التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / المادة 1449 من قانون المرافعات المدنية - إمكانية رفع النزاع إلى قاضي الأمور المستعجلة مشروطة بألاتكون هيئة التحكيم مشكلة بعد موجود في الدعوى الحالية
(محكمة إستئناف "رانس" (Reims) (الغرفة المدنية – الشعبة الأولى)، 3 يوليو 2012 ، (Enrico Ambrosini دالسي ضد SA Clinique de Champagne إن منع نظر النزاع المشار إليه في اتّفاقٍ تحكيمي ،إنّما يتعلّق بقاضي الموضوع وليس بقاضي الأمور المستعجلة. إذاً، بموجب المادة 1449 من قانون المرافعات المدنية، طالما أن هيئة التحكيم لم تتشكّل بعد، وهي الحالة عندما لا يعد النزاع مرفوعاً إلى محكّم، لا يحول وجود اتّفاق تحكيم دون أن يتقدم طرف من الأطراف من محكمة نظامية بطلب اتّخاذ إجراء تحقيقي أو إجراء وقتي أو تحفّظي ،الذي بعدم تضمنه النظر في الموضوع الخاضع لاختصاص المحكّم، لا تتعدى الإجراءات الملتمسة من قضاء العجلة على اختصاص المحكّمين الذي يحميه شرط التحكيم، والذي لم تُستنفد فاعليته في الإجراءات التي تمت.