الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 38 / وثيقة تحكيم - عدم وجودها - حكم التحكيم مشوب بالبطلان - إصدار حكم التحكيم من محكم واحد دون الآخر - بطلان التحكيم من حكم - نظام عام - المحكم قرر التنصيب عن الغائب - لجنة التحكيم تستمد ولاية العامة وليس من اختصاص المحكم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 38
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    514

التفاصيل طباعة نسخ

إن عدم وجود وثيقة التحكيم المدعى بها المؤرخة 18/1/2009م يجعل الحكـم المـد عى ببطلانه مشوباً بالبطلان. المحكم أصدر حكمه محل دعوى البطلان بمفرده دون المحكم الآخر وهذا إجراء باطل يبطل معه الحكم المدعى ببطلانه. إن عدم حضور المحكم الآخر وعدم مشاركته بالمرافعة والمداولة والموافقة على النتيجـة التي انتهى إليها الحكم وعدم توقيعه على الحكم كل ذلك يؤدي إلى بطلان حكم التحكـ يم وهـو بطلان يتعلّق بالنظام العام. تبين لهيئة الحكم في هذه الشعبة أن المحكم قد تجاوز صلاحياته وخرج عـن اختـصاصه وسار في إجراءات باطلة ومخالفة للنظام العام حيث لا يجوز للمحكم أن يقـر ر النـصب عـن المدعين في حكم التحكيم مدعيي البطلان.  إن لجنة التحكيم تستمد ولايتها من أطراف التحكيم الذين منحوها سلطة التحكـيم للحكـم بينهم بموجب وثيقة التحكيم المعبرة عن إرادتهم، وحيث أن خروج المحكم عن ولايته المحددة والمقصورة بموجب وثيقة التحكيم وتقريره النصب عن المدعين بدون مسوغ قـانوني ، يعتبـر ذلك منه تجاوزاً لصلاحياته ، ومخالفاً بذلك لاختصاصاته المستمدة من وثيقة التحكيم ، وهذا مـا يجعل حكم التحكيم محل دعوى البطلان باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ، لأن النصب عن المدعى عليه الممتنع عن الحضور أو عن الغائب هو من اختصاص الحـاكم صـاحب الولايـة العامة وليس من اختصاص المحكم المستمد ولايته الخاصة من وثيقة التحكيم. (الشعبة الاستئنافية التجارية الأولى بالأمانة، الحكـم رقـم312 لـسنة 1434 ،جلـسة (2013/4/30 ....... ....... وبعودة هيئة الحكم في هذه الشعبة إلى حكم التحكيم"محل دعوى البطلان " تبين أن المحكـم محمد عبد المنان الشغدري "مصدر الحكم المدعى ببطلانه" لم يلتزم في حكمه ما ادعاه في مقدمة حكمه بأنه تم التحكيم له من أطراف النزاع ، وهم ناصر أحمد عبيه وأحمد بن أحمد عبيه ومسعد أحمد عبيه وعلي أحمد عبيه ومحمد أحمد عبيه بموجب ورقة التحكـيم المؤرخـة 18/1/2009م لتنفيذ الفصول، وما يدعيه كل واحد منهما على الآخر، فيما تبقى من القسمة والحساب، ولم يشر في حكمه إلى ذلك نهائياً، وإنما خرج في حكمه إلى الموضوع الآخر الذي تم التحكيم فيه من قبل جميع الأطراف للمحكم المذكور الشغدري وللمحكم الآخر علي محمد سعيد البخيتي بموجب وثيقة التحكيم المؤرخة 13/6/2010م، و لذلك فقد أنكر المدعون التحكيم للمحكم المذكور بمفرده مدعين بأن التحكيم كان من قبلهم ومن قبل المدعى عليهم بالبطلان للمحكمين الشغدري والبخيتي حسبما تحكيه وثيقة التحكيم المؤرخة 13/6/2010م المرفق صورتها بملف القضية. وحيث أن المحكـم محمد عبد المنان الشغدري لم يودع وثيقة التحكيم، التي يدعيها، المؤرخة 18/1/2009م، كما أن المدعى عليهما بالبطلان عجزا عن إحضار أصل أو صورة من وثيقة التحكـيم المـدعى