الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 38 / حكم تحكيم - دفع بالبطلان لأن الحكم استبعد القانون المتفق عليه لعلة عدم تطبيقه أحكام العقد - دفع واجب التجاوز لأن المقصود هو قانون البلد المتفق عليه - القول بغير ذلك فيه مجادلة لوجاهة الحكم، والمحكمة ليست محكمة درجة ثانية لحكم التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 38
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    348

التفاصيل طباعة نسخ

عن دفع المدعية أن الحكم استبعد القانون المتفق عليه، لأنّه لم يطبق أحكاماً رئيسية مـن أحكام العقد فهذا دفع يخرج عن السبب الذي حددته المادة53 من قانون التحكـيم باعتبـار أن المقصود بهذا السبب هو عدم تطبيق قانون البلد المتفق عليه، وأن القول بخلاف ذلك مـن أن المحكم يكون خالف القانون اذا لم يطبق بنود العقد ف ذلك يخرج القاعدة عن معناهـا القـانوني ويؤول حتماً لمجادلة وجاهة الحكم ويجعل من هذه المحكمة محكمة درجة ثانية لحكم التحكـيم، وهو ما تمنعه المادة 53 من قانون التحكيم كسبب من أسباب إبطال الحكم وتعين تجـاوز هـذا الدفع. (محكمة الاستئناف، مسقط، الدعوى رقم 776/2017 ،جلسة 20/11/2017 ( .......... .......... وحيث تطلب المدعية بطلان حكم التحكيم المذكور للأسباب الآتية- افتقار الحكم لأحد أهم المقومات الأساسية للأحكام لعدم ورود بعض اجزائه في صـيغة قرارات ملزمة منهية للخصومة، فضلاً عن تناقضها - طلب استرجاع تكلفة شبكة الدهاريز أنها معيبة بنسبة 95 %من جملة طول الشبكة وهو ما برر طلب استرداد المبالغ المدفوعة لقاءها والتي بينها الخبير إلاّ أن المحكم لم يحكـم لها إلاّ بنسبة 30 %من التكلفة. - لم يصدر الحكم بصيغة قرار ملزم وحاسم قابل للتنفيذ، إذ أقـر بأحقيـة المدعيـة فـي التعويض عن تكلفة إصلاح عيوب شبكة الدهاريز الجنوبية دون تحديد مبلغ التعويض. - بطلان الحكم لاستبعاده تطبيق القانون المتفق عليه، وذلك بعدم تطبيق العقد الرابط بـين الطرفين الذي حدد التكلفة ومنع العقد سداد مبالغ خارج إطار المعدلات الواردة في جدول الكميات ما لم يكن الأمر متعلقاً بعمل جديد وهو ما حاد عنه المحكم بأن حكـم بتكـاليف إضافية. - بطلان الحكم لخلوه من الأسباب. - بطلان الحكم لافتقاره الطلب، وذلك بأن قضى بالتعويض عن تكلفة الأعمال المعيبة وهو ما لم تطلبه المحتكمة. وحيث تداولت المحكمـة نظـر الاسـتئناف بالجلـسات المبينـة بالم حاضـر، وبتـاريخ 15/10/2017م قررت المحكمة وقف تنفيذ حكم التحكيم لحين الفصل فـي الـدعوى الماثلـة . وبجلسة 23/10/2017م حضر الطرفان كل بوكيل عنه وقدم محامي المدعى عليـه مـذكّرة رد على الصحيفة ضمنها طلب رفض دعوى البطلان لكونها لا تندرج تحت أي سبب من الأسـباب التي حددتها المادة 53 من قانون التحكيم، وطلب محامي المدعية تمكينه من التعقيـب، فقـررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 6/11/2017م، حضرها محاميا الطرفين، وقدم الحاضـر عـن المدعية مذكّرة تعقيب، وطلب محامي المدعى عليها أجلاً للرد ،فقر رت المحكمة حجز الـدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالرد خلال خمسة أيام. وحيث من المقرر قانوناً أن إبطال حكم التحكيم لا يمكن أن يتأسس سـببه إلاّ علـى أحـد الأسباب التي حددتها المادة 53 من قانون التحكيم، وهي أسباب لا يمكن التوسع فيها حتى إذا ما كان سبب الإبطال المدعى به يخرج عن تلك الأسباب تكون دعوى الإبطال غير ذات سند قانوني يبررها. وحيث عن دفع المدعية أن حكم التحكيم محل طلب الإبطال لم يتضمن قرارات ملزمة منهية للخصومة، مخالفاً بذلك ما يجب عليه أن يكون قرار المحكم نهائياً وملزماً، فهذا الدفع غير سديد ، ذلك لتضمن منطوق الحكم إلزام المدعية وإلزام المدعى عليها بمبالغ تعلّقت بطلبات كـل منهمـا تجاه الآخر وقد تضمن الحكم رفض ما عدا ذلك من طلبات، الأمر الذي يتعين تجاوز هذا الدفع. وحيث عن دفع المدعية أن الحكم استبعد القانون المتفق عليه لأنه لم يطبق أحكاماً رئيـسية من أحكام العقد فهذا الدفع يخرج عن السبب الذي حددته المادة53 من قانون التحكيم باعتبار أن المقصود بهذا السبب هو عدم تطبيق قانون البلد المتفق عليه، وأن القول بخـلاف ذلـك مـن أن المحكم يكون خالف القانون اذا لم يطبق بنود العقد فذلك يخرج القاعدة عن معناها القانوني ويؤول حتماً لمجادلة وجاهة الحكم، ويجعل من هذه المحكمة محكمة درجة ثانية لحكم التحكيم، وهو مـا تمنعه المادة 53 من قانون التحكيم كسبب من أسباب ابطال الحكم وتعين تجاوز هذا الدفع. وحيث عن الدفع المستمد من أن حكم التحكيم كان معيباً بسبب تجاهله دفوعات المدعية، وأن المدعى عليها كانت مسؤولة بالتضامن عن الأعمال المعيبة، وأن الحكم باطل لأنه لم يحكم بذلك، كما أن الحكم لم يتضمن التعويض عن تكلفة تلك الأعمال المعيبة فهذه الدفوع غير سديدة وتخرج عن الحالات التي يتأسس عليها الإبطال المنصوص عليها حصرياً بالمادة 53 من قانون التحكـيم التي تحول دون جعل دعوى إبطال حكم التحكيم طريقة طعن موضوعية فيه. وحيث يتعين تأسيساً على ما تجمع بسطه أعلاه رفض الدعوى. وحيث عن المصاريف، فإن المحكمة تلزم بها المدعية لصدور الحكم ضدها طبقـاً للمـادة 183 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع برفضها، وألزمت رافعها المصاريف.