الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / تحكيم مؤؤسساتي - عقد تمثيل تجاري - نزاع - إعمال الشرط - إعتراض على اختصاص المحكمة التحكيمية - الإدلاء بعدم وجود المدعية التي باشرت الإجراءات التحكيمية - تصف الشركة - تباين في الأرقام العائدة لها - تزوير في المستندات - الإدلاء بأنها ليست المدعية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    741

التفاصيل طباعة نسخ

دعوى أمام محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية رقم MHM/FM/16684 بين الميمنة للتجارة العامة المحدودة (العراق) - المدعية و SAS Diesel MAN) فرنسا) – المدعى عليها حكم نهائي […] I .النقاط الإجرائية: 1 .المدعية: إن المدعية هي الميمنة للتجارة العامة المحدودة ( في ما يلي الميمنة أو المدعيـة )، شـركة تخضع للقانون العراقي مركزها في بغداد [...].  2 .المدعى عليها: المدعى عليها هي SAS Diesel MAN) في ما يلي MAN أو المدعى عليها)، شركة تخضع للقانون الفرنسي مركزها في باريس [...] 3 .المحكمة التحكيمية: […] 4 .الأمانة العامة لمحكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية: […] 5 .وثيقة المهمة: […] "الشرط التحكيمي: يرد الشرط التحكيمي في البند 15 من عقد التمثيل تاريخ 8 يونيو 2000 المبرم بين الطرفين وينص على ما يأتي: "البند 15 – التقاضي: تتم تسوية كافة النزاعات الناشئة أو التي تتّصل بصحة وتفسير وتنفيذ وإنهاء هذا العقد بشكل نهائي بموجب قواعد التوفيق والتحكيم لمحكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية: [...] من قبل واحد أو أكثر من المحكمين المعينين بموجب هذه القواعد التي إطلع عليها الطرفان والتي تُشكّل جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد. [...] 6 .النقاط الأساسية للإجراءات التحكيمية: […]  طلب فصل الإجراءات: بموجب الأمر الإجرائي رقم 2 ،ردت المحكمة التحكيمية بتاريخ 26 يوليو 2010 طلب فصل الإجراءات. الطلب الأول لوضع ضمانة مقابل التكاليف: في جوابها عن طلب التحكيم تاريخ 24 ديسمبر 2009 ،طلبت المدعى عليها أن تُصدر المحكمة التحكيمية الأمر للمدعية بتقديم ضمانة مقابل كافة تكاليف المدعية في هذه الإجراءات التحكيمية بمبلغ أقلّه 000.300 دولار أمريكي. بموجب الأمر الإجرائي رقم 2 ،ردت المحكمة التحكيمية بتاريخ 26 يوليو 2014 طلب وضع ضمانة مقابل التكاليف التحكيمية. بموجب الأمر الإجرائي رقم 8 ،ردت المحكمة التحكيمية بتاريخ 10 فبراير 2012الطلب الثاني المتعلّق بوضع ضمانة مقابل التكاليف التحكيمية. […] II .طلبات الأطراف: 7 .إن طلبات المدعية هي كما يأتي: [...] أ. [...] . ب الإعلان بأن المدعى عليها خالفت عقد التمثيل و/أو استطراداً بأن المدعى عليها أصبحت أكثر ثراء على حساب المدعية. ج. إصدار القرار بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً لا يقلّ عن 600.894.22 يورو. د. إصدار القرار بأن تدفع المدعى عليها فائدة مركّبة على المبلغ المذكور أعلاه على أن تُحتسب الفائدة من تاريخ الإستحقاق، أي من تاريخ 1 أبريل 2005 إلى حين الدفع الفعلي من قبل المدعى عليها بمعدل 5 %سنداً للقانون السويسري. هـ. [...] و. [...] 8 .طلبات المدعى عليها: تطلب المدعى عليها من المحكمة التحكيمية: حول تشكيلها واختصاصها: أن تقضي بأنّها لم تُشكّل بشكل صحيح، و بشكل احتياطي بأنّها غير مختصة بإصدار قرار تحكيمي حول الطلبات المثارة في هذه الإجراءات من قبل الشركة المزعومة الميمنة للتجارة العامة المحدودة. استطراداً، في الأساس: رد كافّة الطلبات المقدمة في هذه الإجراءات التحكيمية من شركة الميمنة للتجارة العامة المحدودة. […] III .الوقائع: 9 .