الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / وقوع انفجار في مصنع تسبب بأضرار في مواقع صناعية مجاورة - إبرام صلح بين شركة متضررة وشركة تأمين في حضور شركة ثالثة - شكوى الشركة الثالثة من مخالفة اتفاق الصلح - رفع النزاع أمام محكمة تجارية - الدفع أمام محكمة الإستئناف بعدم اختصاص المحكمة التجارية من خلال التمسك بشرطي تحكيم واردين في عقد تأمين وفي عقد إعادة تأمين - محكمة الإستئناف تقرر عدم اختصاص المحكمة التجارية ببت النزاع - طعن بالتمييز - اتفاق الصلح وعقد التأمين يشكلان مجموعة تعاقدية - اتفاق التحكيم الوارد في عقد التأمين لايطبق على النزاع - نقض وإبطال قرار محكمة الاستئناف لناحية قضائه بعدم اختصاص المحكمة التجارية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    798

التفاصيل طباعة نسخ

الجمهورية الفرنسية بإسم الشعب الفرنسي إن محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، تصدر القرار الآتي: حيث، وفقاً للقرار المطعون فيه، أن انفجاراً وقع فـي21 سـبتمبر 2001 فـي "تولـوز" (Toulouse ،(في مصنع Paroisse Grande ،تَسبب بأضرارٍ في المواقع الصناعية المجاورة، بالأخص في موقع الـ SNPE التي كانت تصنّع الفوسجين (phosgène (المخصص للـصناعة الكيميائية، والتي كانت تورده إلى شركةٍ تابعة لشركة Aventis Sanofi ،هي شركة Aventis Cropscience ،التي أصبحت Cropscience Bayer ،وهي الآن مندمجة في شركة Bayer؛ وأن شركة Aventis Sanofi كانت مؤمنة لدى شركة AGF ،وأن الشركة الأخيرة أبرمت عقد إعادة تأمين مع شركة Sorris التي استحوذت عليهـا شـركة Carraig؛ وأن شـركة Sanofi Aventis وشركة AGF أبرمتا، فـي 8 سـبتمبر 2003 ،صـلحاً بحـضور شـركة Bayer Cropscience؛ وأن شركة Bayer ،نظراً إلى شكواها من مخالفةٍ لهذا الاتّفاق، أعلنت شـركة Aventis Sanofi وشركة Carraig بدفع مبلغٍ معين أمام محكمةٍ تجارية؛ وأن المدعى عليهمـا أثارتا دفعاً بعدم اختصاص المحكمة المذكورة متمسكتَين بشرطَي التحكيم الواردين فـي عقـدي التأمين وإعادة التأمين؛ حول السبب الوحيد، المأخوذ بفرعيه الأولين: حيث أن شركة Bayer تعترض على القرار، لأنّه حكم بعدم اختصاص المحكمة التجاريـة، في حين، حسب السبب: 1 /°أن أثر شرطٍ تحكيمي دولي يمتد إلى الأطراف الذين تدخّلوا مباشرةً في تنفيذ العقد وفي النزاعات التي يمكن أن تنشأ عنه، شرط إثبات أن وضـعهم ونـشاطاتهميفترضـان معرفتهم بوجود شرط التحكيم وبمداه، حتى لو لم يكونوا موقّعين العقـدالـذي يـنص عليه؛ وأنّه بقضائها أن شرط التحكيم الوارد في عقد إعادة التأمين المبرم فقـط بـين شركة AGF وشركة Sorris ،اللتين حلّتا محلّهما شركة Allianz وشركة Carraig في حقوقهما، هو بوضوح غير قابلٍ للتطبيق على الدعوى بالمسؤولية التـي رفعتهـا شركة Bayer لعدم تنفيذ اتّفاق الصلح المؤرخ 8 سبتمبر 2003 ،على أساس وجـود مجموعة تعاقدية مع عقد التأمين والصلح، وعدم قدرة شركةBayer على أن تـزعم أنّها تجهل عقد التأمين وإعادة التأمين جهلاً تاماً وواضحاً، ولأنّها كانت حتماً على علم بهذا العقد وبشرط التحكيم الوارد فيه، دون أن تُثبِت مسبقاً أن التحكيم موضوع الدعوى له