الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العدد 45-46 / حكـم تحكـيم إكسائه صيغة التنفيـذ - طلـب إنعدامـه وبطلانـه لـعـدم تـحـقـق محكمة الإستئناف وحكـم التحكـيـم مـن صـحة التمثيـل - نظـام عـام لوجود قصر لم يمثلوا صحيحا - صـفـة الـوصـي عنـه لا علاقـة لهـا بـدعـوى الـبطلان - فقـدان الخصومة الصحيحة- إعتبار الحكم المستأنف معدوما - تصدي المحكمة لدعوى البطلان - المحامي في دعوى البطلان لا تشملها وكالتـه - إنعدام الحكـم ودعـوى بطـلان حكم التحكيم شكلا.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العدد 45-46
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    225

التفاصيل طباعة نسخ

إن صدور الحكم في الد عوى بحقّ قاصرين دون تمثيلهم من قِ بـل وصـي مـأذون مـن المحكمة يجعل الخصومة غير صحيحة في الدعوى. إن خليل الخطيب هو من قَبِل التبلّ غ عن القاصرين بصفت ه عمهم وبموجب وصاية شرعية رقم /332 /للعام 2015عن المحكمة الشّرعية. بالعودة الى وثيقة الوصاية المذكورة والمرفقة بالملفّ تبين أنّها تتـضمن الإذن للوصـي خليل لتوكيل أي شخص أو محامٍ للدفاع عن حقوق القاصرين فيما يخص ويتعلّ ق بالشّ ركة وكلّ ما ينشأ أو يتفرع عن ذلك. إن هذه الصفة لا علاقة لها بدعوى البطلان ولا بموضوع التّحكيم لعـدم علاقـة الـشّركة بالتّحكيم موضوع طلب الإبطال.  تبلّغ العم الوصي باطل ولا يرتّب آثار اً لعدم الصفة لدى المبلّ غ عن القاصرين وبالتّ الي فإن الحكم الصادر على من لم يعلن إطلاقاً بصحيفة الدعوى يعتبر معدوماً. ألمدعي طالِ ب الإنعدام وكّل المحامي ليكون وكيلاً ينوب عنه بالخصومة والمحاكمـة مـع الحقّ العام والسيد محمد ماهر الشطة بالدعوى رقم أساس /399 /مستعجل وبكلّ ما ينـشأ أو يتفرع عن ذلك من دعاوى وخصومات وهي تتعلّ ق ب حجز إحتياطي ولا علاقة لهـا بموضـوع دعوى بطلان حكم التّحكيم مما يجعل من هذه الدعوى مقد مة مـن غيـر ذي صـفة وبالتّـ الي مستوجبة للرد شكلاً. (محكمة الإستئناف المدني الأولى في ريف دمشق، قرار رقم /7 /تاريخ 21/2/2018( 1 ............... ألقرار المطلوب إنعدامه: ألقرار رقم /8 /تاريخ 26/7/2017 أ لصادر بالدعوى أسـاس /9 /تحكـيم عـن محكمـة الإستئناف المدنية الأولى بريف دمشق والمتضمن من حيث النّتيجة: قبول دعوى البطلان شـكلاً وردها موضوعاً ..... ألدعوى إ: نعدام قرار : أسباب الإستئناف: أسباب البطلان: 1 -أ لتّمثيل غير صحيح وعلى المحكمة التّحقق من صحة الخصومة والتّمثيل وهـي مـن النّظام العام، فالخصومة كانت بمواجهة الموكّلين بالصفة الشّخصية وهم قُصر لم يتسن لهم الدفاع عن أنفسهم .... 2 - هيئه التّحكيم أصدرت قرارها خارج المهل المحددة قانوناً. 