ان قانون التحكيم لعام 2016 لم ينص على ما نص عليه قانون التحكيم لـعـام 2005 فـي المادة 2/41 منه من نهاية قرار المحكمة المختصة بشأن الحكم بالبطلان، وأصبح هذا الحكـم يستأنف لدى محكمة الإستئناف ولم ينص القانون على نهائيته، وبالتالي يمكن الطعن فيه لـدى المحكمة العليا وهذا ما من شأنه تحقيق العدالة.
(دائرة المراجعة، مراجعة رقم 2018/255)
الحكم
تقدم الأستاذ عادل عبد الغني المحامي عن طالب المراجعـة بمـذكرة المراجعـة بتـاريخ 2018/1/10م. وقد علم مقدم الطلب بالقرار الصادر محل الطعن في 2018/2/14م. ويمكن إيجاز الوقائع في تقديم عريضة دعوى بطلان لدى محكمة الإستئناف الخرطوم ضد قرار هيئة التحكيم والقاضي بأن تدفع المستأنفة وزارة المالية والإقتصاد ولايـة النيـل الأبيض للمستأنف ضدها شركة مام للطرق والجسور مبلغ 26,884,573 جنيه ومبلـغ 39,499.514 ج عبارة عن تعويض إحتباس الدين، ملتمسة إصدار قرار ببطلان هيئة التحكيم.وقد صدر قرار محكمة الإستئناف فـي الخرطوم دائرة التحكيم بـالنمرة /ط ب/20/ تحكيم/2016م بإلغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان، وتم الطعن في هذا القرار لدى المحكمة القومية العليا من الطاعن شركة مام للطرق والجسور وصدر القـرار بـالنمرة م ع/ط/2017/1442م بتاريخ 2017/11/6م بشطب الطعن لعدم الاختصاص. ورأى كل العلماء والفقهاء والشراح أن النص الوارد في قانون التحكيم لعام 2016م الغـي نهائية حكم البطلان وفتح الباب لتسيير الدعوى التحكيمية بعد قرار البطلان في المسار العـادي الدعاوى المدنية الواردة في قانون الإجراءات المدنية، ويرى هؤلاء بغض النظر عن ضرورة إتساق قانون التحكيم مع أهدافه فإن هذا القانون وضع حدا لنهائية قرار البطلان ويحذف عبـارة (النهائية) يكون قرارها نهائيا الواردة في المادة 2/41 من قانون التحكيم لعام 2005م لا يكـون هذا الحذف إهمالا او خطأ غير مقصود، ملتمسا إنهاء قرار المحكمـة العليـا رقـم م ع ط م / 2017/1442 سبق وأن تم قبول طلب المراجعة شكلاً حيث قدم خلال فترة القيد الزمني المنصوص عليـه بموجب المادة 3/197 من قانون الإجراءات المدنية لعام 1983م – تعديل 2009م وتم تصريح
وإثر هذا القرار تقدم الأستاذ عادل عبد الغني المحامي عن مقدمة طلب المراجعـة بهـذه المذكرة وقد ورد في الأسباب الواردة بالمذكرة ما يلي: إن أسباب هذا الطلب لا ترتبط بهذه الإجراءات فحسب وإنما تتعلق بالسؤال حول نهائيـة أو عدم نهائية قضاء محكمة الإستئناف حول دعوى بطلان التحكيم وكل ذلك في ضوء ما استجد من نصوص واردة في 4 التحكيم السوداني لعام 2016م، وذكر أن هناك ليس سببه يتمثل فـي نقطتين أهمهما نهائية قرار البطلان
المراجعة وإعلان المراجع ضدها للرد. وتقدمت المقدم ضدها الطلب بالرد على طلب المراجعة ودفع بـه إلينـا ممثلهـا القـانوني المستشار بالإدارة القانونية ولاية النيل الأبيض إبراهيم علي أحمد، وقد تمسك في أسبابه بـصحة قرار المحكمة العليا في عدم الاختصاص وأن القرار لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ملتمساً
شطب الطلب برسومه.
وبعد الإطلاع على محضر الإجراءات وحكم محكمة الإستئناف والذي تلاه حكم المحكمـة العليا محل الطلب يبين لنا وبعد إستصحاب بعض نصوص قانون التحكيم لعام 2016م أن المـادة 41 نصت على نهائية وإلزامية حكم هيئة التحكيم، أما المادة 1/42 فقد جوزت لكل من طرفـي التحكيم طلب إلغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان من محكمة الإستئناف لعدد من الأسباب تبلغ السبعة أسبابا .
أما المادة 43 من قانون التحكيم فقد نصت على الآتي: "يقدم طلب بطلان حكم هيئة التحكيم
لمحكمة الاستئناف خلال أسبوعين من تاريخ علم مقدم الطلب بالحكم أو من تاريخ النطق بالحكم إذا كان معلنا إعلانا صحيحا لجلسة النطق بالحكم ولم يحضر". وهذا النص أشار إلى أن طلب بطلان حكم هيئة التحكيم يقدم لمحكمة الإستئناف ويلاحظ أن المشرع قد سكت بعد ذلك ولم يوضح النص عما إذا كان حكم محكمة الاستئناف يصدر نهائيا أم يمكن الطعن فيه أمام المحكمة العليا أي لا نهائية لقرار محكمة الإستئناف؟
ونرى في هذه الحالة اللجوء للقواعد العامة بشأن الإختصاص والتي نصت عليها المادة 1/3
من قانون الإجراءات المدنية لعام 1983م تطبيق هذا القانون على الإجراءات المتعلقة بالمسائل
المدنية ومسائل الأحوال الشخصية وعلى الإجراءات المتعلقة بغيرها من المواد فيما لم يرد بشأنه نص في قوانين أخرى". وكذلك نص المادة 1/6 من قانون الإجراءات المدنية لعام 1983م ، تعديل 2009م "إذا لـم
يوجد نص يمكن تطبيقه على الإجراءات في المسألة المعروضة تطبق المحكمة من القواعد ما من
شأنه تحقيق العدالة".
وفيما يتعلق بالمسألة المعروضة أمامنا الآن وهي ما جاء بمذكرة المراجعة يجدر بنا الإشارة إلى أن قانون التحكيم لعام 2016م لم ينص ما نص عليه قانون التحكيم لعام 2005م في المـادة 2/41 منه من نهائية قرار المحكمة المختصة بشأن الحكم بالبطلان، وأصبح هذا الحكم يستأنف لدى محكمة الإستئناف ولم ينص القانون على نهائيته وبالتالي، يمكن الطعن فيه لدى المحكمـة العليا وهذا ما من شأنه تحقيق العدالة كما ورد بنص المادة 1/6 من قانون الإجراءات المدنية لعام 1983م - تعديل 2009م.
ويجدر بنا الإشارة إلى أن كل من مذكرتي طلب المراجعة والرد عليهما تمخضت عن إثارة الأمر موضوعا بالنسبة لصحة الحكم بالبطلان أو عدمه، وهذا ما لا نود الخوض فيه إذ إن مــا يهمنا هو مناقشة قرار المحكمة العليا بشأن الاختصاص. وعليه وبعد موافقة الزملاء الأجلاء أرى الغاء قرار المحكمة العليا وإعادة الأوراق لنظرها
موضوعاء
إيناس محمد عبد اللطيف قاضي المحكمة العليا 2018/12/21
۱۱/۳ -
حسين الفكي الأمين
قاضي المحكمة العليا 2018/12/24
د.أميرة عبد الرزاق محمد مختار قاضي المحكمة العليا