الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 38 / قرار تحكيمي - طعن بالتمييز - غير مقبول إلا إذا أبطلته محكمة الاستئناف - ينحصر التمييز في هذه الحالة بأسباب البطلان

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 38
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    399

التفاصيل طباعة نسخ

القانون رقم 203 لسنة 1991 عدي من القوانين المعدلة للاختص اص، وأصبح نافذاً اعتباراً من 20/3/1991 ،وقد أقيمت الدعوى الماثلة بعد نفاذه، فإنّه يسري في شأن ما تـضمنه مـن أحكام الاختصاص بنظر المنازعات على الشركات الخاضـعة لأحكامـه بمـا مـؤداه انحـسار اختصاص هيئات التحكيم عن نظر النزاع واختصاص جهة القضاء العادي بنظره بعد زو ال القيد الذي كان مفروضاً عليه بالمادة 56 من القانون رقـم 97 لـسنة 1983 ،وإذ خـالف الحكـم المطعون فيه هذا النظر ورفض الحكم ببطلان حكم هيئة التحكيم الإجباري رقم 13 لسنة 2014 الصادر في 15/9/2014 لصدوره من هيئة غير مختصة ولائياً بنظر النزاع. (محكمة النقض، الطعن رقم 16351 لسنة 85 ق، جلسة 14/12/2017 ( 1 - مستشار، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة. ........... ........... وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فـي أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعويين رقمي 76 و79 لسنة 131ق لدى محكمة استئناف القاهرة، الأولى ب طلب الحكم ببطلان حكم التحكيم رقم 13 لسنة 2014 الـصادر في 15/9/2014 ،والذي بموجبه قضت هيئة التحكيم بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلـغ ثلاثـة ملايين جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي لحقت بالشركة المطعون ضدها من جـراء تنفيذ الشركة الطاعنة عقد المقاولة ا لمؤرخ 21/11/1990 بإنشاء "مبنى نقطـة شـرطة النقـل والمواصلات ونقطة إطفاء بإدارة مطافي مدينة نصر - القطامية. والذي ظهـرت فيـه عيـوب جوهرية فهد تد بانهياره، والدعوى الثانية رقم 79 لسنة 131ق القاهرة بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الدعوى ، وفي ال موضوع ببطلان حكم التحكيم رقم 13 لسنة 2014 الصادر في 15/9/2014 ،ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولـى للارتبـاط، وبتـاريخ 29/7/2015 حكمت المحكمة بوقف الدعويين . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكـم بطريـق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكّرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عـرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابـة العامـة رأيها. وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم اختصاص هيئات التحكيم بوزارة العدل ولائيـاً بنظـر الدعوى واختصاص القضاء العادي بنظرها بعد صدور القانون رقم203 لسنة 1991 المعمـول به اعتباراً من 20/7/1991 ،والذي الغى التحكيم الإجباري في المنازعات التي تنشأ في ما بـين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامةأو أيـة جهـة حكومية، وذلك بإلغائه المادة 56 من القانون 97 لسنة 1983 ،وإذ خالف ال حكم المطعون فيه هذا النظر رغم صدوره في ظل القانون رقم203 لسنة 1991 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه. وحيث إن الدفع المبدى من النيابة فهو سديد، ذلك ان المقرر – في قضاء هذه المحكمة - انه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المراف عات أنّه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمـسك بهـا امـام محكمة الموضوع او في صحيفة الطعن متى تو افرت عناصر الفصل فيها من الوقـائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت ه ذه الأسباب على الجزء المطعون فيـه مـن الحكم وليس على جزء آخر منه او حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نـص المـادة 109 منه ان الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن اجـل ذلـك تعتبـر مـسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها ان تقول كلمتها وتقضي فيها من تلقاء ذاتها. ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الـصادر منهـا فـي الاختصاص يعتبر هذه المسألة مطروحة سواء اثارها الخصوم في الطع ن ام لم يثيروهـا ابـدتها النيابة ام لم تبدها، باعتبار ان هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطـاق الطعـون المطروحة على هذه المحكمة، وإذ كان ذلك وكان القضاء العادي – وعلى ما استقرت عليه أحكام هذه المحكمة- هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجاريـة ، وأي قيـد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به احكام الدستور يعتبر استثناء وارداً على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى مـن مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع ا لأعمال العام من عدم سـريان احكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون97 لسنة 1983 على شركات قطـاع الأعمال – الشركات القابضة والشركات التابعة لها - والنص في المادة 1 من البـاب الأول مـن القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف الذكر على أن يصدر بتأسيس الشركة القابضة قـرار مـن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ... وتأخذ الشركة القابضة شكل الشركة المساهمة وتعتبر من اشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزهـا الرئيسي... وفي المادة 40 من الباب الثالث منه على أنّه "يجوز الاتفـاق علـى ال تحكـيم فـي المنازعات التي تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون او بينها وبـين الأشـخاص الاعتبارية العامة او الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص او الافراد وطنيين كانوا او أجانب وتطبق في هذا الشأن احكام الباب الثالث من الكتاب الثالـث مـن قـانون المرافعـات المدنيـة والتجارية" فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة ان القانون المشار اليه اعتبر الـشركات الخاضـعة لأحكامه من اشخاص القانون الخاص وقصر اختصاص هيئات التحكيم على نظر المنازعات التي يتم الاتفاق فيها على التحكيم بين تلك الشركات وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامـة أو الخاصة وهو ما افصحت عنه مذكرته الايضاحية فيما أوردته في شأنه في البند السابع من البنود الأساسية للقانون بقولها: "... الغاء التحكيم الإجباري في المنازعات التي تنشأ فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون او بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو أية جهة حكوميـة ...، كما أظهرت ذلك بوضوح عند تعليقها على المادتين 40 و41 منه بما مؤداه أنّه بصدور القـانون المذكور فقد أصبحت منازعات الشركات الخاضعة له سـواء فيمـا بينهـا او مـع الأشـخاص الاعتبارية الأخرى يختص بها القضاء العادي انفراداً ما دامت الأوراق قد خلت من ش رط الاتفاق على التحكيم بحسبانه صاحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل بنظر كافة المنازعات المدنية والتجارية الا ما استثن ي بنص خاص. ولما كان ذلك، وكان القانون رقم 203 لسنة 1991 عد ي من القوانين المعدلة للاختصاص وأصبح نافذاً اعتباراً من 20/7/1991 وقد أقيمت ا لدعوى الماثلـة بعد نفاذه، فإنه يسري في شأن ما تضمنه من أحكام الاختصاص بنظر المنازعات على الشركات الخاضعة لأحكامه بما مؤداه انحسار اختصاص هيئات التحكيم عن نظر النزاع واختصاص جهة القضاء العادي بنظره بعد زوال القيد الذي كان مفروضاً عليه بالمادة56 من القـانون رقـم 97 لسنة 1983 ،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الحكم ببطلان حكم هيئة التحكـيم الإجباري رقم 13 لسنة 2014 الصادر في 15/9/2014 لصدوره من هيئة غير مختصة ولائيـاً بنظر النزاع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. وحيث إن الموضو ع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تقضي المحكمة في موضـوع الـدعويين رقمي 76 و79 لسنة 131ق القاهرة ببطلان حكم التحكيم رقم 13 لسنة 2014 الصادر بتـاريخ .2014/9/15 لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الدعويين رقمي 76 و79 لـسنة 131ق القاهرة ببطلان حكم التحكيم رقم 13 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 15/9/2014 وألزمت الشركة المدعى عليها بالمصروفات، ومبلغ مائة وخمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.