طابع دولي ،تكون محكمة الإستئناف أفقدت قرارها التبرير القانوني بمفهوم المادتين 1448 و1504 من قانون المرافعات المدنية؛ 2 /°على كلّ حال، أنّه بقضائها أن اتّفاق الصلح وعقد التأمين وعقد إعادة التـأمين تؤلّـف مجموعة تع اقدية يطَبق عليها شرط التحكيم الوارد في عقد التأمين، بعد أن أثبتت مـع ذلك أن اتّفاق الصلح المبرم في 8 سبتمبر 2003 كان موضوعه تحديد طرق تعويض شركة Bayer ودعوى الضمان التي ستُبتّ إما ودياً أو قـضائياً، ضـد المـسؤول أو المسؤولين عن الحادث، مما يتّضح منه أن هذه المجموعة التعاقدية تحلّ محـلّ عقـد التأمين المبرم بين الطرفين بوضعها حداً للنزاع الناجم عنها، تكون محكمة الإسـتئناف خالفت أحكام المادة 1448 من قانون المرافعات المدنية؛ ولكن حيث أنّه بأخذها في الاعتبار أن الصلح المبرم في8 سـبتمبر 2003 كـان أساسـه بوليصة التعويض التي كانت شركة Bayer هي المستفيدة منها، تكون محكمة الإستئناف، التي لم تجرِ بحثاً لم يطلَب منها، استنتجت بدقّة أن الصلح وعقد التأمين يشكّلان مجموعة تعاقدية، بحيث أن اتّفاق التحكيم الوارد في عقد التأمين لم يكن بوضوح غير قابل للتطبيقعلى النزاع الناشـىء بين شركة Bayer وشركة Aventis Sanofi؛ وأنّه لا يمكن قبول هذه الدفوع؛ ولكن، حول السبب المأخوذ بفروعه الثلاثة الأخيرة: بعد الاطّلاع على المادة 1448 من قانون المرافعات المدنية؛ حيث، بغية القول أن اتّفاق التحكيم الوارد في عقد إعادة الت أمين لم يكن بوضوح غير قابـل للتطبيق على النزاع الناشىء مع شركةCarraig ،يأخذ القرار في الاعتبار أن شركةBayer لا يمكن أن تدعي عدم معرفتها بتطبيق هذا العقد الذي يشكّل، مع اتّفاق الـصلح وعقـد التـأمين، مجموعة تعاقدية وأن شركة Bayer كانت حتماً على علم بشرط التحكيم؛ وأنّه بإصدارها القرار الذي أصدرته، في حين أن شركةBayer قاضت شركة Carraig ، على أساسٍ جنائي ،لمساهمتها مع شركة Aventis Sanofi في مخالفة اتّفاق الـصلح، ولـيس للمطالبة بتنفيذ عقد إعادة التأمين ال ذي كانت الشركة الأولى غريبةً عنه، وأن اتّفاق التحكـيم لـ م يكُن، في غياب صلة بين هذه العقود، قابلاً للتطبيق على النزاع، تكون محكمة الإستئناف خالفـت المادة المذكورة أعلاه؛ لهذه الأسباب: تنقض وتبطل القرار الصادر بين الطرفين عن محكمة إستئناف"باريس" فـي 12 مـارس 2013 ،ولكن فقط بما قضى به بعدم اختصاص المحكمة التجار ية ببتّ النزاع الناشىء بين شركة Bayer وشركة Carraig؛ وتعيد بالتالي، في هذه المسألة فقط، القضية والطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدور القرار المذكور، وتحيلهما أمام محكمة إستئناف"فرسـاي" (Versailles ( لفصل الدعوى؛ تحكم على شركة Limited Insurance Carraig وعلى شركة Aventis Sanofi بـدفع المصاريف؛ بموجب المادة 700 من قانون المرافعات المدنية، تحكم عليهما بدفع مبلغ 2500 يورو إلـى شركة Bayer ،وترفض طلبهما؛ تقضي بأنّه بناء على طلب النائب العام أمام محكمة التمييز، سيصار إلى نقل هـذا القـرار ليسجل على هامش القرار الذي نُقِض جزئياً أو بعده؛ قضت به محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، ونطق به الرئيس في جلسة9 يوليو 2014 العلنية.