بهـا المؤرخة 18/1/2009، م بدليل ذكرهما إياها من واقع صفحات حكم التحكيم ، وحيـث أن عـدم وجود وثيقة التحكيم المدعى بها المؤرخ ة 18/1/2009م يجعل الحكم المدعى ببطلانـه مـشوباً  بالبطلان، علماً أن إثبات الإتفاق على التحكيم، لا يكون إلاَّ بالكتابة وليس حسب الإدعاء والأقوال حيث لا يجوز الإتفاق على التحكيم إلاَّ بالكتابة سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعـد ذلـك ، وحتى لو كان طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة، ويكون الإتفاق بـاطلاً إذا لـم يكـن مكتوباً ومحدداً به موضوع التحكيم وفقاً لنص المادة(15 ( من قانون التحكيم، كمـا تبـين لهـذه الشعبة من خلال الإطلاع على حكم التحكيم المدعى ببطلانه بأن المحكم الشغدري قد ادعى فـي مقدمة حكمه في الصفحة الأولى منه بأن التحكيم له لتنفيذ الفصول، وما يدعيه كـل واحـد مـن المتنازعين على الآخر فيما تبقى من القسمة والحساب بموجب ورقة التحكيم المحررة له بتـاريخ 18/1/2009م، بينما ذكر في أواخر الصفحة الأولى منه ما لفظه " : وكل واحد قدم ما لديـه مـن حساب وعرف ما لدى كل واحد للآخر فوجدنا المخبز هو أساس الخلاف بينهما فطلب أحمد بـن أحمد عبيه مخارجة المخبز فتحررت ورقة رِضى من جميع المشتركين في المخبز داخلين فـي ذلك أمين أحمد عبيه ونجيب ناصر أحمد عبيه مؤرخة13/6/2010، م والحاكيـة علـى تنفيـذ الحساب السابق ومخارجة المخبز وعليها توقيعات جميع المشتركين فيه، وإلى جانبنا المحكم علي محمد سعيد البخيتي وتم اختيار العدول لمخارجة المخبز وتثمينه... إلخ" وهنا نجـد أن مـصدر الحكم المدعى ببطلانه قد قرر في حكمه أن التحكيم والتفويض له وللمحكم الآخر علـي محمـد سعيد البخيتي من جميع الشركاء المتنازعين المدعين والمدعى عليهما بالبطلان بموجـب وثيقـة التحكيم المؤرخة 13/6/2010، م وهي وثيقة التحكيم التي استدل بهـا المـدوع ن فـي دعـواهم والمضمنة في حافظة المستندات المقدمة منهم بالمستند رقم ( 2 (، في حين أن المحكم محمد عبـد المنان الشغدري أصدر حكمه " محل دعوى البطلان" بمفرده دون المحكم الآخر، وهذا الإجـراء باطل يبطل معه الحكم المدعى ببطلانه، كما أن هذا السبب وحده يكفي لبطلان حكم التحكيم ، حيث نصت المادة ( 48 (من قانون التحكيم أن"تصدر لجنة التحكيم حكمها كتابـة ويوقَّعـه المحكمـون جميعهم ما عدا في حالات صدور الحكم بالأغلبية، فإنه يجوز للمحكم الذي لم يوافق علـى الحكـم عدم التوقيع مع ذكر الأسباب ...إلخ". كما نصت المادة (11 (من قانون المرافعات "إذا كانت هيئـة الحكم في المحكمة مشكّ لة من أكثر من قاضٍ وجب اجتماعهم لنظر الـدعوى والحكـم فيهـا ، وإذا اختلف القضاة فيكون الحكم بالأغل بية..."، كما نصت المادة ( 15 (مرافعات بأنـه "يترتّـب علـى مخالفة المواد ، ومنها المادة ( 11 (المذكورة آنفاً ، إنعدام العمل القضائي وكل ما يترتب عليه " كمـا نصت المادة ( 229 ( من قانون المرافعات بأنه "يجب أن يشتمل الحكم على البيانات الآتية ، ومنهـا توقيع الكاتب وتوقيع هيئة الحكم، "كما نصت المادة ( 230 (مرافعات "تعتبر بيانات الحكم مكملـة  بعضها لبعض وإغفال بيان منها إذا كان يؤدي إلى التجهيل بالقضية التي صدر فيهـا الحكـم أو القضاة الذين اشتركوا في سماع المرافعة والمداولة... أو الخصوم يجعل