الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / عقد إيجار قطعة أرض مملوكة من الدولة اللبيية لمدة تسعين سنة لغرض إقامة شركة كويتية مشروعا إستثماريا سياحياً - نزاع متعلقة بتنفيذ العقد - الغاء الدولة الليبية لقرار الموافقة على العقد ومنح رخصة الإستثمار - شرط تحكيم وارد في العقد - اجراءات تحكيمية طبقاً لإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية - صدور حكم تحكيمي نهائي معجل التنفيذ قرر استحقاق تعويضات للشركة الكويتية نتيجة الغاء عقدها - استحصال حكم التحكيم على الصيغة التنفيذية في باريس - استئناف قرار منح الصيغة التنفيذية من الدولة الليبية ومن المؤسسة اللبيية لإستثنمار - ضم الإستئنافين لتلازمها - رد الدفع بعدم قانونية تشكيل الهيئة التحكيمية لمهتها عندما أعلنت أن المؤسسة الليبية لإستثمار هي جزء لايتجزأ من الدولة اليبية - الهيئة التحكيمية التزمت بمهمتها المحصورة بموضوع النزاع كما تحدده ادعاءات الأطراف - الشرط التحكيمي نص على احالة النزاع الى التحكيم وفقاً لأحكام الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية - هذه الإحالة النزاع الى التحكيم وفقاً لأحكام الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية - هذه الإحالة ليست محصورة بشروط اجراء التحكيم بل لها وجود خاص - قاضي اعطاء الصيغة التنفيذية يخضع قرار المحكمة التحكيمية في عقد دولي الى الأطراف المعنيين مباشرة في تنفيذ العقد

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    770

التفاصيل طباعة نسخ

الجمهورية الفرنسية بإسم الشعب الفرنسي صور مسلَّمة إلى الأطراف في: .... محكمة إستئناف باريس القسم 1 - الغرفة الأولى القرار الصادر في 28 اكتوبر 2014 رقم القيد في السجلّ العام: 13/18811) ضم مع السجلّ العام رقم 13/19246 ( القرار المحال إلى المحكمة: الأمر الصادر في 13 مايو 2013 عن نائب رئـيس محكمـة بداية باريس الكبرى، السجلّ العام رقم 13/1671 ،الذي أعلن نفاذ حكم التحكيم الصادر في 22 مارس 2013 عن المحكمة التحكيمية المؤلّفة من السيد إبراهيم فوزي والـسيد محمـد الحـافي، محكّمين، ومن السيد عبد الحميد الأحدب، رئيساً. المستأنفون: حكومة دولة ليبيا شارع السيدي – الطابق الثالث طرابلس ليبيا  ممثّلةً بالمحامي "جان-فيليب أوتييه"، المحامي الملاحق للإجراءات المـسجل لـدى نقابـة المحامين في باريس، رقمه النقابي :L0053. ويعاونه المحامي "بالو"، محامٍ مرافع مسجـل لـدى نقابة المحامين فـي بـاريس، رقمـه النقابي :581 G والمحامي "جيبو"، محامٍ مسجل لدى نقابة المحامين في باريس، رقمه النقـابي : .E 785 وزارة الاقتصاد في دولة ليبيا: شارع السيدي – الطابق الثالث طرابلس ليبيا ممثّلةً بالمحامي "جان-فيليب أوتييه"، المحامي الملاحق للإجراءات المـسجل لـدى نقابـة المحامين في باريس، رقمه النقابي :L0053 ويعاونه المحامي "بالو"، محامٍ مرافع مسجل لدى نقابة ا لمحاميـن فـي باريــس، رقمـه النقابي :581 G والمحامي "جيبو"، محامٍ مسجل لدى نقابة المحامين