بتاريخ 8 يونيو 2000 ،أبرمت كلّ من المدعية والمدعى عليها، "Pielstick SEMT " سابقاً، عقد تمثيل ("العقد") عينت بموجبه MAN شركة الميمنة ممثّلاً حصرياً لها في العراق لبيع محركات أو مولّدات تعمل على الديزل مخصصة لمحطّات توليد الكهرباء. بموجب المادة 2.8 من العقد، تحصل شركة الميمنة على عمولة 5 %مقابل الخدمات التي تقوم بها تُحتسب على أساس كمية المنتجات التي تطلبها بعد حسم كافة الضرائب ورسوم الجمارك ومصاريف التوضيب وتكاليف النقل. 10 .بموجب رسالة تاريخ 6 ديسمبر 2000 ،أبلغت MAN الميمنة بأنّه أصبح من المستحيل أن تنفّذ العقد بسبب الحظر الذي فرضه مجلس الأمن في الأمم المتّحدة (‘UN (‘ضد العراق في سياق حرب الخليج لعام 1990 ،وأنّه نتيجة لذلك تم إلغاؤه. [...] تم رفع الحظر بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن رقم 1483 خلال شهر مايو من عام .2003 [….بتاريخ 8 نوفمبر 2001 ،وجهت MAN إلى وزارة الكهرباء في العراق عرضاً بخصوص توريد عشرة مولّدات تعمل على الديزل مخصصة لمحطّات توليد الكهرباء. [...] 13.بتاريخ 23 يناير 2002 ،وقّع طرفا العقد الملحق رقم 1 الذي يعدل المادتين 13 و30 من العقد. في ما يتعلّق بالمادة 13 ،تم تمديد سريان العقد حتى 3 يونيو 2003؛ في ما يتعلّق بالمادة 30) النطاق التعاقدي)، أصبحت تنص على أن العقد االذي سيصار إلى إبرامه مع الشركة السورية، الشركة العامة للأعمال الكهربائية والإتّصالات ("Syrianet ،("وشركة MAN" مع طلبية نهائية ستُسلّم في العراق، هو مشمول بعقد التمثيل". 14.أيضاً، بتاريخ 23 يناير 2002 ،أبرم الطرفان عقداً (ما يسمى الملحق رقم 2 (اتفقا بموجبه على أن تختار الميمنة شركة الشحن التي ستتولّى نقل البضائع. إضافة إلى السعر الذي تتقاضاه شركة الشحن يضاف من قبل MAN" 5 %من قيمة العقد بين" MAN وSyrianet (...). في نفس الوقت، فاوضت MAN بشأن عقد مع Syrianet قيل أنّه تم بمساعدة الميمنة. وفقاً لهذه الأخيرة، هذا العقد هو واجهة للتعاقد بين وزارة الكهرباء العراقية وMAN .(...) […] 15.بتاريخ 5 مارس 2002 ،أبرم طرفا العقد الملحق رقم 3 تمت بموجبه زيادة العمولة المنصوص عنها في المادة 2.8 من العقد لتصبح 5.8 %بدلاً من 5 ،%أي زيادة بمعدل 5.3 .% تنازع المدعى عليها في صحة هذا الملحق. 16.بتاريخ 6 مارس 2002 ،أبرمت Syrianet وMAN عقداً (عقد Syrianet (التزمت بموجبه MAN أن تزود Syrianet عشرة محركات تعمل على الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية وتصل قيمة العقد إلى 161 مليون يورو، "سيف CIF "وتكون طرطوس (سوريا) مرفأ الوصول. حدت المادة 4 من العقد أن العرض تاريخ 8 نوفمبر 2001 هو جزء من هذا العقد. […].17 18.بتاريخ 20 أبريل 2002 ،وجهت الميمنة إلى MAN مشروع "خطاب ضمان "نص على أن المصرف الذي أصدر كتاب الإعتماد لصالح MAN يجب أن يتعهد بشكل نهائي بأن يدفع للميمنة لحساب .Est Investment Western مبلغ 6 مليون دولار أميركي. [...].19 […].20 Western Investment Est. إلى رسالة MAN هتوج، 2002 يوليو 8 بتاريخ.21 بشأن "رسالة اتّفاق مشروع سوريا"، تضمنّت الرسالة ما يأتي:  [...] كافة النزاعات التي تنشأ والتي تكون متعلّقة بالاتفاق الحاضر تُحلّ ودياً أو وفقاً لقواعد التوفيق والتحكيم لمحكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس - فرنسا من قبل واحد أو أكثر من المحكمين يتم تعيينهم وفقاً لهذه القواعد، والتي تشكّل جزءاً لا يتجزأ من رسالة الإتّفاق هذه، والتي اطّلعتم عليها. [...] […].22 […] […] .29 IV .حول الإعتراض الأول على الإختصاص: عدم وجود شركة الميمنة: 30 .في جوابها عن لائحة المدعية، كما وفي ردها الثاني، إدعت المدعى عليها أن المدعية ليست شركة الميمنة الأصلية التي وقّعت عقد التمثيل التجاري. تأييداً لما تدعيه، تؤكّد المدعى عليها أن الميمنة تمت تصفيتها، ولم تعد بالتالي موجودة. تُجادل المدعى عليها بأن ذلك صحيح كون الشهادات الصادرة عن وزارة التجارة تُشير إلى رقمين، أي الرقم 5591 والرقم 17429 ولا تذكر أي من هذه الشهادات رقم التسجيل 5579 الذي تتذرع به المدعية. أيضاً وفق المدعى عليها إن الشهادات التي قُدمت من قبل المدعية ليست أصلية. بناء على التباينات المزعومة والمذكورة أعلاه، تؤكّد المدعى عليها أن المدعية ليست شركة الميمنة الأصلية، وليست بالتالي طرفاً في شرط التحكيم الوارد في العقد؛ لهذا السبب، يجب اعتبار طلبات المدعية غير مقبولة بسبب عدم توافر اختصاص المحكمة التحكيمية. […] .31 32 .