الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 38 / عقد إنشاءات نمودجي - المادة 67 منه تعطي المهندس الإستشاري حق حل الخلاف - المهندس يعطي قراره في مدة تسعين يوما - إذا لم يتقدم أي من الطرفين خلال تسعين يوماً من تاريخ تبلغه قرار المهندس بطلب تحكيم يبقي قرار المهندس نهائيا وملزماً لهما - إذا فشل المهندس بإصدار القرار يقوم من يرغب في عرض النزاع على التحكيم بإخطار المهندس بذلك - خلاف بين المقاول وصاحب العمل - إقامة دعو دون سلوك الطريق الذي رسمته المادة 67 من عقد الإنشاءات الموحد - نقض الحكم المطعون فيه - عدم قبول الدعوى

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 38
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    337

التفاصيل طباعة نسخ

حيث إن المستفاد من نص المادة (67 (من العقد المذكور (النموذجي) أنه إذا نشأ نـزاع بين صاحب العمل أو المهندس من جهة والمقاول من جهة أخرى حول أي أمر سواء فـي مـا 1 - قاضي استئناف (سلطنة عمان)، حاصل على درجة الدكتوراه في القانون. 2 -المنتدب بالمكتب الفني بالمحكمة العليا بسلطنة عمان.  يتعلّق بالعقد أو ما ينتج منه أو في ما يتعلّق بتنفيذ الأعمال في كل الأحوال فإنه يتوجب على أي من الطرفين إخطار المهندس بمضمون ذلك النزاع ليقوم بدوره بإخطار الطرف الآخر بمضمون الشكوى، ثم يقوم بالفصل فيها خلال فترة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ الإحالة إليه ويكـون قراره نهائياً وملزماً لكليهما، ومن ثم يكون عليهما العمل بما توصل إليه المهندس. وإذا لم يتقدم أي من الطرفين خلال تسعين يوماً من تاريخ قرار المهندس المبلـغ إلـيهم خطياً بأي طلب للتحكيم يبقى قرار المهندس نهائياً وملزماً لهما ، أما إذا فـشل المهنـدس فـي إصدار قراراته خلال المدة المذكورة أو إذا لم يرض أي من الطرفين بالقرار فإنهما يكونان فـي حل منه ، ومن ثم يقوم من يرغب في عرض النزاع على التحكيم بإخطار المهندس بأنه سـيلجأ للتحكيم. وهكذا يبين في وضوح أن المشرع قصد أن يجعل اللجوء إلى المهندس وسيلة أولى لفض النزاع بين الطرفين ، وذلك بجعل قراره نهائياً وملزماً في حالة سكوت الطـرفين عليـه لمـدة تسعين يوماً أما إذا فشل المهندس في إصدار قراراته خلال المدة المذكورة أو إذا لم يـرض أي من الطرفين بقرار المهندس، فإنّه يحق لأي منهما خلال (90 يوماً) من تاريخ تـسلمهما ذلـك القرار أو خلال (90 يوماً) من تاريخ انقضاء مدة التسعين يوماً الأولى حسب مقتضى الحال أن يطلب إحالة الأمر أو الأمور المتنازع عليها إلى التحكيم. وهي وسيلة ثانية لفض النزاع بين الطرفين على نحو ما هو مبين بنص المادة (67 (من العقد الموحد. وعليه وحيث إن الثابت من الأوراق أن الخلاف الذي وقع بين صاحب العمل والمقاول قـد أقيمت بشأنه الدعوى الحالية دون سلوك الطريق الذي رسمته المادة (67 (من عقد الإنشاءات الموحد فإنّه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وا لتصدي للاستئناف رقـم 829/2010م تجاري مسقط بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى. (المحكمة العليا بسلطنة عمان، الطعن رقم 510/2010 ،جلسة 25/1/2010 (  ........... ........... وحيث تتحصل الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسـائر الأور اق - فـي أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ابتداء لإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ(164.74 ر ع. ) أربعـة وسبعين ألفاً ومائة وأربعة وستين ريالاً عمانياً، والمصاريف وأتعاب المحاماة وقالت بياناً لدعواها أنها بتاريخ 10/7/2006م اتفقت المدعى عليها معها على تشييد مباني إدارة الـشركة المـدعى عليها (...) وقيمة العقد (546.197.554.1 ر ع. ) مليون وخمسمائة وأربعة وخمسين ألفاً ومائـة وسبعة وتسعين ريالاً عمانياً وخمسمائة وستة وأربعـ ين بيـسة وعلـى أن يبـدأ العمـل فـي 10/7/2006م وأن يتم التسليم في 16/5/2007م، وقامت المدعى عليها بتعيين الاستشاري....