اسـتخراج المـواد الحجرية في جبل واسا وليس ضد OMCO. [...] 84، باشر السيد التميمي بالإجراءات ضد عثمان من خلال تقديم دعوى تحكيمية بتاريخ 5

 

ديسمبر 2011.

 

[...]

 

VI. تحليل المحكمة:

 

. الإختصاص :

 

(أ)، الإختصاص الشخصي:

 

265. إن المسألة الأولى التي يجب النظر بها تكمن فـي مـا إذا كانت المحكمـة تتمتـع بالاختصاص الشخصي بالنسبة للمدعي السيد التميمي، يمكن معالجة هذه المسألة بشكل سريع، لأن الجواب واضح ولأن المدعى عليها لم تتابع بشكل جدي الطعـن بجنسية السيد التميمي المقدم منها، تعتبر المحكمة أنه ليس هناك أساس للإثبات بالنسبة لاقتراح المدعي عليها بأن السيد التميمي لا يستطيع الإستناد إلى الإتفاقية حول إقامة منطقـة

 

تجارة حرة الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وعمان بحكم جنسيته، [...] 269. يكون للمحكمة الاختصاص الشخصي بالنسبة للسيد التميمي إذا أمكن الإثبات أنه: (أ) مواطن أميركي كما هو منصوص عليه في الباب III من قانون الهجرة والجنسية؛(ب) قام أو حاول القيام باستثمار في الأراضي العمانية. [...]. لم تـارع المـدعى

 

عليها في الاختصاص الشخصي للمحكمة بناء على المعيار الأخير. 270. لم تقدم المدعى عليها أي أساس واقعي للإستنتاج بأن السيد التميمـي لـيس مواطناً أميركيا كما هو منصوص عليه في الباب III من قانون الهجرة والجنسية. ينص هذا الباب على أنه يمكن للشخص أن يصبح مواطناً أميركيا سواء عبر الولادة أو عبر منح الجنسية. قدم السيد التميمي كدليل الشهادة الصادرة عن الحكومة الأميركية التي بموجبها تم منحه الجنسية، التي تبين أنه أصبح مواطنا أميركيا منح الجنسية بالمعنى المقصود في الباب III وذلك بتاريخ 11 يونيو 1980. يحمل السيد التميمـي أيـضاً جواز سفر أميركي، لم تعترض المدعى عليها علـى صـحة أي من المستندات المبرزة.

 

271. في الواقع أشارت المدعى عليها أن السيد التميمي يبدو" أيضاً أنه مواطن إمـاراتي، وأنه سندا للمادة 10.27 من الإتفاقية حول إقامة منطقة تجارة حرة الموقعـة بسين الولايات المتحدة الأميركية وعمان، إن "جنسيته الفعلية والمهيسـة هـي الجنسية الإماراتية بدلاً من الأميركية. تعتبر المحكمة أنه ليس هناك أدلة كافية للإستنتاج بـان السيد التميمي يحمل الجنسيتين، أقر السيد التميمي أنه ولد كمواطن في إمارة الشارجة التي تشكل الآن جزءاً من الإمارات العربية المتحدة. إلا أنه يبدو جليا، سندا للمـادة 15 من قانون الإمارات العربية المتحدة المتعلق بالجنسية وبجوازات السفر وتعديلاته، أن السيد التميمي فقد الجنسية الإماراتية التي كان يتمتع بها عندما قبل طوعا الجنسية

 

الأميركية في العام 1980، [...] 273. قدم السيد التميمي الدليل على أنه منذ حصوله على الجنسية الأميركية لم يتقدم بطلب للحصول أو حصل أو طالب بجنسية في أي بلد آخر. لم تقدم المدعى عليها أي دليل معاكس. في الواقع، إن كافة الأدلة المتعلقة بهذا التحكيم المقدمة في الإمارات العربية المتحدة وأمام السلطات العمانية، تذكر حـصراً أن جنسية السيد التميمـي هـي الأميركية". تعتبر المحكمة إذا، بناء على الأدلة المقدمة إليها، أن السيد التميمي هـو مواطن أميركي فقط بحسب الفصل 10 من الإتفاقية حول إقامة منطقة تجـارة حـرة الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وعمان. [...].(ب)، الإختصاص الموضوعي: 275. سندا للمادة 10.1، تطبق الضمانات الممنوحة للإستثمارات الواردة في الفصل 10 من الإتفاقية حول إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وعمان

 

على "الإستثمارات المغطاة . ...... 278. قدم السيد التميمي دعواه ضمن الإطار القائم على أساس أن الإستثمار الذي قام به في غمان يتألف من عقدي إيجار موقعین بین شرکتیه، EMROCK وSFOH، وبين OMCO أي: عقد الإيجار الموقع بين OMCO و Emrock، وعقد الإيجار الموقع بین SFOH OMCO. إن المحكمة مقتنعة بأن عقدي الإيجار المذكورين يستوفيان شروط المواد [...] من الإتفاقية حول إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وعمان للتمتع بالحماية بموجب الاتفاقية، [...] يتضمن كل من عقدي الإيجار أيضا الخصائص النموذجية المذكورة في المادة [...]: الإلتزام بتـوفير رأس مال وموارد أخرى وتوقع ربح وافتراض الخطر. بالتالي، ترى المحكمة أنهـا تتمتع بالاختصاص الموضوعي بالنسبة لعقدي الإيجار الموقعين بـين OMCO و Emrock وبين SFOH, OMCO اللذين ينشأ عنهما بشكل مباشر النزاع القـائم

 

بين المدعي والمدعى عليها. 279، أشار المدعي أيضا إلى بنية تحتية أساسية وإلى معدات في مقلع استخراج المـواد الحجرية تؤلف جزءاً من استثماره [...]. أدلى المدعي أن هذه الأصول المادية كلفته "عشرات ملايين الدولارات . [...]

 

280. إن المحكمة مقتنعة بأن هذه الأصول المادية تستوفي أيضاً الشروط لتكون مشمولة

 

بالإستثمار المغطى. [...]

 

(ج)، الإختصاص من حيث الزمان:

 

283. دخلت الإتفاقية حول إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وعمان حيز التنفيذ بتاريخ 1 يناير 2009، ما من دلائل في الأسلوب المصاغة بـه هـذه الإتفاقية أن الضمانات الممنوحة للإستثمار في الفصل 10 من الإتفاقية هـي موضوعة التطبق بمفعول رجعي. في الواقع ان تعريف الإستثمار المغطى ينص على أنه من أجل تكييف الإستثمار بحسب الإتفاقية المذكورة أعلاء يجب أن يكون الاستثمار إنا "موجـودا منذ تاريخ دخول الإتفاقية حيز التنفيذ وإما أن ينشأ بعد ذلك، تنص المادة 10.1 أيـضاً على أن الفصل 10 من الإتفاقية يطبق فقط على التدابير "المعتمدة أو التـي يقـوم بـهـا طرف والتي تؤثر على الإستثمار، الأمر الذي يفترض وجود استثمار بعد تاريخ 1 يناير 2009، أفر" المدعي أن الأثر المقصود بالمادة 10.1 هو أن الحماية التي تمنح للإستثمار يمكن أن تطبق فقط على التدابير المتخذة ضد استثمار ما بعد دخول الإتفاقية حيز التنفيذ. 284. [...] إن استثمار السيد التميمي في عمان يتألف أساساً مـن عقـدي الإيجـار بـين Emrock OMCO وبين SFOH, OMCO. يجادل المدعي أن كلا العقدين لـم يعد لهما أي أثر قبل دخول الإتفاقية حول إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وعمان حيز التنفيـذ بتـاريخ 1 يناير 2009: فعقـد OMCO-Emrock تم إنهاؤه من قبل OMCO بتاريخ 20 يوليو 2008 في حسين ان عقد OMCO-SFOH اعتبر "باطلا" بتاريخ 2 يونيو 2008 على أقصى تقـدير بسبب عدم تسجيل SFOH في عمان بحسب القانون العماني،