تركّز المدعى عليها بشكل خاص على التمثيل الخاطئ للمدعية بأن السيد الخربيط كان وقتها المدير العام للشركة، حيث أنّه من تاريخ 7 نوفمبر 2009 إلى حين 8 يوليو 2011 كان السيد إياد عدنان حسين هو المدير العام . [...]. 33 .في كلّ الاحوال، تعتبر المحكمة التحكيمية أن الأكاذيب المزعومة وتزوير المستندات، حتى في حالة ثبوتها، لا تمت بصلة لوجود الميمنة. […] .34  .بناء عليه، ترد المحكمة التحكيمية الإعتراض على اختصاصها المبني على عدم وجود الميمنة. V .حول الإعتراض الثاني على الإختصاص: انقضاء الإتّفاق التحكيمي بتجديد الموجب: 36 […] .تدعي المدعى عليها أن العلاقة القانونية برمتها بما في ذلك الشرط التحكيمي الوارد في العقد تم تجديدها بموجب رسالتها تاريخ 8 يوليو 2002 الموجهة إلى Western .Est Investment والتي تتضمن شرط إيلاء اختصاص جديد، وتدعي أن ذلك من شأنه أن ينهي الشرط التحكيمي الوارد في العقد. بالنسبة للمدعى عليها، هذا سبب آخر لإثارة عدم اختصاص المحكمة التحكيمية. […] .37 38 .تنص المادة 116 من قانون الموجبات السويسري على ما يأتي: "1 .إن تجديد الموجب لا يفترض. 2 .بالأخص ،لا يترتّب تجديد الموجب... عن توقيع نوع جديد من الديون... ما لم يرد اتّفاق مخالف". وفقاً للفقه والإجتهاد الثابت، إن نية الأطراف تجديد اتّفاق موجود يجب أن تكون نتيجة واضحة للعقد بحد ذاته. علاوةً على ذلك، إن نية تجديد موجب من خلال استبداله بموجب جديد يجب أن تكون نتيجة إجراء قاطع. [...] 39 .من خلال الملف الذي قُدم إلى المحكمة التحكيمية، لا دليل على أن Western .Est Investment حين قبلت برسالة المدعى عليها تاريخ 8 يوليو 2002 من خلال قبول دفع مبلغ 000.900.4 يورو وافقت أيضاً على تجديد العقد، مما كان من شأنه بالنسبة للمدعية أن تتنازل عن كافة المكاسب الناتجة من أي اتّفاق سابق كالملحق رقم 3 ،وبالتالي أن يستبدل الشرط التحكيمي الوارد في هذا الملحق بالشرط الوارد في رسالة المدعى عليها تاريخ 8 يوليو 2002 المذكورة أعلاه. في الواقع، لا يمكن استخلاص مثل هذه النية من محتوى هذا المستند ولا من الظروف المحيطة أو من خلال إرسال هذه الرسالة. [...]  كما نذكر أيضاً أن رسالة 8 يوليو 2002 لم تصدق المدعية على توقيعها أو تعترف بها، مما يثير الشك في ما إذا كان الشرط التحكيمي الوارد فيها تم التوافق عليه أصلاً. 40 .بناء على ما تقدم، تقرر المحكمة التحكيمية رد اعتراض المدعى عليها حول الإختصاص المبني على تجديد الموجب. VI .حول الإعتراض الثالث على الإختصاص: عدم بدء الإجراءات التحكيمية الحاضرة بشكل صحيح نيابة عن الميمنة: 41 .إن التفويض الذي منحه السيد الخربيط إلى السيد الدهان لمباشرة هذه الإجراءات يجب أن يكون صحيحاً بموجب القانون العراقي والقانون السويسري ،اللذين لا يفرضان أي شكلٍ معين على عكس القانون الإسباني .وبناء على ذلك، إن تقرير ما إذا يجب إخضاع مسألة السلطة الممنوحة إلى السيد الدهان للقانون الإسباني ،كما تدعي المدعى عليها، من عدمه هي مسألة لا تحتاج إلى أن تُحلّ لأن المحامين الذين يتولّون تمثيل المدعية في هذه الإجراءات ليسوا شركة Lalive للمحاماة التي اختارها السيد الدهان، بل السيدين سليم وقبلان. فصحيح أن هذين المحاميين عينا في وقتٍ، أي في 23 ديسمبر 2009 ،(...) لم يكن فيه السيد الخربيط المدير العام للمدعية. بحسب المدعى عليها، إن السيد حسين، الذي حلّ محلّ السيد الخربيط مديراً عاماً للشركة خلال المدة التي تبدأ من 7 نوفمبر 2009 ،كان يتوجب عليه أن يقوم بهذا التعيين. ولكن هذا الادعاء يجب أن لا يؤثّر في سلطة السيدين سليم وقبلان في تمثيل المدعية أمام محكمة التحكيم، ذلك أنّه يمكن معالجة موضوع انعدام السلطة المزعوم للسيدين سليم وقبلان من خلال تصديق المدير الحالي للشركة على تعيينهما، أي السيد الخربيط الذي استعاد منصبه مديراً عاماً للميمنة بعد 19 نوفمبر 2011 .