الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / اتفاق منح امتياز - فسخها من جانب واحد - تحكيم - البند - التحكيمي ينص علي تطبيق قواعد تحكيم محكمة العدل والتحكيم المشتركة - حكم تحكيمي - طعن بالابطال - عدم تقيد المحكمة التحكيمية بمهمتها - مخالفة قواعد التحكيم - عدم جواز اتفاق الأطراف على أتعاب المحكمين- عدم تبليغ قرار التحكيم بشكل رسمي - المساس بسرية التحكيم - وجوب التقيد بقواعد التحكيم الخاصة بمحكمة العدل والتحكيم المشتركة - قواعد إلزامية - قبول الطعن - إبطال القرار التحكيمي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    756

التفاصيل طباعة نسخ

منظّمة مواءمة قانون الأعمال في أفريقيا (OHADA( محكمة العدل والتحكيم المشتركة (CCJA( منعقدة بكامل هيئتها جلسة علنية تاريخ 19 تشرين الثاني 2015 الطعن الخاص بالمنازعة في صحة القرار التحكيمي: 130/2014/PC تاريخ 25/7/2014 باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية في التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2016 – العدد الثلاثون 757 الدعوى: جمهورية غينيا (...) ضد GETMA International (...) قرار رقم 139/2015 تاريخ 19 نوفمبر 2015 إن محكمة العدل والتحكيم المشتركة التابعة لمنظمة مواءمة قانون الأعمـال فـي أفريقيـا أصدرت بكامل هيئتها في جلستها العلنية تاريخ 19 نوفمبر 2015 القـرار الآتـي حيـث كـان حاضراً: السادة [...] حول الطعن المـسجل فـي قلـم هـذه المحكمـة فـي 25 يوليـو 2014 تحـت رقـم 130/2014/PC ، المقدم من قبل جمهورية غينيا، الممثلـة بالوكيـل القـضائي للدولـة، [...] ، وبالمحامين الأساتذة [...] ، محامين في نقابة محامين بوركينا فاسو، [...]، كما من قبل المحـام ين الأساتذة [...] ، محامين في نقابة المحامين في باريس [...] ، وذلك في الـدعوى المقدمـة ضـد شركة International GETMA ،شركة مساهمة بسيطة، مركزها الرئيسي فـي 66 شـارع بيار شارون، 75008-باريس، فرنسا، يمثّلها المحامي الأستاذ [...] ، محامٍ في نقابـة المحـامين في مالي كما ، مكتب المحاماة [...] وشركاه، محامون لدى نقابة المحـامين فـي بـاريس [...] فرنسا، في الإعتراض على صحة القرار التحكيمي الصادر في 29 أبريل 2014 في الدعوى رقـم 001/2011/ARB تاريخ 10 مايو 2011 ،حيث ورد في منطوق القرار ما يأتي: "1 - رد طلب جمهورية غينيا حول الإستفادة من مهلة أربعة أشهر لجمع الأدلّـة المتعلّقـة بالفساد المدعى به ضد شركة SAS International GETMA؛ في الأساس، باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية في التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2016 – العدد الثلاثون 758 2 - تقضي بأن فسخ الإتفاق الخاص بمنح الإمتياز المتعلّق بمحطة الحاويات الموقّع في 22 سبتمبر 2008 بين جمهورية غينيا وشركة SAS International GETMA غيـر قانوني؛ 3 - تقضي، نتيجة الإتفاق الجديد بمنح الإمتياز الموقّع في 11 مارس 2011 مع BAL أو أي شركة أخرى تابعة لمجموعة BOLLORE ، بأن العودة إلى الوضع الـذي كـان قائما" بات أمراً مستحيلاً حالياً؛ 4 - تحكم على المدعى عليها بالتعويض عن الضرر اللاحـق بـشركة SAS GETMA International من جراء فسخ الإتّفاقية، المفصل على الشكل الآتي: أ- تعويض مقطوع عن الفسخ بقيمة [...]؛ - ب تعويض عن الفسخ المتعلق بالأموال المشمولة بالإمتياز بقيمة [...]