الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 38 / حكم تحكيمي - نعي عليه بالبطلان لاستناده الى صورة ضوئية لمستند لم يقدم أصله - أمر خارج عن رقابة الإبطال - اختصاص هيئة التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 38
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    462

التفاصيل طباعة نسخ

إن النعي على حكم التحكيم بالبطلان بسبب مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقـه لاسـتناده الى صورة ضوئية لمستند لم يقدم أصله يكون غير مقبول. ان الجدل الذي تثيره المدعية حول هذا الدليل يخرج وظيفياً عن نطـاق رقابـة الـبطلان لدخوله في اختصاص هيئة التحكيم، وبالتالي تضحي دعوى البطلان الراهنة غير مقبولة. (محكمة استئناف القاهرة، الدائرة (7 (تجاري، الدعوى رقم 41 لسنة 132 قضائية، جلسة (2016/2/3 .......... .......... 3 .وحيث أن محكمة الطعن بالبطلان في أحكام التحكيم– ولو كان اجبارياً- ليست جهة للطعن بالنسبة الى موضوع النزاع الذي كان معروضاً علـى المحكـم، بـل هـي محكمـة ذات اختصاص متميز حدده قانون التحكيم بحيث لا يجوز لها ان تحل نفس ها محل هيئة التحكـيم لتقول هي كلمتها في شأن عناصر النزاع الموضوعي الواقعية وتقـديرها أو اصـلاح مـا اعترى حكم التحكيم من أخطاء. فليس لها مناقشة مدى صواب أو خطأ ما ذهب اليه الحكـم في تصديه لفهم الواقع او تكييفه او تفسير القانون او تطبيقه . دعوى البطلان المبتدأة علـى الحكم التحكيمي المنهي لخصومة التحكيم تستقل عن دعوى الموضوع المثار فـي التحكـيم  لأنها تعالج موضوعاً اجرائياً مغايراً لموضوع الدعوى التحكيمية، فهيئة التحكيم هي وحدها – دون قضاء البطلان- صاحبة الولاية في الفصل في موضوع النزاع التحكيمي . لـذلك لا تُقبل دعوى البطلان على الحكم التحكيمي إلاّ استناداً الى الحالات المحددة في قانون التحكيم (المادة 53 (او بسبب عدم توافر مقتضيات جوهرية لصحة الحكم كعمل اجرائي تحكيمي. 4 .وحيث أنه على ضوء ما تقدم وترتيباً عليه، فإن النعي على حكم التحكيم بـالبطلان بـسبب مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه لاستناده الى صورة ضوئية لمستند لم يقدم اصله يكـون غير مقبول، لأن هذا النعي في مبتغاه جدلاً موضوعياً يخرج عن حدود نطاق سلطة محكمة البطلان، فأمر الوجود المادي لوقائع النزاع والقناعة بالأدلة المطروحة - بحـسب مفهـوم التحكيم وقانونه- من شأن هيئة التحكيم وحدها ويندرج في مجالها الحيوي الذي كفلـه لهـا المشرع، والذي لا يجوز للقضاء اقتحام تخومه مراعاة لطبيعة المهمة التحكيمية، خاصة ان حكم التحكيم المطعون فيه أورد في أسبابه أن اعتماده على صورة المـستند المنقولـة مـن الصورة الرسمية مع عدم المنازعة في مطابقتها للأ صل لا يفسد الحكم. بعبارة أخرى فـإن الجدل الذي تثيره المدعية حول هذا الدليل يخرج وظيفياً عن نطاق رقابة البطلان لدخوله في اختصاص هيئة التحكيم، وبالتالي تضحي دعوى البطلان الراهنة غيـر مقبولـة، وتقـضي المحكمة بالتالي بعدم قبولها، وتلزم رافعتها المصروفات القضائية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى وألزمت الشركة المدعية المصاريف ومائة جنيه أتعاب محاماة.