في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن السيد الخربيط، عندما طلب منه السيدان سليم وقبلان تأكيد أو دحض التهديد الذي يزعم أنّه قام به لمنع السيد هنيدي من أن يشهد، استجاب هذا الطلب من خلال توجيه رسالة إلى هذين المحاميين قُرِئت في آخر الجلسة. وعليه، يجب تفسير ردة فعل السيد الخربيط الإيجابية لطلب هذين المحاميين على أنّه تأكيد أو تصديق على سلطتهما في تمثيل المدعية في هذه الدعوى. [...] 42 .تقضي المحكمة التحكيمية برد الإعتراض على اختصاصها المبني على عدم مباشرة الإجراءات التحكيمية نيابة عن الميمنة بشكل صحيح. […]  .حول صحة عقد التمثيل: الإستوبل: 43 .تدعي المدعية أنّه ليس من حقّ المدعى عليها أن تُطالب ببطلان عقد التمثيل، لأن هكذا عقد تم تنفيذه جزئياً من قبل المدعى عليها بدفعها مبلغ 000.900.4 يورو. تدلي المدعى عليها أن مفهوم الإستوبل غير موجود في ظلّ القانون السويسري. [...] […] .44 45 .صحيح أن القانون السويسري لا يعرف مفهوم الإستوبل، وأن المفهوم الأقرب في ظلّ القانون السويسري يكون حظر انتهاك الحقوق بموجب المادة 2)2 (من القانون المدني السويسري. 46 .إن سلوك المدعى عليها في هذه القضية هو سلوك متناقض، فهي تدعي من جهة بطلان العقد وإلغاءه (...)، ومن جهة أخرى، توقّع في وقت لاحق الملحق رقم 1 (...) والملحق رقم 2 (...) والملحق رقم 3 (...) من العقد. غير أن المدعى عليها تصرفت بالتأكيد عن حسن نية حين ادعت بطلان العقد، بما أنّها اعتبرت أن القواعد التي تُطبق الحظر المفروض من الأمم المتّحدة ضد العراق، وبالأخص المرسوم السويسري المشار إليه تحت النقطة 50 أدناه، هي جزء من النظام العام الدولي، ولا يمكن بالتالي أن يتنازل عنها الأطراف؛ وبالتالي لا انتهاك للحقوق من قبلها. تقضي المحكمة التحكيمية بأن المدعى عليها لم تكن ممنوعة من إثارة بطلان عقد التمثيل. الحظر المفروض من الأمم المتّحدة: 47 .للإدعاء ببطلان عقد التمثيل، تستند المدعى عليها إلى الرأي القانوني لبروفسور .Chesterman […] - إن إبرام عقد تمثيل هو بحد ذاته مخالف للعقوبات المفروضة من قبل الأمم المتّحدة. على الرغم من أن سويسرا انضمت إلى الأمم المتّحدة كدولة عضو بتاريخ 10 سبتمبر 2002 ،إلاّ أنّها تعهدت الإلتزام بهذه العقوبات.  […] إن تعيين وكيل "لاستخدام أفضل مساعيه من خلال كافة الطرق المتاحة له لتشجيع بيع" سلع ممنوعة في العراق يقع ضمن التصرفات التي كان يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة أن تتفاداها. سواء كان إبرام عقد التمثيل هو بحد ذاته مخالفاً للعقوبات المفروضة من الأمم المتّحدة، فإن القيام بأية دفعات بموجب عقد التمثيل لشركة عراقية من شأنه أن يشكّل مخالفة منفصلة للعقوبات المفروضة من قبل الأمم المتّحدة ما لم تصدق عليها لجنة 661 […] . حتى لو تم التصديق على عقد لتوريد محركات إلى العراق من قبل لجنة 661) الأمر الذي لم يحصل)، أو إذا تم التصديق افتراضياً على توريد مثل هذه السلع في ظلّ نظام مثل "اللائحة الخضراء" (الأمر الذي لم يحصل)، كان المطلوب موافقة منفصلة لنقل الأموال غير المشمولة بالعقد. […] .48 49 .كما أوضح السيد Chesterman أن إنهاء العقوبات لا تأثير له في مسألة قانونية أو عدم قانونية عقد لترويج سلع محظورة تم إبرامه وقت فرض الحظر: [...] 50 .استنتجت المدعى عليها من الرأي القانوني للسيد Chesterman أنّه بما أن سويسرا أدخلت في صلب القانون السويسري نظام العقوبات المفروض من قبل الأمم المتّحدة ضد العراق، بموجب المرسوم الفدرالي تاريخ 7 أغسطس 1990 ،الذي يحظِّر توريد السلع إلى العراق (...) والمرسوم الصادر عن وزارة الإقتصاد السويسرية (...)