في باريس، رقمه النقـابي : E 785 وزارة المالية في ليبيا: شارع السيدي – الطابق الثالث طرابلس ليبيا ممثّلةً بالمحامي "جان-فيليب أوتييه"، المحامي الملاحق للإجراءات المـس جل لـدى نقابـة المحامين في باريس، رقمه النقابي :L0053. ويعاونـه المحام ـي "بالو"، محامٍ مرافع مسجل لدى نقابة المحامين فـي بـاريس، رقمـه النقابي :581 Gوالمحامي "جيبو"، محامٍ مسجل لدى نقابة المحامين في باريس، رقمه النقـابي : .E 785 الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة (سابقاً الهيئة العامة للتمليك والاستثمار :) شارع السيدي – الطابق الثالث طرابلس ليبيا ممثّلةً بالمحامي "جان-فيليب أوتييه"، المحامي الملاحق للإجراءات المـسجل لـدى نقابـة المحامين في باريس، رقمه النقابي :L0053. ويعاونه المحامي "بالو"، محامٍ مرافع مسجل لدى نقابة المحامين في باريس، رقمه النقـابي : 581 G والمحامي "جيبو"، محامٍ مسجل لدى نقابة المحامين في باريس، رقمه النقابي :785 E . المؤسسة الليبية للاستثمار "LIA ": بشخص ممثّليها القانونيين برج طرابلس – ص. ب. 93099 طرابلس ليبيا ممثّلةً بالمحامي "ميـشال بيتـرون" مـن " NOUEL LOYRETTE GIDE AARPI AARPI ،"محامٍ مسجل لدى نقابة المحامين في باريس، رقمه النقابي :T03 المستأنف ضدها: شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده: بشخص ممثّليها القانونيين 3 شارع عباس العقّاد – مدينة نصر القاهرة مصر ممثّلةً بالمحامي "ريمي باروس" من "TISIAS SDE ،"محامٍ مسجل لدى نقابة المحامين في باريس، رقمه النقابي:C2156 .  تشكيل المحكمة: نوقشت الدعوى في 23 سبتمبر 2014 ،في جلسةٍ علنية، وسمِع التقريـر، أمـام المحكمـة المؤلّفة من: السيد "أكوافيفا"، رئيساً السيدة "غييال"، مستشارة السيدة "دالري"، مستشارة الذين تداولوا فيها كاتبة المحكمة، الحاضرة خلال المرافعة: السيدة "بات". قرار: - وجاهي. - صادر بإيداع القرار في قلم المحكمة، نظراً إلى أنّه سبق وتم إخطار الأطراف به وفقـاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 450 من قانون المرافعات المدنية. - موقّع من السيد "أكوافيفا"، الرئيس، والسيدة "بات"، كاتبة المحكمة الحاضرة لدى النطـق به. بتاريخ 8 يونيو 2006 ،في طرابلس، أبرمت مصلحة التنمية السياحية الليبية مـع شـركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة والمقاولات والمنشآ ت الصناعية (الخرافي)، وهـي شركة خاضعة للقانون الكويتي اتّخذت موطناً مختاراً لها في جمهورية مصر العربية،"عقد إيجار قطعة أرض لغرض إقامة مشروع إستثماري سياحي ." بموجب هذا العقد، استأجرت شركة الخرافي، لمدة90 سنة، قطعـة أرض كائنـة بـشعبية طرابلس مساحتها 24 هكتاراً والتزمت القيام بدراسات وببناء مدينة سياحية وبتسليم كامل المنشآت إلى المؤجر دون تعويض عند انتهاء مدة العقد. عام 2010 ،وتبعاً لنزاعاتٍ متعلّقة بتنفيذ هذا العقد، ألغت اللجنة الشعبية العامـة للـصناعة والاقتصاد والتجارة الموافقة الممنوحة إلى شركة الخرافي التي تعين عليها ترك موقع