الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / عقد امتياز - تضمنه شرط عدم إعادة انضمام - فسخ -العلاقات التعاقدية - تحكيم -صدور حكم تحكيم - طعن بإبطاله - رد الطعن بالإبطال- طعن بالتمييز - رد الطعن بالتمييز وإحالة الدعوى مجدداً إلى محكمة الاستئناف - طعن موجه ضد القرار الصادر عن محكمة الإستئناف الثانية - التذرع بتواطؤ طرف ثالث في مخالفة شرط عدم إعادة الإنضمام - طلب الحصول على تعويض من الطرف الثالث - رد الطعن جزئيا ومنح التعويض المطلوب

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    727

التفاصيل طباعة نسخ

الجمهورية الفرنسية بإسم الشعب الفرنسي إن محكمة التمييز، الغرفة التجارية، تصدر القرار الآتي: حيث، وفقاً للقرارات المطعون فيها الصادرة بناء على حكم النقض بإحالـة الـدعوى إلـى محكمةٍ أخرى للفصل فيها من جديد(الغرفة التجارية والمالية والاقتـصادية، 26 مـايو 2009 ، طعن رقم 08-11.588 ،(أن شركة Prodim أبرمت مع شـركة Supercham ،فـي العـام 1991 ،عقد امتياز مدته سبع سنوات لاستثمار م حلّ تجاري للأغذية تحت شارة "Shopi ،"مرفق به في حال فسخ العقد شرط عدم إعادة انضمام مدته ثلاث سنوات، إضافةً إلى عقد تموين مدتـه خمس سنوات؛ وأنّه بعد أن أودعت هذه الشارة واستبدلتها بشارة"Coccinelle ،"قامت شـركة Supercham في العام 1995 بإعلان شركة Prodim بفسخ علاقاتهمـا التعاقديـة؛ وأن هـذه الأخيرة، معتبرةً أن شركة Supercham لم تفِ التزاماتها التعاقدية، باشرت على التوالي دعويين تحكيميتَين؛ وأنّه بعد أن استنتجت محكمة التحكيم، بموجب حكم تحكـيم أول أصـدرته فـي23 سبتمبر 1998 ،فسخ العقدين لعلّة خطأ شركةSupercham وحكمت على هذه الأخيرة بأن تدفع إلى شركة Prodim مبالغ معينة مقابل تسديد ثمن البضائع والتعويض التعاقـدي عـن الفـسخ، حكمت عليها أيضاً، بموجب حكم تحكيم ثانٍ أصدرته في25 ابريل 2001 ،بأن تدفع إلى صاحبة الامتياز مبلغاً معيناً مقابل الأضرار التي تكبدتها بسبب مخالفة شـرط عـدم إعـادة الانـضمام؛ وأنّـه باعتبارهـا أن الـشركتَين Francap وSégurel كانتـا متـواطئتين فـي عـدم وفـاء شركة Supercham بالتزاماتها التعاقدية، كلّفتهما شـركةProdim ،التـي أصـبحت شـركة France proximité Carrefour) شركة Carrefour ،(وشركة CSF ،التي حلّت محلّ شركة Prodim في حقوقها بموجب عقد التموين، أن تعوضا عن الضرر الذي تسببتا به؛ وأن القـرار الذي يرد طلباتهما نُقِض؛ وأن الطرفَين أصرا على ادعاءاتهما أمام محكمة الاستئناف المحالة إليها القضية من محكمة التمييز، التي استشارت "السلطة الناظرة في شؤون المنافسة" حـول قانونيـة شرط عدم إعادة الانضمام المتنـازع فيه، وذلـك بمفهوم المادتَيـن ل" . 420-1) "1-420. L ( ل"و . 