الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / وعد بيبع عقار يتضمن شرطاً تحكيمياً - تعيين محام للسعي إلى رفض تمديد الوعد بالبيع - خلاف على قيمة أتعاب المحامي - ارتباط تسديد الأتعاب بعدم تمديد الوعد بالبيع - عدم قبول طلب تمديد مفاعيل الوعد بالبيع بسبب عدم تنفيذ الشرط التحكيمي مسبقاً - رد طلب المحامي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    739

التفاصيل طباعة نسخ

الجمهورية الفرنسية باسم الشعب الفرنسي إن محكمة التمييز، الغرفة المدنية الثانية، تصدر القرار الآتي: حول السبب الوحيد: حيث، وفقاً للقرار المطعون فيه والصادر عن الرئيس ا لأول لمحكمة الاستئناف (في ايكـس أون بروفانس، بتاريخ 14 مايو 2013 ،(أن السيد X ،مساهم رئيسي له الحـصة الاكبـر فـي الشركة المدنية العقارية Stanlodie ،وأن السيدة Z ،محامية، للدفاع عن مصالحه في سياق وعد ببيع عقارات لطرفٍ ثالث؛ وأنّه عقب خلاف على قيمة أتعابها،لجـأت الـسيدةZ الـى نقيـب المحامين وقدمت دعواها. حيث أن المحامية تعترض على القرار لأنّه رأى أن اتفاقية الاتعاب الموقّعـة بتـاريخ13 يوليو 2011 لا تخولها قبض أتعاب قيمتها3588 يورو (تشمل جميع الـضرائب)، وأن القـرار اعتبر أن المحامية سبق لها أن قبضت هذا المب لغ بموجب هذه الاتفاقية كما رفض، نتيجة لـذلك، طلبها بتحديد الأتعاب. في حين، حسب السبب: 1 (أن القضاة حرفوا وشوهوا الوثائق في الدعوى؛ وأنّه باعتباره أن المحامية لا يحقّ لهـا طلب أتعاب بطبيعتها هي موجب نتيجة، في حين لا تنص اتفاقية الاتعاب على مثل هذه الاتعاب، إلاّ في اطار المهمة التي تهدف الى"السعي، عن طريق التفـاوض أو بأيـة وسيلة قانونية أخرى، الى رفض التمديد لوعد البيع "، وأنّه في هذه الحالة، لم يرد قرار محكمة البداية الكبرى طلب شركة Sud Cap والسيد Y بتمديد مفاعيل الوعـد بـالبيع بتاريخ 2 يناير 2009 ،إنّما اعتبر أن طلباتهما، بما في ذلك طلب التمديد، غير مقبولـة لعدم وضع الشرط التحكيمي المنصوص عليه في الوعد حيز التنفيذ مسبقاً، وأن"رفض تمديد الوعد بالبيع" لا يشير بالضرورة الى قرار"بالرفض"، فيكون إذاً الـرئيس الاول لمحكمة الاستئناف قد حرف وشوه اتفاقية الاتعا ب وانتهك المادة 1134 مـن القـانون المدني؛ باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية في التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2015 – العدد الخامس والعشرون 741 2 (وأنّه بالقول بأن الاتعاب التي هي عبارة عن موجب نتيجة، كانت غيـر مـستحقّة، وأن عدم مقبولية طلب شركة Sud Cap والسيد Y تبقي العقار "مجمداً قانونيـاً"، عنـدما ربطت اتفاقية الاتعاب تسديد هذه الاتعاب بـ "رفض تمديد الوعد بالبيع" فقـط، ممـا لا يستبعد أن يبقى العقار "مجمداً قانونياً". بذلك يكون الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف قـد حرف وشوه مرة جديدة اتفاقية الاتعاب هذه وخالف المادة 1134 من القانون المدني. 3 (حيث أن القاضي ملزم بالعقد؛ وأنّه، بإضافة، بهذا الشكل، أن الاتعاب ال تي هي عبـارة عن موجب نتيجة كانت غير مستحقّة، وأن عدم قبول طلب شركة Sud Cap والـسيد Y يبقي العقار "مجمداً قانونياً"، من دون البحث في أي حال، كما طلب منه، إن لم يكن العقار قد عرض من جديد للبيع اعتباراً من القرار بعدم المقبولية على الرغم مـن ذاك "التجميد القانوني ،"يكون الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف قد حـرم قـراره الاسـاس القانوني، وذلك في ضوء المادة 1134 من القانون المدني. ولكن حيث أن القرار يجد أنّه في حال ادعت المحامية عن حقّ، بأن الدعوى التي أدت الى حكم المحكمة في 9 يونيو 2011 قد انتهت بقرار نهائي ، لأن الخصم قد تنازل عن طعنه ضـده، كما استنتجته محكمة الاستئناف في قرارها في26 يناير 2012 ،إلاّ أنّها مخطئة في اعتبارها أن هذا القرار يعطيها الحقّفي الحصول على أتعاب هي عبارة عن موجب نتيجة منصوص عليهـا في اتفاقية الاتعاب بتاريخ13 يوليو 2011 .وحيث أن المهمة التي أوكلت اليها في الواقع في تلك الاتفاقية هي "للسعي، عن طريق التفاوض أو بأي وسيلة قانونية أخرى، الى رفض تمديد الوعـد بالبيع". إلاّ أن هذه المهمة لم تتحقّق لدرجة أن قرار المحكمة لم يرد طلـب شـركة Sud Cap والسيد Y تمديد مفاعيل الوعد بالبيع تاريخ 2 يناير 2009 ،بل أعلن رد طلباتهما لأنّهما لم ينفّذا مسبقاً الشرط التحكيمي المنصوص عليه في الوعد، ذلك أنّه بعد هذا القرار ظلّ العقـار مجمـد اً قانونياً: وأنّه في تلك الظروف، لا يهم إن كان السيدX ،في اتفاقية الاتعاب الثانية الموقّعة بـين الاطراف في 21 مارس 2012 بمناسبة الدعوى الجديدة المقدمة من الخصم للغاية نفـسها، بعـد فشل مساعي التوفيق والوساطة المتّفق عليها، قد التزم"تسديد قسم من الاتعـاب فـي1 أبريـل 2012 أي ما يساوي20000 يورو (تشمل جميع الضرائب)، للسيدة Z في اطار الإجراء الأول، وما تبقّى يكون بالنسبة للفترة الممتدة من اليوم حتى نهاية العام2012 "لأن هذه الاتعـاب غيـر مستحقّة. ب وأنّه بناء على هذه الاستنتاجات والاقوال الناجمة عـن تقـديره المطلـق لقيمـة ونطـاق الادلّة المقدمة اليه، تمكّن الرئيس الاول، غيرالملزم بتفاصيل تعليـل الاطـراف، فـي قـرارٍ خالٍ من تشويه اتفاقيةالاتعاب بين الطرفين، من استنتاج أن طلب المحامية لا يـستند الـى أي أساس. مما يستتبع أن السبب مرفوض. لهذه الاسباب: يرفض الطعن، يحكم على السيدة Z بدفع المصاريف؛ وبموجب المادة 700 من قانون المرافعات المدنية، يرفض طلب السيدة Z ، قضت به محكمة التمييز، الغرف ة المدنية الثانية، ونطق به الرئيس في جلـسة11 سـبتمبر 2014 العلني