الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / تحكيم دولي - قرار تحكيمي - طعن أمام المحكمة الفدرالية - أسباب الطعن معددة حصراً في المادة 190(2)من القانون الفدرالي المتعلق بالقانون الدولي الخاص -إنتهاك الحق في السماع (لا) - عدم الأخذ بطلبات مسيبة ومهمة بالنسبة للقرار التحكيمي - طلب سماع شهود جدد - تقديم أسباب طعن غير مقبولة - إنتهاك النظام العام (لا) - عدم تحقق الشرط التعاقدي - لامخالفة لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين - عدم تجاهل المبادئ القانونية الأساسية - رد الطعن

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    834

التفاصيل طباعة نسخ

2012/76_4A -حكم صادر بتاريخ 11 أكتوبر 2012 -محكمة الدرجة الأولى الناظرة في القضايا المدنية) القاضية الفدرالية [...]، الرئيسة السادة القضاة [...] كاتب المحكمة [...] X.ــ شركة ذات مسؤولية محدودة، الممثلة بالسادة [...]، المستأنفة، بوجه Y.ــ شركة محدودة المسؤولية، الممثلة بالسادة [...]، المستأنف عليها الوقائع: A. .A.a Yـــ شركة محدودة المسؤولية، مقرها الرئيسي في ألمانيا (المدعية، المستأنف عليها) هي شركة هندسة ألمانية متخصصة في الأجهزة الطبية. X ـــ شركة ذات مسؤولية محدودة، مقرها الرئيسي في سنغافورة (المدعى عليها، المستأنفة) وهي شركة تأسست عام 1997 .تعهدت الشركة المذكورة عام 2003 بإنتاج ما يسمى أجهزة الغسيل الكلوي. تنازلت فيما بعد عن هذا النشاط ولم يعد لها أي نشاط تجاري يذكر باستثناء القيام ببعض الصفقات العقارية. .A.b بتاريخ 5 مايو 2004 ،أبرم الطرفان اتّفاقاً تم وصفه بـ "عقد ـــ" يتعلّق ببيع وتسليم المدعى عليها منشآت آلية لتصنيع أجهزة الغسيل الكلوي بسعر يبلغ 7 مليون يورو. بالنسبة  لشروط الدفع، نص الإتّفاق على أن تقوم المدعى عليها (بالإضافة إلى القيام بدفعتين بقيمة 000.500 يورو في العام 2004 (بفتح اعتماد مستندي بقيمة 5.2 مليون يورو بحلول 7 ديسمبر 2004 .عند استلام الإعتمادات المستندية، تُسلّم المدعية المنشآت الآلية. أما الرصيد البالغ 5.3 مليون يورو فيتوجب على المدعى عليها تسديده، وذلك على سبعة أقساط، قيمة كلّ قسط .يورو 500.000 سددت المدعى عليها الدفعتين المذكورتين أعلاه بتاريخ 29 يونيو وبتاريخ 15 سبتمبر 2004 .على الرغم من توجيه طلب من المدعية إلى المدعى عليها لفتح الإعتماد المستندي، إلاّ أن هذه الأخيرة لم تقم بذلك. نتيجة لما تقدم، لم تُسلّم المدعية المنشآت الآلية المتعاقد عليها للمدعى عليها. وقد باءت كافّة المحاولات التي قام بها الأطراف لإبرام اتّفاق فيما بينهم بالفشل. بتاريخ 18 يونيو 2007 ،وقّع كلّ من الأطراف مع Z .ـــ شركة ذات مسؤولية محدودة – وهي شركة تابعة للمدعى عليها – وثيقة سميت "عقد تجديد تكميلي" and Novation “ “Deed Supplemental .بقيت هذه الوثيقة محلّ خلاف بين الأطراف حول ما إذا كانت تُشكّل اتّفاقاً ملزماً قانوناً أم مجرد مسودة غير ملزمة. .A.c بتاريخ 25 أغسطس 2009 ،منحت المدعية المدعى عليها مهلة زمنية أخيرة للدفع مع إخطارها بأنّه في حالة تخلّفها عن الدفع فسيعاد بيع المنشآت الآلية. بتاريخ 7 سبتمبر 2009 ، أبرمت المدعية عقد مبيعات يتعلّق بهذه المنشآت مع Q.