العمل. بموجب شرط التحكيم الوارد في العقد، باشرت الخرافي إجراءاتٍ تحكيمية طبقـاً للاتّفاقيـة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الـدول العربيـة (ويـشار إليهـا فـي مـا بعـد بـ "الاتّفاقية"). بموجب حكم تحكيمي نهائي صادر في القاهرة بتـاريخ 22 مـارس 2013 بـين شـركة الخرافي، من جهة، وحكومة دولة ليبيا ووزارة الاقتصاد في دولة ليبيا والهيئة العامـة لتـشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة (التي حلّت محلّ الهيئة العامة للتمليك والاستثمار فـي حقوقهـا ) ووزارة المالية في ليبيا (ويشار إليها في ما بعد بـ "الجهة المدعى عليهـا") والمؤسـسة الليبيـة للاستثمار (LIA (من جهةٍ أخرى، فإن المحكمة التحكيمية المؤلّفة من السيد إبراهيم فوزي والسيد محمد الحافي، محكّمين، ومن السيد عبد الحميد الأحدب، رئيساً، مع رفض أحد المحكّمين التوقيع، قررت في الأساس: - أن المشروع موضوع عقد الإيجار خاضع للقانون المطبق وقت إبرامه ولـ "الاتّفاقية"، - أنّها مختصة للنظر في اختصاصها من حيث شمول الشرط التحكيمي طلب التعويض عن الأضرار، - أن الدعوى التحكيمية أُقيمت وفقاً للإجراءات التي نص عليها الشرط التحكيمي وليـست سابقة لأوانها، - جواز الإحتجاج بهذا الشرط التحكيمي في مواجهة"الجهة المدعى عليهـا "، ورد طلـب إدخال المؤسسة الليبية للاستثمار في الدعوى التحكيمية، - أن مطالب التعويض عن الضرر المقدمة من المدعية مشمولة بالـشرط التحكيمـي ولا تخرج عن اختصاص المحكمة التحكيمية، - أن الجهة المدعى عليها ارتكبت أخطاء تعاقدية وقانونيـة تؤكّـد مـسؤوليتها التعاقديـة والقانونية، - إلزام الجهة المدعى عليها بأن تـدفع بالتكافـل والتـضامن لـشركة الخرافـي مبلـغ 000,940,936 دولار أميركي مع فائدة بمعدل 4 %من تاريخ صدور الحكم التحكيمي ، - إعطاء الحكم التحكيمي صفة المعجل التنفيذ النافذ على أصله، - رد الطلبات الأخرى. والمبلَّغ في 28 يونيو التالي، أعلن نائب رئـيس محكمة بداية باريس الكبرى حكم التحكيم الصادر في 22 مارس 2013 نافذاً. لم يؤد الطعنان بالإبطال المقدمان أمام محكمة إستئناف القاهرة ومحكمة الاستثمار العربيـة إلى أي نتيجة. تم تقديم طعن بالتمييز ضد القرار الصادر عن محكمة إستئناف القاهرة. في 27 سبتمبر 2013 ،رفعت المؤسسة الليبية للاستثمار استئنافاً ضد هذا الأمر. في 7 اكتوبر 2013 ،رفعت حكومة دولة ليبيا ووزارة الاقتصاد في دولة ليبيا والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ووزارة المالية في ليبيا، بدورها، استئنافاً ضد هذا الأمر. قُيدت هاتان الدعويان بشكلٍ منفصل. بموجب المذكّرة المبلّغَة إلكترونياً عبر شبكةRPVA في 2 يوليـو 2014 فـي الملفّـين ، إلتمست المؤسسة الليبية للاستثمار من المحكمة إلغاء أمر التنفيذ المؤرخ13 مايو 2013 والحكم على شركة الخرافي بأن تدفع لها مبلغ 000,10 يورو بموجب المادة 700 من قانون المرافعـات المدنية. تؤكّد المؤسسة الليبية للاستثمار سنداً للمادتين1520 و1525 من قانون المرافعات المدنية، أولاً، أن