420-2) "2-420. L (من قانون التجارة؛ في السببين الأول والثاني وفي السببين الخامس والسادس، المأخوذين بفرع مهي ا الأول: حيث أن هذه الأسباب ليس من شأنها أن تسمح بقبول الطعن؛ في السبب الثالث المأخوذ بفرعه الثاني: حيث أن شركة Carrefour وشركة CSF تعترضان على القـرار، لأنّـه قـضى بقبـول اعتراض الغير الفرعي المقدم من شركةSégurel ضد حكم التحكيم المؤرخ 25 ابريل 2001 ، وبعدم قبول طلباتهما بالتعويض باستثناء تلك المستَنِدة إلى التواطؤ المزعوم في مخالفة شرط عدم إعادة الانضمام، وبتأييد الحكم وباعتبار شرط عدم إعادة الانضمام اللاحق للتعاقد باطل ولا يمكن الاحتجاج به في وجه شركة Ségurel ،وبالتالي لأنّه رد كلّ طلبات التعويض في حين، حـسب السبب، أن الاتّفاقات المكونة وفقاً للقانون تحلّ محلّ القانون بالنسبة إلى الأشخاص الذين أبرموها وليس لها أثر إلاّ بينهم؛ وأن الشبكة تشكّل كياناً مستقلا عن كلّ عقد امتياز مبـرم مـع صـاحبة الامتياز، منشِأ لمصلحةٍ مشتركة، مستقلّة عن كلّ مصلحة خاصة متّفق عليها، تتعلّق به صـو رة وشهرة تجارية ومهارة خاصة به؛ وأنّه يحقّ لصاحبة الامتياز، التي تؤمن حمايته، أن تطلب من طرف ثالث تواطأ مع أحد المستفيدين من الامتياز في مخالفة التزاماته أن يعوض الضرر الـذي سببه لهذه المصلحة المشتركة بغية إضعافها وتقوية الشبكة الخاصة به؛ وأن هذا الع مل، الهـادف إلى حماية مصلحة مشتركة مستقلّة، لا يجد أساسه ولا حدوده في اتّفاقٍ خاص؛ وأنّه ينتج من ذلك أنّه لا يمكن مواجهة طلب صاحبة الامتياز بهذا الشرط من عقد الامتياز الخاص ،ولا بأن تطبيق هذا الشرط سبق أن ضمن التعويض المطلوب؛ وأنّه بأخذها ضمن أسباب حكمها، بغية الاعتراض على الطلب الموجه ضد شركة Ségurel ،المتواطئة الثالثة، المتعلّق بالإتاوات اللاحقة لفسخ العقد وحتى انقضائه، أنّه لا يمكن تلبية هذا الطلب لأنّه سبق أن كان موضوع تعويض من خلال تطبيق الشرط الجزائي الوارد في عقد الامتياز الذي يربط شركة Prodim بشركة Supercham ،تكون المحكمة خالفت المادتَين 1134 و1165 من القانون المدني من خلال تطبيقهما الخاطىء، والمادة 1382 من القانون المدني من خلال رفض تطبيقها؛ ولكن حيث أن السبب، الذي يعتَرض فيه على أسباب القرار الصادر في6 مـارس 2013 ، الذي لا يطابق أي سبب من فقرته الحكمية، هو غير مقبول؛ في السبب الرابع: حيث أن شركة Carrefour وشركة CSF تعترضان الاعتراض نفسه على القـرار فـي حين، حسب السبب، أن حكم التحكيم الصادر في25 ابريل 2001 بين شركة Prodim وشركة Supercham استنتج قانونية شرط عدم إعادة الانضمام المتنازع فيه؛ وأن الطعن بالإبطال المقدم ضد حكم التحكيم هذا، بناء على عدم قانونيته المزعومة بالنسبة إلى قوانين المجموعة الأوروبية، رد بموجب القرار الذي أصدرته في10 ديسمبر 2002 محكمة إستئناف "كـان " (Caen(؛ وأن محكمة التمييز، إذ ردت الطعن المقدم ضدهذا القرار، قضت، في 17 يناير 2006 ،بأن" شـرط عدم إعادة الانضمام المتنازع فيه، الذي لم يكن يمنع ممارسة نشاط تجاري مطابق وكان محـدداً في الوقت وفي المكان (...)، لم يخالف أي قاعدة من قواعد النظام العام "؛ وأنّه إذا كـان حكـم التحكيم الصادر في 25 ابريل 2001 موضوع اعتراضٍ من الغير مقدم من شـركةSégurel ، فإن ذلك لا ينطبق على القرارين الآنفَي الذكر؛ وأن هذين القرارين، اللذين طبقا قواعد من النظام العام، لهما إذاً قوة القضية المقضية في مواجهة الكافّة، ولاسيما في مواجهة الطرف الثالث هـذا؛ وأنّه بقضائها، في ما خص طلب شركة Ségurel ،بأن الشرط المتنازع فيه الوارد في عقد شركة Supercham يشكّل شرطاً ضد المنافسة مخالفاً للمادة ل" . 