ـــ شركة محدودة المسؤولية في ألمانيا. في كتاب تاريخ 12 أكتوبر 2009 ،أنهت المدعية الإتّفاق المعقود في 5 مايو 2004 بسبب الإخلال بالعقد. تم تسليم المنشآت الآلية المتنازع عليها إلى Q.ـــ شركة محدودة المسؤولية بتاريخ 9 نوفمبر 2009 . B. .B.a بتاريخ 27 يونيو 2008 باشرت المدعية إجراءات تحكيمية بوجه المدعى عليها وفق قواعد غرفة التجارة الدولية (ICC .(طالبت المدعية (عدلت مطلبها أثناء الإجراءات التحكيمية) إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 94.556.946.4 يورو مع فائدة بنسبة 8 %أعلى من المعدل الأساسي للبنك المركزي الأوروبي (ECB (وذلك ابتداء من الأول من يناير 2006 . أدلت المدعى عليها وجوب رد المطالبة المذكورة وبقبول دفاعها، وطالبت بالمقابل بمبلغ 1 مليون يورو مع فائدة بنسبة 5 %ابتداء من 29 يونيو 2004 بالنسبة إلى 000.500 يورو ومن 15 سبتمبر 2004 بالنسبة إلى المبلغ الثاني البالغ 000.500 يورو، إضافة إلى الأضرار التي تُعادل 000.122 يورو مع الفائدة بنسبة 5 %من تاريخ 1 أغسطس 2005 . عقدت الجلسة في مدينة زيوريخ بتاريخ 14 و15 سبتمبر 2010 . .B.b في قرار تحكيمي تاريخ 22 ديسمبر 2011 ،أصدرت الهيئة التحكيمية التابعة لغرفة التجارة الدولية في بايزل قراراً بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 681.978 يورو مع فائدة محددة بـ 5 % بالنسبة لمبلغ 294.679 يورو ابتداء من 10 نوفمبر 2009 ،وبالنسبة لمبلغ 907.543 يورو ابتداء من 10 نوفمبر 2009 ،أما بالنسبة لمبلغ 394.28 يورو فمن تاريخ 27 يونيو 2008 . ردت الهيئة التحكيمية كلّ ما يخالف ذلك. كما ردت الطلب المقابل الذي تقدمت به المدعى عليها. تُدلي المدعى عليها بموجب استئناف مدني بأنّه يتوجب على المحكمة الفدرالية إبطال القرار التحكيمي تاريخ 22 ديسمبر 2011 وإعادة القضية إلى الهيئة التحكيمية لإصدار قرار جديد. تُدلي المستأنف عليها بوجوب رد الإستئناف بقدر ما يكون الموضوع قابلاً للإستئناف. أعلنت الهيئة التحكيمية عن موقفها بتاريخ 29 مايو 2012 حيث أدلت بوجوب رد الإستئناف. قدمت المستأنفة جواباً إلى المحكمة الفدرالية بتاريخ 15 يونيو 2012 ،كما قدمت المستأنف عليها ردها على الجواب بتاريخ 26 يوليو 2012 . D. بتاريخ 22 فبراير 2012 ،ردت المحكمة الفدرالية طلب المستأنفة وقف التنفيذ. بموجب قرار تاريخ 14 مارس 2012 ،أيدت المحكمة الفدرالية طلب المستأنف عليها ضمانة مالية مقابل تكاليف الدعوى وألزمت المستأنفة إيداع مبلغ 000.14 فرنك سويسري  كضمانة للمصاريف التي تتكبدها المستأنف عليها. تم دفع المبلغ إلى قلم المحكمة الفدرالية في وقت لاحق. في قرار تاريخ 8 يوليو 2012 ،ردت المحكمة الفدرالية الطلبات الإجرائية المقدمة من المستأنف عليها بوجوب السماح لها بولوج "ملحق" اتّصالات المستأنفة تاريخ 24 أبريل 2012 ، وبالأخص وجوب تزويدها الإسم والعنوان والمرجع المصرفي للشخص أو الشركة التي قامت بدفع الضمانة المالية إلى قلم المحكمة. الأسباب: 1 .