3 -هيئة الإستئناف وقبلها التّحكيم لم تحلّف يمين الإستظهار لتعلّق النّزاع بالتّركة. 1 - هذا الحكم مكّن تقديم دعوى إبطال حكم التّحكيم مجدداً أمام محكمة الإستئناف، وحكمها منشور بعده. 4 -عقد المخالصة لم يخضع للتّسوية المالية 5 -يجب إيداع القرار والملف محكمة دمشق وهي المختصة بدعوى الإكساء والبطلان . في المناقشة والتّطبيق القانوني والحكم: لوجود مشارطة تحكيم بين الأطراف فقد تم إ ستصدار القرار 2/1 تحكيم تاريخ 2/3/2016 عن محكمة الإستئناف بريف دمشق متضمناً تسمية المحكّمين حيـث باشـرت الهيئـة مهامهـا وأصدرت قرارها بتاريخ 9/6/2016 وتم الإيداع لدى ديوان المحكمة تحـت رقـم/9 /للعـام . 2016 تقدم المتحاكم معه وائل عقيل بصفته بدعوى بطلان حكم التّ حكيم حيث صدر القـرار 8/9 تحكيم تاريخ 26/7/2017 عن الغرفة الإستئنافية الأولى بريف دمشق متـضمناً قبـول دعـوى البطلان شكلاً وردها موضوعاً..... وحيث أن القرار صدر مبرماً إستناداً لأحكام القانون 4/2008 فقد تقدمت الجهـة المدعيـة بهذه الدعوى بدعواها بموضوع إنعدام القرار الإ ستئنافي 8/9 للعام 2017 للأسـباب المـذكورة أعلاه ... وحيث أنّه على المحكمة التّحقق من صحة التّمثيل والتي هي من النّظـام العـام وتثيرهـا المحكمة من تلقاء نفسها، وحيث أن الجهة المدعية علاوة على ذلك أثارت هذه النّ قطة، وحيث أن صدور الحكم في الدعوى بحقّ قاصرين دون تمثيلهم من قِبل وصي مأذون من المحكمة يجعـل الخصومة غير صحيحة في الدعوى ((نقض رابعة 2501/2636 للعام 2000 ((وهو ما اسـتقر عليه الكثير من الإجتهادات . وحيث أن القاصرين طالبي الإنعدام تم دعوتهم وإخطارهم أمام محكمة الإستئناف في دعوى البطلان وتثبيت غيابهم والسير بحقّهم بمثابة الوجاهي وذلك بعد أن وردت مذكّ رات دعوتهم عـن جلسة 27/3/2017 ومذكّرات إخطارهم عن جلسة 24/4/2017 مبلّغة بواسطة عمهم وبموجـب الوصاية الشّرعية، وبالعودة إلى المذكّرات المنوه عنها فإن المدعو خليل الخطيب هو من قَبِـل التبلّغ عن القاصرين بصفته عمهم وبموجب وصاية شرعية رقم /332 /للعام 2015 عن المحكمة الشّرعية في التل، وبالعودة لوثيقة الوصاية المذكورة والمرفقة بالملف تبين أنّهـا تتـضمن الإذن للوصي خليل لتوكيل أي شخص أو محامٍ للدفاع عن حقوق القاصرين فيما يخص ويتعلّق بالشّركة العالمية للإنشاء والتّعمير وكلّ ما ينشأ أو يتفرع عن ذلك مع مراعاة أحكام المادة /182 /أحـوال شخصية ... وحيث أن الإذن المذكور تضمن الإذن بالتّوكيل وليس الإذن بالتبلّغ والخصومة والمحاكمة، علاوة على حصر الإذن بكلّ ما يخص أو يتعلّق بالشّركة العالمية للإنشاء والتّعمير ، وحيـث أن هذه الصفة لا علاقة لها بدعوى البطلان ولا بموضوع التّ حكيم لعدم علاقة الـشّركة المـذكورة بالتّحكيم موضوع طلب الإبطال مما يجعل من تبلّغ العم الوصي باطلاً ولا يرتّب آثار التّبليغ لعدم الصفة لدى المبلّغ عن القاصرين، وبالتّالي فإن الحكم الصادر على من لم يعلن إطلاقاً بـصحيفة الدعوى يعتبر معدوماً وكذا الحكم الصادر على من تم إعلانه بإجراء معدوم ...... أ( لقاعدة 2506 صح ــ 889 مجموعة الحسيني – مدنية أولى 605/685 للعام 1998 ...