الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / مخالفة بند عدم المناقشة في عقد شراء حصص - حق التقدم بطلب أمام المحاكم المختصة لإصدار أمر كشف عن مستندات - منح الهيئة التحكيمية إذناً بذلك - محكمة البداية تقبل الطلب فقط اذا استند التدبير إلى أسباب قانونية - الطلب يعتبر بحثاً عن معلومات دون الستندات على معلومات سرية - مدى أهمية المستندات كوسيلة إثبات - محدودية الضرر - فسخ قرار محكمة الإستئناف وتصديق قرار محكمة البداية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    868

التفاصيل طباعة نسخ

(قضية رقم: 11-1590 Ö - قرار المحكمة العليا السويدية الصادر في ستوكهولم في 10 مايو 2012( (...) 556502-4162 :التسجيل رقم، Euroflon Tekniska Produkter AB شركة: المدعية يمثلها (...) (...) 556720-4861 :التسجيل رقم، Flexiboys i Motala AB شركة: عليها المدعى يمثلها (...) الموضوع: موجب الكشف القرار المطعون فيه: صادر عن محكمة إستئناف غوتا، في 8 مارس 2011 في القضية : ÖÄ 3478-10 رقم قرار المحكمة العليا تقرر المحكمة العليا تعديل الفقرة الحكمية من قرار محكمة الإستئناف وتصديق الفقرة 1 من قرار محكمة البداية، بحيث تُقدم الفواتير للمحكم في غضون ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا.تقرر المحكمة العليا تعديل قرار محكمة الإستئناف حول تعويض مصاريف التقاضي، وإعفاء شركة AB Produkter Tekniska Euroflon من مسؤولية تعويض شركة AB Motala i Flexiboys مصاريف التقاضي التي تكبدتها أمام محكمة البداية، وإلزام Flexiboys تعويض Euroflon مصاريف التقاضي التي تكبدتها أمام محكمة البداية بقيمة 000,25 كراون سويدي، من ضمنها أتعاب المحاماة، إضافة الى الفائدة المستحقة، وفقاً للقسم 6 من قانون الفائدة السويدي، من تاريخ 22 نوفمبر 2010 ولغاية موعد الدفع. تقرر المحكمة العليا إعفاء Euroflon من مسؤولية تعويض Flexiboys مصاريف التقاضي التي تكبدتها أمام محكمة الإستئناف، وإلزام Flexiboys تعويض Euroflon مصاريف التقاضي التي تكبدتها أمام محكمة الإستئناف بقيمة 900,15 كراون سويدي، من ضمنها أتعاب المحاماة، إضافة الى الفائدة المستحقة، وفقاً للقسم 6 من قانون الفائدة السويدي، من تاريخ 8 مارس 2011 ولغاية موعد الدفع. ألزمت المحكمة العليا Flexiboys تعويض Euroflon مصاريف التقاضي التي تكبدتها أمامها بقيمة 000,22 كراون سويدي، من ضمنها أتعاب المحاماة، إضافة الى الفائدة المستحقة، وفقاً للقسم 6 من قانون الفائدة السويدي، من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا ولغاية موعد الدفع. الطلبات المقدمة أمام المحكمة العليا: طالبت شركة AB Produkter Tekniska Euroflon المحكمة العليا تعديل قرار محكمة الإستئناف، وتصديق قرار محكمة البداية. كما طالبت إضافة الى ذلك إعفائها من مسؤولية تعويض شركة Motala i Flexiboys AB مصاريف التقاضي التي تكبدتها أمام محكمة الإستئناف، وفي المقابل إلزام Flexiboys تعويضها تلك المصاريف. أما شركة AB Motala i Flexiboys فطلبت عدم إدخال أية تعديلات على قرار محكمة الإستئناف. وقد طلب الأطراف تعويضهم مقابل مصاريف التقاضي أمام المحكمة العليا. سباب الطلب: الخلفية: 1 .إجراءات التحكيم مازالت مستمرة بين Euroflon وBA .طلبت Euroflon ،خلال إجراءات التحكيم، إلزام BA أن يدفع لها مب لغ 5.1 مليون كراون سويدي، وفي الأساس، أدلت أن BA قد خالف بند عدم المنافسة في عقد شراء حصص موقّع بينهما. نص البند على عدم دخول BA أو مساندته، سواء مباشرة أو غير مباشرة، لأي عمل تجاري ينافس أعمال Euroflon .