وفقاً للمادة 54)1 (من قانون المحكمة الفدرالية، تُصدر المحكمة الفدرالية قرارها بلغة رسمية، وبشكل عام بلغة الحكم المطعون فيه. عندما يصدر الحكم بلغة أخرى، تستخدم المحكمة الفدرالية اللغة الرسمية التي اختارها الأطراف. إن الحكم المستأنف هو بالإنجليزية . بما أن هذه اللغة هي لغة غير رسمية وقد استخدم الأطراف اللغة الألمانية أمام المحكمة الفدرالية، لذلك فإن قرار المحكمة الفدرالية سيصدر باللغة الألمانية. 2 .في التحكيم الدولي، يتم قبول الطعن المدني وفق الشروط المنصوص عنها في المواد 190 – 192 من القانون الفدرالي المتعلّق بالقانون الدولي الخاص (291 SR) (المادة 77 فقرة (1) (a (من قانون المحكمة الفدرالية). 1.2 . إن مكان التحكيم في هذه القضية يقع في بايزل. لم يكن للمستأنفة ولا للمستأنف عليها محلّ إقامة في سويسرا في ذلك الوقت. بما أن الأطراف لم يستبعدوا أحكام الفصل 12 من القانون الفدرالي المتعلّق بالقانون الدولي الخاص خطياً، فتكون إذاً واجبة التطبيق (المادة 176 فقرة (1) (و 2 (من القانون الفدرالي المتعلّق بالقانون الدولي الخاص). 2.2 . إن أسباب الطعن المسموح بها هي تلك المعددة حصراً في المادة 190)2 (من القانون الفدرالي المتعلّق بالقانون الدولي الخاص ([...]). وفقاً للمادة 77)3 (من قانون المحكمة الفدرالية، تعيد المحكمة الفدرالية النظر في أسباب الطعن المرفوعة أمامها والمعلّلة في الطلب؛ يتوافق هذا الأمر مع واجب تقديم الأسباب الواردة في المادة 106)2 (من قانون المحكمة الفدرالية فيما يتعلّق بمخالفة الحقوق الدستورية وقانون الكانتونات والقانون الإتّحادي السويسري ([...]). إن الطعن ذا الطابع الإستئنافي غير جائز ([...]). 3.2 . تبني المحكمة الفدرالية حكمها على الإستنتاجات الواقعية للهيئة التحكيمية (المادة 105)1 (من قانون المحكمة الفدرالية). لا يجوز للمحكمة المذكورة تصحيح أو تكملة الإستنتاجات الواقعية للهيئة التحكيمية، حتى عندما تكون غير دقيقة على نحو فاضح أو مبنية على مخالفة القانون بحسب المادة 95 من قانون المحكمة الفدرالية (راجع المادة 77)2 (من قانون المحكمة الفدرالية التي تستبعد تطبيق المادة 97 من قانون المحكمة الفدرالية والمادة 105)2 (من نفس القانون). إلاّ أنّه يجوز للمحكمة الفدرالية إعادة النظر في الإستنتاجات الواقعية للقرار التحكيمي المستأنف عند إثارة بعض أسباب الطعن المقبولة بحسب المادة 190)2 (من القانون الفدرالي المتعلّق بالقانون الدولي الخاص بوجه مثل هذه الإستنتاجات أو عندما يتم الأخذ بعين الإعتبار إستثنائياً بدليل جديد ([...]). إن من يطالب بالإستثناء للقاعدة القائلة بأن المحكمة الفدرالية هي ملزمة بالاستنتاجات الواقعية للمحكمة الأدنى درجة ويرغب في تصحيح أو تكملة الوقائع بهذه الطريقة، يجب أن يظهر مع الإشارة إلى المحضر الواردة فيه بأن الإدعاءات المتّصلة بذلك والمتعلّقة بالوقائع قد تمت إثارتها أصلاً في الإجراءات السابقة بالتوافق مع القواعد الإجرائية ([...]). 