الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / تحكـيم وفقـا للاتفاقيـة الموحـدة لاستثمار رؤوس الأمـوال العربية في الـدول العربية - المادة 8/2 مـن الإتفاقية حظرت الطعن في الأحكام التحكيمية - المادة 8/2 لم تـنـص عـلـى حـظـر إقامـة دعـوى أصـلية ببطلان هذه الأحكام، لأن هذه الدعوى ليست من طرق الطعن فيها - الحكم المطعـون فـيـه قـضـى بـعـدم قبـول دعوى البطلان - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وحجبـه ذلـك عـن الـفـصـل في موضـوع الـدعوى، وفقا لقانون التحكيم المصري - نقـض الحكم المطعـون فيه واحالة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    530

التفاصيل طباعة نسخ

النص في الفقرة الثامنة من المادة الثانية من ملحق التوفيق والتحكيم بالإتفاقية الموحـدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية على أن "... ولا يجوز الطعـن فـي قـرار التحكيم ، مفاده أنه وإن حظر الطعن في أحكام المحكمين بطرق الطعن العادية وغير العادية، إلا أنه لم ينص على منع إقامة دعوى بطلان أصلية في شأنها، بما مؤداه وجوب التقيد بالمبـادئ الأساسية للأحكام القضائية من خلال هذه الدعوى والتي لا تعد طريقا من طـرق الطعـن فـي الأحكام، وإنما هي أداة لرد الأحكام التي أصابها عوار في مقوماتها عن إنفاذ آثارها القضائية، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبـول دعوى بطلان حكـم التحكيم محل التداعي على ما أورده بمدوناته من أن التحكيم صدر وفقا للاتفاقيـة المـوحـدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية، ولا يجوز الطعن فيه ولو بدعوى البطلان، فإنـه يكـون قـد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن الفصل في موضوع الدعوى، وفقـا لقـانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 بإعتباره الشريعة العامة لكل تحكيم يجري في مصر والذي لا تتعارض أحكامه – في هذا الشأن – مـع أحكـام الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربيـة فـي الـدول العربيـة الـصادرة بتـاريخ 1980/11/26 وملحق التوفيق والتحكيم المرفق بها التي جرى التحكيم – الراهن – وفقا لـهـا ومتى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا حقيقا بالنقض لهذا السبب دون حاجة الـى البحث في باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

 

(محكمة النقض، الطعن رقم 6065 لسنة 84 قضائية، جلسة 4 نوفمبر 2015)"

 

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية

 

نائب رئيس المحكمة" أمين محمد طموم

 

برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي

 

وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه،

 

مصطفی ثابت عبد العال

 

عمر السعيد غائم

 

نواب رئيس المحكمة

 

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد صباح أحمد.

 

وأمين السر السيد/ إبراهيم عبد الله. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة. في يوم الأربعاء 22 من المحرم سنة 1437 هـ، الموافق 4 من نوفمبر سنة 2015م.أصدرت الحكم الآتي:

 

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6065 سنة 84 ق.

 

والمرفوع من:

 

1 - حكومة دولة ليبيا.

 

2- وزارة الاقتصاد في دولة ليبيا.

 

3- الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في ليبيا. 4- وزارة المالية في دولة ليبيا. ويعلنون بإدارة قضايا الحكومة، مجمع شارع السيدي الدور الثالث، طرابلس، ليبيا. حضر عن الطاعنين الأستاذة الدكتورة/ حفيظة السيد الحداد، الأستاذ/ أحمد إمام، المحاميان.

 

ضد

 

- شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة والمنشآت الصناعية. ويمثلها: رئيس مجلس الإدارة السيد/ عمر محمد حلمي دسوقي. وتعلن في 3 شارع عباس العقاد، مدينة نصر، قسم أول مدينة نصر، محافظة القاهرة. حضر عن المطعون ضدها الأستاذ الدكتور/ فتحي والي المحامي

 

الوقائع

 

في يوم 2014/3/29 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 2014/2/5 في الدعوى رقم 39 لسنة 130 ق القاهرة، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة وحافظة بمستندائهم، وفي 2014/6/17 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعـن وفي 2014/5/22 أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا، وفي الموضـوع برفضه، وبجلسة 2015/10/7 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جـدير بالنظر، فحددت جلسة 2015/10/21 لنظره، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضر الجلسة، حيث صمم الحاضر عن الطاعنين والمطعون ضدها والنيابة كل ما جـاء في مذكرته، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.المحكمة

 

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / يحيـى

 

عبد اللطيف مومية، والمرافعة، وبعد المداولة.

