الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / حكم تحكيمي - القصور في أسباب الحكم الواقعية تؤدي الى البطلان - القصور أو الخطأ في الأسباب القانونية لا يؤدي الى البطلان - صحة أحكام المحكمين لاتقاس بذات أقسية الأحكام القضائية - التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي لايفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به - التحكيم وفق اجراءات مركز التحكيم الخليجي - لاشأن لمقر المركز بمقر التحكيم - هيئة التحكيم تحدد المكان مالم يتفق الفرقاء على ذلك

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    380

التفاصيل طباعة نسخ

إن القصور في أسباب الحكم الواقعية، وهي الأسباب التي تبرز الواقع الـذي استخلـصه القاضي هي التي يترتب عليها بطلانه، أما الأسباب القانونية وهي الأسباب التي تبرر القاعـدة القانونية التي اختارها القاضي بصدد الواقع في الدعوى، فإن القصور أو الخطأ في ها لا يـؤدي الى بطلان الحكم، ولكن يجعله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون. من المقرر أن صحة حكم المحكمين لا تقاس بالأقيسة ذاتها التي تقاس بها أحكام القضاء،اذ يكفي لحمل حكم المحكمين على محمل الصحة أن يـرد بأسـبابه ملخـص الوقـائع التـي استخلصها في المساجلة الدائرة بين الطرفين في النزاع محل التحكيم. إن نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قـد قـرر فـي المادة الثالثة منه أن "يكون مقر المركز في مملكة البحرين" ولا شأن لمقر المركـز بمكـان التحكيم، فالمادة 6/1 من لائحة اجراءات التحكيم نصت على أن ا لهيئة تقوم تحدد مكان التحكيم ما لم يتفق الأطراف على ذلك. (المحكمة الإبتدائية، المحكمة الكلية، الدائرة الثامنة، رقم القـضية2768/2012 ،تـاريخ (2013/6/24 ........ ........ وحيث أنه عن موضوع الدعوى، ولما كانت المدعية قد رفعت دعواها بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين رقم 49/2011 الصادر من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعـاون لـدول الخليج العربية في 1/9/2012 لأسباب حاصلها: مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام والخروج عن وثيقة التحكيم لعدم إعمالها أحكام القانون القطري الواجب التطبيق على النزاع ومخالفتها نص المـادت ين 171/1 ،288/1 مـن القـانون المدني، وهي نصوص آمرة في القانون. مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام لوجود دعوى منظورة أمام المحكمة المدنيـة الكليـة بـرقم 2686/2009 مرتبطة بالدعوى التحكيمية، وقد تتعارض مع حكم التحكيم الصادر، وكان يتعين علـى المحكمين وقف الدعوى التحكيمية لحين الفصل في الدعوى التحكيمية، عملاً بنص المـادة 199 مـن قانون المرافعات، وقد اعترض المحكم الثالث على الحكم ورفض التوقيع لعدم وقف حكـم التحكـيم لحين الفصل في الدعوى المدنية. مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام والخروج عن وثيقـة التحكـيم لعدم إعمالها نص المادتين 171/1 ،169/1 من القانون المدني على النزاع المطروح أمامها. مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام والخروج عن وثيقة التحكيم لعدم شمول الحكـم علـى أسباب واقعية وقضاءها بفسخ العقد بالإرادة المنفردة، وإهمالها لنصوص العقد. مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام لما شاب الحكم من بطلان لتناقض أسبابه فتتماحى بـه أسباب الحكم ويكون قد صدر خلافاً لنص المادة 126 من قـانون المرافعـات. مخالفـة الحكـم التحكيمي للنظام العام لقضائها بالتعويض دون إثبات ركن الخطأ. مخالفة حكم التحكيم لإجراءات التحكيم والنظام العام لتخطيه النطاق الجغرافي لدول مجلـس التعاون الخليجي، فالمقرر بنص المادة 3 من نظام إنشاء المركز أن مقر المركـز يكـون فـي البحرين، إلاّ أن هيئة التحكيم قد قررت أن يكون مكان التحكيم في القاهرة. مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والقانون القطري وعدم إصدار الحكم التحكيمي بإسم حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر، خلافاً لما نص عليه في المادتين69 و198 من قانون المرافعات، وهدياً بحكم محكمة التمييز رقم 64/2012 .مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام لما شاب الحكـم من بطلان لتناقض أسبابه وإغفاله دفاعاً جوهرياً مقدماً من المدعية. ولما كان المشرع قد أجاز على سبيل الإستثناء في المادة207 من قانون المرافعات الطعن في حكم المحكمين بدعوى بطلان أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع في حالات معينة، هي: 1 -اذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقـة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الوثيقـة . 2 -إذا خولفـت الفقرات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة من المـادة190 أو الفقـرة الأولـى مـن المـادة193 . 3 -إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعـضهم دون أن يكونـوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين. 4 -اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثّر في الحكم. وحيث أنه عما تنعاه المدعية في أسباب الطعن من الأول الى السادس والسبب التاسع مـن أسباب البطلان، ولما كان من المقرر أن القصور في أسباب الحكم الواقعية وهي الأسباب التـي تبرز الواقع الذي استخلصه القاضي هي التي يترتب عليها بطلانه، أما الأسباب القانونية وهـي الأسباب التي تبرر إرساء القاعدة القانونية التي اختارها القاضي بصدد الواقع في الدعوى، فـإن القصور أو الخطأ فيها لا يؤدي الى بطلان الحكم، ولكن يجعله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون، ومن المقرر أيضاً أن صحة حكم المحكمين لا تقاس بالأقيسة ذاتها التي تقاس بها أحكام القضاء، اذ يكفي لحمل حكم المحكمين على محمل الصحة أن يرد بأسبابه ملخص الوقائع التي استخلصها في المساجلة الدائرة بين الطرفين في النزاع محل التحكيم، وأن يعيب في موقع ما يحكمهـا مـن