الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / طعن بابطال حكم التحكيم - شكوك حول عدم حياد المحكم - وجوب إثبات العلم بالظروف الداعية إلى الشك بعدم حياد المحكم بعد صدور حكم التحكيم - الظروف شكلت مادة للنشر في وسائل الإعلام قبل تقديم طلب التحكيم - رفض الطعن بابطال حكم التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    858

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة إستئناف "سفيا" (Svea ،(القـسم 02 ،الـدائرة 020104 ،29 نـوفمبر 2012 ، ( Relacom AB شركة ضد Tidomat AB شركة، T 9620-11 رقم دعوى [...] الموضوع: طعن في حكمٍ تحكيمي. حكم التحكيم المطعون فيه: حكم التحكيم الصادر في ستوكهولم، في 21 نوفمبر 2011 ،في الإجراءات التحكيمية F (2011/067 (التي أدارها "معهد التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهولم". باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية في التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2013 – العدد الثامن عشر 859 قرار محكمة الإستئناف: 1 .ترفض محكمة الإستئناف مطالب AB Tidomat . 2 .تأمر AB Tidomat بأن تعوض على AB Relacom التكاليف التي تكبدتها في دعواها أمام محكمة الإستئناف بقيمة 000,198 كرونا سويدية، بما في ذلك أتعاب المحاماة، إضافةً إلى الفائدة عليها بموجب المادة 6 من "قانون الفوائد السويدي) "SFS 635:1975 (من تاريخ قرار محكمة الإستئناف وحتى السداد التام . الخلفية: بعد أن نشأ نزاع بين AB Tidomat) Tidomat (وAB Relacom) Relacom (حـول الأعمال التي تؤكّد Relacom أنّها أنجزتها نيابةً عن Tidomat ،ولكن لم يـدفع لهـا عنهـا، باشرت Relacom التحكيم في 19 إبريل 2011 .عين الطرفان معاً السيد [.D [محكّماً. أصدرت هيئة التحكيم حكمها التحكيمي في 21 نوفمبر 2011 .وقضى حكم التحكيم على Tidomat بـأن تدفع لـ Relacom مبلغ 097,778,1 كرونا سويدية، إضافةً إلى الفائدة عليه. في 2 ديسمبر 2011 ،رفضت محكمة الاستئناف طلب Tidomat وقف تنفيذ حكم التحكـيم حتى إشعارٍ آخر. الطلبات المقدمة أمام محكمة الإستئناف: طلبت Tidomat من محكمة الاستئناف إبطال حكم التحكيم الصادر بين الطرفين فـي 21 نوفمبر 2011 . اعترضت Relacom على طلب Tidomat بكامله. طالب الطرفان التعويض عن تكاليف الدعوى. الأسباب الخاصة بكلّ طرف من الطرفين: Tidomat هناك ظروف أدت إلى زعزعة الثقة في حياد السيد [.D .[وبالتالي، ليس مؤهلاً لأن يكـون باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية في التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2013 – العدد الثامن عشر 860 محكّماً. وعليه، يجب إبطال حكم التحكيم بموجب البند 5 من الفقرة الأولى من المـادة 34 مـن .(SFS 1999:116) "السويدي التحكيم قانون" بإصدارها حكم التحكيم، أخذت هيئة التحكيم بالاعتبار ظروفاً لم يشَر إليها، وهذه الظروف كانـت حاسمة لنتيجة الدعوى . وبالتالي، تجاوزت هيئة التحكيم المهمة الموكلة إليها، ونتيجةً لذلك، يجب إبطـال حكم التحكيم أيضاً بموجب البند 2 من الفقرة الأولى من المادة 34 من "قانون التحكيم السويدي ." Relacom السيد [.D [مؤهل لأن يكون محكّماً. ولا توجد ظروف أدت إلى زعزعة الثقة في حياده. على أي حال، لا يمكن لـ Tidomat أن تعترض على عدم حياد