 

(i) عقد الإيجار الموقع بين Emrock OMCO 287. تم إرسال الإنذار بإنهاء عقد الإيجار بتاريخ 20 يوليو 2008، قبل عدة أشـهر مـن دخول الإتفاقية حول إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وعمان حيز التنفيذ بتاريخ 1 يناير 2009. [...] 288. إلا أن الأدلة تبين أن الأطراف لم يتصرفوا بطريقة تتوافق مع إنهاء عقـد إيـجـار

 

OMCO-Emrock في هذا التاريخ، والأهم أنه بتاريخ 17 فبراير 2009، أرسـلت OMCO إلى السيد التميمي إنذارا ثانيا بالإنهاء. [...] 289. إن الأسلوب والغاية المنشودة في الإنذار الثاني تاريخ 17 فبراير 2009 يبينـان أن هذا الإنذار الثاني لم يكن الهدف منه إعادة التأكيد على الإنذار تـاريخ 20 يوليـو 2008. إن استخدام عبارة "جننا بموجب هذا الكتاب النهي والمفعول فوري الواردة في الإنذار الثاني على سبيل المثال تدل على أن OMCO لم تعتبر أن عقد إيجـار OMCO-Emrock قد انتهى من قبل, [...]292. [...] تجد المحكمة أن الإنذار الثاني بالإنهاء تاريخ 17 فبراير 2009 يجب اعتبـاره على أنه حل محل الإنذار الأول تاريخ 20 يوليو 2008، وعلى أن الإنذار الأول أصبح دون أي أثر، بعبارة أخرى، إن تحديد تاريخ الإنهاء فـي العـام 2009 فـي الإنذار الثاني بالإنهاء (جلنا بموجب هذا الكتاب تنهي [...] بمفعول فوري ) هو تنازل فعلي عن تاريخ الإنهاء السابق الذي يتم التذرع به. 293. تعتبر المحكمة بالتالي أنها تتمتع بالإختصاص من حيث الزمان بالنسبة لعقد الإيجـار الموقع بين OMCO و Emrock الذي بقي ساريا بتاريخ 1 يناير 2009.

 

(ii) عقد الإيجار الموقع بين SFOH OMCO:

 

[...]

 

300. إن التسجيل في السجل التجاري هو أمر أساسي لوجود الشركة كشخصية معنويـة مستقلة بموجب القانون العماني. [...] 309. تقضي المحكمة برد ما أدلى به المدعي من أن SFOH "كانت تمارس نشاطها مـن خلال Emrock ، بالأخرى، بحسب القانون والممارسة، كان المقصود أن تباشـر OMCO نشاطها في عمان كشركة قائمة بحد ذاتها، كونها شركة غير عمانيـة تمارس الأعمال التجارية في عمان، كان مفروضاً على SFOH أن تسجل في السجل التجاري في عمان وتحصل على الترخيص من وزارة التجـارة والصناعة فـي عمان MOCT. [...]

 

311. دون الشخصية المعنوية، لا تتمتع SFOH بأي صفة لإبرام عقـود كعقد الإيجـار الموقع بين SFOH OMCOتعتبر المحكمة بالتالي أنه كان من حق OMCO أن تعتبر عقد الإيجار عقدا باطلا بسبب عدم قيام SFOH بالتسجيل في السجل التجاري والحصول على الترخيص بمزاولة الأعمال في عمان، إن ما توصلت إليه المحكمـة يلقى التأييد أيضا في العقد الموقع بين SFOH, OMCO إذ تنص المادة 2 من عقد الإيجار على أن عقد الإيجار يبدأ بالسريان ويدخل حيز التنفيذ "[...] عند الحصول على كافة التراخيص الضرورية [...] . ما من دليل على أن OMCO رضخت لعدم تسجيل SFOH كما يدعي المدعي 312. تجد المحكمة بالتالي أنها لا تتمتع بالإختصاص من حيث الزمان بالنسبة لعقد إيجـار

 

[...].OMCO-SFOH

 

. الإسناد

 

(أ) إسناد سلوك OMCO

 

[...]

 

1) الإسناد بموجب الإتفاقية حول إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين الولايات المتحدة

 

الأميركية وعمان:

 

317. ما من خلاف على أن OMCO هي شركة مملوكة للدولة، فـي الواقع، تأسست OMCO في العام 1981 بموجب المرسوم الملكي 81/11. [...]. 318. إلا أن المادة [...] من الإتفاقية حول إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وعمان تنص على شروط محصورة نسبيا للظروف التي في ظلها

 

يمكن إسناد أفعال مؤسسة تابعة للدولة إلى الدولة [...]. 319، من أجل الإسناد بموجب الاتفاقية حول إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وعمان، إن واقع كون OMCO) هي شركة مملوكة مـن الدولـة يعتبر أمرا غير كاف، لكي يمكن إسناد سلوك OMCO إلى المدعى عليها، يجب أن يحصل هذا السلوك في معرض ممارسة سلطة تنظيمية أو إدارية أو أي سلطة

 

حكومية أخرى فوضتها بها عمان. [...] 322، إن المدعي على حق في ما أدلى به بأنه سواء مارست وزارة النفط والمعادن رقابة فعلية" على OMCO من خلال 99% من الأسهم التي تملكها أو من خــلال التـأثير على مدرائها ورؤساتها كما تدعي المدعى عليها أو لم تقم بذلك، فلا تأثير لذلك على إختبار الإسناد [...].

 

325، ما من دليل على أن OMCO مارست أية سلطة تنظيمية أو إدارية أو حكومية فوضت إليها في أي من تعاملاتها مع Emrock، ولا في قرارها إنهاء عقد الإيجـار الموقع بينها وبين Emrock [...]326. تأسست OMCO في العام 1981 بموجب المرسوم السلطاني 81/11، يوضح هـذا المرسوم صراحة أن OMCO تأسست على أنها "شركة محدودة المسؤولية" [...] تمارس صلاحيات تجارية عادية، لا يفوض المرسوم السلطاني أيه سلطات تنظيميـة أو إدارية أو حكومية إلى OMCO. [...]

 

330. من الواضح أن الأطراف كانوا على بينة من أن OMCO لم تمارس بحد ذاتها أيـة

 

سلطة تنظيمية لمنح التراخيص أو الإجازات أو الموافقات. إن هذه الصلاحيات هـي

 

في يد السلطات المعنية للحكومة العثمانية، وبحسب ما هو ظاهر إن OMCO كانـت

 

تخضع لها. [...]

 

331. ما من دليل على أن OMCO تصرفت أو ادعت أنها تتصرف خـلال الفتـرة المعنية بأي صفة غير صفة المؤجر التجاري لمقلع المواد الحجرية التي منحـت حق الامتياز عليه من قبل الحكومة العمانية، عندما برزت مخاوف حول التـزام Emrock بالقانون العماني في القيام بأنشطة استخراج المواد الحجرية، لم تكـن OMCO من أصدر الإنذارات التنظيمية وفرضت في ما بعـد الغرامـات بـل MECA وزارة البيئة والمناخ وMOCI وزارة التجارة والصناعة في عمـان [...]