، فإن موضوع عقد التمثيل كان غير قانوني بموجب القانون السويسري وقت إبرامه، وبالتالي، إن عقد التمثيل هو باطل من أساسه بموجب القانون السويسري المادة 20) 1 (من قانون الموجبات التي تنص على أن العقد يكون باطلاً إذا كان موضوعه غير قانوني أو مخالفاً للآداب. 51 .تخضـع الأسس الموضوعية لهذه الدعوى للقانون السويسري، وتعتبر المحكمة التحكيمية أن آثار الحظر المفروض من قبل الأمم المتّحدة عليها ليست تلك التي تتذرع بها المدعى عليها. […] .52 […] .أُلغي قرار الأمم المتّحدة 661 بموجب القرار 1483 تاريخ 22 مايو 2003 باستثناء منع بيع أو توريد الأسلحة أو المعدات المماثلة إلى العراق (المادة 10 .(بالتالي، ابتداء من هذا التاريخ، أصبح من الممكن تصدير كافةّ السلع إلى العراق باستثناء تلك الواقعة تحت فئة الأسلحة، ومن بين تلك السلع المحركات المشمولة بعقد Syrianet تاريخ 6 مارس 2002 .تجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن […] الأطراف في عقد Syrianet توافقوا على تسليم المعدات "مباشرة إلى حديثة"، أي في العراق؛ وفقاً لهذا الدليل المستندي، تم هذا التسليم في 26 أغسطس 2004 ،أي في وقت كان فيه الحظر المفروض على تصدير السلع بموجب قرار الأمم المتّحدة رقم 661 وقرارات الإتّحاد الأوروبي والمراسيم السويسرية قد رفع. […] .54 55 .غير أن المحكمة التحكيمية تعتبر أنّه من غير الضروري فصل ما إذا كانت مخالفة الحظر المفروض من قبل الأمم المتّحدة من شأنها، في ظلّ القانون السويسري، أن تجعل العقد باطلاً، وذلك لسبب وحيد أنّها تعتبر أنّه لم تقع أية مخالفة للحظر المفروض من قبل الأمم المتّحدة. في الواقع، تنص المادة 7 ،المقطع الأخير من عقد التمثيل على ما يأتي: "يجب أن يضمن الوكيل أن كافة الأفعال المنجزة داخل النطاق التعاقدي من قبل SEMT أو لصالح SEMT هي صحيحة وقابلة للتنفيذ من الناحية الإدارية والقانونية". يعني هذا النص أنّه طوال فترة قيام الحظر، لم يكن عقد التمثيل ساري المفعول، وكونه لم يكن ينتج مفاعيله، فإن عقد التمثيل كان عقداً معلّقاً على شرط بموجب المادة 151 من قانون الموجبات. 56 .إن العقد المعلّق على شرط ليس عقداً لبيع السلع المحظورة، كما هو واضح. إن المدعى عليها تدعي بأن هدف العقد كان التشجيع على بيع السلع المحظورة. إن المحكمة التحكيمية ليست من هذا الرأي، إذ تعتبر أن العقد الذي لا يكون ساري المفعول لا يمكن أن تكون له أية آثار حتى رفع الشرط المعلّق وبالتأكيد الأثر المتعلّق بتشجيع بيع السلع المحظورة. […] .57 58 .بناء على ذلك، تعتبر المحكمة التحكيمية أن عقد التمثيل لم يخالف الحظر المفروض من قبل الأمم المتّحدة، وهو بالتالي صحيح. حول صحة العقد مع Syrianet: 59 .تدعي المدعية أن العقد الموقّع بتاريخ 5 مارس 2002 بين MAN وSyrianet هو في الواقع عقد ثلاثي الأطراف، MAN والوزارة العراقية هما طرفا العقد الأصليان وSyrianet هي الوسيط. تنفي المدعى عليها هذا الإدعاء، وتدلي بأن عقد Syrianet-MAN هو عقد مبرم بين طرفين، وعن حسن نية. […] .60 61 .في الظاهر، إن عقد Syrianet هو عقد مبرم مباشرة بين طرفين، ينص على تسليم سلع في مرفأ طرطوس في سوريا. المسألة الوحيدة المشكوك في أمرها هي الإشارة في مستندات العقد إلى العرض الذي قدمته MAN إلى الوزارة العراقية بتاريخ 8 نوفمبر 2001 […] . 62 .خلال جلسة المرافعة أدلى السيد علوان، الشاهد المسمى من المدعية، بشهادته، وجاء فيها أن Syrianet برزت نتيجة الحظر المفروض من الأمم المتحدة الذي يحظر الصادرات إلى العراق. [...]. أيضاً، وفقاً لهذا الشاهد، كانت Syrianet مجرد ستار وواجهة للتعاقد بين المدعى عليها ووزارة الكهرباء العراقية، وبالتالي وسيطاً بين الطرفين (...). 63 .أكّد السيد أوبيس، الشاهد المسمى من المدعى عليها، أنّه حال إبلاغ المدعى عليها المدعية بموجب رسالة تاريخ 6 ديسمبر 2000 أن عقد التمثيل هو عقد باطل بسبب الحظر المفروض من قبل الأمم المتّحدة (...)