المحكّم، لأنّها كانت تعلم، قبل أن يصـدر حكـم التحكيـم، أن مصرف ASA Norge Bank Nordea أصبح شريكاً مالكاً لـ Relacom . لم تتجاوز هيئة التحكيم المهمة الموكلة إليها. وعليه، لا توجد أية أسباب لإبطال حكم التحكيم. المطالب الخاصة بكلّ طرف من الطرفين: Tidomat مسألة الحياد: إن أحد المبادىء المستقرة في قانون التحكيم هو وجود أسباب للشك في حياد واستقلالية محكّمٍ إذا، خلال السنوات الثلاث السابقة، كان المستشار القانوني لطرفٍ ما أو لشركةٍ تابعةٍ لهذا الطرف. في حال توافر هذه الحالة، يتوجب على المحكّم أن يفصح عنها للأطراف. إن المحكّم السيد [.D ،[في منصبه السابق كشريكٍ في D&G Advokatfirman وأيضاً في منصبه الحالي ،مثّل مصرف AB Bank Nordea بشكلٍ واسعٍ نسبياً. لقد سبق أن مثّل السيد [.D [مصرف AB Bank Nordea في الدمج الذي أدى إلى إنشاء مجموعة Nordea ،وقدم بعد ذلك المشورة إلى المصرف في عدة مسائل. أُنشئت مجموعة Nordea في العام 2000 من خلال دمج أربعة مصارف كبيرة في السويد وفنلندا والدانمارك والنرويج. منذ العام 2008 ،مثّل Folksam ömsesidig معٍ نزاع في Nordea Bank AB مصرف] D.] sakförsäkring أمام محكمة إستئناف "سفيا" (Svea .(أُرسلت الفاتورة المتعلّقة بهذه المسألة في أكتوبر من السنة نفسها، أي قبل سنتين وسبعة أشهر من مباشرة الإجراءات التحكيمية موضوع هذه الدعوى. بعد صدور حكم التحكيم، تحرت Tidomat ،من بين أمور أخرى، عن ملكية Relacom . وثَبتَ عندها أنّه بالتزامن مع مباشرة الإجراءات التحكيمية في ربيع العام 2011 ،خضعت Relacom لتغييرٍ في الملكية. لقد كانت Relacom تمر بضيقٍ مالي هام ،مما أدى إلى تملّك مجموعة من المصارف لـ Relacom .ابتداء من 14 إبريل 2011 ،أصبح مصرف Nordea تولّت، بالفعل. Relacom من المئة في 48 يملك) Nordea Norway) Bank Norge ASA المصارف، وعلى رأسها Norway Nordea ،عمليات Relacom بسبب الوضع المالي المتعثّر للشركة. إن مصرف AB Bank Nordea يشرف بشكلٍ مباشر على Norway Nordea من حيث التنظيم الإداري . عندما بوشرت الإجراءات التحكيمية، لم تكن Tidomat على علمٍ بتغيير الملكية في Relacom .صحيح أن محامي Tidomat كان على علمٍ بأن السيد [.D [مثّل Nordea في السابق، وكان ذلك أيضاً مذكوراً في سيرة السيد [.D [الذاتية. ولكن، بما أن Tidomat لم تكن على علم بتركيبة الملكية الجديدة في Relacom ،لم يكن بمقدورها إثارة اعتراضات على أساس الحياد عندما بوشرت الإجراءات التحكيمية أو خلال هذه الإجراءات. إن الجدير بالملاحظة أن Relacom ،عندما عين المحكّم ووزعت سيرته الذاتية، لم تُعلِم Tidomat والمحكّم أن Norde أصبحت الآن المساهم الرئيسي في Relacom .وأكثر من ذلك، إذا ما اعتبرنا أن Nordea تولّت جوهرياً إدارة عمليات Relacom بشكلٍ واضح، كان يتوجب عليها أن تأمر Relacom ومحاميها مباشرة الاجراءات التحكيمية موضوع هذه الدعوى. إن نتيجة عدم توافر المعلومات لدى Relacom يتجلّى في عدم وصول الطرفين إلى المعلومات نفسها حول وثاقة صلة علاقات السيد [.D [مع Nordea بالموضوع، وبالتالي، لم يحصل الطرفـان على فرصـة متساوية لتقييم كفاءة المحكّم. كان يجب أن يكون واضحاً تماماً لـ Relacom وللسيد [.D [على حد سواء أن Tidomat لها مصلحة كبيرة في معرفة أن السيد [.D [كانت له علاقات عمل هامة مع موكّله المالك الأكبر لـ Relacom .