 

334. باختصار، ما من دليل على أن OMCO تصرفت على أنها تمارس سلطة تنظيميـة أو إدارية أو حكومية فوضتها إليها عمان، إن عقد الإيجار الذي أبرمته مع Emrock كان عقد إيجار تجاري فقط، أقر الطرفان في هذا العقد أن OMCO ستستخدم أفضل مساعيها " للحصول على التراخيص الضرورية من السلطات. كانت هـذه هـي ذات السلطات الحكومية المعنية التي ردت عندما برزت مخاوف من التزام Emrock بالموافقة التنظيمية التي منحت لها، كان دور OMCO كأبعد حد التصرف كوسيط تجاري بين Emrock والسلطات العمانية التي تمارس سلطة حكومية ذات صلة بالموضوع، إن إنهاء عقد إيجار OMCO-Emrock يتوافق تماماً مع هذا المفهـوم لدور OMCO. لم تسع OMCO للإستناد إلى أية سلطة سيادية لإنهاء عقد الإيجار، لكن فقط إلى حقوقها التعاقدية الواضحة. إن واقع أن OMCO هي شركة مملوكة من الدولة لا يكفي.335. بالتالي، إن سلوك OMCO لا يستوفي شروط اختبار الإسناد إلى عمـان بموجـب المادة [...] من الإتفاقية حول إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين الولايات المتحدة

 

الأميركية وعمان.

 

(ii) تأثير وزارة البيئة والمناخ MECA

 

336. أدلى المدعي إضافة، وعلى سبيل الإستطراد، أن سلوك OMCO يجـب أن يكـون مسندا مع ذلك إلى الدولة لأن OMCO كانت تحت تأثير أو تتعرض لضغوط مـن MECA وزارة البيئة والمناخ لإنهاء عقد إيجار OMCO-Emrock. 337. [...] من المعقول أن يكون سلوك الوزارة المزعوم، إذا ما تم إثباته، أساساً لاذعـاء قائم على أساس نزع الملكية غير المباشر لعقد إيجار OMCO-Emrock، بناء على

 

سلوك الوزارة الشخصي بصفتها جهازا من أجهزة الدولة العمانية. [...] 338. [...] ترى المحكمة أنه ما من دليل لتأييد الإدعاء بان MECA مارست أي تـأثير على القرار الذي اتخذته OMCO لإنهاء عقد الإيجار مع Emrock [...] تبين الأدلة أن قرار OMCO إصدار إنذار ثان بالإنهاء تاريخ 17 فبراير 2009 هو قرار تجاري بامتياز، بسبب عدم رضاه OMCO عن الحالة التي لا تحتمل" والتي كانت

 

تضطر بسببها "أن تلاحق دائما المدعي للقيام بالدفع".[...] 340. في ما يتعلق بالأوامر القضائية والغرامـات التـي أصـدرتها MECA ضد OMCO قبل توجيه الإنذار الثاني، ترى المحكمة أنه ما من دليل على أن هـذه الأوامر القضائية قد أصدرت عن غير حسن نية وخروجاً عن القانون العماني [...] إن الأوامر القضائية التي أصدرتها MECA لم يكن هدفها إلزام OMCO بإنهاء عقد الإيجار - بل على العكس بحسب عباراتها الصريحة، كان الهدف منها فقط جعل عمليات استخراج المواد الحجرية التي تقوم بها Emrock متوافقة مع الأنظمة.

 

342. يترتب على ما تقدم أنه ما من أساس لإسناد سلوك (OMC بالنسبة للمدعي

 

ولاستثماراته إلى المدعى عليها.(ب) الإسناد إلى كيانات عمانية أخرى: 343. بالإضافة إلى دعواه بالنسبة لسلوك OMCO، أدلى أيضاً المدعي بأن سلوك كيانات أخرى في عمان بهذا الصدد- بالأخص (1) MECA وزارة البيئة والمنـاخ؛ و(ب) MOCI وزارة التجارة والصناعة؛ و(ج) MOH وزارة الإسكان والطاقة والمياه؛ و(د) النائب العام في عمان و(هـ) الشرطة الملكية العمانية- يمكن أن يسند أيضا إلى عمان.

 

344. تجنباً للشك، تؤكد المحكمة أن النشاطات المتعلقة بهذه الكيانات يمكن أن تنسب إلـى المدعى عليها. لا شك في أن أجهزة الدولة كوزارات الحكومة والقوات الحكومية تعمل كأذرع للدولة وبالفعل – على خلاف OMCO- إن مثل هذه الكيانات يميزهـا آنها تمارس سلطة تنظيمية أو إدارية أو حكومية"، على الرغم من أن مسؤولية الدولة عن سلوك أجهزة الدولة لا ترد بشكل صريح في الإتفاقية حول إقامة منطقة تجـارة حرة الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وعمان، إن إسناد مثل هذا السلوك إلـى الدولة مؤيد بشدة في القانون الدولي.

 

. المخالفة:

 

(أ) نزع الملكية:

 

() نزع الملكية بموجب الإتفاقية حول إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين الولايات المتحدة

 

الأميركية وعمان:

 

345. إن نزع الملكية عالجته المادة 10.6.1 من الإتفاقيـة حـول إقامة منطقـة تجـارة حرة الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وغمـان، تنص هذه المـادة علـى

 

ما يأتي:

 

1. لا يجوز لأي طرف نزع ملكية أو تأميم استثمار مغطى سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال تدابير مساوية لنزع الملكية أو التأميم (نزع الملكية" )، إلا:

 

(1) لهدف عام (ب) بدون تمییز،(ج) بعد دفع تعويض حالي ومناسب وفعلي؛ و

 

(د) بما يتوافق مع مبدأ وجاهية القانون والمواد 10.5.1 و105.3.

 

347. بالتالي أن المسألة الأولى للمحكمة تكمن في ما إذا كان نزع الملكية قد حصل سـواء بطريقة مباشرة [...] أو غير مباشرة [...].

 

(ii) نزع الملكية المزعوم لاستثمار المدعي:

 

(35. إن التدابير التي أدلى المدعي أنها أدت إلى نزع ملكية استثماره هي: أ. إنهاء عقدي الإيجار الموقعين بين OMCO و Emrock وبين OMCO

 

و SFOH؛

 

ب. توقيف السيد التميمي؛ ج، الإكراه الذي مارسته الشرطة تجاه السيد التميمي لتوقيع تعهد بالإمتناع عن أي إنتاج إضافي في مقلع الأحجار في جبل واساء

 

محاكمة السيد التميمي؛ و هـ. التشتيت القسري من قبل الشرطة لعمال السيد التميمي والأصوله المادية.

 

الإستثمار الرئيسي: الحق في العمل في جبل واسا:

 

351. على الرغم من أن المدعي وضع الإدعاء القائم على نزع الملكية ضمن إطار سلسلة من التدابير التراكمية أو التدريجية من قبل المدعى عليها، الأمر الذي حرمـه مـن حقوق الملكية العائدة له، فمن الواضح أن العنصر الأساسي لادعاء نزع الملكية هـو إنهاء عقدي الإيجار بين OMCO و Emrock وبين SFOH, OMCO. [...] 354. ان ادعاء المدعي سندا للقانون الدولي القائم على أسـاس نـزع ملكيـة اسـتثماره الأساسي في عمان - الحق في تشغيل مقلع للأحجار الكلسية في جبل واسا – يجـب أن برد. إن المدعي خسر استثماره ليس بسبب نزع للملكية من قبل الدولـة، ولكـن بسبب نزاع تعاقدي مع طرف تجاري خاص. [...] لا يمكن أن يكون هناك نزع للملكية لأنه ما من وجود لفعل يتعلق بالموضوع أو لسلسلة من الأفعال المتخذة مـن قبل عمان تداخلت مع حق ملكية مادي أو غير مادي في جبل واسـا، إن أي نشاط مزعوم من قبل عمان بعد إنهاء عقد OMCO-Emrock بتاريخ 17 فبراير 2009 لا يمكن أن يكون متداخلاً مع حق المدعي بالتنقيب لأنه مع إنهاء عقد الإيجار لم يعد أي حق ملكية من هذا القبيل موجودا. لذلك يجب رد ادعاء المدعي القائم على نـزع

 

الملكية.