وكانت تلك الأخيرة قد أدلت خلال إجراءات التحكيم، أن BA أقدم، عبر شركة Flexiboys ،المملوكة والمدارة من قبله، على ممارسة أعمال تجارية بما يخالف البند. 2 .منح المحكم Euroflon حق التقدم بطلب، أمام محكمة مختصة، لإصدار أمر كشف ضد Flexiboys في ما يتعلق ببعض الفواتير الصادرة عنها (...)، وذلك بعد استنتاج أهمية تلك المستندات كوسيلة إثبات في إجراءات التحكيم. 3 .في حال أراد أحد الأطراف إلزام الطرف الآخر أو طرف ثالث تسليم مستندات كإثبات، يمكن لهذا الطرف، وفقاً للقسم 26 من قانون التحكيم السويدي (...)، وبعد منحه إذناً من قبل الهيئة التحكيمية، التقدم بهكذا طلب أمام محكمة البداية. ولا تقبل تلك الأخيرة الطلب، إلاّ في حال تبين لها أنه معقول بالنظر للتحقيق في القضية. فمحكمة البداية تقبل الطلب فقط اذا استند التدبير الى أسباب قانونية. حجج الأطراف: 4 .أدلت Euroflon بشكل رئيسي، بما يلي. أبرز BA ،خلال إجراءات التحكيم، فواتير موجهة من Flexiboys للعديد من الشركات، وذلك بعد إدلاء Euroflon بوجود إثبات يظهر مخالفة BA لبند عدم المنافسة، في ما يتعلق بهذه الشركات. وقد اعتقدت Euroflon بوجود فواتير أخرى تظهر مخالفة بند عدم المنافسة، لا تحتوي على معلومات تجارية سرية (...). لكن حتى لو تضمنت تلك الفواتير معلومات تجارية سرية، فإن أسباباً إستثنائية تعتبر متوافرة تسمح بإصدار أمر الكشف. وبما أن BA هو مالك Flexiboys والمدير الوحيد لمجلس الإدارة، فإن طلب إصدار أمر كشف الموجه رسمياً للشركة، وبالرغم من أنها ليست طرفاً في إجراءات التحكيم، يكون في الحقيقة موجهاً لـBA . 5 .أدلى BA بشكل رئيسي، بما يلي. إعترف BA ،خلال إجراءات التحكيم، أنه أقدم، فيما يتعلق ببعض الشركات، على اتخاذ تدابير تشكل خرقاً لبند عدم المنافسة، لكنه نازع في الدعوى إنطلاقاً من أسباب أخرى. أبرز BA ،خلال إجراءات التحكيم، 19 فاتورة موجهة من Flexiboys للشركات التي صرحت Euroflon أنها تخالف بند عدم المنافسة. ولم يتم تسليم أية فاتورة أخرى لهذه الشركات. وعليه، جاء الطلب مشتملاً على فواتير صادرة لشركات أخرى. بالتالي، الهدف من الطلب ليس الإستحصال على إثبات للدعوى المقامة أمام الهيئة التحكيمية، وإنما التحقق من وجود 1 أسباب للتوسع فيها. فالطلب يعتبر "expedition fishing" ويجب رده على هذا الأساس. إضافة الى ذلك، تتضمن الفواتير معلومات سرية بصورة أسعار خاصة بزبائن Flexiboys ، مما يمكن أن يؤثر سلباً في تلك الأخيرة في حال الإفصاح عنها (...). كذلك الأمر، إن واقع توجيه الطلب الى شخص ثالث وليس للطرف المقابل في إجراءات التحكيم، يشكل سبباً إضافياً للرد . نطاق دراسة المحكمة للأساس: 6 .ينص القسم 26 من قانون التحكيم السويدي على إنه، يجب أن تمنح الهيئة التحكيمية إذناً لتقديم طلب أمام المحاكم العادية، في حال اعتبارها التدبير معقولاً نظراً الى التحقيقات في القضية. يجب أن تأخذ مراجعة الهيئة التحكيمية في الإعتبار مدى أهمية التدبير بالنسبة الى الإثبات في القضية (...). ومن أجل اعتبار مستنداً مهماً كوسيلة إثبات، يجب أن يسود الإعتقاد بإضافته شيئاً ما الى الإثبات القائم. يمكن للهيئة التحكيمية، التي يبدو أنها تتمتع بسلطة تقديرية واسعة عند إصدار قرارها، أن ترفض مثل هذا الإجراء في حال ارتباط الإثبات بظروف ليست ذات صلة أو في حال توضحت المسألة بالشكل الكافي بناء على الإثبات القائم (...) 7 (...) .يستتبع منح الهيئة التحكيمية إذناً لمثل هذا الطلب، إعتبار تلك الأخيرة أن المستندات، الواردة في طلب إصدار أمر كشف، مهمة كوسيلة إثبات في إجراءات التحكيم، كما يستتبع ، في الظروف الطبيعية، توفّر الأسباب القانونية لإصدار أمر كشف (...). 8 .