الحكم باطلاً"، وحيث أن عدم حضور المحكم الآخر وعدم مشاركته بالمرافعة والمداولة والموافقة على النتيجة التيانتهى إليها الحكم وعدم توقيعه على الحكم كل ذلك يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم ، وهو بطلان يتعلّـق بالنظام العام يتعين على هذه الشعبة أن تتصدى له ولو من تلقاء نفسها وتقرر بطلانه، وبالتـالي فإن حكم التحكيم " محل دعوى البطلان "قد ولد حاملاً سبب بطلانه لمخالفته أحكام قانون التحكـيم ولمخالفته أحكام قانون المرافعات التي تعتبر من النظام العام ، وفقاً لنص المادة ( 32 (من قـانون التحكيم التي تقضي بضرورة مراعاة أحكام قانون التحكيم وعدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات التي تعتبر من النظام العام، كما تبين لهيئة الحكم في هذه الشعبة بأن المحكم قد خالف نص المادة (48 (من قانون التحكيم التي نصت بأنه " يجب أن يشتمل حكم لجنة التحكيم على البيانات الآتية -: أسماء أطراف التحكيم وعناوينهم وجنسياتهم وملخص الطلبات ودفوعـات الخـصوم وأقـوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأسبابه وتاريخ ومكان إصداره ... وعلى لجنـة التحكـيم أن تقـوم بإرسال صور من الحكم موقَّعة من المحكمين إلى أطراف التحكيم ،" كما خالف المحكم في حكمه نص المادة ( 50 ( من قانون التحكيم التي نصت أن" على لجنة التحكـيم إيـداع أصـل الحكـم والقرارات التي يصدرها في موضوع النزاع معاتفاق التحكيم قلم كُتَّاب المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لإصدار الحكم ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ويحق لأطـراف التحكيم الحصول على نسخة منه ،" وبناء على ذلك فإن الإجراءات التي تمـت لإصـدار الحكـم المدعى ببطلانه هي إجراءات باطلة طبقاً لنص الفقرةج( ) من المادة (53 (تحكيم، وبذلك يكـون الحكم المدعى ببطلانه باطلاً تبعاً لتلك الإجراءات الباطلة، كما تبين لهيئة الحكم في هذه الـشعبة أن المحكم قد تجاوز صلاحياته وخرج عناختصاصه وسار في إجراءات باطلة ومخالفة للنظام العام حيث لا يجوز للمحكم أن يقرر النصب عن المدعين في حكم التحكيم " مـدعيي الـبطلان "، لو ذلك نصب عنهم الأخ حسن سعيد محمد عبداالله العنسي لسماع الشهود المحضرين من الطرف الآخر والسير في إجراءات التحكيم في مواجهة منصوب عنهم حتى صدر الحكم المدعى ببطلانه، لأن لجنة التحكيم ولايتها محدودة ومقصورة وليس لها الولاية العامة حتى تنصب عـن المـدعى عليه المتمرد أو عن الغائب، كما أن لجنة التحكيم تستمد ولايتها من أطراف التحكيم الذين منحوها سلطة التحكيم للحكم بينهم بموجب وثيقة التحكيم المعبرة عن إرادتهم. وحيث أن خروج المحكـم عن ولايته المحددة والمقصورة بموجب وثيقة التحكيم وتقريره النصب عن المدعين بدون مسو غ قانوني يعتبر ذلك منه تجاوزاً لصلاحياته، ومخالفاً بذلك لاختصاصاته المستمدة من وثيقة التحكيم ، وهذا ما يجعل حكم التحكيم محل دعوى البطلان باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلّقاً بالنظـام العـام، لأن النصب عن المدعى عليه الممتنع عن الحضور أو عن الغائب هو مناختصاص الحاكم صاحب الولاية العامة وليس من اختصاص المحكم المستمد ولايته الخاصة من وثيقة التحكيم إستناداً الـى نص المادة (10 (من قانون الإثبات التي تقضي بأن"ينصب