420-1) "1-420. L (مـن قـانون التجارة، تكون محكمة الإستئناف، التي بذلك أدخلت تناقضاً لا سند له بين القرارين الـصادرين، بالنسبة إلى الشرط نفسه وإلى القواعد نفسها، قد خالفت المادة1351 من القانون المدني والمـادة المشار إليها أعلاه من قانون التجارة؛ ولكن حيث أنّه بتبيانها أن حكم التحكيم له قوة القضية المقـضية، التـي لـيس لهـا أثـر إلاّ بين الطرفَين، وبتقديرها بشكلٍ نهائي مـصلحة شـركةSégurel ،التـي لـم تكـن طرفـاً ولا ممثّلةً في الإجراءات التحكيمية، في تقديم اعتراض الغير الفرعي ضد حكم التحكيم المذكور، تكون محكمة الإستئناف، بعد أن أقرت بحقّ قبول هذا الطعن، اسـتنتجت أنّـه يمكـن لـشركة Ségurel أن تتمسك بعدم تطابق الشرط المتنازع فيه مـع المـادتَين "ل. 420-1) "1-420. L ( ل"و . 420-2 " ) 2-420. L (من قانـون التجـارة، بغية التصدي لدعوى المـسؤولية المقامـة ضدها، على الرغم من الطابع النهائي لحكم التحكيم بالنسبة إلى الطرفَين؛ وأن السبب لا يـستند إلى أي أساس؛ في السبب الخامس، المأخوذ بفرعيه الثاني والثالث، وفي السبب الـسادس، المـأخوذ بفرعـه الثاني، مجتمعين: حيث أن شركة Carrefour وشركة CSF تعترضان الاعتراض نفسه على القـرار فـي حين، حسب السبب: ˚1 / أنّه بعدم بحثها، كما كان مطلوباً منها، ما إذا لم تكن مجموعة الجداول الحـسابية ذات الطابع الحسابي المقدمة إلى المستفيدة من الامتياز بغية الاستفادة القصوى من اسـتثمار المحلّ تشكّل، بحد ذاتها، مهارةً معروفة بما أنّها موضوعة حصراً من شركة Prodim ، وهي جوهرية لأنّها تحدد الشروط والأهداف التي يجـب أن تلتزمهـا المـستفيدة مـن الامتياز لتأكيد الوجود المستمر للاستثمار، وسرية لأنّها كانت تُبلَّغ حصراً إلى المستفيدة من الامتياز، نظراً إلى استنادها إلى عناصر داخلية خاصة بالشبكة، جاعلةً حمايتها من خلال شرط عدم إعادة الانضمام المتنازع فيه أمراً ضرورياً، تكون محكمة الإسـتئناف أفقدت قرارها الأساس القانوني بمفهوم المادة1134 من القانون المـدني والمـادةل" . التجارة؛ قانون من) L. 420-1) "1-420 ˚2 / أن الشركتَين شددتا على أن صاحبة الامتياز قدمت إلى المستفيدة من الامتيـاز، لـدى توقيع العقد، عدداً من الخدمات التي وضعتها بنفسها، والتي لم تكن شـركةSégur تقدمها، والتي لم تكن المستفيدة من الامتياز، على سبيل الافتراض، تستطيع أن تزود بها نفسها: مجموعة الجداول الحسابية ذات الطابع الحسابي ،دراسة عن السوق ومعلومات كاملة سابقة للتعاقد، مفهوم المشروع المتكامل بما في ذلك المعـدات، الموافِـق لـدفتر شروط محدد، شارة المحلّ وبرامج المعلوماتية الخاصة بمالكـة الامتيـاز، مجموعـة الجداول المتضمنَة كلّ المعطيات الإقتصادية والمالية للشبكة؛ وأن محكمـة الإسـتئناف أخذت مع ذلك بالاعتبار أن المهارة المعنية لا تبرر كونها محمية بشرط عـدم إعـادة الانضمام، على أساس أن قوتها كانت"محدودة (...) وذات تقنيـة ونوعيـة وفـرادة ضعيفة"؛ وأنّه بإصدارها القرار الذي أصدرته دون