حول السبب المتعلق بتخطي الحكم المطعون فيه شرط التحكيم فإن ذلك مردود عليـه بمـا جاء في الحكم المطعون فيه لأنه لا بد من الوقوف على وجود نزاع حول المطالبات التي قدمها طالبو التصفية فإن ظهر أن هناك نزاع فإن المسألة تكون واضحة ويلزم الأطراف باللجوء الى التحكم.
(المحكمة القومية العليا، الطعن المدني رقم 2013/343)
مع ومن حيث الموضوع فإن ممثل الطاعنة ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لتخطيه شرط التحكيم وأكد أن المطعون ضدها الأولى قد تـصالحت الطاعنة وتم تسوية المسائل المالية مما يقفل الباب أمام أي نزاع لاحق حول المديونيـة. وأن المطعون ضدهم يحاولون التنصل من الإتفاق مع الطاعنة وأن طلب التصفية لا أمل فيه، وأكد أن الإقرارات المشفوعة باليمين التي قدمها مقدمو طلب التصفية معيبة لأنه لم يرد فيها أن المقر قـد حلف اليمين أمام المحامي الموثق، ويرى أن الإجراءات متعلقة بسداد أموال ناتجة عـن عقـود تمويل. وطالب بنقض حكم محكمة الإستئناف وتأييد حكم محكمة الموضوع. رد المطعون ضدهم مؤكدين أن الطاعنة قد عجزت عن دفع ديونها وأنه لـم يـرد فـي الطعن أن الطاعنة قد دفعت ديون المطعون ضدهم ويرون أن شرط التحكيم لا يمنع المطالبـة
بالتصفية وأنه لا يتصور أن تعقد هيئة تحكيم للفصل في الفشل في السداد – وأشاروا إلـى أن عقد الشراكة لم يرد فيه التزام من الطاعنة بسداد الدين وإنما التزم الطرف الخامس وهو أحـد مساهمي الشركة ولم يف بالتزامه وأكدوا أن الإقرارات المشفوعة باليمين قد قبلتهـا محكمـة الموضوع ولم تعترض عليها الطاعنة التي قبلت حكم محكمة الموضـوع وطالبوا بشطب الطعن.
وتتلخص الوقائع في أن المطعون ضدهم تقدموا بطلـب لتصفية الطاعنـة لعجزهـا عن سداد ديونهم المستحقة وتعيين مصف لها وحــد كـل طـالـب مديونيتـه وطـالـب أن يخصص له من عائد التصفية مديونيته... ردت الطاعنة علـى الطلـب مـضمنة طلبهـا دفوعا قانونية وموضوعية رد عليها مقدمو طلب التصفية وعقبت الطاعنة على الرد علـى الدفوع القانونية ومن ثم قضت محكمة الموضوع بشطب الإجـراءات فإستأنف المطعـون ضدهم أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها موضوع هذا الطعن والذي قضي بإلغاء حكم محكمة الموضوع وأعاد إليها الأوراق للعمل وفقا لما ورد بمذكرتها ومن ثم جاء هـذا
الطعن. المطلوب والشروط المطلوبة لقبول الطلب أو رفضه وفقا لما قدم أمام محكمة الموضوع من دفوع
وحول السبب المتعلق بتخطي الحكم المطعون فيه شرط التحكيم فإن ذلك مردود عليه بمـا جاء في الحكم المطعون فيه لأنه لا بد من الوقوف على وجود نزاع حول المطالبات التي قدمها طالبو التصفية فإن ظهر أن هناك نزاع فإن المسألة تكون واضحة ويلزم الأطراف باللجوء إلـى
التحكيم.
أما المصالحة التي تمـت بـين الأطراف فإنهـا أيـضاً تدخل فـي الإعتبـار فيمـا يتعلق بالديون المدعى فشل الطاعنـة فـي سـدادها الأمـر الـذي دعـا إلـى تقديم طلـب التصفية.
وفيما يتعلق بالإقرارات المشفوعة باليمين وما شابها من عيوب فإن ذلك أيضاً يمكن أن يتم معالجته أمام محكمة الإجراءات والتي عليها أن تستوثق من إستيفاء الشكل المطلـوب لإجـراء التصفية أو قبول طلب التصفية. لا أرى فيما ذهبت إليه محكمة الاستئناف مخالفة للقانون بقدر ما هو سعى لاستيفاء الـشكلومستندات قدمها طرفا النزاع، وأرى أن تقرر تأييد قضاء محكمة الإستئناف وشطب هذا الطلـب
بعد موافقة الأخوين بالدائ
یوسف رحمة الله أبو قر
قاضي المحكمة العليا 2013/6/
فائزة إبراهيم زين العابد
هاشم عمر عبد الله
قاضي المحكمة العليا 2013/6/
قاضي المحكمة العليا 2013/6/
الأمر النهائي
1. نويد الحكم المطعون فيه. 2. يرفض الطعن
يوسف رحمة الله أبو قرون قاضي المحكمة العليا ورئيس الدائرة 2013/6/23ن.ي