المحكمة التحكيمية شُكِّلَت بشكلٍ غير قانوني ،وأنّه نظراً إلى أنّها أصبحت طرفـاً فـي الإجراءات التحكيمية بشكلٍ قسري ،فإنّها حرِمت حقّها في المشاركة في تعيين المحكمة التحكيمية، وثانياً، أن هذه الأخيرة فصلت في النزاع دون التقيد بالمهمة الموكلة إليها، وذلك من خلال فصلها مسألة الصفة القانونية للمؤسسة الليبية للاستثمار تجاه الدولة الليبية. طلبت حكومة دولة ليبيا ووزارة الاقتصاد في دولة ليبيا والهيئة العامة لتـشجيع الاسـتثمار وشؤون الخصخصة ووزارة المالية في ليبيا (ويشار إليها في ما بعد بـ"المستأنفين")، بموجـب مذكّرات مبلَّغَة في 24 يوليو 2014 ،القضاء بأنّها غير معنية بطلب عدم قبول الإستئناف الـذي رفعته المؤسسة الليبية للاستثمار ولا تنوي الرد عليه، وإلغاء أمر التنفيذ المستأنَف والحكم علـى شركة الخرافي بأن تدفع لها مبلغ 000,20 يورو بموجب المادة 700 مـن قـانون المرافعـات المدنية. كما بين المستأنفون، سنداً للمادتين 1520 و1525 المذكورتين آنفاً وللقـرارات الـصادرة عـن  الغرفة المدنية الأولى في محكمة التمييز بتـاريخ 6 ينـاير 1987 و23 يونيـو 2010 و28 مـارس 2013 ،أن المحكمة التحكيمية كانت غير مختصة بالنظر في النزاع الـذي شـكّل موضـوع حكـم التحكيم، وأنّها فصلت خارج نطاق اختصاصها المحدد في المادة 29 من العقـد المـؤرخ 8 يونيـو 2006 ،وأن الأمر يتعلّق بمخالفةٍ الحقوق الأساسية يو شكّل مساً بـالمفهوم الفرنـسي للنظـام العـام وبالنظام العام الدولي الذي يمنع أي سلطة قضائية فرنسية من السماح بتنفيذ هذا الحكم التحكيمي على الأراضي الفرنسية، مضيفين أنّهم يتمتّعون على هذه الأراضي بالحصانة من التنفيذ التي تمنع صدور أمر تنفيذ قرار أجنبي ضدهم في فرنسا وعلى أي حال، التي تمنع تنفيذه على الأراضي الفرنسية. تطلب شركة الخرافي بموجب لوائح مبلّغة بتاريخ5 سـبتمبر 2014 تأييـد أمـر التنفيـذ المستأنف وإلزام المستأنفين بالتكافل والتضامن فيما بينهم بأن يدفعوا لها مبلغ000.200 يـورو سنداً للمادة 700 من قانون المرافعات المدنية. وعليه: حول الضم : نظراً إلى التلازم ا لقائم بين الدعويين المسجلتين تحت الـرقمين18811/13 و19246/13 ، يقتضي إصدار القرار بضمهما؛ حول الأسباب المثارة من قبل المؤسسة الليبية للإستثمار LIA : حول السبب الأول المثار من قبل المؤسسة الليبية للإستثمار LIA المبني على تشكيل المحكمة التحكيمية بشكل غير قانوني (1520 – 2 من قانون المرافعات المدنية): تُدلي المؤسسة الليبية للإستثمار LIA أنّه نظراً إلى أنّها أصبحت طرفـاً فـي الإجـراءات التحكيمية بشكل قسري، فإنّها قد حرمت حقّها في المشاركة في تشكيل المحكمة التحكيمية، بحيث أن هذه الأخيرة شُكّلت بشكل غير قانوني. بما أنّه سنداً للمادة 1466 من قانون المرافعات المدنية المطبقة في التحكيم الـدولي، يعتبـر الطرف الذي يمتنع، عن علم ودون أي سبب قانوني، عن إثارة المخالفة أمام المحكمة التحكيميـة في الوقت المناسب، أنّه تنازل عن حقّه في إثارة تلك المخالفة؛  بما أنّه خلافاً لما تدلي به المؤسسة