لو كانت Tidomat على علمٍ بذلك، لما كانت قبلت به محكّماً بتاتاً. مسألة تجاوز مهمة التحكيم: إن الموضوع الأساسي للنزاع في الإجراءات التحكيمية هو معرفة ما إذا كانت Tidomat مسؤولة تجاه Relacom عن دفع المال مقابل الأعمال التي تزعم أنّها نفّذتها، والتي أُرسلت فاتورتها إلى Tidomat .أكّدت Relacom أن المبالغ والوصف الموجز للأعمال التي نُفِّذَت هو انعكاس حقيقي للأعمال المنفّذة. من جهتها، أكّدت Tidomat أن الأعمال لم تُنفَّذ بقدر ما هو مدعى ومؤكّد، ومن بين أمور أخرى، أن الأعمال المنفّذة يجب أن توصف وتحدد حتى تنشأ أي مسؤولية بالدفع. يمكن الاستنتاج من حكم التحكيم أن هيئة التحكيم وجدت وعلّقت أهمية بالغة على واقع أن Relacom" لم تتصرف بعدم أمانة"، وأن الشركة "لم تسع إلى أن يدفَع لها عن الوقت الذي لم تمضِه [في العمل]". ينص حكم التحكيم صراحةً على أن هيئة التحكيم وجدت أن واقع أن تكون الفواتير محررة وعدم وجود أي إشارة لخطأ من طرف Relacom ،يؤكّد أن الإدعاء صحيح. إن الإشارة إلى عدم وجود خطأ ترد في أهم جزء من أسباب الحكم الذي أصدرته هيئة التحكيم وتتكرر مرتين. إذاً، وجدت هيئة التحكيم أن هذه الظروف لها أهمية بالغة ويظهر بسهولة من الأسباب أنّها كانت حاسمة لنتيجة الدعوى. ولكن، Relacom لم تُثِر قطّ الاعتراضات المذكورة أعلاه أو تُشِر إلى هذه الظروف في الإجراءات. نتيجةً لذلك، لم تستطِع Tidomat أن تناقش هذه المسائل لا من ناحية الوقائع ولا من ناحية القانون. Relacom مسألة الحياد: لم يكن للسيد [.D ،[لا في منصبه السابق ولا في منصبه الحالي ،علاقات عمل هامة مع Nordea كموكّلة. لا توجد حالياً أي علاقة عمل مع الموكّلة وتعود المهمات السابقة التي أوكلها بها مصرف AB Bank Nordea إلى أكثر من ثلاث سنوات عند قبول السيد [.D [مهمته كمحكّم في النزاع بين Relacom وTidomat . لقد أعلم السيد [.D [أنّه طُلِب منه، كمهمة مشتركة من عدة أطراف، من بينها مصرف AB Bank Nordea ،في سبتمبر 2008 ،مراجعة مسألةٍ حررت لأجلها الفاتورة في 1 أكتوبر 2008 .مثّل المبلغ حوالى 25.0 بالمئة من أتعاب المحاماة العائدة للسيد [.D [خلال السنوات  المالية من 1 سبتمبر 2008 حتى 31 أغسطس 2011 .إضافةً إلى ذلك، إن العلاقة المزعومة بالعميل لا تعني المالك الأساسي لـ Relacom ،بل مصرفٍ يدخل ضمن المجموعة نفسها التي ينتمي إليها المصرف الذي هو عضو في نقابة المصارف، الذي أصبح مالك Relacom خلال ربيع العام 2011 .السيد [.D [مثّل مصرف AB Bank Nordea في حين أن مصرف Norway Nordea هو العضو في نقابة المصارف. إن تملّك Relacom من خلال النقابة لا يترتّب عليه أن تكون Relacom جزءاً من مجموعة Nordea . لقد سبق للسيد [.D [أن ذكر في سيرته الذاتية أنّه مثّل سابقاً Nordea وأن Tidomat كانت على علم بهذا الواقع، بما أن محاميها Rainer Claes مثّل خصمها في الدعوى التي تشير إليها Tidomat .بما أن Tidomat لم تحتفظ بحقّ الإشارة إلى هذا الظرف على أنّه سبب طعن في الإجراءات، يكون من الممنوع عليها القيام بذلك. إن المنع المتعلّق بعلاقات السيد [.D [مع Nordea دخل حيز التنفيذ في تاريخ لا يتعدى 23 يوليو 2011 . إن ادعاء Tidomat أنّها لم تكن على علم بتركيبة الملكية لـ Relacom مشكوك فيه كثيراً. فمنذ العام 2006 على الأقلّ، كان لـ Relacom علاقات عمل متواصلة مع Tidomat . حين تملّكت نقابة المصارف Relacom ،شكّل هذا الموضوع مادةً للنشر في وسائل الإعلام في السويد. من غير المحتمل ألاّ يكون الخبر المتعلّق بشريكتها في الأعمال قد وصل إلى مسمع Tidomat .