 

قرار محكمة استئناف ولاية عبري:

 

355. [...] يدلي المدعي أن قرار محكمة استئناف عبـري يـرض النتيجـة القائلـة بان OMCO لم تنه فعليا عقد الإيجار بينها وبين Emrock في فبراير مـن العـام [...].2009

 

357. لا تقبل المحكمة إدلاءات المدعي بأن قرار محكمة استئناف عبري يبين أن

 

عقد الإيجار الموقع بين Emrock OMCO بقي نافذا بعد 17 فبراير 2009.

 

358. إن أي محكمة دولية ليست مجبرة أن تتقيد بقرار أي محكمة محلية في ما يتعلق يفصل نزاع وفقا للقانون الدولي، إن القرار الصادر عن محكمـة محليـة الـذي يفصل مباشرة مسألة – كصحة إنهاء عقد إيجار OMCO-Emrock- قد يوفر بالطبع أدلة ملزمة إلى حد ما بالنسبة لوجود واقعـة ذات صلة بالموضـوع أو بالنسبة لشؤون الدولة الداخلية، لكنه لا يتمتع بالأثر السابع" الـذي يتمسك بـه المدعي

 

360. [...] ركزت محكمة استئناف عبري على مسائل محددة متعلقة بالتهم الجنائية، مثل ما إذا كان السيد التميمي "لص" كما هو محدد، وما إذا كانت النشاطات التي يقـوم بـهـا تندرج ضمن الشروط المفروضة من قبل وزارة الإسكان في عمان وما إذا كان لديه التراخيص من OMCO لتشغيل كسارة، لم تدخل محكمة الاستئناف تفصيلا فـي طبيعة أو وضع عقد إيجار OMCO-Emrock. [...]

 

361. بالتالي، ما من أساس يمكن الإستناد إليه للقول بأن محكمة الاستئناف فصلت مسألة

 

عقد الإيجار الموقع بين OMCO وEmrock وقضت بعدم فعاليته.شرط إصدار مرسوم قضائي:

 

362. أدلى أيضاً المدعي، مستنداً إلى المرسوم السلطاني 89/6، أنه لا يجوز اعتبار عقـد إيجار OMCO-Emrock منتهيا بتـاريخ 17 فبراير 2009، لأن OMCO لـم تستحصل على مرسوم قضائي يجيز إنهاء العقد. 363. مرة أخرى، تكرر المحكمة أنها لا تتمتع بالإختصاص لفصل قانونيـة القـرار ذات الطابع التجاري الخاص الذي اتخذته OMCO بإنهاء عقد الإيجار، خاصة عندما لا يكون المدعي قد اعترض على هذا القرار وفقا للطريقة المشترطة في عقـد أيـجـار OMCO-Emrock بحد ذاته، إلا أن المحكمة ترى أنه من غير الممكـن أن يندرج إيجار أرض شاغرة ومتروكة التي أعطيت للمدعي بموجب عقد إيجـار OMCO-Emrock ضمن تعريف "المساكن والمباني التجارية والصناعية" بموجـب المرسوم السلطاني 89/6، لذلك لا تعتبر المحكمة أنه كان يتوجب إصـدار مرسـوم قضائي لإنهاء عقد إيجار OMCO-Emrock بشكل قانوني وذلك وفقا لنصوص الإنهاء الصريحة الواردة في عقد الإيجار . 364. في كل الأحوال، كل ما يهم في هذه الإجراءات هو أن المحكمة مقتنعة بأن عقد إيجار OMCO-Emrock ثم إنهاؤه من قبل OMCO بالتوافق مع النصوص الصريحة الواردة فيه بتاريخ 17 فبراير 2009.

 

تدابير ما بعد الإنهاء

 

365. [...] من الواضح بحسب ما ورد من تعداد في المقطـع 350 اعـلاء أن العناصـر الإضافية التي تشكل أساساً لادعاء المدعي القائم على نزع ملكية استثماره حصلت بعد إنهاء عقد إيجار OMCO-Emrock بتاريخ 17 فبراير 2009. إن أية تـدابير متخذة من قبل عمان التي يدعى بأنها أثرت على قدرة المدعي في تشغيل موقع استخراج المواد الحجرية في جبل واسا بعد هذا التاريخ - أي توقيف السيد التميمي والتعهد القسري المزعوم بوقف العمليات في موقع استخراج المواد الحجرية ومحاكمة السيد التميمي اللاحقة وزعم مضايقة الشرطة لعمال Emrock في موقع استخراج المواد الحجرية- لا يمكن أن يكون لها بحسب الممارسة المعتمدة أي تأثير من قبيـل نزع الملكية على استثمار المدعي الذي كان أصلاً متوقفاً، بعد تاريخ 17 فبرايـر 2000 لم يكن للمدعي "استثمار معطی [...]. 368. [...] في حين أن المدعي أدلى بأن أفعال المدعى عليهـا بعـد 17 فبراير 2009 تشكل تدابيراً أدت إلى خسارته الحقوق العائدة له بموجب الإستثمار ، فـي الحقيقـة كان إصرار المذعي في إكمال العمل في جبل واســا بعـد خـسارة هـذه الحقـوق العائدة له بموجب الإستثمار هي التي أدت إلـى الأفعـال التـي يشتكي منهـا الآن. [...]

 

369. يستنتج بأن المدعي لم يثبت الإدعاء القائم على نزع ملكية استثماره الأساسي الـذي

 

اقامه ضد عمان.

 

الإستثمار المتبقي: البنية التحتية والمعدات

 

370. [...] ادعى المدعي أن الشرطة الملكية في عمان سمحت بنهـب وتدمير البنيـة التحتية والمعدات العائدة لـ Emrock في موقع استخراج المواد الحجرية في جبـل واسا، وبالتالي ضمان أن Emrock لن تتمكن من إعادة تشغيل موقـع الأحجار". [...]

