الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / تحكيم - جواز تمامـه عـن طريــق المحكمة - جـواز تمامـه دون تدخل المحكمة في حالة التحكيم الخاص أو التحكيم المؤسسي – الإتفاق على التحكيم يجوز وروده في ذات المحرر المتعلق بالتصرف القانوني أو في وثيقـة مستقلة - حكـم التحكيم يجـب أن يشتمل على صورة من الإتفاق على التحكيم - هـدف المشرع من ذلك التحقـق مـن صـدور الحكـم في حـدود سلطة المحكـم - إغفـال ذلـك يترتـب عليـه بطـلان حكـم التحكيم - يـكـفـي ايـراد فحوى الاتفاقيـة وفحوى الاتفاق على التحكيم بما لا يخـرج عـن مـعـنـى بنودها.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    281

التفاصيل طباعة نسخ

النص في المادة 213 من قانون الإجراءات المدنية يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن التحكيم يجوز أن يتم عن طريق المحكمة، كما يجوز أن يتم بـدون تدخل المحكمة في حالة التحكيم الخاص أو التحكيم المؤسسي، وفي حالة التحكيم عن طريق المحكمة، وهو الذي يتم بقرار منها بناء على اتفاق الخصوم إذا كان النزاع مطروحا عليها يتعين اتبـاع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من المادة المذكورة، أما في حالة التحكيم الذي لم يكن النزاع فيه معروضا على المحكمة، أي في التحكيم الذي يتم بين الخصوم خـارج المحكمة، فإن الإجراءات اللازم إتباعها هي تلك المنصوص عليها في الفقرة الثالثـة مـن ذات المادة، ولا بعد مجرد طلب تعيين محكم أو أكثر بواسطة المحكمة في التحكيم الخـاص إعمـالا لنص المادة 204 من ذات القانون إعتبار أن التحكيم قد جرى عن طريق المحكمة التي لم يكن النزاع مطروحاً عليها للفصل في موضوعه، ذلك أن ما تقوم به المحكمة في هذه الحالة لا يعدو أن يكون تنفيذا لنص قانوني، بما يمكن الخصوم من إجراء التحكيم الذي يتم بينهم خـارج

 

المحكمة بغير تدخل منها. من المقرر أيضا، أنه يجوز أن يكون الإنفاق على التحكيم واردا في ذات المحرر المتعلق بالتصرف القانوني مثار النزاع أو منفصلا عنه في مشارطة تحكيم أو وثيقة مستقلة، وأنه وفقا لنص المادة 5/212 من قانون الإجراءات المدنية يجب أن يشتمل حكم المحكم على صورة من الإتفاق على التحكيم، وهو على هذا النحو بيان جوهري لازم لصحة الحكم يترتب على إغفالـه بطلان الحكم، ولكن ليس المقصود من اشتمال حكم المحكم على صورة من اتفاق التحكيم ايراد ذات نصوص الإنفاقية، بل يكفي إيراد فحواها، متضمنا الإنفاق على التحكيم، وبما لا خروج فيه عن معنی بنودها.

 

(محكمة التمييز، دبي، الطعن رقم 2009/67، طعن مدني، جلسة 2009/5/24)

 

حيث إن مما ينعاء الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى ببطلان حكـم المحكم استنادا الى نص المادة 213 من قانون الإجراءات المدنية بمقولة أن التحكيم تم عن طريق المحكمة وصدر حكم المحكم بغير وثيقة تحكيم، لأنه ورد فيه أن المطعون ضدها رفضت الموافقة والتوقيع على مشارطة التحكيم قبل إبداع أصل وثيقة التحكيم، هذا في حين أن حكم المحكـم لـم يخالف أي شرط من الشروط المنصوص عليها في تلك المادة، ولم تتوافر أي حالة من حالات البطلان الواردة، على وجه الحصر، في المادة 216 من ذات القانون، ومـن ثــم فـإن الحكـم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 213 من قانون الإجراءات المدنية على أنه ((1- في التحكيم الذي يتم عن طريق المحكمة يجب على المحكمين إيداع الحكم مـع أصـل وثيقة التحكيم والمحاضر والمستندات قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى، 2- وإذا

 

كان التحكيم واردا على قضية إستئناف كان الإيداع في قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظـر

 