الحاكم منصوباً عن المـدعى عليـه الممتنع عن الحضور أو الغائب وفقاً لقانون المرافعات، كما نصت المادة ( 74 (مرافعات بأن "لا ينتصب أحداً خصماً عن غيره بصفته ممثلاً له في الدعاوى التي تقـام إلاَّ بوكالـة أو ولايـة أو وصاية ،" كما نصـت المادة ( 229/4 ( مرافعات بأنه "يجب أن يشتمل الحكم على البيانات التالية ، ومنها أسماء الخصوم كاملة وصفاتهم وموطن كلٌ منهم أو وكلائهم أو مـن تعينـه المحكمـة"، وبالتالي فإن النصب عن المدعى عليه الممتنع عن الحضور أو الغائـب هـو مـناختـصاص المحكمة صاحبة الولاية العامة، وحيث أن هذه الإجراءات المتّبعة في حكم التحكيم محل دعـوى البطلان باطلة، وبالتالي فإن حكم التحكيم يعتبر باطلاً تبعاً لذلك، وبذلك فإن حكم التحكيم المدعى ببطلانه قد خالف أحكام قانون التحكيم، كما خالف أحكام قانون الإثبات، كما خالف أحكام قـانون المرافعات، التي تعتبر من النظام العام، كما تبين لهذه الشعبة أن أطراف التحكيم قد لجؤوا إلـى اتفاقات تحكيم أخرى لحل النزاع القائم بينهم ، والذي تعرض له الحكم المدعى ببطلانه، ومن ذلك وثيقة التحكيم المؤرخة 31/7/2010م للشيخ زيد محمد ناصر الشظمي والـشيخ بـازل ناصـر عرامه، وأخيراً وثيقة التحكيم المؤرخة 18/8/2010م والتي تم الاتفاق فيها بين الـشركاء وهـم أحمد بن أحمد عبيه وناصر أحمد عبيه ونجيب ناصر أحمد عبيه وأمين أحمد بـن أحمـد عبيـه وعلي أحمد عبيه على بقاء الشراكة بينهم في الفرن الكائن في صنعاء"نقم" جوار جامع التوحيـد وإجراء الحساب بينهم بنظر الشيخ بازل ناصر عبداالله والشيخ زيد محمد ناصر والشيخ ناصـر صالح الشظمي، وعلى أن تبقى الشراكة بينهم حسب الحصص المتفق عليهـا...إلـخ ،" وهـذه الاتفاقات اللاحقة تدل على أن إرادة الأطراف المتنازعة قد انصرفت عن تحكيم المحكـم محمـد عبد المنان الشغدري واتجهت للبحث عن حلول أخرى وتحكيم ناس آخرين لحل الخلاف القـائم بينهم، وحيث أن جميع هذه الأدلة تدل على بطلان حكم التحكيم الصادر عن المحكم محمد عبـد المنان الشغدري المؤرخ 29 ذي الحجة سنة 1431هـ الموافق4/12/2010م،،، لذلك كله، وبناء على ما تقدم من حيثيات ، واستناداً الى نص المـواد ( 11 ،15 ،74 ،180 ، ،48 ،32 ،17 ،15 ) والمـواد، المـدني والتنفيذ المرافعات قانون من ) 275 ،230 ،8 ،4/229 50 ،53 ،54 ،55 ( من قانون التحكيم، والمادة ( 10 (من قانون الإثبات الشرعي، حكمت هيئـة الحكم في الشعبة التجارية الأولى بالأمانة بعد المداولة بالآتي: أولاً- رفض الدفع الشكلي المتعلّق بفوات الميعاد المحدد قانوناً لرفع دعوى البطلان المقـدم من ناصر أحمد عبيه ومحاميه في مواجهة أحمد بن أحمد عبيه وعلي أحمد عبيه وأمين أحمد بن أحمد عبيه، وفقاً لما علّلناه. ثانياً- قبول دعوى البطلان المقدمة من أحمد بن أحمد عبيه وعلي أحمد عبيه و أمين أحمـد بن أحمد عبيه ضد ناصر أحمد عبيه ونجيب ناصر أحمد عبيه شكلاً وموضوعاً. ثالثاً- بطلان حكم التحكيم الصادر عن المحكم محمد عبد المنان الشغدري بتـاريخ 29 ذي الحجة سنة 1431هـ الموافق 4/12/2010م فيما بين المدعين والمدعى عليهما بالبطلان وفقاً لما عللناه في حيثيات حكمنا هذا. رابعاً- يتحمل كل طرف مصاريفه القضائية عن هذه المرحلة. صدر تحت توقيعنا وختم المحكمة بتاريخ 20 جماد ثاني1434هـ الموافق 30/4/2013. م