إضافةً إلى ذلك، حصل التملّك قبل مباشرة إجراءات التحكيم بوقتٍ قصير. لكان من السهــل جداً لـ Tidomat أن تكتشف تركيبة الملكية لـ Relacom لو كان ذلك حقّاً مهماً لـ Tidomat . Relacom ليست جزءاً من مجموعة Nordea .إن مصرف Norway Nordea لا يشارك في عمليات Relacom والإدارة التنفيذية لـ Relacom هي نفسها التي كانت موجودة قبل نقل ملكية الأوراق المالية وتحويلها إلى نقد. إن الدعوى المقامة ضد Tidomat تتعلّق بدفع مبلغ من المال بناء على فواتير حررت عدة سنوات قبل مباشرة إجراءات التحكيم. إن مجلس إدارة Relacom لا يعنى بدعاوى تصل قيمتها إلى 5,2 مليون كرونا سويدية، ولم تكن معنية بالنزاع. قُدمت طلبات الدفع خلال عدة سنوات واتُّخِذَ قرار السير في الدعوى قبل مباشرة التحكيم بوقتٍ طويل. مسألة تجاوز مهمة التحكيم: إن الأسباب التي بنت عليها Relacom ادعاءها هي أنّها نفّذت أعمالاً لـ Tidomat ،وأنّه يتوجب على Tidomat أن تدفع مقابل هذه الأعمال، وفقاً للاتفاقات القائمة والفواتير المحررة. وقدمت Tidomat عدة أسباب متعاقبة لاعتراضاتها على ادعاء Relacom .تضمنت هذه الأسباب أن Tidomat أكّدت أن Relacom لم تنفّذ أي نوع من الأعمال وأن Tidomat لم تأمر بتنفيذ هذه الأعمال. ولكن هيئة التحكيم حكمت بأنّه ثَبتَ لها أن الأعمال طُلِبت ونُفِّذَت، من حيث الوقت، كما كان محدداً في الفواتير. ما تؤكّده Tidomat في أسباب الطعن على أنّه ظروف غير محالة إلى هيئة التحكيم يشكّل وصفاً من جهة هيئة التحكيم لما أكّدته الشركة، ولكن فشلت في إثباته، في الدعوى. أكّدت Tidomat أن Relaco حررت الفواتير من دون أن تنفّذ أية أعمال، وهذا ينم عن عدم أمانة. وجدت هيئة التحكيم أن شيئاً من هذا لم يثبت لها، ولكن أن Relacom نفّذت الأعمال، وعليه قررت أن الشركة لم تتصرف بعدم أمانة. حتى أن Tidomat أكّدت أن Relacom تعمدت إضرارها. ما تحيل إليه Tidomat على أنّها أسباب لطعنها، ليست إذاً ظروفاً غير محالة إلى هيئة التحكيم، بل مجرد تقييم هيئة التحكيم للأدلّة المقدمة في الدعوى. أسباب محكمة الإستئناف: أحال الطرفان بعض الأدلّة المستندية إلى المحكمة. أصدرت محكمة الإستئناف قرارها دون جلسة أساسية، وفقاً للبند 5 من الفقرة الأولى من المادة 18 من الفصل 42 وللمادة 1 من الفصل 53 من قانون الإجراءات القضائية السويدي . تقييم محكمة الإستئناف: هل خسرت Tidomat حقّها في الاعتراض على عدم الحياد كسببٍ لإبطال حكم التحكيم؟ يجب أن يقدم طلب رد محكّم بسبب ظرفٍ من شأنه أن يثير الشك بحياده أو استقلاليته خلال 15 يوماً من التاريخ الذي علم فيه الطرف بالظرف (الفقرة الأولى من المادة 10 من "قانون التحكيم السويدي .("إذا قُدم الطلب بعد انقضاء المهلة المذكورة آنفاً، فلا يجب أن ينظَر فيه في باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية في التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2013 – العدد الثامن عشر 865 الأساس. إذا لم يكن الطرف الذي يستند إلى الظرف على علمٍ بهذا الظرف، لا يطبق المنع. ولا يكفي وجود شك في أن ظرفاً معيناً حدث أو لم يحدث (راجع ,Skiljeförfarande, Lindskog kommentar En ،الطبعة الثانية، ص. 450 .