الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / انضمام محام إلى شركة محاماة إنكليزية بصفته شريكا في الشركة نفسها في باريس - نزاع حزل أتعابه - طلب تحكيم أمام نقيب المحامين في باريس - صدور حكم تحكيم يعلن عدم اختصاص المحكم الفرد المعين من نقيب المحامين في باريس - تأييد حكم التحكيم من محكمة الاستئناف - طعن أمام محكمة التمييز - المادة 21من القانون تاريخ 31ديسمبر 1971 تمنح الاختصاص لنقيب المحامين - أحكام هذه المادة لاتطبق على شرط التحكيم - رفض الطعن

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    802

التفاصيل طباعة نسخ

حول السبب الوحيد المأخوذ بمختلف فروعه: حيث، وفقاً للقرار المطعون فيه (باريس، 30 يناير 2013 ،(أن السيد X ،.بعـد أن انـضم إلى شركة المحاماة الإنكليزية .Y Thomas Partnership Le بصفته شريكاً في باريس وتبعـاً للخلافات على أتعابه، رفع طلب تحكيم إلى نقيب المحامين في باريس ضد السيد Z .الذي حـلّ محلّه في مكتب المحاماة في باريس وفي مكتب محاماة .Y Thomas في حين أن هـذا الأخيـر باشر إجراءاتٍ تحكيمية في لندن تطبيقاً لشرط التحكيم الوارد فـي النظـام الأساسـي لمكتـب المحاماة؛حيث أن السيد X .يعترض على القرا ر، لأنّه أيد حكم التحكيم الصادر في12 إبريل 2011 الذي بموجبه أعلن السيد A ،.بصفته المحكّم الفرد الذي عينه نقيب المحامين في باريس، أنّه غير مختص بنظر النزاع وأحاله إلى محكمةٍ أكثر اختصاصاً، في حين، حسب السبب: 1 /°أن شرط التحكيم الذي لا يوفّر ضمانات است قلالية المحكّم وحياده يكون مخالفاً للنظـام العام الدولي؛ وأن صحة شرط التحكيم تُقَدر لدى إنشاء العقد؛ وأنّه بقضائها أن شـرط التحكيم المنصوص عليه في المادة 16 من اتّفاقية الشراكة لم يكن مخالفاً للنظام العـام الدولي على أساسٍ غير منتج مفاده أنّه لم يتم إثبات عدم حياد الخبير، السيد B ،.المعين تطبيقاً لهذا الشرط، في حين أنّها استنتجت بنفسها أن شرط التحكيم المتنازع فيه سـمح لـ .Y Thomas بتعيين أحد شركائه كمحكمٍ دون مراعـاة مبـادىء حيـاد المحكّـم واستقلاليته، مما يتّضح منه أن هذا الشرط كان يشوبه بطـلان و اضـح، وقلّمـا يهـم الشروط التي نُفِّذ فيها، تكون محكمة الإستئناف خالفت المادة3 من القـانون المـدني والمبادىء العامة للقانون الدولي الخاص والمادة 6 من الاتفاقية الأ وروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 2 /°أن مبدأ المساواة بين الأطراف في تعي ين المحكّمين يخضع للنظام العـام الـدولي؛ وأن صحة شرط التحكيم تُقَدر لدى إنشاء العقد؛ وأنّه بقضائها أن شرط التحكيم المنـصوص عليه في المادة 16 من اتّفاقية الشراكة لم يكن مخالفاً للنظام العام الدولي على أسـاسٍ غير منتج مفاده أنّه لم يتم إثبات عدم حياد ال خبير، السيد B ،.