 

375، ترى المحكمة أنه ما من أدلة كافية تبين أن عمان نزعت ملكية أي من البنية التحتية المادية أو المعدات في موقع استخراج المواد الحجرية في جبل واساء على الرغم من أنه لم يكن للمدعي أي حق قانوني في البقاء في موقع استخراج المـواد الحجريـة سمحت الشرطة الملكية في عمان للسيد التميمي أن يبقي في الموقـع مـع المعـدات العائدة له لعدة أشهر بعد إنهاء عقد إيجار OMCO-Emrock، وسمحت في الواقـع وعلى ما يبدو لـ Emrock ولبعض من الوقت بيع المخزون الفائض. القـول بـان المدعي كان مجبرا على القيام ببيع خاص لعدد محصور من الأشخاص للمخـزون وللمعدات كنتيجة لانتهاء مشروعه التجاري وأنه كان مجبراً على السماح لبعض الدائنين استعادة ملكية بعض المعدات، لا تبين أي سلوك للدولة ذات صلة بالموضوع والذي من الممكن أن يصل إلى حد نزع الملكية.الخاتمة:

 

376. بالتالي، تجد المحكمة أنه لم يتم إثبات نزع للملكية بمفهوم المادة 10.6.1 من الإتفاقية حول إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركيـة وعمـان. لا يمكن للمدعي أن يرفع نزاع تعاقدي خاص مع OMCO إلى حد نزع الملكية بموجب القانون الدولي، إن أي سلوك للدولة حصل بعد تاريخ 17 فبراير 2009 لا يمكن أن يكون قد أثر على الإستثمار الأساسي للمدعي الذي لم يعد موجوداً أصلاً بعـد هـذا التاريخ، ما من أدلة على أن أفعال المدعى عليها تساوي نزع ملكية أي مـن البنيـة التحتية المتبقية أو المعدات التي بقيت على الملكية بعد هذا التاريخ. [...] لا تكشف الأدلة عن أي سلوك ممكن إسناده إلى الدولة والذي حرم المدعي من قيمة استثماره. بالتالي، نرد المحكمة هذا الإدعاء.

 

(ب) المعيار الأدنى للمعاملة: 377. إن الإدعاء الثاني القائم على الإخلال الذي أثاره المدعي ضد المدعى عليها يكمن في أن هذه الأخيرة لم تعامل الإستثمار العائد للمدعي بحسب المعيار الأدنى للمعاملة الذي تفرضه المادة [...] من الإتفاقية حول إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وعمان. [...]

 

1) مضمون المعيار الأدنى:

 

(38. إن الطرفان على توافق بأن المعيار الأدنى للمعاملة بموجب الاتفاقيـة حـول إقامـة منطقة تجارة حرة الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وعمان يشير إلى المعيـار بحسب القانون الدولي العرفي وليس إلى معيار بحسب اتفاقيـة مستقلة، إن هـذا الإستنتاج هو ملزم بحسب المادة 10.5.2 من الإتفاقية التي تنص صراحة علـى أن معايير المعاملة العادلة والمنصفة والحمايـة الكاملـة والأمـن بحـسب الإتفاقيـة لا تشترط معاملة إضافية أو معاملة تتخطى تلك التي يفرضها المعيـار الأدنـى للمعاملة". [...]مبادئ المعيار الأدنى:

 

382. من المسلم به بصورة عامة أن المعيار الأدنى للمعاملة بموجب القانون الدولي العرفي يفرض مخالفة على مستوى عال نسبيا، [...] 383. [...] إن القانون الدولي العرفي يطبق على كل الدول وعبر كافة الظروف الدوليـة يجب أن يفهم المعيار الأدنى للمعاملة في هذا السياق على أنه فقط السلوك المتوقع من كافة الدول كمعيار مجرد ثابت. 384. إن الإخلال بالمعيار الأدنى للمعاملة يشترط إذا أكثر من مجرد الخروج عن المعيار المثالي من المعاملة العادلة والمنصفة بامتياز. [...] 387. علاوة على ذلك، تعلق الإتفاقية حول إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وعمان أهمية كبيرة على حماية البيئة، من غير المنازع فيه أن المبـادئ العامة للقانون العرفي الدولي يجب أن تطبق في سياق النصوص الواضحة للإتفاقية. [...] 389. [...] من الواضح أن الدولتين العضوتين الولايات المتحدة الأميركية وعثمان اتجهت تيتيهما إلى الإحتفاظ بهامش مهم من التقدير لنفسيهما في تطبيق وتنفيذ القوانين البيئية التابعة لكل منهما، [...]

 

390. لذلك، ترى المحكمة أنه من أجل إثبات وقوع مخالفة للمعيار الأدنى للمعاملة، يجـب على المدعي أن يثبت أن عمان تصرفت بتجاهل فاضح أو جسيم للمبادئ الأساسية للإنصاف وللتمسك بالمبادئ وللحياد والوجاهية أو العدالة الطبيعية المتوقعة من قبـل كافة الدول بموجب القانون الدولي العرفي، إن مثل هذا المبدأ يتطلب أكثر من مجرد إشارة المدعي إلى وجود بعض من عدم التناغم أو عدم الدقة في تنظيم عمان لشؤونها الداخلية: إن الإخلال بالمعيار الأدني للمعاملة يشترط عدم حماية الحقوق الأساسية وتطلعات المستثمر الأجنبي سواء المقصودة أو الفاضحة، بالتأكيد لـيـس كـل سـوء تطبيق لقوانين أو أنظمة دولة من شأنه أن يستوفي ذلك المعيار. هـذا هـو الحـال بالتحديد، في سياق مسائل للإتفاقية حول إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وعمان، حيث يكون السلوك المطعون فيه متعلقا بحسن النيـة فـي تطبيق أو تنفيذ قوانين أو أنظمة دولة ما بالنسبة لحماية بينتها.(ii) المخالفة المزعومة للمعيار الأدنى: 394. أسند المدعي الإدعاء بالمخالفة أو المخالفات المزعومة للمعيار الأدنى للمعاملة إلـى عدد مختلف من الأفعال والأحداث التي حصلت بين عامي 2006 و2009 (إلا أن المدعي أقر فقط بأن التدابير التي حصلت أو استمرت بها عمان في العام 2009 هي التي تتعلق مباشرة بهذا الإدعاء). [...]

 

395. يجدر التذكير بأن الإتفاقية حول إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين الولايات المتحدة

 

الأميركية وعمان لا تطبق بمفعول رجعي، إن التدابير المتخذة من قبل عمان في العام

 

2009، سواء تلك التي تشكل إخلالا بالمعيار الأدنى للمعاملة أم لا، لا يمكن أن تنظر بها المحكمة، [...] 396. [...] تبدأ المحكمة في ما يلي درس الأحداث التي حصلت قبل العام 2009، من أجل التأكيد على طبيعة سلوك الدولة التي يقول المدعي أنه استمر بعد دخول الإتفاقيـة

 

حول إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وعمان حيـز

 

التنفيذ بتاريخ 1 يناير 2009.

 

1. الإدعاء القائم على الإحداثيات المتعارضة: النصائح المتعارضة التي أعطيت: 2006-2007 :

 

397. إن المحكمة مقتنعة بأنه في أوائل العام 2006 عندما قدم بداية السيد التميمي (عبـر OMCO) طلب تقييم الأثر البيئي إلى وزارة البيئة والمناخ، برزت عدة تضاربات بين النصيحة التي أعطتها أجهزة الدولة في عمان بالنسبة لإطـار وموقـع أعمـال استخراج المواد الحجرية المسموح بها: "إحداثيات متضارية عديدة"، كمـا وصـفها المدعي، من الواضح أن هذا التضارب المستمر بالنسبة لإطار العمل المسوح به ترك المدعي والشركات التابعة له في حيرة شديدة بالنسبة لحدود ما كان مسموحا. [...] 398، ترى المحكمة أن ما أدلى به المدعي، من أنه خلال الأعوام 2006-2007 باشـرت السلطات العمانية المعنية على ما يبدو بمسارات متوازية، دون تناغم أو تنسيق صحيح بين وكالات الحكومة ومؤسساتها، ودون تواصل واضح وصحيح مع السيد التميمي"، هو إدلاء قائم على أساس صحيح. كما أدلى المدعي، لم تعط غسان أبدأ أي تفسير واضح للسيد التميمي عن الحدود الصحيحة لموقع استخراج المواد الحجرية وعن سبب اختيار ذلك الموقع. 399. [...] لكن المحكمة غير مقتنعة أن هذا السلوك وصل إلى حد التعسف الواضـح أو غياب كامل الشفافية والصراحة" الذي يشترطه وقوع مخالفة للمعيار الأدنى للمعاملة. ما من أدلة – بصرف النظر عن تأكيد المدعي المتكرر أن المدعى عليها كانت تعمل " تحت ذريعة" – على أن وزارة البيئة والمناخ أو وزارة التجارة والصناعة قـد تصرفنا عن سوء نية، يبدو للمحكمة أن الإخفاقات التنظيمية للمدعى عليها في هـذا الصدد نشأت عن سوء إدارة ولم تصدر عمدا. [...]