€ ؛ - ج المبلغ غير المستهلك من تذكرة الدخول بقيمة [...]€ ؛ 5 - تحكم على المدعى عليها، بالإضافة إلى ذلك أن تـدفع لـشركة GETMA تعويـضاً بالنسبة للمخزون الذي لم يتم إسترداده بقيمة [...]€ ؛ 6 - رد كــل طلبــات التعــويض الأخــرى المطالــب بهــا مــن قبــل شــركة ؛GETMA International SAS 7 - تقضي أن مبالغ التعويضات المحددة في الفقرتين 4 و5 أعلاه تنتج فائدة ، بحسب معد ل الحسم لدى المصرف المركزي الأوروبي زائد واحد في المئة، وذلك منذ تاريخ تقديم طلب التحكيم في 10 أيار 2011 حتى الدفع الكامل ؛ 8 - المحافظة على سرية المستند 107 R في إطار إجراءات التحكيم مع مراعاة حقوق الدفاع؛ 9 - في المصاريف : - تُلزم كلّ طرف بتحمل مصاريفه ا لقانونية الخاصة (محامون، إستشارات، خبراء، شهود ؛) - تقضي بأن يتحمل الأطراف بالتساوي في ما بينهم مصاريف التحكيم الأخرى؛ - تستنتج بأن المحكمة حددت مصاريف التحكيم بقيمة [...] FCFA والتي حدد منها مبلغ [...] FCFA كأتعاب للمحكمين ؛ باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية في التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2016 – العدد الثلاثون 759 - تقضي بحقّ الطرف الذي دفع أكثر ، مما يتوجب عليه أن يطلب إلـزام الطـرف الآخر رد الفائض؛ 10 -رد كل طلبات الأطراف الأخرى؛" تبعاً للائحة الجوابيـة المودعـة فـي قلـم المحكمـة فـي 23 ديـسمبر 2014 ،تطلـب International GETMA منح الصيغة التنفيذية للقرار المطعون فيه؛ تتمسك جمهورية غينيا تأييداً للطعن المقدم منها بأسباب البطلان الثلاثة ، كمـا وردت فـي طلبها المرفق بالقرار الحالي؛ بناء على تقرير الأستاذ [...]، قاضٍ؛ بعد الإطلاع على المواد 21 إلى 25 من المعاهدة المتعلّقة بمواءمة قـانون الأعمـال فـي أفريقيا؛ بعد الإطلاع على أحكام المواد 29 و 30 من قواعد التحكي م الخاصة بمحكمة العدل والتحكيم المشتركة التابعة لمنظمة مواءمة قانون الأعمال في أفريقيا؛ بعد الإطلاع على قواعد الإجراءات الخاصة بهذه المحكمة؛ حيث أنّه ينتج من مستندات الدعوى أنّه على إثر الفسخ الأحادي للإتّفاقية من قبل جمهورية غينيا في 22 أيلول 2008 ،والتي بواسطتها منحت هذه الأخيرة شركة جيتمـا امتيـازاً يتعلّـق بمحطة الحاويات في مرفأ كوناكري، قدمت الشركة ال مذكورة طلب تحكيم إلى المحكمـة علـى أساس البند التحكيمي المنصوص عليه في إتّ فاقية منح الإمتياز الـواردة أعـلاه؛وأن المحكمـة التحكيمية التي فصلت هذا الطلب أصدرت القرار التحكيمي موضوع الطعن الحالي؛ حول السبب الثالث للبطلان القائم على مخالفة المحكمين مهمتهم: بعد الإطلاع على أحكام المواد 2.24 و 3.24 و 1.25 من قواعـد تحكـيم محكمـة العـدل والتحكيم المشتركة والمادة 9 من القرار رقم 004/99 CCJA تاريخ 3 شـباط 1999 المتعلّـق بمصاريف التحكيم؛ حيث أن المدعية تطلب إبطال القرار التحكيمي على أساس أن المحكمة التحكيمية لم ت تقيـد بمهمتها، من خلال تجاهلها عمدا" الأحكام الإلزامية للنصوص المذكورة آنفا ،" التي تمنع الإتّفـاق بين الأ طراف والمحكمين حول مقدار أتعاب المحكمين؛ وأنّها تُدلي أنّـه بموجـب القـرار رقـم ARB/ADM/CCJA/2011/56 تاريخ 24 أكتوبر 2011 ،حددت المحكمة مقدار السلفة على حساب مصاريف التحكيم بمبلغ إجمالي بقيمة [...]