الإستئناف، 3- أما في التحكيم الذي يتم بين الخصوم خارج المحكمة فيجب على المحكمين أن يسلموا صورة من الحكم الى كل طرف خلال خمسة أيام من صدور قرار التحكـيم وتنظـر المحكمة في تصديق أو إبطال القرار بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتـادة لرفـع الدعوى)) يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن التحكيم يجـوز أن يـتـم عـن طريق المحكمة، كما يجوز أن يتم بدون تدخل المحكمة في حالة التحكيم الخاص أو التحكـيم المؤسسي، وفي حالة التحكيم عن طريق المحكمة، وهو الذي يتم بقرار منها بنـاء علـى اتفـاق الخصوم اذا كان النزاع مطروحا عليها، يتعين إتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من المادة المذكورة، أما في حالة التحكيم الذي لم يكن النزاع فيـه معروضـا علـى المحكمة، أي في التحكيم الذي يتم بين الخصوم خارج المحكمة، فإن الإجراءات اللازم إتباعهـا هي تلك المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من ذات المادة، ولا بعد مجرد طلب تعيين محكـم أو أكثر بواسطة المحكمة في التحكيم الخاص، إعمالا لنص المادة 204 من ذات القانون، إعتبار أن التحكيم قد جرى عن طريق المحكمة التي لم يكن النزاع مطروحا عليها للفصل في موضـوعه ذلك أن ما تقوم به المحكمة في هذه الحالة لا يعدو أن يكون تنفيذا لنص قانوني، بمـا يمكـن الخصوم من إجراء التحكيم الذي يتم بينهم خارج المحكمة بغير تدخل منها، ومن المقرر أيضا أنه يجوز أن يكون الإتفاق على التحكيم واردا في ذات المحرر المتعلق بالتصرف القانوني مثـار النزاع أو منفصلاً عنه في مشارطة تحكيم أو وثيقة مستقلة، وأنه وفقا لنص المادة 5/212 مـن قانون الإجراءات المدنية يجب أن يشتمل حكم المحكم على صورة من الإنفاق على التحكيم، وقد هدف المشرع من وجوب اثبات هذا البيان في ذات الحكم الى التحقق من صدور حكم المحكم في حدود سلطنه المستمدة من الإنفاق على التحكيم، وهو على هذا النحو بيان جوهري لازم لصحة الحكم يترتب على إغفاله بطلان الحكم، ولكن ليس المقصود من اشتمال حكم المحكم على صورة من اتفاق التحكيم ايراد ذات نصوص الإتفاقية، بل يكفي ايراد فحواها متضمنا الإنفاق علـى التحكيم وبما لا خروج فيه عن معنى بنودها، حيث إن الغرض من ايرادها في الحكم يتحقق بهذا البيان لأنه يكفي لتمكين المحكمة المناط بها التصديق على حكم التحكيم من بسط رقابتهـا عليـه بمجرد اطلاعها على مدوناته، ولا يلزم ایراد شرط التحكيم في مشارطة تحكيم مستقلة، بل يكفي ايراد الإنفاق على التحكيم في المحرر المتعلق بالتصرف القانوني مثار النزاع، ومتى ورد شرط التحكيم في العقد الأساسي، فإن ذلك يعني عن تحرير مشارطة تحكيم أو وثيقة منفصلة كي تصح الإجراءات التي تمت في الدعوى، ومن المقرر كذلك وفق ما تقضي به المادة 49 مـن قـانون الإثبات أن قضاء الحكم النهائي في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة به في مسألة أساسية يحـوز قوة الأمر المقضي به، ويكون مائعا للخصوم أنفسهم من التنازع في هذه المسألة في دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة بذاتها هي الأساس في ما يدعيه أحد الطرفين من حقوق مترتبة عليها، لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة وثيقة التأمين مثار النزاع - المرفقة بملف التحكيم- أنه قد ورد فيها أن تحال كافة الخلافات الناشئة عن هذه الوثيقة الى محكم معين من الطرفين، وكان ما طلبه الطاعن في الدعوى رقم 30 لسنة 1997 مدني كلي بمبلغ التأمين هو مما يدخل في نطاق ما هو متفق عليه في شرط التحكيم، وكانت الشركة المطعون ضدها هي التي تسسكت بشرط التحكـيم الوارد في هذه الوثيقة ودفعت بعدم قبول الدعوى للإتفاق على التحكيم، وقد بني الحكم الصادر في تلك الدعوى – الذي صار باتا- قضاءه بعدم قبول الدعوى، تأسيساً على وجود شرط التحكيم، وإذ حاز هذا الحكم حجية الأمر المقضي، مما يمتنع معه على نفس الخصوص في الدعوى الراهنـة المتنازع في شرط التحكيم الوارد في وثيقة التأمين مثار النزاع، فإنه يتعين لذلك علـى محكمـة الموضوع أن تتقيد بهذا القضاء، وكان حكم المحكم المراد المصادقة عليه قد التزم حجية الحكـم السابق سالف البيان، كما تقيد بحجية الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بتـاريخ 2006/2/6 الذي قضى بتعيين المحكم لفض النزاع القائم بين طرفي الدعوى بشأن وثيقة التأمين رقم 18131 المؤرخة 16-3-1981، بما أورده في مدوناته من أن (البين من أوراق ووقائع الدعوى رقـم 97/30 مدني كلي دبي المرفوعة من المحتكم (الطاعن) ضد المحتكم