 

401. ترى المحكمة أن أي من الأحداث المتعلقة بالموضوع التي حصلت بعـد دخـول الإتفاقية حول إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وعمان حيز التنفيذ بتاريخ 1 يناير 2009 – وبالأخص، (1) الأوامر القضائية خلال فبرايـر 2009 والغرامات التي فرضتها وزارة البيئة والمناخ؛ و(ب) الحالة الإجمالية للأحوال التي دفعت OMCO إلى إنهاء عقد الإيجار الموقع بينها وبين Emrock بتاريخ 17 فبراير 2009 - هي، عند تمحيصها عن كتب، مرتبطة سبيا مع عدم التناغم فـي النصائح التي أعطتها الوزارات العمانية المختلفة بين العامين 2006 و2007. بعبارة أخرى، حتى لو قبلت المحكمة على سبيل الجدل أن التعليمات غير المتناغمـة التـي أعطتها الوزارات المختلفة التابعة للمدعى عليها خلال عامي 2006 و2007 مـن الممكن أن تكون شكلت إخلالا بالمعيار الأدنى للمعاملة، فإن هذا الإخلال لـم يكـن السبب في الأضرار التي لحقت باستثمار المدعي بعد دخول الإتفاقيـة حـول إقامـة منطقة تجارة حرة الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وعمان حيز التنفيـذ في

 

العام 2009. 402. في الواقع، ترى المحكمة أن سلسلة الأحداث التي حصلت في العام 2009 وأضرت باستثمار المدعي بما في ذلك، بالطبع، إنهاء عقد إيجار OMCO-Emrock [...] - أنت كنتيجة لرفض المدعي المتعمد الإلتزام بالتعليمات الواضحة والمتناسقة التـي أعطته إياها OMCO) والوزارات العمانية من العام 2007 وما بعده، بالأخص، تبين الأدلة أن المدعي فسر التدابير التي سمح له القيام بها على أنها تسمح له القيام بشيء لم يكن مسموحا له بشكل واضح القيام به: معالجة المواد المترسبة من قاع النهر في الوادي وصولا إلى غرب سلسلة الجبال في جبل واسا التي تشكل أسـاس موقـع استخراج المواد الحجرية المرخص له به.

 

نشوء النزاع: 2007-2008:

 

416. باختصار، من الواضح للمحكمة أن المسائل ذات الصلة بالموضوع التي نشأت بين المدعي والوزارات العمانية لا تتعلق بالحدود الدقيقة لموقع العمل المصرح به للمدعي بل بتجاهل المدعي الكامل لشروط الموافقات التي منحت له. على وجه التحديد، مـن العام 2007 إلى العام 2009 قام السيد التميمي بنشاطين لم يكن مصرحا لـه القيـام بهما

 

أ. العمل في منطقة الوادي، خارج حدود الإمتياز الممنوح له (كما وخـارج أطـر الحدود المسموح بها)؛ و

 

ب، معالجة المواد المترسبة في الوادي (رمال وحصى) بالإضافة إلـى الـصخور

 

الكلسية الصلبة.

 

الإنذارات التنظيمية المتناسقة: 2006-2008 : 418. [...] إذا كانت هناك مسائل شفق حولها الوزارات العمانية بشكل متناغم ومتناسـق وبشفافية نامة، فهي أن المدعي لم يكن مسموحا له القيام بمعالجة المواد المترسبة في الوادي، تم إسداء النصيحة مراراً للسيد التميمي، سواء مباشرة أو وجها لوجـه فـي الإجتماعات أو من خلال الرسائل الرسمية المبعوثة إلى OMCO) والتـي أعـادت إرسالها إلى Emrock، بـأن وزارة البيئة والمنـاح MECA ووزارة التجـارة والصناعة MOCI كلاهما تعتبران أن المدعي لم يكن مخولا القيام بمعالجة ترسبات المواد خارج حدود المنطقة المسموح له بها بموجب الترخيص البيئي (MECA) والمنطقة المسموح له بها بموجب شهادة عملية استخراج المواد الحجرية (MOCI).

 

[...]419. من الواضح للمحكمة أنه في الوقت الذي دخلت فيه الإتفاقية حول إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وعمان حيز التنفيذ في 1 يناير 2009، كان النزاع المستمر بين المـذعي وOMCO/MECA/MOCI يتعلـق بقيـام Emrock التنقيب عن ترسبات المواد غير المرخص بها في سهل الوادي المجـاور لامتياز جبل واسا، ولم ينشأ عن أي التباس مستمر أو عدم تناسق بالنسبة للحـدود الدقيقة لموقع أعمال Emrock. [...] إن المصدر الحقيقي لمشاكل المدعي المستمرة مع OMCO و MECA وMOCI هو الاستثمار غير المرخص للمواد الموجودة في الوادي في منطقة غير مسموح فيها العمل بموجب أي من التراخيص. [...]

 

أحداث العام 2009:

 

423، بین 7 و11 فبراير 2009، أصدرت MECA وزارة البيئة والمناخ أربعـة أوامـر قضائية منفصلة إضافية ضد OMCO في ما يتعلق بسلوك Emrock فـي موقـع استخراج المواد الحجرية في جبل واسا، إن الغرامات التي فرضتها في ما يتعلق بهذه الأوامر القضائية بلغت حوالي [...] (32,509,75 دولار أميركي)، إن فرض هـذه الغرامات كان مرتبطاً بشكل وثيق وسببي بنزاع عامي 2007-2008 حـول قـيـام Emrock بمعالجة مواد موجودة في الوادي، والتي أصدرت بشأنه الغرامات السابقة. إلا أن الغرامات لم تكن مرتبطة سببيا بالمسألة السابقة حول "الإحداثيات المتعارضة". [...]

 

430. ترى المحكمة أن ادعاء المدعي بأن المدعى عليها أصدرت إحداثيات متعارضة فـي عامي 2006 و2007 سببت بطريقة أو بأخرى أو أوجدت الإطار الذي كـان فيـه المدعي عرضة لغرامات مستمرة وعقوبات في العام 2009، أو الذي بمقتضاه كانت OMCO ملزمة إنهاء عقد إيجار OMCO-Emrock، لا يمكن أن يبقى قائما بعـد التمحيص الدقيق، مهما كان الوضع عليه في عامي 2006 - 2007، لا يمكن القول بالتالي أن أفعال وزارة البيئة والمناخ ووزارة التجارة والصناعة سـنـت خـسارة لاستثمار المدعي بعد 1 يناير 2009. في الواقع، إن النتيجة التي توصلت إليهـا المحكمة تتلخص بشكل مناسب بإفادة الشاهد [...]:يبدو أن فهم السيد التسيسي للأمور يكمن في أنه يستطيع القيام بما يريد ما أن يحصل على التراخيص البيئية المؤقتة الممنوحة من وزارة البيئة والمناخ) بتاريخ 25 أبريل 2007لم يكن الأمر على هذا الحال أبدا [...]. 431، بالتالي، ما من إثبات على الإخلال بالمعيار الأدنى للمعاملة بموجب المادة 10.5 بهذا

 

الخصوص

 

2. الإدعاء القائم على مضابقات الدولة:

 

432، أدلى المدعي إضافة أن المدعى عليها خالفت المادة 10.5 من خلال سلوكها الذي تلا إنهاء عقد إيجار OMCO-Emrock بتاريخ 17 فبراير 2009, يدلي المدعي أن هذا نشأ عن أفعال عثمان من خلال OMCO وغيرها من المؤسسات، بمـا فيهـا وزارة البيئة والمناخ والشرطة الملكية العمالية وذلك من خلال إجبار وقف العمليـات فـي موقع استخراج المواد الحجرية في جبل واسا بما في ذلك الإعتقال والمحاكمة اللاحقة للسيد التميمي, أدلى المدعي أن النتيجة كانت أن عمان "أجبرت بشكل تعسفي وقـائم على التمييز والإغلاق الدائم لموقع استخراج الأحجار الكلسية العائد للمذعي".

