الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48 / حكم تحكيمي - طلـب بطلانه - مهلـة الـبطلان لا جزاء على مخالفتها في إصدار الحكم - الغايـة مـن تحديـد المهلـة - مـصالحة بعـد صـدور حكـم التحكيم عقـد المـصالحة حـل مـحـل حـكـم التحكيم - لا مبرر لمناقشة أسباب البطلان - مخالفة - يتوجب بحث أسباب البطلان: الأطراف لم يطلبوا إثبـات المصالحة - رد الأكثرية: المحكمة الناظرة في دعوى البطلان لا تملك الحكم بتثبيت المصالحة.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    376

التفاصيل طباعة نسخ

لئن كان قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008 قد ألزم المحكمة الناظرة في دعوى بطلان حكـم التحكيم الفصل بدعوى البطلان خلال مهلة حددها بتسعين يوما تبدأ من تاريخ اكتمال الخصومة إلا أن مضي زمن ووقت يجاوز هذا الميعاد دون البت بدعوى البطلان لا يرتب أي أثر قـانونـي أو جزاءا معينا باعتبار أن المشرع سكت عن ذكر ذلك . تكمن غاية المشرع وهدفه من تحديد زمن للبت بمثل هذه الدعاوى هو حث الأطراف على السرعة في تبادل دفوعهم وفي عدم إطالة أمد التداعي. عقد المصالحة وما ورد فيه حل مقام حكم المحكم... ولا مبرر لمناقشته والبحـث فـي أسباب البطلان... رد الدعوى.مخالفة:

 

يتوجب البحث بأسباب البطلان المثارة من قبل الأطراف. ابن أطراف الدعوى لـم يطلبـوا تثبيت عقد المصالحة، وكان يتوجب البحث بأسباب البطلان المثارة. مل الأكثرية: تملك الحكم بتثبيت المصالحة.

 

المحكمة الناظرة في دعوى البطلان لا تملك إلا الحكم بالبطلان أو بـرد الـدعوى دون أن

 

(محكمة الإستئناف المدنية بدمشق، قرار رقم 8، تاريخ 2019/2/23)

 

في المحاكمة الجارية علنا: حضر وكيلا الطرفين وتبادلا المذكرات والدفوع حيـت أصـر وكيل الجهة طالبة البطلان على مطلبه بطلان حكم المحكم المنفرد موضوع هذا الإدعاء في حين التمست وكيلة المدعى عليه (طالب التحكيم) رد دعوى البطلان ثم أبرزت الجهة طالبـة دعـوى البطلان صورة عقد مصالحة بين الطرفين المتحاكمين مؤرخ في 2018/5/13 تم حفظ صورة

 

عنه بعد مطابقته مع الأصل الذي أعيد له. وقد تضمن في المادة الثالثة منه (تنازل الفريق الثاني (المدعي) عن الحق المدعى بـه موضوع دعوى البطلان أساس 13 لعام 2018 المنظورة أمام محكمة الإستئناف المدنية العاشرة بدمشق موضوع حكم المحكم المنفرد المودع لدى ديوان الإستئناف المدني بدمشق برقم 27 لعـام -(2018

 

وقد أنكرت وكيلة طالبة التحكيم (المدعى عليها في دعوى البطلان) علمها كوكيلـة بالعقـد المبرز ودفعت بأنه يمكن أن يكون العقد مختلق وغير صحيح والتمست إكــساء حكـم المحكـم المنفرد صيغة التنفيذ عند رد دعوى البطلان. واعتبرت أن النظر في العقد المبرز لاحقا يخـرج عن ولاية المحكمة الناظرة في دعوى البطلان وكان وكيل طالب البطلان قد إلـنمس إسـتجواب الطرفين. كما أن المحكمة ووصولا إلى حقيقة الخلاف بين الطرفين تبعاً للمذكرات المبرزة بينهما ولعقد المصالحة كانت قد قررت الإستجواب.إذ جاء في أقوال طالب دعوى البطلان أن عقد المصالحة المبرز في الملف صـادر عنـي ويحمل بصمتي وتوقيعي وقد تصالحت مع الجهة طالبة التحكيم وعلى أن يحل عقد المصالحة وما ورد فيه مقام حكم المحكم المنفرد وإنني ملتزم بما جاء في المصالحة نصا وحرفاً وقد تنازلت عن ما أملكه من المحضر 3037/ المزة إلى زوجة المدعى عليه (طالب التحكيم) فجاءت كالتالي : إن عقد المصالحة المبرز في ملف الدعوى المبرز أمامكم صادر عنـي ويحمـل تـوقيعي ويصمتي وقد تصالحت مع المدعي (المتحاكم معه) وقد تنازل لي عن 1200 سهم بإسم زوجتـي بموجب عقد بيع كما تنازل لي عن 600 سهم الباقية من 2400 من المحضر 3037/المزة وصار المحضر بكامله بإسمي وإسم زوجتي ولم يبق للمدعو.... أي ملكية في المحضر المذكور الفـا

 

وهذه أقوالي. وقد كرر الطرفان بعد ذلك أقوالهما فتقرر إعلان ختام المحاكمة بإتخاذ القرار التالي.