أن تبحث، كما كانت تدعوها الأدلّة المبرزة من الشركتين، ما إذا لم تكن المهارة المنقولة بتاريخ العقد تتضمن مجموعة من التقنيات والمعلومات والخدمات التي سمحت للمستفيدة من الامتياز بالاهتمام بت جارتهـا من خلال إعمال أساليب عمل لم تكن تستطيع اكتشافها بنفسها أو، في أفضل الحـالات، لم تكن تستطيع اكتشافها إلاّ بعد بحوثٍ شخصية طويلة ومكلِفَة، تكون محكمة الإستئناف أفقدت قرارها الأساس القانوني بمفهوم المادة1134 من القانون المـدني والمـادةل" . التجارة؛ قانون من) L. 420-1) "1-420 ˚3 / أنّه بغية القضاء بأن مدة الشرط المتنازع فيه البالغة3 سنوات كانت غيـر متناسـبة، أخذت المحكمة بالاعتبار أن" الإمكانية المتاحة للمحكّمين بتعديل مدة الشرط المعنـي لا تشكّل البتّة إضعافاً" لمبدأ نسبية المدة، وأنّه نظراً إلى أن" السلطة" أشارت في قرارهـا رقم 08-D-10 الى "أن كلفة التحكيم تتراوح بين 35000 و45000 يورو، مما يجعـل لجوء المستفيدة من الامتياز إلى إجراءاتٍ تحكيمية غير أكيد "، كان هناك ما يدعو إلـى اعتبار أن" هدف صاحبة الامتياز (كان) إذاً ضمان عدم إعادة انضمام وعـدم شـر اء علامات موزعين منافسة حتى انقضاء أجل العقد أو حتى أطول مدة معقولة "، مما برر اعتبار الشرط المتنازع فيه مخالفاً لأحكام المادة ل" . 420-1) "1-420. L (من قـانون التجارة؛ وأنّه بإصدارها قراراً يستند إلى مثل هذه الأسباب، مع حصول تحكيم فعلي في الدعوى الحالية ومع اتّفاق الطرفين على إعطاء القاضي إمكانية تعديل آثار العقد، بمـا في ذلك مدة الشرط المتنازع فيه، تكون المحكمة خالفت المـادة1134 مـن القـانون المدني؛ ولكن حيث، أولاً، أنّه بتبيانها وجود مهارة، قدرت أدقّ تقنيتها ونوعيتها وفرادتها على أنّهـا متمحورة على سياسة ترويج الشارة، بما في ذلك سياستها الخاصة بالتعرفة، وبإشارتها أن الطرق المعتَمدة في هذه المهارة تُرِكَت لصالح تلك العائدة لصاحب الامتياز الجديد عندما ينضم المستفيد من الامتياز إلى شارة أخرى، تكون محكمة الإستئناف، التي لم تكن ملزمة بمجاراة الطرفين فـي تفاصيل حججهما، بررت قرارها من الناحية القانونية؛ حيث، ثانياً، أنّه بعد أن استنتج أنّه لا يمكن منع المستفيدة من الامتياز من إعادة الانضمام إلـى صاحب امتياز آخر وبيع منتجات مميزة بعلامات موزعين عائدة الى عنوان محلّ تجاري منافس لـه سمعة وطنية أو إقليمية، إلاّ إذا انتهى العقد مسبقاً بسبب أخطاء المستفيدة من الامتياز، يأخـذ القـرار ضمن أسبابه، أولاً، أن هذا الشرط يميل إلى ثَني المستفيدين من الامتياز عن ترك الشبكة قبـل الأوان ولا يتعلّق بحماية المهارة والمصالح المشروعة لصاحب الامتياز ويسفِر عنه مـس غيـر مـشروع بحرية المستفيد من الامتياز في ممارسة نشاطه التجاري في ظروفٍ عادية؛ وأنّه يبين، ثانياً، في مـا خص شروط عدم المنافسة، التي من حيث المبدأ تحد من الحرية الاقتصادية للمستفيد مـن الامتيـاز أكثر مما تحدها شروط عدم إعادة الانضمام، أنّه لا يمكن أن تتجاوز المدة المعقولة، التـي يحـددها قانونا المجموعة الأوروبية رقم 4087/88 ورقم 330/2010 بغية حماية حقوق صـاحب الامتيـاز وسمعة الشبكة، السنة