تنص الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم السويدي أنه، بعد منح الهيئة التحكيمية الإذن وقيام أحد الأطراف بتقديمه الطلب الى المحكمة، يجب أن تتأكد المحكمة فقط من عدم وجود أية عوائق قانونية لقبول الطلب (...). 9 .هناك شبه إجماع في الإجتهاد على عدم وجوب مراجعة المحاكم قرار الهيئة التحكيمية باعتبار أمر الكشف معقولاً (...). عوضاً عن ذلك، يجب أن تأخذ المحاكم برأي الهيئة التحكيمية بهذا الخصوص وتراجع فقط قانونية التدبير (...). 10 .عادة ما يعين الأطراف محكمين بكفاءات خاصة في الحقل المرتبط بالنزاع. لذا فإن مراجعة المحاكم قرار الهيئة التحكيمية باعتبار مستند ما مهماً كوسيلة إثبات، يستتبع حرمان الهيئة التحكيمية من إمكانية استخدام مستند تعتبره مهماً لفصل أساس القضية (...). فالهدف الحقيقي من إصدار أمر كشف هو منح الهيئة التحكيمية، من خلال المستندات المحددة بالأمر، منفذاً لإثباتات على صلة بأساس القضية. بالتالي، تساهم أوامر الكشف بتأمين فعالية الإجراءات التحكيمية وليس تشكيل أساس لأية مراجعة بواسطة المحاكم (...). كما أنه ليس مستحباً، نظراً الى إعتبارات السرية، أن تلزم الإجراءات المستدعي عرض مثل هذه المعلومات الأساسية حول النزاع أمام المحاكم بهدف إجراء هذه الأخيرة مراجعة شاملة، فيما إذا كانت المستندات ذات أهمية كوسيلة إثبات. 11 .بدون شك، في سياق مراجعة المحكمة لأسباب التدبير القانونية، يجب أن تتأكد من منح الهيئة التحكيمية إذناً ل تقديم الطلب، وتقديمه للمحكمة المختصة، ومن كونه دقيقاً بالشكل الكافي لتنفيذه، ومن وجود أية إستثناءات لذوي القربة وللأطراف المعنيين وللملاحظات على الفقرتين الثانية والثالثة من القسم 2 من الفصل 38 من قانون الإجراءات القضائية السويدي، ومن وجود أية أحكام مطبقة حول السرية تمنع الكشف عن المستندات (...) 2 (...) .بالتالي، عندما تعتبر الهيئة التحكيمية أن مستنداً ما مهماً كوسيلة إثبات، يجب أن تنحصر عندها مراجعة المحكمة بالأمور المشار إليها آنفاً في الرقم 11 .بالتالي، يجب أن تُحدد مسألة ارتكاب الهيئة التحكيمية خطأً إجرائياً عند منحها إذناً بتقديم طلب لإصدار أمر كشف، في الإطار المنصوص عليه في قانون التحكيم السويدي. المراجعة في القضية الراهنة: 13 .بما أن المحكم منح Euroflon إذناً بتقديم طلب لإصدار أمر كشف أمام المحاكم العادية، وبما أنه لم يتم الإعتراض على تقديم Euroflon الطلب للمحكمة المختصة، وبما أن الطلب دقيق بصورة كافية لتنفيذه، وبما أن المحكمة لن تراجع فيما إذا كان قرار المحكم منح إذناً بتقديم طلب لإصدار أمر كشف معقولاً، تبقى مسألتا احتواء الفواتير على معلومات تجارية سرية (...)، وفيما إذا كان ارتباط طلب إصدار أمر كشف بمستندات تابعة لطرف ثالث له أي صلة بالنتيجة. 14 .نص التقرير حول قانون الإجراءات القضائية (أنظر 472.p 1943 2 NJA (أن المعلومات التجارية السرية تشمل إجراءات التصنيع، والتركيب، والعلاقات التجارية، وغيرها من الظروف التي تعتبر "ملكاً" لشركة معينة والتي تمنح صاحبها سبباً معقولاً لعدم الكشف عنها (...). أما مصطلح سر العمل، فقد تم تعريفه في القانون لعام 1990 ،على أنه معلومات تتعلق بالظروف التجارية أو التشغيلية لعمل التاجر والذي يبقيها سرية كون الكشف عنها قد يضر به امام منافسيه. مما يشير الى أنه لا بد أن يكون للمعلومات قيمة مالية بالنسبة للتجار (أنظر القضية 307.p 1922 NJA .( 15 .يجب تفحص احتواء مستندات معينة على معلومات تجارية سرية (...)، دون الإطلاع على المستندات والمعلومات (...) المقدمة للمحكمة. بالتالي، يجب أن تنحصر مراجعة المحكمة في إمكانية احتواء المستندات على معلومات خاضعة للحماية. 16 .