 

433. هذا الإدعاء يواجهه الرد الحالي بأن المدعي لم يكن له أي حق قانوني لإشغال موقع استخراج المواد الحجرية في جبل واسا - وفي الواقـع أي استثمار رئيسي في عمان – بعد 17 فبراير 2009. إذا شعر المدعي بأن عقد الإيجار هذا أنهي بشكل غير صحيح، كان متاحا له كما سبقت الإشارة ملاحقة ما يحق له تعاقـديا بموجب المادة [...] من عقد إيجار OMCO-Emrock لإحالة النزاع مـع OMCO إلـى

 

مركز تحكيم عثمان الداخلي. 434. يستنتج بأن المدعي لا يمكنه إقامة دعوى ضد المدعى عليها للإخلال بالمعيار الأدنى للمعاملة في ما يتعلق باستثمار لم يعد موجودا. ترى المحكمة أن مؤسسات الدولة كوزارة البيئة والمناخ والشرطة السلطانية العمانية، كان من حقها معاملة استثمار المدعي على أنه منته، وبالتالي أن تشترط على Emrock وقف العمليات، [...] 435. لذلك، [...] ان المدعي هو من بقي في موقع استخراج المـواد الحجريـة دون أي

 

أساس قانونی، [...]436، في السياق نفسه، إن ما أدلى به المدعي من إخلال بالمعيار الأدنى للمعاملة في ما يتعلق باعتقاله وملاحقته (بما في ذلك التعهد الذي طلب منـه مـن قبـل الـشرطة السلطانية العمانية) لا يمكن القول بأنه أثر على قدرة المـدعـي فـي تشغيل موقـع لاستخراج الأحجار الكلسية في جبل واساء لأن ذلك الحق (الذي يعتبر كمسألة عقـد خاص من قبل OMCO) كان قد أصبح في ذلك الوقت غير موجود، [...]

 

439. [...] حتى لو كان المدعي ما زال يحتفظ باستثمار ممكن أن يتأثر بعد فبراير 2009، لا تجد المحكمة في أي من الأدلة ما يشير للإفتراض بأن المدعى عليهـا أخلـت بالمعيار الأدنى للمعاملة. بالتأكيد لم يكن من شيء غير قضائي في ما يتعلق بأفعال وزارة البيئة والمناخ ووزارة التجارة والصناعة والشرطة السلطانية العمانية، بعيـدا عن عدم وجود أي "أساس شرعي في القانون ، إن اعتقال السيد التميمي وملاحقتـه جريا ضمن الحدود القانونية لممارسة المدعى عليها سلطة الأمن العام لضمان الإلتزام بقوانينها بما فيها القوانين البيئية والأنظمة. [...] 443. [...] بالتأكيد لا يكون الأمر على هذا الحال في أن كل مستثمر أجنبي يتمتع بالحمايـة والضمانات تم اعتقاله من قبل الدولة للإشتباه بقيامه بأفعال غير قانونيـة يـحـق لـه بتعويض، ولو تمت تبرئته في نهاية المطاف، تمت ملاحقة السيد التميمي بتهمتين: (1) جنحة السرقة العادية لنقل المواد الموجودة فـي الـوادي (الرمـال والأحجـار) دون الموافقات المطلوبة؛ و(ب) جنحة مخالفة قانون المحافظة على البيئة ومنع التلوث مـن خلال تشغيل مقالع استخراج المواد الحجرية والكسارات دون الموافقات المطلوبة، [...] 444. على الرغم من أن المدعي يرى في النهاية من هذه التهم من محكمة استئناف عبري بتاريخ 6 يونيو 2010، فإن ذلك لا يستتبع أن الشرطة السلطانية العمانية أو النظـام القضائي العماني أخلا بالقانون الدولي لدى الإذعاء على السيد التميمي، يجب أن يكون مسموحاً للدولة أن تتخذ موقفاً قانونياً في ما يتعلق بالمخالفة المفترضة أو الواضـحة لقوانينها المرعية الإجراء، حتى لو تبين في النهاية أن هذا الموقف هو خاطئ، شرط أن تقوم بذلك عن حسن نية وباحترام مبدأ الوجاهية. [...] 447. باختصار، تبين الأدلة فقط أن السيد التميمي أوقف (بطريقة سلمية)، واعتقـل (لمـدة قصيرة) ولوحق من قبل السلطات العمانية (دون أن تتكلل هذه الملاحقة بالنجاح) سنداًلتهمتين بجنحتين بسبب مخالفة القوانين والأنظمة البيئية للدولة، حتى لو اعتبرت هذه الأفعال أنها مرتبطة بأي من البقايا الرمزية للاستثمار الذي كان المدعي يملكه فـي ذلك الوقت – الأمر الذي تعتبره المحكمة غير ممكن - تبين الأدلة أنه ما من وجـود

 

لمخالفة المعيار الأدنى للمعامل

 

3. الإدعاء القائم على التخريب المتعمد لمقلع الأحجار : 448. أخيرا، يبقى الفصل في الإدعاء الذي أثاره المـدعي بـان المـدعى عليهـا أخلـت بالمعيار الأدني للمعاملة – بما في ذلك موجب تأمين الحماية الكاملة والأمـن - فـي السماح المزعوم بسرقة المعدات وغيرها من الأصول من مقلع الأحجار فـي جبـل واس

 

449. [...] ما من دليل مباشر على أن البنية التحتية والمعدات العائدة للمـدعـي جـرى تحطيمها ونهبها وتفكيكها ". [...] 450، إن إطار موجب الدولة بالحماية الكاملة والأمـن وفقـا للمعيـار الأدنـى لا يمكـن أن يمتد ببساطة ليشمل تأمين الحماية المادية بشكل دائم لاستثمار " تم التخلـي علـه بصراحة من قبل مالكيه (والتي سقطت كل حقوق الملكية التابعة له منذ مدة طويلة). [..