الليبية للإستثمار LIA ،لا تقيم هذه الأخيرة الإثبات على أنّها قد اعتمدت على هذا السبب أمام المحكمة التحكيمية في حين أنّه على الرغم من أنّها لم تُعتبر طرفاً في الإجراءات التحكيمية، إلاّ أنّها دعيت لتوضيح موقفها، كما أنّها أدلت بأسبابها التي ردت عليها المحكمة التحكيمية؛ في الواقع، إن جواب شركة الخرافي حول المنازعة في مسألة إدخـال المؤسسة الليبية للإستثمار في الإجراءات التحكيمية الذي يشير بشكل خاص إلى أن قبول الإدخال هذا لا يتطلّب زيادة في عدد أعضاء المحكمة التحكيمية(ص. 195 من الحكـم التحكيمـي)، لا يمكن أن يشكّل مناقشة من المؤسسة الليبية للإستثمارLIA حول السبب المبنـي علـى تـشكيل المحكمة التحكيمية بشكل غير قانوني؛ وبالتالي، إن هذا السبب المثار للمرة الأولى أمام المحكمة من قبل المؤسسة الليبية للإستثمار LIA في حين أنّها اعتُبرت بأنّها قد تنازلت عنه، هو غير مقبول؛ حول السبب الثاني المثار من قبل المؤسسة الليبية للإستثمارLIA المبني على عـدم احتـرام المحكمة التحكيمية مهمتها (1520 – 3 من قانون المرافعات المدنية): تُدلي المؤسسة الليبية للإستثمار LIA أن المحكمة التحكيمية فصلت النـزاع دون أن تتقيـد بالمهمة الموكلة إليها، وذلك من خلال بتّ مسألة الصفة القانونية للمؤسسة الليبية للإستثمارLIA تجاه الدولة الليبية. بما أن مهمة المحكّم هي محصورة في الأساس بموضوع النزاع الذي تُحدده إدعاءات كـلّ من الأطراف؛ بما أن شركة الخرافي تقدمت بطلب إدخال المؤسسةالليبيـة للإسـتثمارLIA أمـام المحكمة التحكيمية بصفتها مدعى عليه خامس كي يكون الحكم التحكيمـي الـصادر قـابلاً للإحتجاج به تجاهها، فإن المحكمة التحكيمية التي ردت هذا الطلب، والتـي أشـارت (ص. 249 من الحكم التحكيمي ) إلى أن المؤسسة الليبية للإستثمارLIA غير معنية بهذا التحكـيم والتي التزمت في حيثيات حكمها التأكيد على أنّه"بغض النظر عن مكان استثماراتها، داخل أو خارج ليبيا، فإن المؤسسة الليبية للإستثمارLIA تبقى جزءاً لا يتجزأ من الدولة الليبيـة التي يسري عليها الحكم بكلّ أجهزتها وهيئاتها الحكومية، وإن لم يجرِ إدخال هـا فـي هـذه المحاكمة التحكيمية"، لم تقم سوى بإعلان موقفها صراحةً من دون أن تخلق أي حقّ بالنسبة  للخرافي؛ وأنّه يترتّب على ذلك أن المحكمة التحكيمية تكون قد قضت ضمن إطار المهمـة التي أوكلت إليها؛ أن السبب المبني على عدم احترام المحكّم مهمته، والذي أثارته ال مؤسسة الليبية للإسـتثمار LIA لا يمكن إلاّ أن يرد؛ حول الأسباب التي أثارها المستأنفون: حول السبب الأول المبني على عدم اختصاص المحكمة التحكيمية وعلـى عـدم احتـرام هـذه الأخيرة المهمة الموكلة إليها (1520 – 1 و3 من قانون المرافعات المدنية): يدلي المستأنفون أو لاً أن حكومة الدولة الليبية ووزارة الإقتصاد في ليبيا، كما وزارة المـال في ليبيا لم يكونوا أطرافاً في العقد تاريخ 8 يونيو 2006 الذي أُبرم فقط بـين مـصلحة التنميـة السياحية الليبية وشركة الخرافي، بحيث أن الشرط التحكيمي لم يكن قابلاً للإحتجاج به تجـاههم، مضيفين