( وحيث أن الخصومة غير صحيحة وبالتّالي فالحكم الصادر في خصومة غير صحيحة يعتبر معدوماً وغير منتج لأي أثر لفقدانه ركناً أساسياً وهو الخصومة الصحيحة، مما يقتـضي قبـول دعوى الإنعدام وإعتبار الحكم الإستئنافي موضوعاً معدوماً .... وحيث أن على المحكمة وبعد إعلان إنعدام الحكم أن تتصدى مجدداً للموضوع وتبتّ بالنّزاع على إعتبار أن الدعوى بعد إقرار الإنعدام تبقى قائمة وكذلك النّـزاع موضـوعها لأن الحكـم الصادر هو والعدم سواء، وبالتّالي فإن هيئة هذه المحكمة هي التي تتصدى للبتّ بدعوى البطلان .... في دعوى البطلان الموضوعية: وحيث أن الجهة المدعية وائل عقيل بصفته تقدم بدعواه طالباً بطلان حكم التّحكيم المـودع برقم /9 /تاريخ 23/8/2016 ديوان الإستئناف المدني بريف دمشق، وقد تقدم بهذه الدعوى وكيلاً عنه المحامي الأستاذ فادي عبد الكريم بموجب سند توكيل خاص173/1 أبيض عن فرع نقابـة المحامين بدمشق أ – لتل تاريخ 18/2/2015 وفق السند المرفق بالملف والجاري تلاوته في جلسة المحاكمة الأولى بتاريخ 4/12/2016 أمام محكمة الإستئناف المدنية الأولى تحكـيم، وبـالعودة للسند المذكور فإن المدعي طالب الإنعدام وائل عقيل قد وكّل المحامي ليكون وكيلاً ينـوب عنـه بالخصومة والمحاكمة مع الحقّ العام والسيد محمد ماهر الشطة بالـد عوى رقـم أسـاس /399/ مستعجل بداية مدنية الثّالثة عشر بدمشق وبكلّ ما ينـشأ أو يتفـر ع عـن ذلـك مـن دعـاوى  وخصومات. وحيث أن سند التّوكيل المذكور تم حصره فقط بموضوع الدعوى /399 /مـستعجل وهي تتعلّق بحجز إحتياطي ولا علاقة لها بموضوع دعوى بطلان التّ حكيم وأطرافها سيما وأنهـا محصورة بالخصومة مع محمد ماهر الشطة والحقّ العام وإن دعوى البطلان قـدمت بمواجهـة العديد من الخصوم وليس بمواجهة محمد ماهر الشطة فقط وفق ما عليه التّ وكيل، مما يجعل مـن هذه الدعوى مقدمة من غير ذي صفة وبالتّالي مستوجبة الرد شكلاً. في الحكم : وحيث أن محكمتنا سبق لها وأصدرت القـرار/3 /متفرقـة أسـاس 36 تحكـيم تـاريخ 20/12/2017 بموضوع وقف تنفيذ الملف التّنفيذي 236 / 2017 وحيث أن الـدعوى أضـحت جاهزة للحكم . لذلـك تقـرر بالإتّفاق: 1 .قبول دعوى الإنعدام شكلاً وموضوعاً. 2 .إعلان إنعدام القرار الإستئنافي 8/9 تحكيم ريف دمشق تاريخ 26/7/2017 والحكم بما يلي: -أ رد دعوى بطلان التّحكيم شكلاً. -ب مصادرة بدل التّأمين. .... .... قراراً صدر بتاريخ 05-06-1439هـ ألموافق 21-02-2018 م مبرم علنا