 

451. باختصار، لم تقدم للمحكمة أدلة موثوق بها تبين أن المدعى عليها كانت مسؤولة عن أية خسارة أو ضرر لأي من ممتلكات المدعي في موقع استخراج المواد الحجرية، أو أنها لم تتصرف بمعقولية لحماية ملكية المدعي، ما من دليل على أن عثمان شجعت أو عززت أي نهب أو تخريب متعمد في موقع استخراج المواد الحجرية. [...] 452. لذلك، ترى المحكمة أنه لا وجود لأي إخلال بالمعيار الأدنى للمعاملـة بهـ

 

الخص

 

الخات

 

453. باختصار، تعتبر المحكمة أنه لا وجود لحالة من الإخلال بالمعيار الأدنى للمعاملة 

 

قبل المدعى عليها، بالتالي ترد المحكمة هذا الإدعاء.(ج) المعاملة الوطنية:

 

454. أخيراً، أدلى المدعي أن المدعى عليها أخلت بشروط مبدأ المعاملة الوطنيـة بحـسب الإتفاقية حول إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وعمان من خلال عدم معاملة المدعي والإستثمار العائد له بالطريقة نفسها التي عاملت بهـا مستثمرين محليين آخرين في عمان

 

(1) المعاملة الوطنية بموجب الإتفاقية حول إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين الولايات

 

المتحدة الأميركية وعمان:

 

455. تنص المادة 10.3 من الإتفاقية حول إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وعثمان في الجزء الذي يتعلق بموضوعنا على ما يأتي: . يجب على كل طرف أن يمنح مستثمري الطرف الآخر معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك التي يمنحها، في ظروف مماثلة، إلى مستثمريه في ما يتعلق بإنشاء وحيـازة وتطوير وإدارة وسير وتشغيل وبيع وغيرها من التصرفات المتعلقة بالإستثمار

 

على أراضيه.

 

2. يجب على كل طرف أن يعامل الإستثمارات المغطاة معاملة لا تقل تفضيلا عـن تلك التي يمنحها، في ظروف مسائلة، إلى الاستثمارات العائدة المستثمريه علـى أراضيه في ما يتعلق بإنشاء وحيازة وتطوير وإدارة وسير وتشغيل وبيع وغيرها من التصرفات المتعلقة بالاستثمار على أراضيه.

 

457. [...] إذا ما تم تقديم أدلة عن التفاوت في المعاملة من قبل المدعي، يكـون إذا علـى الطرف المدعى عليه تبرير أو نفي هذا الدليل المتعلق بالتفاوت في المعاملـة. لكـن المبدأ لا يغني عن الحاجة بالنسبة للمدعي لأن يقدم على الأقل بعض الأدلة المتعلقة

 

بالموضوع لتأييد ما يدعيه، إن مجرد الإدعاء لا يكفي، 458. يجدر التذكير بأن النصوص [...] من الاتفاقية حول إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وعمان تنص على أن الإخلال يجب أن يقـع علـى مستوى عال في تنفيذ الأنظمة والقوانين البيئية لدولة ما قبل أن تعتبر مخالفة للفصل 10 من الإتفاقية. [...] يجب على المدعي أن يبين أن المعاملة التي حصل عليها وتلك المتعلقة بالاستثمار العائد له اختلفت بشكل جوهري عن تلـك التـي حـصل عليهـا مستثمرون عمانيون محليون أو تلك التي حصلت عليها استثماراتهم.

 

(ii) الإخلال المدعي به لمعيار المعاملة الوطنية: 459. يدلي المدعي أن الإخلال بالمادة 10.3 حصل كنتيجة لقيام المدعى عليها بتمييز فعلي في المعاملة، لأنه على الرغم من أن المستثمرين المحليين كانوا يقومون في الأساس بالنشاطات نفسها التي يقوم بها في مقلع استخراج الحجارة، لـم تـر التـراخيص الممنوحة لهم بطريقة تمنعهم من القيام بمثل هذه النشاطات ولـم بستم اعتقالهم أو إجبارهم على توقيع تعهد لتجنب الإحتجاز قبل المحاكمة أو توقيفهم عن العمل بشكل

 

دائم على أساس مخالفات بيئية. (46. مرة أخرى، يجب رد ادعاء المدعي لأن الإستثمار الأساسي العائد له في عمان لـم يكن موجوداً وقت اتخاذ التدابير المزعومة التي تشمل ادعاءه القائم علـى معيـار المعاملة الوطنية. [...] إن اعتقال السيد التميمي ومحاكمته لا يمكن أن يكون لهما أي تأثير عملي على استثماره في عمان لأنه: (أ) اعتقل فقط لمدة قصيرة وحتى أن الحكم الصادر بحقه عن محكمة البداية ثم تعليقه؛ و(ب) في هذا الوقت، كانت OMCO قد أنهت عقد إيجار OMCO-Emrock، مما يعني أنه لـم يعـد يملك أي استثمار جوهري مهم

 

461. في كل الأحوال، لا ترى المحكمة أن الإدعاء القائم على معيار المعاملة الوطنية يمكن أن يكون مقبولا. [...]

 

463. [...] لم يقدم المدعي أية أدلة موضوعية أو داعمة لتبيان أن مقلع استخراج الأحجار العائد له تمت معاملته بطريقة تختلف عن تلك الممنوحة للمستثمرين المحليـين فـي "ظروف مماثلة"، أدلى المدعي وعن حق أنه من خلال القيام بمقارنة بين مستثمرين محليين في أوضاع مماثلة، "ان مجرد وجود فارق معين لا يغلـب وجـود ظروف مماثلة". إلا أنه لإجراء مقارنة تتعلق بالإدعاء القائم على معيار المعاملة الوطنية يجب أن يكون أي مستثمر متخذ أساساً للمقارنة بشكل جوهري في نفس الظـروف کالمدعي، ترفض المحكمة ما أدلى به المدعي من أن مقلع الأحجار في جبل واسـا يجب أن يعتبر على أنه موجود في ظروف مماثلة لكافة مقالع الأحجار الكلسية فـي عمان"، يجب على المدعي أن يشير إلى أدلة تبين أن مستثمر محلـي، يملـك نـفـس الموافقات أو موافقات مشابهة في الأساس لتلك التي يملكها المـذعي وقـام بنفس التصرفات أو بتصرفات مماثلة لتلك التي قام بها المدعي (بما في ذلك المخالفات المتكررة التي ارتكبها المدعي للشروط الواردة في هذه الموافقات)، تمت معاملته باقل قسوة أو وفقا لمعيار مختلف. [...]

 

466. في كل الأحوال، أشارت المدعى عليها إلى الأدلة التي تبين أن المدعي ليس المستثمر

 

الوحيد في عمان الذي تم استجوابه من قبل السلطات العمانية بسبب مخالفات تتعلـق مقالع استخراج المواد الحجرية [...]. 467، علاوة على ذلك، ما من أدلة على أن المدعي عومل بطريقة معينة بسبب جنسيته. [...] كما أدلت المدعى عليها، من الواضح أن المدعي تم انتقاؤه ليس بسبب جنسيته بل لأنه وبدل أن يلتزم بشروط التراخيص الممنوحة له "قرار الشروع بعملية مختلفـة كليا خارج جبل واسا ".

 

468. لذلك، نرد المحكمة الإدعاء القائم على معيار المعاملة الوطنية. [...]

 

VII. الفقرة الحكمية:

 

بناء على الأسباب المدلى بها أعلاه، وبعد رد كافة الإدعاءات والإدلاءات المخالفة، تقرر

 

المحكمة وتقضي بما يأتي:

 

1. ترد المحكمة كافة طلبات المدعي المتعلقة بتحديد حقوقه وتلك المتعلقة بالتعويض، 2. تقضي المحكمة بإلزام المدعي أن يدفع للمدعى عليها على الفور مبلغ 5,667,410.24 دولار أميركي الذي يتضمن، التكاليف والمصاريف المعقولة التي تكبدتها المدعى عليها والمتعلقة بالتحكيم [...] القرار، [...].

 

3. وجوب دفع فائدة على المبلغ المذكور في النقطة 2 أعلاء خلال 60 يوما تلي صدور هذا