أن إدخالهم في الإجراءات التحكيمية، كما إدخال المؤسسة الليبية للإستثمارLIA لم يكن هدفه سوى تسهيل تنفيذ الحكم التحكيمي الذي سيصدر . وخلصوا إلى أن المحكمة التحكيميـة لـم تكن مختصة لبتّ النزاع وأنّها فصلت فيه خارج إطار المهمة الموكلة إليها، كما خـارج نطـاق اختصاصها. يدلي المستأنفون ثانياً أن المحكمة التحكيمية كانت غير مختصة أيضاً للحكم بوجـه الهيئـة العامة لتشجيع الإستثمار وشؤون الخصخصة، رغم أنّها حلّت في الحقوق محلّ الهيئـة العامـة للتمليك والإستثمار الليبية الموقّعة لعقد 8 يونيو 2006 ،كون الشرط التحكيمي كما هو محدد فـي المادة 29 ،لا ينص على اللجوء إلى الإجراءات التحكيمية إلاّ خلال فترة قيام العقد ولـيس بعـد فسخه، كما أنّه لا يتعلّق سوى بمسألة تفسير أو تنفيذ العقد، وليس كما في الحالة الحاضرة، بطلب تعويض بسبب إلغاء رخصة استثمار من جانب وزارة الصناعة والإقتصاد و التجـارة الليبيـة أو بالفسخ التعاقدي نتيجة قرار اتّخذته سلطة إدارية ليست طرفاً في العقد . بالتالي، يعتبر المستأنفون أن الأمر يتعلّق بدعوى المسؤولية التي هي من اختصاص القضاء الإداري الليبي، بحيث أنّـه لا يمكن أن يمنح الحكم التحكيمي الصادر الصيغة التنفيذية فيفرنسا كونه صدر بشكل غير قانوني عن قضاة غير مختصين للنظر في النزاع. بما أن قاضي إعطاء الصيغة التنفيذية يخضع قرار المحكمة التحكيميـة حـول اختـصاصها لرقابته وذلك من خلال البحث عن كافّة مسائل القانون والواقع التي تُستنتج من الملف، والتي تسمح بتقدير نطاق الشرط التحكيمي واستخلاص النتائج حول احترام المهمة الموكلة إلى المحكّمين؛ بما أنّه، من جهة ثانية، إن الشرط التحكيمي المدرج في عقد دولي يتمتّع بـصحة وفعاليـة خاصتين به تقضيان بامتداد تطبيقه إلى الأطراف المعنيين مباشرةً في تنفيذ العقد وفي النزاعـات التي من الممكن أن تنشأ عن ذلك؛ حيث أن العقد ينص في مادتّه 29 على ما يأتي: "في حال نشوء أي نزاع بين الطرفين يتعلّق بتفسير نصوص هذا العقـد أو تنفيـذها أثنـاء سريانه يتم تسويته ودياً، وإذا تعذّر ذلك يحال النزاع الى التحكيم وفقاً لأحكام الاتفاقيـة الموحـدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية الصادرة بتاريخ 26 نوفمبر 1980 ." حيث أنّه يترتّب على الاحالة الى الاتفاقية الموحدة الواردة في الشرط التحكيمي، والى المادة 30 من العقد التي تعدد القواعد القانونية المطبقة في حال نشوء خلاف، والتي تنص على ما يلي : " تطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد أحكام القانون رقم (5 (لسنة 1426 ميلادية (1997 ف) بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الاجنبية ولائحته التنفيذية والقـانون رقـم(7 (لـسنة 1372 و.ر (2004 ف ) بشأن السياحة ولائحته التنفيذية وغيرها من التـشريعات النافـذة فـي الجماهيرية العظمى".