، وتمت لاحقاً إضافة أعمال إضافية بناء على خطاب المدعى عليها بقيمـة(327.11 ر ع. ) احـد عشر ألفاً وثلاثمائة وسبعة وعشرين ريالاً عمانياً على أن يتم العمل بمقاولين من البـاطن و تـتم تسمية الاستشاري، وأن المد عية قامت بإنجاز كافـة الأعمـال وتـم تـسليم الموقـع بتـاريخ 29/9/2007م وحرر الاستشاري شهادة الإكمال في 15/11/2007م واستلمت المدعيـة مبلـغ (528.473.1 ر ع. ) مليون وأربعمائة وثلاثة وسبعين ألفاً وخمسمائة وثمانيـة وعـشرين ريـالاً عمانياً وتبقّى في ذمتها مبلغ (164.74 ر ع. ) أربعة وسبعين ألفاً ومائة وأربعة وستين ريـالاً لـم تسدده رغم المطالبة به، وذلك بعلّة أن المدعية تأخرت في التسليم وأن أسباب تأخير التسليم ترجع إلى المدعى عليها لأنها قامت باختيار المقاولين من الباطن. وتقدمت المدعى عليها بدفع قانوني بعدم قبول الدعوى مؤداه أن النزاع يفترض أن يعـرض على لجنة تحكيم حسب المادة (67 (من العقد الموحد لإنشاء المباني، وموضوعاً فإن المبلغ الذي تطالب به المدعية هو عبارة عن غرامات جزائية للتأخير في التسليم واحتياطياً رفض الدعوى. وحيث أنه وبتاريخ 19/6/2010م قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (164.74 ر ع. ) والمصاريف مع مصاريف الدعوى وأتعاب محاماة قـدرها(100 ع.ر ) تأسيساً على أن أوراق ومستندات الدعوى خلت من شرط التحكيم . وفي ما يختص بالتأخير في التسليم فإن المدعى عليهما استعانتا بمقاولين من الباطن، وأنهما أضافتا مباني أخرى. وحيث لم يلقَ هذا الحكم قبولاً من المدعية فطعنت عليـه بالاسـتئناف رقـم829/2010م تجاري مسقط حيث قضت فيه المحكمة بتاريخ1/11/2010م بقبوله شكلاً وبرفـضه موضـوعاً  وتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أنه وإن كان البند(67 (من العقد الموحد الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد إلا أن هذا البند ور د بشأن تسوية الخلافات وذلك إذا حصل خلاف أو نـزاع بين صاحب العمل أو المهندس من جهة والمقاول من جهة أخرى حول أي أمر فيما يتعلّق بالعقد أو إنهائه أو تنفيذه وتنفيذ الأعمال فيحال الخلاف إلى المهندس للفصل فيه سواء كان هذا الطلـب من قبل صاحب العمل أم لا وإذا لم يتقدم أي من صاحب العمل أو المقاول خلال(90 يوماً) من تاريخ القرار الصادر من المهندس بأي طلب للتحكيم صار قرار المهندس نهائياً وملزماً لصاحب العمل والمقاول. وإذا فشل المهندس في إصدار قرار في النزاع أو أصدر القرار ولم يـرض أي من صاحب العمل أو المقاول بالقرار فإنه يحق لأي من الطرفين خلال مدة(90 يوماً) أن يطلب إحالة أمر النزاع إلى التحكيم وبالإجراءات المشار إليها في عجز المادة(67 (المشار إليها. ولما كانت أوراق الدعوى ومستنداتها جاءت خالية من اتباع المستأنفة أو المستأنف ضدها ما نـصت عليه المادة (67 (من العقد الموحد أو اتباع الإجراءات التي تؤدي إلى سلوك طلب التحك مي ... فإن هذا يعد بمثابة تنازل عن شرط التحكيم المشار إليه في المادة (67 (من العقد الموحد. وحيث لم ترض الطاعنة بهذا الحكم فطعنت عليه بالنقض بالطعن الماثل وهو يقـوم علـى سببين: حاصل السبب الأول: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال وذلك عنـدما قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم المنصوص عليه في المادة(67 (من العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية تأسيساً على عدم سلوك أي طـرف مـن طرفـي الدعوى للإجراءات التي نص عليها في المادة المذكورة وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه تفسير خاطئ لذلك النص. فالطاعنة بعد أن استعملت حقها التعاقدي في فرض غرامات التأخير بموجب نص المادة (47 (من العقد الموحد فهي غير ملزمة باتباع إجراءات التحكيم التي تبدأ باللجوء إلى المهندس، وذلك؛ لأن سلوك طريق التحكيم وفقاً لنص المادة المذكورة يكون ملزماً لطرف العقـد الذي يعتقد بأن له الحق وأن الطرف الآخر قد سلبه ذلك الحق، وفي الدعوى الماثلة