الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / مبدأ المساواة بين الطرفين في تعيين المحكمين - إمكانية التنازل عنه بعد نشوء النزاع - شرط التحكيم بنص على أن محكم فرد سيفصل في النزاعات - اختيار المحكم من المحتكم ضده فقط - محكم معين بطريقة معيبة - إبطال حكم التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    805

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة إستئناف باريس (القسم 1 – الغرفة الأولى)، 3 يوليو 2012 ،Mongrelet SCP (SA Bouygues Bâtiment Île-de-France ضد Claude & Fabrice إن مبدأ المساواة بين الطرفين في تعيين المحكّمين هو من النظام العام. ولا يمكن التنازل عنه إلاّ بعد نشوء النزاع. ينص شرط التحكيم المتنازع فيه على أن محكّمٍ فرد سيفصل في النزاعات. ويورد لائحة من خمسة أشخاص من الممكن تعيينهم بهذه الصفة من دون تحديد أي معيار آخر للاختيار بينهم، ذلك أن ذكر أسمائهم، الذي يتبع الترتيب الأبجدي ،لا يمكن أن يحلَّل على أنّه يعتبر مثل هذا المعيار. وعليه، لا يمكن ترك تعيين أحد المحكّمين الوارد اسمه في هذه اللائحة لتقدير المحتكم وحده، بل كان يجب أن ينتج، بعد نشوء النزاع، عن اتّفاقٍ بين الطرفين، وفي غياب مثل هذا الاتّفاق، عن قرارٍ صادرٍ عن القاضي المساند. يجب إبطال حكم التحكيم الذي أصدره محكّم معين بطريقة معيبة.