المعـين تطبيقـاً لهـذا الشرط، في حين أنّها استنتجت بنفسها أن شرط التحكيم نص على أن محاسـبي أحـد الطرفين وحدهم سيعينون المحكّم، في حال عدم الاتّفاق على هذا الأخير، دون مراعاة مبدأ المساواة في تعيين المحكّم، مما يتّضح منه أن هذا الشرط كـان يـشوبه بطـلان واضح، وقلّما تهم الشروط التي نُفِّذ فيها، تكون محكمة الإستئناف خالفت المادة3 مـن القانون المدني والمبادىء العامة للقانون الدولي الخاص؛ 3 /°أن حكم التحكيم الصادر بالمخالفة للنظام العام الدولي لا يتمتّع بقوة القضية المقـضية؛ وأنّه بقضائها أن نقيب المحامين في باريس لم يكن مختصاً على أساس أن السيدX" .لم يلجأ إلى أي طريق من طرق الطعن ضد أحكام التحكيم التي تبتّ تحديداً في اختصاص السيد B "... .في حين أن هذا الحكم التحكيمي صدر تطبيقاً لشرطٍ تحكيمـي مخـالف للنظام العام الدولي ،تكون محكمة الإستئناف خالفت المادتين 1476 و1498 من قانون المرافعات المدنية، في صيغتهما المطبقة على وقائع الدعوى، والمادة 3 مـن القـانون المدني والمبادىء العامة للقانون الدولي الخاص؛ 4 /°أن كلّ نزاع ينشأ بين المحامين بمناسبة ممارستهم مهنتهم يحال إلى نقيـب المحـامين؛ وأن المحامي الأوروبي الذي يمارس مهنته بشكلٍ دائم ضمن نقابـةٍ مـستخدماً لقبـه المهني الذي يستخدمه في بلده الأم يخضع لقواعد أدبيات المهنة لهـذه النقابـة؛ وأنّـه بقضائها أن" لا شيء يسمح بأخذ الاختصاص القانوني لنقيب المحـامين فـي بـاريس بالاعتبار في هذه الدعوى"، على أساس أن. Y Thomas لم يسجله في نقابة المحامين في باريس، في حين أن ممارسة .Y Thomas الفعلية للمحاماة في باريس يخضِع هذا المكتب لقواعد نقابة المحامين في باريس، وبالتالي إلى تحكيم نقيب المحامين، بصرف النظر عن كونه مسجلاً في هذه النق ابة، تكون محكمة الإستئناف خالفـت المـادتين 21 و83 من القانون تاريخ 31 ديسمبر 1971 والمادة 179-1 من المرسـوم تـاريخ 27 نوفمبر 1991؛ 5 /°أن الغشّ، على كلّ حال، يفسد كلّ شيء؛ وأنّه بقـضائها أن"لا شـيء يـسمح بأخـذ الاختصاص القانوني لنقيب المحامين في باريس بالاعت بار في هـذه الـدعوى "، علـى أساس أن. Y Thomas لم يسجله في نقابةٍ فرنسية دون البحث، كما كان مطلوباً منها صراحةً، ما إذا لم يتأخّر هذا المكتب عن تسجيله في نقابة المحامين في باريس، مع أنّه كان يمارس مهنته كمحامٍ بشكلٍ دائم أمام محكمة إستئناف باريس، بغية التهـرب مـن اختصاص نقيب المحامين الخاضع له الذي لفت نظره تحديداً الى هذه المسألة، تكـون محكمة الإستئناف أفقدت قرارها الأساس القانوني بالنسبة إلى المادة21 مـن القـانون تاريخ 31 ديسمبر 1971 والمادة 179-1 من المرسوم تاريخ 27 نوفمبر 1991؛ ولكن، حيث أن المخالفات المزعومة التي طالت طرق تعيين المحكّم لا تؤثّر فـي صـحة شرط التحكيم بحد ذاته؛ ونظراً إلى أن الأمر يتعلّق بنزاعٍ بين محامين، فإن أحكام المادة21 من القانون تاريخ 31 ديسمبر 1971 التي تمنح الاختصاص لنقيب المحامين لا تُطبق علـى شـرط التحكيم؛ وأن السبب غير منتج في مختلف فروعه؛ لهذه الأسباب: ترفض الطعن؛ تحكم على السيد X .بدفع المصاريف؛ بموجب المادة 700 من قانون المرافعات المدنية، ترفض الطلبات؛ قضت به محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، ونطق به الرئيس في جلسة9 يوليو 2014 العلني