الطاعنة غير ملزمة وليس لديها حق أو مصلحة في اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المـادة(67 (مـن العقد الموحد وابتداء إجراءات فض النزاعإذ أن الطاعنة ليس لديها أي نزاع مع المطعون ضدها ولا تطالب بأي حق تعاقدي حتى يمكن القول بأن عدم اتباعها لإجراءات التحكيم يعد بمثابة تنازل عن التحكيم، كما ذهب الحكم المطعون فيه. وتذهب الطاعنة في هذا السبب من الطعن إلى القول بأن حقيقة الأمر أن المطعون ضـدها هي الملزمة وفقاً لنص المادة (67 (من العقد الموحد باتباع إجراءات التحكيم طالما تدعي بأن لها حقاً لدى الطاعنة، وبما أنها لم تلتزم ذلك وأن الطاعنة تمسكت بشرط التحكيم ودفعت بعدم قبـول الدعوى لوجود شرط التحكيم يكون الحكم المطعون فيه خالف القانون. الـمـحـكـمة حيث إن الفصل في هذا السبب قد يغني عن تناول السبب الثاني من الطعن. وحيث إن الثابت من الأوراق أن الاتفاق المبرم بين الطرفين قد نص صراحة في البنـدين الأول والثاني على أن يكون لكافة الكلمات والتعابير الواردة في هذه الاتفاقية المعاني المحددة لها في الشروط الموحدة للعقد والمشار إليها فيما بعد وعلى أن تعتبر الوثائق المدرجة بالاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منه ومن بينها كافة شروط الاتفاقية مما يعني أن الطرفين قصدا أن يكون عقد الانشاءات النموذجي بما اشتمل عليه من شروط هو الذي يطبق على كافة مراحل تنفيذ الاتفاق ومن بي نهمـا ما ينشأ من خلاف أو نزاع بين الطرفين. وحيث إن المستفاد من نص المادة(67 (من العقد المذكور أنه إذا نشأ نزاع بـين صـاحب العمل أو المهندس من جهة والمقاول من جهة أخرى حول أي أمر سواء في ما يتعلّق بالعقد أو ما ينتج عنه أو فيما يتعلّق بتنفيذ الأعمال في كل الأحوال فإنه يتوجب على أي من الطرفين إخطـار المهندس بمضمون ذلك النزاع ليقوم المهندس بدوره بإخطار الطرف الآخر بمضمون الشكوى ثم يقوم بالفصل فيها خلال فترة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ الإحالة إليه ويكون قـراره نهائيـاً وملزماً لكليهما ومن ثم يكون عليهما العمل بما توصل إليه المهندس. وإذا لم يتقدم أي من الطرفين خلال تسعين يوماً من تاريخ قرار المهندس المبلغ إليهم خطياً بأي طلب للتحكيم يبقى قرار المهندس نهائياً وملزماً لهما ، أما إذا فشل المهنـدس فـي إصـدار قراراته خلال المدة المذكورة أو إذا لم يرض أي من الطرفين بالقرار ف إنهما يكونان في حل منه ، ومن ثم يقوم من يرغب في عرض النزاع على التحكيم بإخطار المهندس بأنه سيلجأ للتحكيم. وهكذا يبين في وضوح أن المشر ع قصد أن يجعل من اللجوء إلى المهندس وسـيلة أولـى لفض النزاع بين الطرفين وذلك بجعل قراره نهائياً وملزماً في حالة سكوت الطرف ين عليه لمـدة تسعين يوماً، أما إذا فشل المهندس في إصدار قراراته خلال المدة المذكورة أو إذا لم يـرض أي من الطرفين بقرار المهندس فإنه يحق لأي منهما خلال(90 يوماً) من تاريخ تسلمهما ذلك القرار أو خلال (90 يوماً) من تاريخ انقضاء مدة التسعين يوماً الأولى حسب مقت ضى الحال أن يطلـب إحالة الأمر أو الأمور المتنازع عليها إلى التحكيم. وهي وسيلة ثانية لفض النزاع بين الطرفين على نحو ما هو مبين بنص المـادة(67 (مـن العقد الموحد. وعليه، وحيث إن الثابت من الأوراق أن الخلاف الذي وقع بين صاحب العمل والمقاول قـد أقيمت بشأنه الدعوى الحالية دون سلوك الطريق الذي رسمته المادة(67 (من عقـد الإنـشاءات الموحد، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي للاسـتئناف رقـم829/2010م تجاري مسقط بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بعدم قبول الـدعوى وإلـزام المطعـون ضدها بالمصاريف ورد الكفالة للطاعنة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتـصدي للاستئناف رقم 829/2010م تجاري مسقط بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بعدم قبـول الدعوى وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف ورد الكفالة للطاعنة.