وهكذا تكون قد شملت الاتفاقيات التي قد صادقت عليها الدولة الليبيـة، وأن هذه الاتفاقية تشكّل جزءاً لا يتجزأ من العقد المتعلّق باستثمار رؤوس أموال عربية في ليبيا؛ وأن الارادة المشتركة للأطراف بتنفيذ الاتفاقية الموحدة في العقد بالذات ثابتة. حيث أن الاشارة الى الاتفاقية الموحدة الواردة في الشرط لا يمكن حصرها فقـط بـشروط إجراء التحكيم وأن لها وجوداً خاصاً بها. حول الفرع الأول من السبب، حيث أنّه ثابت أن قطعة الارض موضوع العقد كانـت ملكـاً للدولة اللّيبية، وأنالعقد سبقه ترخيص صادر عن وزير السياحة اللّي بي التابع لوزارة الاقتـصاد، وأن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التي حلّت محلّ الهيئة العامـة للتمليـك والاستثمار والتي بدورها حلّت محلّ اللّجنة الشعبية العامة للسياحة والتطوير الـسياحي ، التـي وقّعت العقد (مصلحة التنمية السياحي )ة ، هي هيئات مـسؤولة عـن سياسـة الدولـة الليبيـة الاستثمارية؛ الامر الذي يؤدي الى اعتبار أنّه يجوز الاحتجاج بالشرط التحكيمي في وجه الدولة الليبية، وزارة الاقتصاد الليبية والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.  حيث أنّه يحتج أيضاً بهذا الشرط التحكيمي في وجه وزارة المالية في ليبيا الملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في ليبيا أو في الخارج ضد الجهات العامة الليبية الممولـة من الخزانة العامة، ومن هذه الجهات الهيئة العامة للسياحة والـصناعات التقليديـة، وهكـذا القرارات الصادرة في وجه الهيئة العامة للتمليك والاستثمار التي أصبحت اليوم الهيئـة العامـة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة. حيث أنّه نتيجة لذلك، تكون الهيئة التحكيمية مختصة بوجه الّذين تم اعتبارهم أطرافـاً فـي التحكيم، وذلك من دون أن تتجاهل مهمتها، حكمت الهيئة بوجه حكومة الدولـة اللّيبيـة ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية في ليبيا. حيث أن الفرع الأول من السبب المتعلّق بعدم اختصاص الهيئة التحكيمية وعدم احترامهـا مهمتها مردود. حول الفرع الثاني من السبب، حيث أن الشرط التحكيمي المذكور نصه أعلاه يحيـل الـى الاتفاقية الموحدة، معتبراً أن النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد تتم تسويتها عن طريق التحكيم، مما يشمل حالات عدم التنفيذ مهما كان السبب. نتيجة لذلك، تكون الهيئة التحكيمية مختصة للنظر في طلب التعويض المقدم مـن الخرافـي بسبب فسخ العقد نتيجة إلغاء ترخيص الاستثمار الذي يدخل في نطاق الشرط التحكيمي . وببـتّهم هذا الطلب، لا يكون المحكمون قد تجاهلوا مهمتهم. حيث أن الفرع الثاني من السبب المتعلّق بعدم اختصاص الهيئة التحكيمية وعدم احترامهـا مهمتها مردود. حول السبب الثاني المقدم من المستأنفين المتعلّق بمخالفة قرار الاعتراف بـالقرار التحكيمـي النظام العام الدولي (1520 5 °من قانون المرافعات المدنية): يرى المستأنفون في المقام الأول أن عدم اختصاص الهيئة التحكيمية التي فصلت خارج نطاق اختصاصها، كما هو محدد في المادة 29 من العقد، يخالف الحقوق الأساسية التي تشكّل انتهاكـات بالنسبة لمفهوم النظام العام الفرنسي والنظام العام الدولي، مما يعوق تنفيذ القرار التحكيمـي علـى الاراضي الفرنسية، مضيفين أن الحكومة في الدولة اللّيبية كما وزارات الاقتصاد والماليـة اللّيبيـة يتمتّعون بحصانة ضد التنفيذ تمنع تنفيذ قرار ما صادر في دولة أجنبية، بوجههم في فرنسا.  