، منها [...] FCFA كأتعاب المحكمين الثلاثة؛ وأنّه بموجب القرار رقم ARB/ADM/CCJA/2013/081 تاريخ 1 أغسطس 2013 ،المصدق عليه ب القرار رقم ARB/ADM/CCJA/2013/096 تاريخ 3 أكتوبر 2013 ،ردت المحكمـة طلب مراجعة مبلغ الأتعاب المقدم إليها من رئيس المحكمة التحكيمية؛ و أنّه على الرغم من هـذا الرد ،حصل رئيس المحكمة التحكيمية على موافقة الأطراف لرفع قيمة هذه الأتعاب إلـى مبلـغ [...] €، أي إلى مبلغ [...] FCFA بعد أن طلب منهم ذلك؛ وأنّه علاوةً علـى ذلـك، بموجـب رسالة تاريخ 30 أبريل 2014 موجهة مباشرةً إلى الأطراف، أعلمهم رئيس المحكمة أن القـرار النهائي وقّع بتاريخ 29 نيسان 2014 ،و"أنّه من المناسب تسديد أتعاب المحكمين قبل إحالة القرار إلى محكم ة العدل والتحكيم المشتركة "؛ وأنّه لتشجيع هذا الطرف أو ذاك لإجراء عمليـة الـدفع المطلوبة ، أدرجت المحكمة التحكيمية بنداً في قرارها يجيز للطرف الذي دفع كامل الأتعاب التي حددتها، ممارسة دعوى الضمان ضد الطرف الآخر، للحصول على سداد المبالغ الزائدة المدفوعة منه ؛ وأن رئيس المحكمة التحكيمية إحتفظ بالقرار لمدة 23 يوما" بعد التوقيع عليه، للحصول من الأطراف على الدفع الفعلي للمبلغ المطالب به؛ وأنّه بتاريخ 22 مايو 2014 تمت إحالة القـرار إلى محكمة العدل والتحكيم المشتركة؛ وأنّه من جهة أخرى، وجه رئـيس المحكمـة التحكيميـة النسخة الإلكترونية للقرار التحكيمي مباشرةً إلى الأ طراف، قبل أي تبليغ رسمي لهذا القرار مـن قبل الأمين العام للمحكمة ، المخو ل وحده القيام بهذا الإجراء الشكلي؛ وأن هذه المخالفـة لقواعـد التحكيم شكّ لت مساساً ب سرية الإجراء ات التحكيمي ال ة منصوص عليها في المادة الرابعـة عـشر ة من قواعد التحكيم المذكورة، بما أن مضمون القرار التحكيمي نُـشر فـي المجلـة الأسـبوعية Afrique Jeune قبل تبليغه رسميا" للأطراف من قبل الأمين العام للمحكمة؛ حيث أن شركة GETMA تطلب في الجواب المقدم منها منح القرارالـصيغة التنفيذيـة؛ وأنّها تستند إلى أحكام المادة 10 من القانون الموحد تاريخ 11 آذار 1999 المتعلّ ةق بحقّ اللجـوء إلى التحكيم التي تنص على أن" لجوء الأطراف إلى مؤسسة تحكيم يلزمهم بتطبيق قواعد التحكيم العائدة لهذه المؤسسة، إلاّ إذا استبعد الأطراف صراحةً تطبيق بعض الأحكام "؛ وأنّها تتمسك بـأن الأطراف من خلال إيرادهم في بند التحكيم أن" كل طرف يتحمل أتعاب المحكّم الذي ي سميه. أما التكاليف الأخرى الناتجة عن ا لتحكيم، فيتحملها الأ طراف بالتساوي في ما بينهم"، من جهة، ومن باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية في التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2016 – العدد الثلاثون 761 خلال موافقتهم على مبلغ الأتعاب المقترح من رئيس المحكمة التحكيمية، من جهة أخر ى، أرادوا صراحةً عدم تطبيق أحكام المواد 1.24 و2.24 من قواعد التحكيم العائدة للمحكمة ، كما تُجيز لهم بذلك أحكام المادة 10 من ال قانون الموحد المشار إليه أعلاه؛ و أنّها تُضيف، فضلاً عن ذلـك، أن مخالفة المحكمين أحكام قواعد التحكيم المتعلّ قة بتحديد مصاريف التحكيم، على الرغم من ثبوتها، ليس من شأنها أن تؤدي إلى إبطال القرار التحكيمي؛ ولكن، حيث أنّه ينتج من الأحكام مجتمعةً التي وردت في ا لنصوص المشار إليها في السبب أعلاه، أنّه بالنسبة ل لتحكيم الذي يجري تحت رعاية محكمة العدل والتحكيم المشتركة، تُحدد أتعاب المحكّمين حصرياً من قبل المحكمة ، وفقاً ل لجدول المرفق بالقرار رقم CCJA/99/004 تاريخ 3 فبراير 