أدلت Flexiboys باحتواء المستندات على معلومات حول الزبائن، وحجمهم، والأسعار المقدمة إليهم. والكشف عن هكذا نوع من المعلومات يكون ضاراً بالتأكيد من المنظور التنافسي للتاجر. وبما أنه يمكن أن تحتوي الفواتير على مثل هذه المعلومات، تعد بالتالي محتوية على معلومات سرية (أنظر ,398. p 1986 NJA 2.p 1988 NJA and .(مما يفيد أنه لا يمكن إلزام Flexiboys بالكشف عنها ، إلاّ في حال وجود ظروف إستثنائية. 17 .إن المصالح التي يجب أخذها في الإعتبار للتحقق من وجود ظروف إستثنائية للكشف عن المستندات ذات الصلة، هي مدى أهمية تلك المستندات كوسيلة إثبات، من جهة، والقيمة المالية للمعلومات السرية التي تحتويها، من جهة أخرى. لكن مراجعة أهمية المستندات كوسيلة إثبات تدخل ضمن إختصاص الهيئة التحكيمية الحصري (أنظر الرقم 12 .(...) (بالتالي، يمكن فقط للمحكمة افتراض أن أهمية المستند كانت كافية في نظر الهيئة التحكيمية لإصدار قرار منح الإذن بتقديم الطلب الى المحكمة. 18 .في هذه الحالة، يجب اعتبار الفواتير مهمة لإثبات مسألة قيام BA ،بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بأعمال تنافس تلك التابعة لـ Euroflon .في الوقت نفسه، تتبين بوضوح محدودية الضرر الذي يمكن أن يصيب Flexiboys .ذلك أن الكشف عن المستندات لن يسبب مثل هذا الضرر الذي، نظراً الى مصلحة Euroflon بالكشف عن المستندات، تتوافر معه أية عوائق قانونية لإصدار أمر الكشف. 19 .تم توجيه الطلب لإصدار أمر كشف إلى شخص ثالث، الأمر الذي يؤثر عادة في مراجعة مدى توافر ظروف إستثنائية لإصدار أمر كشف. لكن بما أن BA هو المالك والمدير الوحيد لـ Flexiboys ،وما يستتبع ذلك من علاقة قوية بينهما، لا يعد هذا الأمر حائزاً أية أهمية أساسية (...)، خصوصاً وأن الكشف سيكون أمام المحكم، مما يعني أن المستندات لن تعرض على العامة. 20 .بناء على ما سبق (...)، لا توجد أية عوائق قانونية لقبول طلب Euroflon إصدار أمر كشف. بالتالي، يجب فسخ قرار محكمة الإستئناف وتصديق قرار محكمة البداية. إلاّ إنه سيتم تعديل قرار محكمة الإستئناف بحيث تُقدم الفواتير الى الهيئة التحكيمية في غضون ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا. مصاريف التقاضي: 21 .في قضية من هذا القبيل، حيث المسألة هل يجب على طرف ثالث، بناء على طلب طرف في التحكيم، أن يكشف عن مستندات في هذا التحكيم، لا تُطبق أحكام مصاريف التقاضي المنصوص عليها في قانون الإجراءات القضائية السويدي مباشرة؟ إضافة الى ذلك، إن أحكام القسم 7 من الفصل 38 من قانون الإجراءات القضائية السويدي ينظم فقط حقوق الطرف الثالث بالتعويض عند قيامه بواجباته بالكشف. 22 .في حال رضخ الطرف الثالث لمطالب المستدعي وكشف عن المستندات، لا يوجد أي سبب لمنح هذا الطرف تعويضاً عن المصاريف. فالأمر يختلف حين ينازع الطرف الثالث بواجبه الكشف عن المستندات (...). إذ عندها تكون المسألة مماثلة لتلك التي في الدعاوى العادية. لذا، في مثل هذه الحالات، لا يوجد أي سبب للتطبيق قياساً على بعض أحكام مصاريف التقاضي المنصوص عليها في قانون الإجراءات القضائية السويدي. 23 .نازعت Flexiboys أمام محكمة البداية في طلب Euroflon إصدار أمر كشف، وبالنتيجة بدأت بإجراءات انتهت باعتبار Euroflon الطرف الرابح. تماشياً مع هذه المحصلة، يجب أن تلزم Flexiboys ،قياساً على القسم 1 من الفصل 38 من قانون الإجراءات القضائية السويدي، بتعويضEuroflon مصاريف التقاضي التي تكبدتها بعد اعتراضات Flexiboys .أما المبلغ المعقول لمصاريف الإجراءات أمام محكمة البداية فهو بقيمة 000,25 كراون سويدي. .M.B.و M.L., S.B., J.H., I.P. :العليا المحكمة قضاة عن صادراً قراراً U.L. :الكاتب