ويؤكّد المستأنفون في المقام الثاني أن اعتبار ات تتعلّق بالوقائع تسمح بالتشكيك بأن المحكمين قد فصلوا النزاع في سياق محاكمة عادلة حسب معنى المادة6 من الاتفاقية الاوروبيـة لحقـوق الانسان كون أحد المحكمين رفض توقيع القرار التحكيمي، وأن المؤسسة الليبية للاسـتثمارLIA ووزارة المالية اللّيبية قد تمتّ مقاضاتهما في وقت متأخّر، ولم يكن لديهما سوى القليل من الوقت للدفاع عن أنفسهما، وأن الطلبات الاولية قد تضاعفت دون أساس صحيح وحقّقت أرقامـاً غيـر متكافئة، من دون أن تبرر الهيئة التحكيمية العقوبـات المفروضـة، منهـا000.000.30 دولار أمريكي على سبيل التعويض المعنوي. في المقام الأول، حيث أن الأسباب المتعلّقة بعدم اختصاص الهيئة التحكيمية وعدم احتـرام المهمة قد تم ردها، وأن مخالفة النظام العام الدولي لا ترتبط بالتالي سوى بالحصانة ضد التنفيـذ التي لا تتعارض مع الصيغة التنفيذية المطلوبة كونها لا تشكّل بحد ذاتها عملاً تنفيذيا، لذا يتوجب رد السبب المبني على تعارض الاعتراف بالقرار التحكيمي مع النظام العام الدولي. في المقام الثاني، حيث أن حالة صدور القرار التحكيمي بالأغلبية لا تتعارض مـع شـروط المحاكمة العادلة، وأنّه من جهة ثانية، في حين تم احترام حقّالمؤسسة الليبية للاسـتثمار LIA (التي لا تنكر الأمر) ووزارة المالية اللّيبية في الدفاع وعرض أسبابهما التي ردت عليها الهيئـة التحكيمية (ص. 247 و248 من القرار التحكيمي)، لم يثبت المستأنفون مخالفة حقوق الدفاع التي أثاروها. وأخيراً، إن عدم التسبيب المزعوم لا يشكّل بحد ذا ته سبباً لرفع دعوى إبطال في مجال التحكيم الدولي، علماً أن القرار التحكيمي لا يخلو، في أي حال، من التسبيب. حيث أن السبب المأخوذ من تعارض القرار التحكيمي مع النظام العام الدولي متوجب الرد . نتيجة لذلك، يتم تأييد أمر التنفيذ المستأنف الذي منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي. حول الطلبات الأخرى: حيث أنّه تم رد الطلب الخاص بكلّ من المؤسسة الليبية للاستثمار والمستأنفون الخاسـرون بموجب المادة 700 من قانون المرافعات المدنية وحكم عليهم بدفع بناء علـى ذلـك، بالتكافـل والتضامن، مبلغ 000.100 يورو الى شركة الخرافي. لهذه الأسباب: تقضي بضم الدعوى الواردة تحت الرقم 19246/13 إلى تلك الواردة تحت الرقم 18811/13؛  تؤيد أمر التنفيذ الصادر عن رئيس محكمة بداية باريس الكبرى تاريخ 13 مايو 2013؛ ترد الطلبات الأخرى؛ تُلزم المؤسسة الليبية للإستثمار LIA والحكومة الليبية ووزارة الإقتصاد في ليبيـا والهيئـة العامة لتشجيع الإستثمار وشؤون الخصخصة كما وزارة المال في ليبيا، بالتكافل والتضامن فيمـا بينها، بالمصاريف كما بدفع مبلغ 000.100 يورو إلى شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده سنداً للمادة 700 من قانون المرافعات المدنية.