3 . تُثير المستأنفة الجدل حول انتهاك حقّ السماع (المادة 190)2)(d (من القانون الفدرالي المتعلّق بالقانون الدولي الخاص) في جوانب عديدة. 1.3 . تُجيز المادة 190)2)(d (من القانون الفدرالي المتعلّق بالقانون الدولي الخاص الإستئناف فيما يتعلّق فقط بالقواعد الإجرائية الآمرة بحسب المادة 182)3 (من نفس القانون. وفقاً لما تقدم، يجب على الهيئة التحكيمية أن تضمن بشكل خاص احترام حقّ سماع الأطراف بشكل فعال. باستثناء الحقّ في الحصول على قرار معلّل، يتوافق هذا الأمر مع الحقّ الذي يحميه الدستور في المادة 29)2 (من الدستور السويسري ([...]). يستخلص الإجتهاد مما تقدم بشكل خاص، حقّ الأطراف بالتعبير عن وجهة نظرهم فيما يتعلّق بكافّة الوقائع المهمة للقرار وبتقديم حججهم القانونية وإثبات إدعاءاتهم المتّصلة بالوقائع عبر تقديم أدلّة مناسبة في الوقت المناسب وبالتوافق مع الشروط المفروضة، كما بالمشاركة في الجلسات وولوج سجلّ القضية ([...]). 2.3 . تُنازع المستأنفة بأن الهيئة التحكيمية قد تغاضت عن عدة طلبات مسببة ومهمة للقرار الذي صدر عنها فيما يتعلّق بتشييد المنشآت الآلية وفقاً للعقد، وذلك بالنسبة لاجتماع الأطراف في سبتمبر 2005 ولعدم فتح الإعتماد المستندي، كما بالنسبة إلى وقوع الخسارة أو احتساب الأضرار. بذلك، تكون المستأنفة قد قدمت فقط طعناً ذا طابع استئنافي ضد القرار التحكيمي المستأنف إلى حد تكرارها حجتها القانونية بالنسبة لعدة نقاط في القضية أمام المحكمة الفدرالية مع الإشارة إلى ما تقدمت به في الإجراءات التحكيمية وإلى عدة مستندات، مستخلصة نتائج مختلفة عن تلك الواردة في القرار التحكيمي المستأنف. وبالتالي، تدعي المستأنفة بأن المنشآت الآلية لم تستوفِ الشروط المفروضة في العقد، وبأن المستأنف عليها ملزمة بتشييدها من أجل إنتاج ثلاثة أنواع من أجهزة الغسيل الكلوي من خلال استعمال ثلاث مبيتات وأغلفة مختلفة. نظرت الهيئة التحكيمية في حجج المستأنفة العديدة بالنسبة لما تم الإدعاء بالإتّفاق عليه تعاقدياً حول حجم المبيتات والأغلفة؛ إلاّ أن الهيئة التحكيمية لم تأخذ بحجج المستأنفة، لكنّها بالمقابل أصدرت حكمها بعد تقييم الدليل قيد البحث بأنّه لا وجود لقاعدة يمكن أن تنتج من اتّفاق 5 مايو 2004 بالنسبة لحجم محدد لعلبة المرفق لجهاز الغسيل الكلوي. لم تُبين المستأنفة أية مخالفة لحقّ السماع (المادة 190)2) (d (من القانون الفدرالي المتعلّق بالقانون الدولي الخاص) من خلال ادعاء العكس. بذلك، لم تُقدم المستأنفة سوى بعض أسباب الطعن في القرار التحكيمي المستأنف غير المقبولة. الأمر نفسه ينطبق على حججها المتعلّقة بالمنتج المزعوم إنتاجه أساساً وفقاً للعقد، التي عددت فيها فقط طلباتها المقدمة في الإجراءات التحكيمية فيما يتعلّق بقدرة المنشآت الآلية لإنتاج أجهزة الغسيل الكلوي بحجم 6.1 متر مربع، وخلُصت إلى أن القول بأنّه لو أخذت الهيئة التحكيمية حججها بعين الإعتبار، لكانت "توصلت إلى النتيجة الصحيحة" القائلة بأن المنشآت الآلية لم يتم تشييدها بالتوافق مع العقد.  