صدها (المطعون ضدها) أن المحتكم ناشد المحكمة طلب الحكم له بطلباته المبينة بصحيفة دعواه على سند من القول أنـه هو المستفيد من قيمة بوليصة تأمين على الحياة أجرتها زوجته المرحومة... لدى المدعى عليها - المحتكم ضدها- ويستحق التعويض المحدد في هذه البوليصة في حال وفاة زوجتـه، وحيـث إن الحاضر عن المدعى عليها – المحتكم ضدها – وبجلسة 10-4-97 دفع بوجود شرط التحكـيم إضافة إلى دفوع أخرى تضمنتها مذكرته الشارحة المقدمة في تلك الجلسة، كما صمم على طلبه هذا في مذكرته المقدمة في جلسة 1-5-97، حيث دفع بعدم قبول الدعوى عمـلا بمشارطة التحكيم الواردة في وثيقة التأمين، حيث نصت الفقرة الأخيرة من شروط الوثيقة على أن كل الخلافات التي تثار بين الطرفين المتعلقة بهذه البوليصة تحال إلى المحكم ليتها ويعين ذلك من قبل الطرفين، وفي حال الإختلاف على مسمى المحكم يقوم كل طرف بتعيين محكم من قبله وبدورهما يختاران المحكم المرجح، ... وحيث إنه وطبقا للدفع المثار من وكيل المدعى عليها، فإنه بتاريخ 1997-12-18، قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى في شقها المتعلق بالمبلغ موضوع بوليصة التأمين لوجود شرط التحكيم، كما أن الحكم المذكور تأيـد أمـام محكمة الإستئناف بالإستئناف رقم 98/31 حقوق، إعمالا لوجود شرط التحكيم في بوليصة التأمين، وحيث إنه فـي الطعن رقم 99/221 حقوق المقدم من الطاعن - المحتكم- وما جاء في حيثياته، أنه لمـا كـان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن وثيقة التأمين على الحياة - محل النزاع- قد أبرمت لمدة سنة تبدأ من 16-3-1981 الى 15-3-1982، وهو ذات الإتفاق على التحكيم، وأعمل أثره من عدم اختصاص المحكمة بنظر طلب مبلغ التأمين محل الوثيقة، كما أنه بالإطلاع على حيثيات الحكـم الصادر في الدعوى رقم 2000/223 مدني كلي والمرفوعة من المحتكم ضد المحـتكم ضدها، ومن جملة الدفوع المثارة من وكيل المدعى عليها أن المدعي ليس هو الوريث الصحيح لمالكـة وثيقة التأمين محل الدعوى، بما معناه لم ينف وجود وثيقة التأمين ولم يدفع أيضا بإنعـدام وثيقـة التأمين، وبناء على ذلك حكمت المحكمة بتاريخ 27-3-2001 بتعيين المحكـم التـأميني أو الحسابي صاحب الدور بالجدول لفض النزاع بين طرفي الدعوى، وحيث أن البين من الأحكـام القضائية السابقة، أن السيد قاضي الموضوع قد تبنى وجود علاقة تأمينيـة ثابتـة بـين طرفـي التحكيم، وذلك طبقا لما تم طرحه أمامه من دفوع وبينات، كما أن المحكم ملزم التقيد بما قضي به بأحكام قطعية وباتة، وأنه يحيل في أسبابه الى تلك الأحكام القطعية..))، وإذ كان هذا الذي أثبتـه المحكم بما تضمنه من استعراض للدعاوي السابقة المشار اليها والأحكام الصادرة فيهـا، وبمـا تضمنته مذكرات المطعون ضدها المقدمة فيها – يكفي لاستيفاء حكمـه لـشرط ايـراد فحـوى ومضمون الإتفاق على التحكيم المنصوص عليه في وثيقة التأمين محل النزاع بما يكفي لتمكين المحكمة المناط بها التصديق عليه من بسط رقابتها عليه بمجرد اطلاعها على مدوناته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الإبتدائي ببطلان حكم المحكمة استنادا الـي الفقرة الأولى من المادة 213 من قانون الإجراءات المدنية، بما أورده في مدوناته من أن ((مـن المقرر على نحو ما تقضي به المادة 213 من قانون الإجراءات المدنية أنه يجب على المحكم في التحكيم الذي يتم عن طريق المحكمة ابداع الحكم مع أصل وثيقة التحكيم والمحاضر والمستندات قلم كتاب المحكمة المختصة، ولما كان ذلك، والثابت من الأوراق صدور حكم التحكيم بغير وثيقة تحكيم، حيث إن المستأنف ضدها (المطعون ضدها) قد رفضت الموافقة والتوقيع على مشارطة التحكيم قبل ابداع أصل وثيقة التأمين، وقد ورد كل ذلك ضمن أسباب الحكم الصادر من المحكم، وحيث إن هذا خطأ في الإجراءات في تحكيم تم عن طريق المحكمة، وقد وردت حالات البطلان في المادة 216 من قانون الإجراءات المدنية))، في حين أن الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بتاريخ 6-2-2006 قد قضى بتعيين محكم لفض النزاع بين طرفي الدعوى بشأن وثيقة التأمين،مما مؤداه أن التحكيم قد تم خارج المحكمة ودون أن يغير من ذلك تعيينها المحكم إعمالا لنص المادة 1/204 من قانون الإجراءات المدنية، فإن النص الوارد في الفقرة الأولى من المـادة 213 منه لا ينطبق على حالة التحكيم الماثلة، وأن ورود شرط التحكيم في وثيقة التأمين مثار الـزاع يغني عن تحرير وثيقة تحكيم منفصلة كي تصح الإجراءات التي تمت في دعوى التحكيم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.