الواحدة، وأنّه لم يتم تبيان أن تجارة توزيع الأغذية بالتجزئة تنطوي على تقنيـة تتطلّب وجود شرط عدم إعادة إنضمام لمدة ثلاث سنوات؛ وأنّه يستنتج، أخيراً، فـي صـلب شـبكة Carrefour ،قابلية تعديل مدة شروط عدم إعادة الانضمام التي لـم يـستطِع صـاحب الامتيـاز أن يفسرها بأسبابٍ موضوعية؛ وأن محكمة الإستئناف استطاعت أن تستخلص مـن هـذه الاسـتنتاجات والتقديرات، دون التعرض للاعتراض الوارد في الفرع الثالث الـذي ينتقـد الأسـباب الزائـدة، أن الشرط، الذي كان غير متناسق مع الهدف المنشود، كان أيضاً غير متناسق من حيث مدته؛ مما ينجم عن ذلك أن السبب لا يستند إلى أي أساس في أي من فروعه؛ ولكن في السبب الثالث، المأخوذ بفرعه الأول: بعد الاطلاع على المواد 623 و624 و625 من قانون المرافعات المدنية؛ حيث أن الطعن بالنقض الذي يطال وجهاً من أوجه الفقرة الحكمية يكون شاملاً كلّ شـيء، مهما كان السبب الذي قرر النقض؛ حيث، بغية القضاء بعدم قبول طلبات شركةProdim وشركة CSF ،غير تلك الهادفة إلى الحصول على تعويضٍ استناداً إلى المادة 1382 من القانون المدني بسبب مخالفة شرط عدم إعادة الانضمام، يأخذ القرار المؤرخ 6 مارس 2013 بالاعتبار أن النقد المتعلّق بالقرار المـؤرخ22 نوفمبر 2007 لا يمكن إلاّ أن يكون محدوداً بنطاق السبب المعني وإذاً محصور ببيانات القـرار الذي فصل في مسألة التواطؤ في مخالفة شرط عدم إعادة الانضمام اللاحق للتعاقـد مـن جهـة شركة Ségurel؛ حيث أنّه بإصدارها القرار الذي أصدرته، بعد إحالة قرار صادر عن محكمة تمييز قـضى بإبطال القرار المؤرخ 22 نوفمبر 2007 ،إذ أنّه، بتأييده الحكم المحال، رد كامل طلبا ت شـركة Prodim وشركة supermarché Champion CSF ،التي حلّت محلّ شـركة Prodim فـي حقوقها، تكون محكمة الإستئناف خالفت المواد المشار إليها أعلاه؛ لهذه الأسباب: ترفض الطعن في كلّ ما هو موجه ضد القرار الذي أصدرته محكمة إستئناف باريس فـي 16 نوفمبر 2011؛ تنقض وتبطل القرار الصادر بين الطرفين عن محكمة إستئناف"بـاريس" فـي 6 مـارس 2013 ،ولكن فقط في ما قضى به بعدم قبول طلبات شـركة France proximité Carrefour وشركة CSF ،غير تلك الهادفة إلى الحصول على تعويضٍ استناداً إلى المادة1382 من القانون المدني بسبب تواطؤ شركة Ségurel المزعوم في مخالفة شرط عدم إعادة الانـضمام ؛ وتعيـد بالتالي، في هذه المسألة فقط، القضية والطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صـدور القـرار المذكور، وتحيلهما أمام محكمة إستئناف "باريس"، بهيئةٍ مغايرة، لفصل الدعوى؛ تحكم على شركة fils et Ségurel Etablissements بدفع المصاريف؛ بموجب المادة 700 من قانون المرافعات المدنية، تحكم عليهـا بـأن تـدفع إلـى شـركة France proximité Carrefour وشركة CSF مبلغاً إجمالياً قدره 3000 يـورو، وتـرفض طلبها؛ تقضي بأنّه بناء على طلب النائب العام أمام محكمة التمييز، سيصار إلى نقل هـذا ا لقـرار ليسجل على هامش القرار الذي نُقِض جزئياً أو بعده؛ قضت به محكمة التمييز، الغرفة التجارية والمالية والاقتصادية، ونطق به الرئيس في جلسة 23 سبتمبر 2014 العلنية