بالنسبة الى طلبات المستأنفة المتعلّقة باجتماع الأطراف في سبتمبر 2005 وبعدم فتح الإعتماد المستندي، فهي ترقى إلى التظلّم غير المسموح به من القرار التحكيمي المستأنف. بشكل عام، تتجاهل المستأنفة عدم وجود حقّ في الحصول على أسباب قرار تحكيمي مستمدة من مبدأ الحقّ في السماع بحسب المادة 190)2)(d (من القانون الفدرالي المتعلّق بالقانون الدولي الخاص ([...]). من خلال ادعائها المزعوم بالتعليل غير الكافي للقرار التحكيمي، لا تُبين أي من أسباب الطعن الواردة في المادة 190)2 (من القانون الفدرالي المتعلّق بالقانون الدولي الخاص ([...]). وأكثر، من غير الدقيق القول بأن الهيئة التحكيمية لم تأخذ بحجة المستأنفة بعدم تعرض المستأنف عليها لأية خسائر نتيجة الفرق في السعر بين الإتّفاق الأساسي بين الأطراف تاريخ 5 مايو 2004 والعقد المبرم بين المستأنف عليها و Q.ـــ شركة محدودة المسؤولية تاريخ 7 سبتمبر 2009 .قامت الهيئة التحكيمية بدرس مسألة الفرق الفاصل في السعر بإمعان. لم تأخذ بوجهة نظر المستأنفة القائلة بأن الأطراف قد خفّضوا سعر شراء المنشآت الآلية من 7 مليون يورو إلى 000.095.5 في الإتّفاق تاريخ 28 نوفمبر 2006 ،لكنّها اعتبرت بالأحرى أن الشرط المتّفق عليه لتخفيض السعر لم يتحقّق، مما أدى بها إلى احتساب فرق السعر على أساس السعر الأساسي البالغ 7 مليون يورو وليس على أساس السعر المخفّض البالغ 000.095.5 والذي تعتبره المستأنفة نهائياً. سواء قامت الهيئة التحكيمية بالاعتماد عن حقّ على الفرق بين سعر الشراء المتّفق عليه أصلاً البالغ 7 مليون يورو وبين سعر إعادة البيع الذي تم التوصل إليه فعلياً والبالغ 000.880.5 أم لا، هو أمر لا يمكن للمحكمة الفدرالية أن تُعيد النظر فيه أثناء الإجراءات الإستئنافية. كذلك الأمر فيما يتعلّق بالفائدة وبتكلفة التصليح وتكلفة التأمين وتخزين المنشآت الآلية، بحثت الهيئة التحكيمية في الشروط الواقعية والقانونية للمطالبة بالأضرار، وردت الطلبات الواردة في الإستئناف صراحةً أو على الأقلّ ضمناً. مرةً أخرى تتظلّم المستأنفة من القرار التحكيمي المستأنف دون مبرر، دون أن تُبين وجود سبب من أسباب الطعن الواردة في المادة 190)2 (من  القانون الفدرالي المتعلّق بالقانون الدولي الخاص. لم يتم إثبات أية مخالفة لمبدأ الحقّ في السماع. 3.3 . تُنازع المستأنفة في مخالفة أخرى لحقّ السماع، إذ في القرار تاريخ 10 يناير 2011 – أي بعد الجلسة واختتام إجراءات الإثبات – سمحت الهيئة التحكيمية للمستأنف عليها إثبـات الأضرار المزعومة وتقديم الحساب المناسب، وهو ما قامت به في لائحتها تاريخ 2 فبراير 2011 ،حيث قدمت للهيئة التحكيمية عدداً من الإدعاءات والمستندات الجديدة. عبرت المستأنفة عن موقفها في هذا الخصوص بتاريخ 14 مارس 2011 ،حيث طلبت من بين عدة أمور عقد جلسة جديدة لسماع الشهود. كون الهيئة التحكيمية لم تسمح باقتراح أدلّة الشهود، تكون قد انتهكت الحقّ في سماع المستأنفة. قررت الهيئة التحكيمية أن استجواب شهود جدد لم يكن أمراً ضرورياً بعد أن استندت المستأنف إليها قبل الجلسة إلى الفرق في السعر البالغ 000.120.1 وبعد أن تمت مناقشة الإقتطاعات الممكنة من هذا المبلغ في إفادات الشهود A.