(لم تقدم Tidomat طلب رد بسبب عدم الحياد قبل أن يصدر حكم التحكيم. وبغية السماح لها الآن أن تقدم مثل هذا الطلب، يجب أن تبين أنّها علمت بهذه الظروف، التي من شأنها أن تشكّل عدم حياد، فقط بعد أن صدر حكم التحكيم. لم ينازع، خلال الإجراءات، في أن Tidomat كانت على علم بأن السيد [.D [كانت له علاقة عمل مع موكّله مصرف AB Bank Nordea .ما تؤكّده Tidomat الآن هو أنّها لم تكن ع لى ع لم بأن مصرف Norway Nordea أصبح مالكاً في Relacom .من جهتها، أكّدت Relacom أنّه من غير المحتمل ألاّ تكون Tidomat على علمٍ بذلك، من بين أمور أخرى، لأن التغير الذي حصل في الملكية شكّل مادةً للنشر في وسائل الإعلام في السويد منذ 14 إبريل 2011 ،في حين أن طلب التحكيم قُدم فقط في 19 إبريل. وبالتالي، ووفقاً لـ Relacom ،يجب استبعاد حقّ الإستناد إلى اعتراضات بسبب عدم الحياد. تلاحظ محكمة الإستئناف أن Tidomat لم تكن، قبل إصدار حكم التحكيم، على علم بذلك، كما كـان واجباً، بغية حرمانها من حقّ الإدعاء بأن السيد [.D [كان غير حيادي .بالتالي، يحقّ لـ Tidomat أن تستند إلى عدم الحياد كأساس لطلب إبطال حكم التحكيم. هل هناك أسباب للرد؟ إن المسألة التالية التي يتوجب على محكمة الإستئناف أن تبتّها، هي ما إذا يجب اعتبار السيد [.D [غير حيادي ،وبالتالي، ما إذا يجب رده. إن الفقرة الأولى من المادة 8 من "قانون التحكيم السويدي "تنص على وجوب أن يكون المحكّم حيادياً. يجوز رد المحكّم، بناء على طلب أحد الأطراف، في حال وجود أي ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الثقة في حياده. إن البنود من 1 إلى 4 من الفقرة الثانية للمادة نفسها تعدد الظروف التي يجب دائماً اعتبارها على أنّها تزعزع الثّقة في حياد المحكّم. يهدف تعداد هذه الظروف إلى أن يكون مثلاً، وليس إلى أن يكون شاملاً (راجع مشروع القانون المقدم من الحكومة 1998/99:35 ص. 85 وص. 218 .(إذا أمكن رد المحكم بالأخذ في الاعتبار الظروف الواردة في المادة 8 من "قانون التحكيم السويدي ،"وجب إذن إبطال حكم التحكيم كلّياً أو باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية في التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2013 – العدد الثامن عشر 866 جزئياً، إذا طُعِن فيه شرط ألاّ يكون الحقّ في الطعن قد تم التنازل عنه (البند 5 من الفقرة الأولى من المادة 34 من "قانون التحكيم السويدي .("يجب نظر مسألة رد محكّمٍ ما بناء على أسباب موضوعية. في الدعوى الحالية، استعملت Relacom] هكذا] "إرشادات نقابة المحامين الدولية حول تضارب المصالح في التحكيم الدولي "كمرجعٍ. استندت Tidomat في الدرجة الأولى إلى أحكام المادة 3 من القسم II حول أي نوع من العلاقات تؤدي إلى اعتبار المحكّم غير حيادي .تشير محكمة الإستئناف أن" الإرشادات" هذه ليست أحكاماً إلزامية. ولا يمكن إخضاع طرف يخالف الإ" رشادات" لعقوبة. إضافةً إلى ذلك، تشير محكمة الإستئناف أنّه يجب إعادة نظر الدعوى، وفقاً لأحكام "قانون التحكيم السويدي ."وفقط بالقدر الذي لا يمكن معه حلّ المسألة وفقاً لـ "قانون التحكيم السويدي ،" يمكن عندها اللجوء إلى أنظمة أخرى، كقواعد نقابة المحامين الدولية مثلاً. كنقطة بداية عامة عند اتّخاذ قرار حول الرد ،تُطبق قرارات المحكمة العليا الواردة في .