1999؛ وأنّه يجوز للمحكمة أن تحدد أتعاب المحكمين بمبلغ أعلى أو أدنىمما ينتج مـن تطبيق هذا الجدول، في حال كانت ظروف ال قضية تقتضي ذلك إستثنائياً؛ وأن كلّا تّفاق منفـصل بين الأطراف والمحكّم حول أتعابه هو باطل ولاغٍ؛ حيث أن هذه الأحكام تهدف إلى الضمان للأطراف الذين اختاروا إخضاع نزاعهم للتحكيم أمام المحكمة، دفع أتعاب قابلة للتقدير وتتناسب مع القيمة الحقيقية للنزاع، ومحددة وفقاً لجدول معروف مسبقاً؛ حيث أن أحكام المادة 10 من ال قانون الموحد حول التحكـيم ال تـي تـستند إليهـا شـركة GETMA لا تُطبق في القضية الحاضرة ، بما أن الأمر يتعلّق بتحكيم تم تحت رعايـة محكمـة العدل والتحكيم المشتركة، وبالتالي ي كون خاضعاً فقط لقواعد التحكيم الخاصة بهذه المحكمة؛ حيث أنّه ينتج من أحكام المادة 1.10 من قواعد التحكيم ال خاصة بمحكمة العـدل والتحكـيم المشتركة أنّه "عندما يتّفق الأطراف على اللجوء إلى تحكيم المحكمة ، فهم بذلك يخضعون لأحكام الفصل IV من معاهدة منظمة مواءمة قانون الأعمال في أفريقيا، و لقواعـد التحكـيم الحاليـ ة، وللنظام الداخلي للمحكمة، ولملحقات هذه ال قواعد وللجدول المتعلّق ب مصاريف التحكيم في صيغتها الحالية السارية المفعول وقت تقديم طلب المباشرة بالإ جراءات التحكيمية المحددة فـي المـادة 5 أعلاه ؛" حيث أنّه من الثابت في ملفّ الدعوى أ نّـه بعـد تحديـد المحكمـة لأتعـاب المحكمـين بمبلغ [...] FCFA ، قـام رئـيس المحكمـة ا لتحكيميـة بالتفـاوض مباشـرةً مـع محـامي الأطراف وحصل على موافقتهم برفع أتعـابهم إلـى مبلـغ [...] € ، أي [...] FCFA ؛ وأنّـه باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية في التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2016 – العدد الثلاثون 762 لجأ بعد ذلك إلى المحكمة لتـسوية هـذه الزيـادة ، إلاّ أن طلباتـه تـم ردهـا علـى التـوالي بموجب ا لقرارات رقم ARB/ADM/CCJA/2013/081 تـاريخ 1 أغـسطس 2013 ورقـم ARB/ADM/CCJA/2013/096 تاريخ 3 أكتوبر 2013 ؛ وأنّه على الرغم من صدور هـذه القرارات، حصل رئيس المحكمة التحكيمية على موافقة GETMA ب دفع حصتها من المجمـوع المطالب به، إضافة إلى إلزام هذه الأخيرة بدفع حصة جمهورية غيني ؛ا من خلال استبعاد الأحكام الأساسية لقواعد التحكيم التي اتّفق الأطراف على إخـضاع حـلّ النزاع القائم بينهم لها بموجب البند التحكيمي المدرج في عقد الإمتياز عمداً، لم تتقيد هيئة التحكيم بمهمتها؛ أنّه يجب إبطال القرار التحكيمي، دون الحاجة الى بحث الأسباب الأخرى للطعن؛ حيث أنّه بناء على ما تقدم، يقتضي رد طلب منح الصيغة التنفيذيـة المقـدم مـن شـركة ؛GETMA International حيث أنّه يقتضي إلزام شركة GETMA التي خسرت بالنفقات؛ لهذه الأسباب، وبعد المذاكرة، صدر القرار التالي في الجلسة العلنية، تقضي بقبول الطعن في صحة القرار التحكيمي المقدم من جمهورية غينيا؛ تقضي بأن الطعن قائم على أساس وتُبطل بالتالي القرار التحكيمي الصادر بتاريخ 29 أبريل 2014 في القضية رقم ARB/2011/001 تاريخ 10 مايو 2011؛ تقضي بالتالي برد طلب منح الصيغة التنفيذية المقدم من شركة GETMA؛ تقضي بإمكانية استئناف الإجراءات التحكيمية بناء على طلب الطرف الأكثر عجلة؛ تحكم على GETMA بكامل النفقات؛ صدر الحكم وتُلي علناً في اليوم والشهر والسنة على النحو الوارد أعلاه ووقّعه كلّ من: رئيس قلم المحكمة الرئيس