، قام، على الرغم من ذلك، ببعض الإتّصالات العرضية مع وزارة الكهرباء العراقية. [...] 64 .في ما يتعلّق بعقد Syrianet المبرم بتاريخ 6 مارس 2002 ،(...) أدلى السيد أوبيس أن الإشارة إلى العرض المقدم من المدعى عليها إلى وزارة الكهرباء العراقية تاريخ 8 نوفمبر 2001 ،كان خطأ مطبعياً... [...] 65 .يبقى أن نأخذ في الإعتبار شهادة السيد هنيدي المدير العام لـ Syrianet تاريخ 11 يوليو 2011 الذي أدلى بأن Syrianet اشترت المحركات بنية استعمالها في عدة مشاريع؛ أما القرار الأخير المتعلّق بمكان وجود المحركات فهو قرار كانت ستتّخذه السلطات السورية. 66 .يؤكّد طرفا عقد Syrianet ،أي المدعى عليها وSyrianet ،أن العقد المبرم بينهما ليس عقداً ثلاثي الأطراف، وإنّما عقد مبرم بين طرفين، وأن Syrianet هي الشاري الحقيقي تعمل لحسابها الخاص. إن واقعة أن Syrianet أرادت أن تبقي كافّة خياراتها مفتوحة بما في ذلك، دون الحصر، إمكانية إعادة بيع المحركات إلى العراق ما إن يتم رفع الحظر، هو أمر معقول من وجهة نظر تجارية، وأن واقعة قيام مهندسي المدعية ببعض التحقيقات التمهيدية على موقع حديثة ليس بالأمر الجوهري. 67 .بالتالي، تعتبر المحكمة التحكيمية أنّه لا سبب للشك في إدلاءات طرفي عقد Syrianet المتطابقة والقائلة بأن العقد هو عقد مبرم بين طرفين، وتقضي بأن هذا العقد هو عقد صحيح. IX .حول العمولة ومعدلاتها: 68 .وفقاً لطلباتها الواردة في لائحتها المقدمة بعد جلسة المرافعة تاريخ 30 مارس 2012 ، طلبت المدعية من المحكمة التحكيمية أن تُلزم المدعى عليها بأن تدفع لها، لقاء العمولة التي تدعي أنّها متوجبة، مبلغ 600.894.22 يورو في حين أن المدعى عليها، في طلباتها المتعلقة بأساس الدعوى الواردة في لائحتها المقدمة بعد جلسة المرافعة في نفس التاريخ، تطلب من المحكمة التحكيمية أن ترد كافّة الطلبات المقدمة من المدعية. 69 .وفقاً للمدعية، إن المبلغ المطالب به والبالغ 600.894.22 يورو هو نتيجة المستندات التالية: • (...) ما يسمى (الملحق رقم 2 (الذي بموجبه قام طرفا العقد بإبرام عقد ينص ،من بين عدة أمور، على أن عمولة إضافية مقدارها 5 %من قيمة العقد، أي 161 مليون يورو، يجب أن تُضاف إلى السعر الذي أعطته شركة الشحن؛ • (...) الملحق رقم 3 الذي بموجبه تمت زيادة العمولة المنصوص عنها في المادة 2.8 من العقد إلى 5.8 .% • (...) الرسالة تاريخ 10 أبريل التي بموجبها أعلمت المدعى عليها بأنها "ضمنت 6 مليون يورو في سعرها الإجمالي"، يدفع المبلغ المذكور "عند تقديم فاتورة وفقاً للإتّفاق المشترك بيننا". بالنسبة للبند الأول، وكما تدعي المدعى عليها، لا دليل في الملفّ على أن الإتّفاق المزعوم لزيادة فاتورة شركة الشحن بمبلغ يوازي 5 %من قيمة العقد بين المدعى عليها وSyrianet قد تحقّق يوماً، بما أنّه لا وجود لعرض مقدم من شركة شحن. بالتالي، لن تُدخل المحكمة التحكيمية  في احتسابها للعمولة التي يزعم أنّها متوجبة للمدعية الجزء من طلبها المطابق لعمولة الـ 5 % الإضافية هذه، وعليه ستأخذ في الإعتبار، لغرض هذه العملية الحسابية، البندين الثاني والثالث من هذه البنود الثلاثة. 70 .في طلبها الإحتياطي حول الأسس الموضوعية للدعوى، تعترض المدعى عليها على دفع أية عمولة على أساس أن العقد والعقود اللاحقة به، وبالأخص الملحق رقم 3 ،قد تم تجديده بالعقد الذي نتج من رسالة المدعى عليها تاريخ 8 يوليو 2002 المذكورة أعلاه، الموجهة إلى .Est Invest Western التي تنص على أن يدفع إلى هذه الأخيرة مبلغ 000.900.4 يورو (...). وفقاً للمدعى عليها، لا يمكن أن نجادل بأنّها دفعت بالفعل هذا المبلغ، بحيث أنّه لم يعد يتوجب أي مبلغ إضافي للمدعية بسبب أية عمولة كانت. [...] لذلك، يجب رد ادعاء المدعى عليها بهذا الخصوص، خاصة أن المحكمة التحكيمية لا ترى أي سبب من شأنه أن يؤدي إلى أن تكون المدعية