ص، NJA 2007و 1205 .ص، NJA 1981 إلى تشير التي، 317 .ص، NJA 2010 841 .في هذه القرارات، قضت المحكمة العليا بأن هدف القواعد الخاصة بالرد هي حماية بتّ الدعاوى بشكلٍ موضوعي ،وأنّه من المرغوب فيه أن تُطبق القواعد بحيث يكون المحكّم الذي يقع ضمن نطاقها غير مؤهل للمشاركة في الإجراءات، حتى في حال عدم وجود أية أسباب للشك في أن علاقته بأحد الأطراف سيؤثّر في توليه دعوى فردية أو في التوصل إلى قرار في هذه الدعوى. إضافةً إلى ذلك، تشير المحكمة العليا أنّه يجب الإبقاء على أعلى مستوى من المعايير المتعلّقة بمقتضيات الحياد والاستقلالية، بما أن الأخطاء في تقييم الأدلّة أو في تطبيق القانون لا يمكنها أن تؤدي إلى إبطال حكم التحكيم. في الدعوى الحالية لم يتم تأكيد أن السيد [.D [كان على علمٍ بتغير الملكية في Relacom خلال الإجراءات التحكيمية. وإذن، ليست المسألة مسألة إخفاء ظرفٍ من قبله. بدلاً من ذلك، ما يجب أن تقرره محكمة الإستئناف هو ما إذا كان واقع أن يكون للسيد [.D [علاقات عمل سابقة مع عميلته مجموعة Nordea يعطي طابعاً بعلاقاتٍ من شأنها أن تزعزع الثقة في حياده، بالأخذ في الاعتبار واقع أن مصرف Norway Nordea شريك مالك في Relacom .ما أُثبت أمام محكمة الاستئناف هو أن علاقات السيد [.D [مع Nordea كانت محدودة وتعود إلى وقتٍ طويل باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية في التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2013 – العدد الثامن عشر 867 في الزمن. تقضي محكمة الإستئناف أن هذه الظروف فقط لا يمكنها، موضوعياً، أن تؤدي إلى زعزعة الثقة في حياد السيد [.D [في ما يتعلّق بأطراف التحكيم الوثيق الصلة بالموضوع. هل تجاوزت هيئة التحكيم مهمة التحكيم؟ ينص حكم التحكيم على أن Relaco طلبت، من بين أمور أخرى، أن يحكم على Tidomat بأن تدفع مب لغ 687,381,2 كرونا سويدية الذي يمثّل قيمة الأعمال التي أنجزتها Relacom بالنيابة عن Tidomat ،ولكن التي لم يدفع لها عنها. إضافةً إلى ذلك، ينص على أن Tidomat اعترضت على دفع هذا المبلغ بناء على أسبابٍ، منها أن Relacom لم تنجز الأعمال الواردة في الفواتير، وأن Relacom حررت فواتير بناء على أجرٍ بالساعة لم يتّفق عليه الطرفان. أكّدت Tidomat ،أمام محكمة الإستئناف، أن هيئة التحكيم تجاوزت مهمة التحكيم، لأنّها زادت من أهمية وعلّقت أهمية بالغة على واقع أن Relacom" لم تتصرف بعدم أمانة"، وأن الشركة "لم تسع إلى أن يدفَع لها عن الوقت الذي لم تمضِه [في العمل]". قررت هيئة التحكيم أن الادعاء بأنRelacom تصرفت بعدم أمانة، بمعنى أنّها سعت إلى أن يدفَع لها عن أعمالٍ لم تنجزها، لا أساس له. تشير محكمة الإستئناف أن الصياغة المذكورة آنفاً ليست إلاّ طريقة أخرى للتعبير عن اعتراضات Tidomat .وبالتالي، لا إثبات لتجاوز مهمة التحكيم. كخلاصة، تقرر محكمة الإستئناف أنّه لم يتم إثبات أية أسباب لإبطال حكم التحكيم. وعليه، ترفض طلبات المدعي. بناء على هذه النتيجة، تحكم على Tidomat بأن تدفع لـ Relacom تكاليف الدعوى. لم ينازع في المبلغ المطلوب. بموجب الفقرة الثانية من المادة 43 من "قانون التحكيم السويدي ،"لا يجوز إستئناف قرار محكمة الإستئناف.