ـــ وB.ـــ؛ في جلسة 14 و15 سبتمبر 2010 ،كانت الفرصة متاحة للمستأنفة لاستجواب الشهود بالنسبة لهذه المسائل. إن الحقّ في سماع المستأنفة قد تم احترامه عندما أُعطيت الفرصة للتعبير عن موقفها بالنسبة لما تقدمت به المستأنف عليها تاريخ 2 فبراير 2011 ،وهو ما قامت به وبإمعان في ما تقدمت به خطياً بتاريخ 14 مارس 2011 .لا تُبين المستأنفة للمحكمة الفدرالية على وجه التحديد أي من المستندات المقدمة من المستأنف عليها يتطلّب استجواباً جديداً للشهود. تُجادل فقط بأن المستأنف عليها قد قدمت عدداً من الحجج الجديدة المتعلّقة باحتساب الأضرار، بالإضافة إلى مستندات جديدة في لائحتها تاريخ 2 فبراير 2011 ،التي لم تكن قيد البحث خلال جلسة 14 و15 سبتمبر 2010 .إلاَ أنّها لا تُبين بالتحديد أية لوائح أو مستندات تُعتبر جديدة، وبالتالي لم يكن من الممكن التطرق إليها في الجلسة. كما أنّها لا تُبين مع الإشارة إلى المحضر الواردة فيه، أي من الحجج التي تقدمت بها خلال الإجراءات التحكيمية كان من الممكن إثباتها من خلال تقديم الشهود، وإرضاء نفسها بما تدعيه بشكل عام بأن الإستماع إلى شهود جدد يسمح للمستأنفة بإثبات أن الخسارة التي تدعيها المستأنف عليها كانت غير دقيقة. لا يثبت ذلك وقوع مخالفة  لمبدأ الحقّ في السماع (المادة 190)2)(d (من القانون الفدرالي المتعلّق بالقانون الدولي الخاص). 4.3 . علاوةً على ذلك، تُعدد المستأنفة وقائع عديدة تم التوصل إليها وواردة في القرار التحكيمي المستأنف، وتدعي بأنّها مخالفة للمحضر. بذلك، تتجاهل المستأنفة الإجتهاد الثابت للمحكمة الفدرالية الذي بموجبه لا تكون الواقعة التي تم التوصل إليها، والتي تكون غير دقيقة على نحو فاضح أو مخالفة للمحضر غير كافية بحد ذاتها لإبطال قرار تحكيمي دولي. لا يتضمن الحقّ في السماع أية ضمانة للقرار التحكيمي الذي يكون دقيقاً من حيث الموضوع ([...]). إلاّ أن المستأنفة لا تُنازع في أن الخطأ الفادح الذي ترتكبه الهيئة التحكيمية من شأنه أن يجعل من المستحيل للمستأنفة تقديم وجهة نظرها والدليل الذي لديها في الإجراءات التحكيمية ([...]). 4 . تنازع المستأنفة بأن الهيئة التحكيمية انتهكت النظام العام (المادة 190)2)(e (من القانون الفدرالي المتعلّق بالقانون الدولي الخاص). 1.4 . إن إعادة النظر الموضوعية في القرار التحكيمي الدولي من قبل المحكمة الفدرالية ينحصر بمسألة ما إذا كان القرار التحكيمي يتوافق مع النظام العام أم لا ([...]). إن البتّ الموضوعي بمطالبة متنازع عليها يكون مخالفاً للنظام العام فقط عندما يتجاهل بعض المبادئ القانونية الأساسية، ويصبح بالتالي غير متطابق كلياً مع قيم النظام المعترف بها على نطاق واسع والتي وفقاً للرأي السائد في سويسرا، يجب أن تكون أساس أي نظام قانوني. من بين هذه المبادئ، مبدأ العقد شريعة المتعاقدين (servanda sunt pacta ،(منع التعسف في استعمال الحقّ، المبدأ العام المتمثّل بحسن النية، منع نزع الملكية دون تعويض، منع أي تمييز، حماية عديمي الأهلية ومنع الإلتزامات المرهقة (المادة 27)2 (من القانون المدني السويسري)، عندما تُشكّل تعد فاضح وبالغ للخصوصية ([...]). 