راضية عن دفع عمولة مقدارها سيكون أقلّ بكثير من ذلك الذي يرد في الملحق رقم 3 ،كما في رسالة المدعى عليها تاريخ 10 أبريل 2002 الموجهة إلى المدعية. بهذا الخصوص، إن شهادة السيد أوبيس التي تؤكّد أن السيد الخربيط قد يقبل بعمولة مخفّضة تعادل 5.3 ،%كما هو وارد في الإتّفاق الذي نتج من رسالة المدعى عليها تاريخ 8 يوليو 2002 الموجهة إلى .Est Investment Western تفتقر إلى أية مصداقية. بناء على ما تقدم، تقرر المحكمة التحكيمية أن دفع المدعى عليها مبلغ 000.900.4 يورو لا يعني أداء الدين المتوجب بذمتها بسبب العمولة بشكل كامل إلى المدعية، وبالتالي يجب اعتباره دفعة جزئية من هذه العمولة. […] .71 72 .ولكن اتّضح أن التكاليف التي تكبدتها الميمنة لإبرام عقدSyrianet-MAN والوصول إلى خاتمة سعيدة كانت أعلى مما كان متوقّعاً عند إبرام عقد التمثيل، وبالتالي تمت زيادة معـدل العمولة في اليوم الذي سبق توقيع عقدSyrianet من 5 %إلـى 5.8 %وذلـك وفقـاً للملحـق رقم 3 . 73 .إلاّ أن المدعى عليها تؤكّد أن الملحق رقم 3 هو مستند مزور، مستندةّ إلى أن السيد أوبيس لم يتذكّر هذا المستند، وبأنّه لم يكن من ضمن أرشيفها، وأنّه كان من المفروض أن يكون موقّعاً بتاريخ 5 مارس 2002 في Villepinte ،في حين أن السيد أوبيس كان موجوداً في ذلك  اليوم في دمشق يفاوض في شأن عقد Syrianet .فضلاً عن أن السيد أوبيس لا سلطة له من مجلس الإدارة أن يتخطى نسبة الـ 5 %بالنسبة للعمولة. 74 ،[…] .اعترف السيد أوبيس أن التوقيع الوارد في الملحق رقم 3 هو توقيعه (...) حتى لو لم يتذكر أنّه وقّع هذا الملحق (...). أما بالنسبة إلى الإشارة إلى أن الملحق تم في Villepinte في حين أن السيد أوبيس كان في ذلك اليوم في دمشق فإنّه ليس من النادر أن يوقع رجال الأعمال مستنداً ما حيثما وجدوا ولكنهم يشيرون إلى مقرهم الرئيسي كمكان التوقيع [...]. 75 .على الرغم من إصرار السيد أوبيس على أن الإلتزامات التي قام بها تخضع لموافقة مجلس الإدارة، غير أنّه في أي من المستندات التي وقّعها في القضية الحاضرة لم يضف ذكر "تخضع لموافقة مجلس الإدارة" أو ما يعادل ذلك. وكمدير مبيعات للمدعى عليها كان من المفروض أن يكون السيد أوبيس قادراً على إلزام شركته بصفقات تجارية بمجرد توقيعه وحده. 76 .بالتالي، تعتبر المحكمة التحكيمية أن الملحق رقم 3 هو مستند أصلي ويلزم المدعى عليها بعمولة قدرها 5.8 %تجاه المدعية. 77 .بعد شهر من إبرام عقد Syrianet ،أرسل السيد أوبيس رسالة إلى الميمنة مؤرخة في 10 أبريل 2002 ،(...) أكّد فيها أنّه ضمن مبلغ 6 مليون يورو في سعرهم الإجمالي. تدعي المدعى عليها أن 6 مليون يورو هذه هي العمولة الكاملة المتوجبة بسبب عقد Syrianet ،في حين أن المدعية ترى أنّها عمولة مضافة. […] .78 لا إشارة في [هذه الرسالة] إلى أن 6 مليون يورو هذه كانت جزءاً من العمولة المتّفق عليها والبالغة 5.8 .%نعتبر أن مدير مبيعات يتمتّع بخبرة كالسيد أوبيس لم يكن ليتجاهل إضافة جملـة في هذه الرسالة تُفيد أن" مبلغ الـ 6 مليون هذه هي جزء من العمولة المتّفق علي هـا والمحـددة بـ 5.8 ."%لا نعتبر أن ذلك هو إهمال في الكتابة، ولكن على العكس كتأكيد أن مبلـغ الــ6 مليون يورو لم يكن جزءاً من العمولة المتّفق عليها والبالغة 5.8 […] .% 79 .في الختام، تقضي المحكمة التحكيمية بأن العمولة المتّفق عليها بين MAN والميمنة هي 5.8 %إضافة إلى 6 مليون يورو.تخضع هذه الدعوى التحكيمية لقواعد تحكيم الـ ICC التي تنص في المادة 2.17 على أنّه يجب على "المحكمة التحكيمية أن تأخذ في الإعتبار أحكام العقد، كما وأي أعراف تجارية ذات صلة". 86 .بقدر ما تكون الأعراف التجارية هي المعنية، بحسب الخبرة المهنية لمحكمة التحكيم إن العمولة الإجمالية المقدرة بحوالي 10 %هي العمولة المعتمدة بحسب التجارة الدولية كالتعويض القانوني للخدمات التي يؤديها وكيل يعمل بجد في محيط صعب. […] .87 88 […] .