 

حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.

 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فـي أن الطاعنين أقاموا على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 39 لسنة 130 ق. القاهرة، بطلب الحكم ببطلان الحكم التحكيمي موضوع الدعوى الصادر بتاريخ 2013/3/22 من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحكيم حالات خاصة (ad-hoc) غير مؤسسي بإلزامهم بأن يدفعوا لها المبالغ المبينة به والفوائد، وقالوا بيانا لذلك إن المطعون ضدها لجـات إلى التحكيم وفقا لأحكام الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربيـة إعمالا للشرط الوارد في البند رقم 29 من العقد المبرم بينهما في 2006/6/8، والذي بموجبه أسند الطاعنون إليها عملية تنفيذ مشروع إستثمار سياحي بمدينة طرابلس بدولة ليبيا، ثم صدر القرار رقم 203 لسنة 2010 بإلغاء المشروع، وثار النزاع بينهما، وحدا ذلك بالمطعون ضدها على اللجوء للتحكيم، وإذ صدر لصالحها الحكم المشار إليـه كـانـت الـدعوى، وبتـاريخ 2014/2/5 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم جواز الطعن في الحكم، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعـن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيهـا التزمت النيابة رأيها.

 

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقـه وفي بيان ذلك يقولون إن المادة 8/2 من ملحق الإتفاقية العربية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وإن حظرت الطعن في الأحكام التحكيمية الصادرة وفقاً لهذا الملحق، إلا أنها لم تنص على حظر إقامة دعوى أصلية ببطلان هذه الأحكام بإعتبارها مـن الـضمانات الأساسية لصحة الأحكام وليست طريقا من طرق الطعن فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول دعوى البطلان محل التداعي على سند من عدم جواز الطعن في أحكام التحكيم الصادرة وفقا للإتفاقية المشار إليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقـه بمـا يعيبه ويستوجب نقضه وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الإتفاقيات الدولية يتعين تفسيرها في إطار من حسن

 

النية، ووفقا للمعنى المعتاد لعباراتها في السياق الواردة فيه، وبما لا يخل بموضوع المعاهـدة أو أغراضها، ودعوى بطلان حكم التحكيم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست طعنـاً عليه فهي لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع، بل لمراقبة صحة حكم التحكيم وصـدوره وفق إجراءات القانون المنطبق، إحتراما للضمانات الأساسية في التقاضي، وبما يؤدي إلى إهدار أي حكم يفتقر في مصدره إلى المقومات الأساسية للأحكام القضائية. لما كان ذلك، وكان النص في الفقرة الثامنة من المادة الثانية من ملحق التوفيق والتحكيم بالإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية على أن "... ولا يجوز الطعن في قرار التحكيم"، مفاده أنه وإن حظر الطعن في أحكام المحكمين بطرق الطعن العادية وغير العادية، إلا أنه لم ينص على منـع إقامة دعوى بطلان أصلية في شأنها، بما مؤداه وجوب التقيد بالمبادئ الأساسية للأحكام القضائية من خلال هذه الدعوى والتي لا تعد طريقا من طرق الطعن في الأحكام، وإنمـا هـي أداة لـرد الأحكام التي أصابها عوار في مقوماتها عن إنفاذ آثارها القضائية، وكان الحكم المطعون فيه قـد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم محل التداعي على ما أورده بمدوناته من أن التحكيم صدر وفقا للإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية، ولا يجوز الطعن فيه ولو بدعوى البطلان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عـن الفصل في موضوع الدعوى، وفقا لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 باعتباره الشريعة العامة لكل تحكيم يجري في مصر، والـذي لا تتعـارض أحكامه – في هذا الشأن – مع أحكام الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الصادرة بتاريخ 1980/11/26 وملحق التوفيق والتحكيم المرفق بها التي جرى التحكيم - الراهن – وفقاً لها، ومتى كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً حريا بالنقض لهذا السبب دون حاجة الى بحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

 

لذلك

 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات، ومانتي جنيه مقابـل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة إستئناف القاهرة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى

 

أمين السر

 

نائب رئيس المحكمة