الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48 / تحكيم - اثارة الشرط قبل اي دفع.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    386

التفاصيل طباعة نسخ

(حكم محكمة النقض السورية - الغرفة المدنية الأولى - قـرار رقـم 468 لعـام 2005

 

تاريخ 2005/2/24)

 

أولا- ملخص الحكم:

 

التمسك بشرط التحكيم وإثارته قبل أي دفع آخر يجعل البت بالنزاع من اختصاص هيئـة

 

التحكيم.

 

ثانياً- في التعليق على الحكم – المحامي فاضل حاضري - سوريا: لا شك أن للمجتمع التجاري معطيات خاصة ومفاهيم معقدة وعلاقات مركبة تثيـر عقبـات عملية ومعضلات شائكة تتطلب مرجعية قانونية مستقلة وإطار مؤسساتي لتنظيم الروابط ومعالجة المنازعات ذات الصلة بغض النظر عن طبيعة النظامين القانوني والاقتصادي السائد لدى دولـةمن الدول، ويشكل التحكيم أحد أهم مكوناته المتميزة لانسجامه مع إيقاع بيئة الأعمال المتغيـر دوماً، فهو ليس ينزعة ظرفية أو حادثة مصادفة أو ترف علمي أو إضافة غير لازمة، بل هو وليد ظروف وثمرة معطيات متصلة الحلقات جعلت منه حقيقة وضعية من العسير تجاهلهـا أو غض الطرف عنها ، يلتمس الداخل إلى أعماقه دقة فلسفته واسرار قوته وتمايز أركانه وأبعـاد معانيه ومحورية دوره مما أكسبه مكانة علمية وعملية ملفتة، تجلت بكثافة التوجـه إليـه محليـا وإقليميا ودوليا، وخاصة في العصر الحاضر عصر العولمة بمعناها الشمولي الواسع. ولقد جاء في حيثيات الحكم محل التعليق ما يلي: .... التمسك بشرط التحكيم وإثارته قبل أي دفع آخر يجعل البت بالنزاع من اختصاص هيئة

 

التحكيم...

 

ونحن نتفق مع المحكمة مصدرة الحكم في إرسائها لهذه القاعدة القانونية لأن التحكيم هـو اتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين يسمون محكمين للفصل فيـه دون..المحكمة المختصة به، وينتج من اتفاق التحكيم آثار فهو ملزم لأطرافه على نحو إيجابي بمقتضاه يتم عرض النزاع إن وجد على التحكيم دون محاكم الدولة وأثر سلبي تم بشأنها اتفاق علـى التحكيم والشرط التحكيمي رغم وروده في صلب العقد المنظم للعلاقة القانونية بين الطرفين إلا أنه يعتبر عقاً مستقلاً ومنفصلاً في ذاته عن العقد الأصلي في خصوص استبعاد ولايـة القـضاء العادي واللجوء إلى التحكيم ومن واجبات المحكمة عدم قبول الدعوى التي يوجد بـشأنها اتفـاق تحكيم إذا ثبت لديها أن هناك اتفاق تحكيم بخصوص موضوع هذه الدعوى بمجرد إثارة هذا الدفع قبل الدخول في الأساس، وبمعنى أن التمسك بشرط التحكيم ينبغي أن يتم قبل أي دفـع فـي الموضوع، فالتحكيم ليس من النظام العام فإذا خاص الخصم في موضوع الدعوى أمام القضاء اعتبر ذلك قبولا منه بالتقاضي أمامه وعدولا عن شرط التحكيم.

 

والسؤال الذي يتعين طرحه في هذا المقام إذا تعدد المدعى عليهم فـي الـدعوى القضائية وكانوا أكثر من شخص ويوجد اتفاق لحل الخلاف عن طريق التحكيم ويتمسك أحد المدعى عليهم بشرط التحكيم في حين أن المدعى عليهم الآخرين لم يتمسكوا بـالتحكيم وخاضـوا حتـى فـي موضوع الدعوى فما هو الحل؟ وتحيل في الجواب على هذا التساؤل المطروح إلى ما قررته محكمة التمييز في دبي حيـث

 

قررت:

 

"... إذا أتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما، ولجأ أحد الطرفين إلى رفع الدعوى فـان

 

اعتراض الطرف الآخر على ذلك في الجلسة الأولى وتمسكه بشرط التحكيم، بوجـب علـي المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى، حتى لو تعدد اطراف الدعوى ممن اتفقوا على التحكيم ولـم يتمسكوا بشرط التحكيم أو نزلوا عنه طالما أن طرفا ممن اتفقوا على التحكيم تمسك بـذلك ممـا يجعل المحكم مختصا بالنظر في النزاع الأطراف كافة..... (محكمة التمييز - دبي - الطعن رقـم 219 لسنة 2008 – تجـاري - جلسة الاثنين *(2009/3/9

 

والجدير بالذكر أن وجود شرط تحكيم ضمن عقد أو إبرام اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع، يعتبر

 

نزولا من الخصوم بإرادتهم عن اللجوء إلى القضاء وبذلك تفقد الدعوى شرط قبولها من المحكمة.إذن شرط التحكيم لا يحجب الإختصاص عن المحكمة لكنه يمنعها من سماع الدعوى ما دام الشرط قائما، كما أن الرجوع عن الشرط يعيد إلى القضاء ولايته؟. ويترتب على هذا الأثر ما يلي:

 

- إذا دفع أحد الخصوم بعدم القبول فلا يجوز له ابداء دفع شكلي آخر، لأنه لا يتوقع أن تفصل المحكمة في اتفاق التحكيم فتقضي مثلاً ببطلانه أو عدم الاعتداد به ثم تفصل فـي موضوع اختصاصها بنظر الدعوى. - ولذلك أوجب المشرع المصري في المادة 108 من قانون المرافعات المصري ابـداء الدفوع الشكلية قبل أي دفع آخر وإلا سقط الحق فيها. وكذلك المادة 144 من قانون اصول المحاكمات السوري. والحقيقة أن الدفع بوجوب عرض النزاع على هيئة التحكيم لا يعتبر دفعـاً شكليا لأنـه لا ينصب على عدم الاختصاص ولا على الإجراءات .

 

الخلاصة: للقضاء في مجال التحكيم منزلة خاصة، فهو يضطلع بدوره في تفعيل قواعـد التحكيم غير المقننة وتفهم وتطوير القواعد المقننة، والاجتهاد الإيجابي للمحاكم هو الأمر الفاعـل في تعزيز نظام التحكيم في البلد الذي تعمل فيها، تدخل القضاء في مسائل التحكيم يتطلب بدايـة نظر جوهر التحكيم وحقيقة كياته ومعطياته والضوابط التي تميزه عن نظام القضاء، وذلك حتـى يمكن استيعاب واستقبال الأحكام القانونية الخاصة به. وإذا كان صحيحاً أنه يوجد تشابه بين التحكيم والقضاء، كما أن الروابط بينهما كثيرة، إلا أن الصحيح أيضا أن الأمر مختلف، والفكرة الأساسية، تتمثل في تفرد أسلوب التحكيم كنظام قانوني ذاتي متماسك.