ينص عقد التمثيل في المادة 1.8 على أن تُحتسب العمولة على أساس الكمية التي تطلبها بعد حسم كافة الضرائب والرسوم الجمركية ومصاريف التوضيب وتكاليف النقل". 89 .ينص عقد Syrianet في المادة 6 منه أن قيمة العقد الإجمالية هي 161 مليون يورو. تنازع الأطراف حول ما اذا كانت العمولة ستُحتسب على أساس أمر الطلبية للمحركات فقط أي على أساس 155 مليون يورو أو تشمل أيضاً قطع الغيار أي 6 مليون زيادة على ذلك. إلاّ أن المدعية قدمت دليلاً قاطعاً في طلبها “référé en Assignation “المقدم بتاريخ 22 يونيو 2005 أمام المحكمة التجارية في فرنسا أن المبلغ الصافي بعد حسم تكاليف النقل والضرائب ورسوم الجمارك ومصاريف التوضيب التي ستُحتسب العمولة على أساسه هو 142 مليون يورو. [...] .[...] .90 91 .على أساس معدل 5.8 %تصل العمولة الى 000.070.12 يورو. من هذا المبلغ يجب اقتطاع مبلغ 000.970.4 يورو المدفوع من قبل المدعى عليها الى Investment Western .Est كما تم الإتفاق مع المدعية، مما يترك رصيداً يوازي 000.100.7 يورو. 92 .يجب أن نضيف الى المبلغ المذكور أعلاه، الجزء المتعلّق بالعمولة الإضافية البالغة 6 مليون يورو والتي تقابل العمل الذي قامت به الميمنة. للأسباب الواردة تحت النقطة 86 أعلاه، ترى المحكمة التحكيمية أنه من الملائم أن تحدد هذا الجزء بـ 000.300.3 يورو، مما يجعل العمولة الصافية التي يجب دفعها من المدعى عليها الى المدعية 000.400.10 يورو. . .إن إضافة مبلغ 000.400.10 يورو وهي العمولة الصافية الى مبلغ 000.970.4 يورو المدفوع أصلاً تجعل العمولة الإجمالية للميمنة 000.370.15 يورو أو أقلّ من 11 %من صافي الطلبية. إن مثل هذه العمولة الصافية تتطابق بالتالي مع العادات التجارية المعمول بها، كما هو مذكور أعلاه. [...]. X .حول الفائدة: 94 .تطلب المدعية فائدة مركبة على المبلغ المحكوم به بمعدل 5 ،%وذلك تطبيقاً للمعدل السويسري القانوني. أما بالنسبة لتاريخ بدء احتساب الفائدة فتطالب المدعية بالأخذ بتاريخ 1 أبريل 2005 . ينص القانون السويسري على الفائدة البسيطة بمعدل 5) %المادة 1.73 من قانون الموجبات). أما الفائدة المركبة فغير مسموح بها (المادة 3.105 من القانون نفسه). أما بالنسبة لتاريخ بدء احتساب الفائدة، فتُشير المحكمة التحكيمية الى "الإستحضار" (...) حيث تدلي المدعية بأن : "من المعلوم أن تسليم كامل المعدات المطلوبة تم ابتداء من شهر يوليو 2004 وبأن الثمن دفع إلى PIELSTICK SEMT والبالغ 142 مليون يورو". بما أن هذه هي أقرب إشارة في محاضر الدعوى إلى أن الدفع قد تم إلى المدعى عليها، فيكون تاريخ بدء احتساب الفائدة هو تاريخ الإستحضار، أي 22 يونيو 2005 .إن تاريخ 1 أبريل 2005 الذي تتذرع به المدعية ليس دليلاً على إتمام الدفع الكامل. 95 .تقضي المحكمة التحكيمية بالفائدة البسيطة المتوجبة على المبلغ المحكوم به بمعدل 5 % من تاريخ 22 يونيو 2005 إلى حين الدفع الكامل. […] XI .حول تكاليف التحكيم: 96 .إن المدعية هي الطرف الرابح. بالتالي، تعتبر المحكمة التحكيمية من الملائم وفقاً للمادة 31 من قواعد الـ ICC بأن تتحمل المدعى عليها تكاليف التحكيم، وأن تساهم في تكاليف التمثيل القانوني والتكاليف ذات الصلة التي تكبدتها المدعية.  في ضوء ما تقدم، تقضي المحكمة التحكيمية بما يأتي: 1 .رد كافّة الإعتراضات المثارة حول اختصاص المحكمة التحكيمية. 2 .أن تدفع SAS Diesel MAN إلى الميمنة للتجارة العامة المحدودة مبلغ 000.400.10 يورو مع الفائدة البسيطة بمعدل 5 %من تاريخ 22 يونيو 2005 حتى إتمام الدفع الكامل. 3 .أن تسدد SAS Diesel MAN ل لميمنة للتجارة العامة المحدودة مبلغ 000.355 دولار أميركي على سبيل تكاليف التحكيم، إضافةً إلى مبلغ 10.407.858 دولار أميركي على سبيل التكاليف القانونية والتكاليف ذات الصلة. تتحمل SAS Diesel MAN التكاليف القانونية الخاصة بها والتكاليف ذات الصلة. 4 .رد كافّة طلبات الأطراف الأخرى.