2.4 . تُنازع المستأنفة في أن الهيئة التحكيمية قد خالفت مبدأ العقد شريعة المتعاقدين (servanda sunt pacta (من خلال تجاهلها تخفيض الثمن من 7 مليون يورو إلى 000.095.5 المتّفق عليه بتاريخ 28 نوفمبر 2006 .  تتجاهل هذه الحجة نطاق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين في إطار السبب الإستئنافي الوارد في المادة 190)2)(e (من القانون الفدرالي المتعلّق بالقانون الدولي الخاص. لا يتم انتهاك المبدأ المذكور إلاّ عندما تعترف الهيئة التحكيمية بوجود عقد ولكنّها تتجاهل النتائج أو، عكس ذلك، عندما تنفي وجود عقد وتتمسك بالتزام تعاقدي على الرغم من ذلك ([...]). لا وجود لمثل هذه المطالبة هنا. قضت الهيئة التحكيمية بعدم تحقّق الشرط التعاقدي لتخفيض السعر وفقاً لاتّفاق 28 نوفمبر 2006 وبالتالي وعلى نحو صحيح لم تقم بتخفيض السعر. بقدر ما تضع المستأنفة ذلك موضع تساؤل وتقدم وجهة نظر متباينة للمحكمة الفدرالية، تتظلّم فقط ودون مبرر من تفسير الهيئة التحكيمية للعقد. لا تُبين المستأنفة من خلال ما تقدم أية مخالفة للنظام العام (المادة 190)2)(e (من القانون الفدرالي المتعلّق بالقانون الدولي الخاص). 3.4 .علاوةً على ذلك، تُنازع المستأنفة بأن الهيئة التحكيمية في قرارها تاريخ 10 يناير 2011 سمحت للمستأنف عليها بتحسين مطالبتها التي لا أساس لها، وذلك بعد اختتام الجلسة وإجراءات الإثبات، مخالفةً بذلك المبدأ القائل بأن موضوع القضية يحدده الأطراف؛ كان على الهيئة التحكيمية رد هذه المطالبة كي يكون تصرفها صحيحاً. من خلال ما تقدم، لا تُبين المستأنفة أية مخالفة للنظام العام ولكن مرةً أخرى تتظلّم من القرار التحكيمي المستأنف عن غير حقّ. الأمر عينه يطبق على ما تقدمت به بالنسبة لتكاليف النقل، بأن الهيئة التحكيمية عكست في الواقع عبء الإثبات، وهو أمر غير مبرر. 5 . إن الإستئناف لا أساس له ويجب رده بقدر ما يكون هذا الموضوع قابلاً للإستئناف. في ضوء نتيجة الإجراءات، يتوجب على المستأنفة دفع التكاليف والتعويض على الطرف الآخر (المادة 66)1 (والمادة 68)2 (من القانون الفدرالي المتعلّق بالتنظيم القضائي). لذلك، تقرر المحكمة الفدرالية: 1 .رد الإستئناف بقدر ما يكون الموضوع قابلاً للإستئناف. 2 .إلزام المستأنفة المصاريف القضائية البالغة 000.12 فرنك سويسري.  3 .إلزام المستأنفة بأن تدفع للمستأنف عليها مبلغاً وقدره 000.14 فرنك سويسري، وذلك مقابل الإجراءات القضائية الفدرالية على أن يتم دفع المبلغ المذكور من الضمانة المالية المودعة مقابل تكاليف الدعوى لدى قلم المحكمة الفدرالية. 4 .تبليغ القرار الحاضر خطياً للأطراف، كما للهيئة التحكيمية التابعة لغرفة التجارة الدولية في بايزل. لوزان في 11 أكتوبر 2012 . باسم المحكمة المدنية الأولى التابعة للمحكمة الفدرالية. الرئيس