 

في القانون:

 

من حيث ولئن كان قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008 قد ألزم المحكمة الناظرة في دعـوى بطلان حكم التحكيم الفصل بدعوى البطلان خلال مهلة حددها بتسعين يوما تبدأ من تاريخ إكتمال الخصومة إلا أن مضي زمن ووقت يجاوز هذا الميعاد دون البت بدعوى البطلان لا يرتسب أي أثر قانوني أو جزاءا معينا بحسبان أن المشرع سكت عن ذكر ذلك ولا يمكن أن يفسر المقالة عن ذكر الجزاء لصالح أحد الطرفين إذ تكمن غاية المشرع وهدفه من تحديد زمن للبت بمثـل هـذه الدعاوى هو حث الأطراف على السرعة في تبادل دفوعهم وفي عدم إطالة أمد التقاضـي إذ أن التحكيم في حقيقته هو تجاوز إتفاقي عن إجراءات التقاضي العادي الطويلة والمملة أحيانا المتبعة أمام القضاء العادي لذا فإن ما جاء في دفع وكيله... لهذه الناحية لا يجد سنده القانوني. ولما كانت الجهة طالبة البطلان قـد أبـرزت صورة وثيقة عقـد مـصالحة مؤرخـة في 2018/5/13 ولم تعترض عليها وكيلة الطرف الآخر بل نفت علمها كوكيلـة بـذلك، ولمـا كانت المادة الثالثة من العقد المذكور قد تضمنت تنازل الفريق الثاني... عن الحق المدعى بـه بدعوى البطلان أساس رقم 13 لعام 2018 المنظورة أمام محكمة الإستئناف المدنيـة العاشرة

 

بدمشق موضوع حكم المحكم المنفرد المودع ديوان الاستئناف المدنية بدمـشـق بـرقم 27 لعـام

 

2017كما جاء في المادة الرابعة منه على أن يتنازل الفريق الأول... عن الحق المدعى به بدعوى الإكساء رقم 32 لعام 2018 المنظورة أمام محكمة الإستئناف المدنية الأولى موضوع ذات حكـم المحكم المنفرد أعلاه.

 

ومن حيث أن العقد العادي يستمد حجينه من توقيع أو بصمة صاحبه وهو حجة علـى مـن أبرزه. وحيث أن طالب البطلان... قد أقر باستجوابه أمام محكمتنا بوقوع المصالحة وإن عقـد المصالحة وما ود فيه حل مقام حكم المحكم المنفرد.... وانه لم يبق له بذمة.... أي شـي ومـن حيث أن هذا إقرارا من صاحب المصلحة بوقوع التنازل والمصالحة وهذا مـا أبـده الطـرف الآخر ... بأن المحضر بكامله صار بإسمه وباسم زوجته ولم يبـق للمـدعو... أي ملكيـة فـي المحضر 3037 وإن التوقيع الصادر على عقد المصالحة والبصمة صادرين عنه وأنـه تـصالح مع ....

 

وحيث أن ذلك يعد إقراراً أيضاً من الطرف الآخر وحجة على المقر وملزماً لـه لا يمكنـه النكول أو الرجوع عنه ومن حيث أن حضور الأصيل وإقراره بالإستجواب بالمصالحة بغطـي إنكار الوكيلة... وعدم معرفتها كوكيلة بوقوع المصالحة وإن عقد المصالحة وفقا لإتفاق الطرفين قد نسف حكم المحكم المنفرد وألغاه وبالتالي لا مبرر لمناقشته والبحث في أسباب البطلان المثارة من... إذ أن من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه.

 

ومن حيث أن دعوى البطلان وفقا للمعطيات المثارة في الدعوى أضحت جديرة بالرد. لذا وبعد المداولة وعملا بأحكام قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008 والمادة 148 من القانون د المدني والمادة 10 بينات تقرر بالأكثرية ما يلي: | - رد دعوى البطلان للأسباب الواردة في متن القرار. 2- تضمين الجهة طالبة البطلان الرسوم والمصاريف والأتعاب .

 

قراراً مبرما صدر علنا وأقيم في 2019/2/3 م.

 

المستشار

 

الرئيس

 

المستشار

 

مخالف والمخالفة على ضبط مستقل