التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / توقيع عقد من الباطن بين شركتين للقيام بأعمال بناء في مطار أبو ظبي الدولي - نشوء نزاع بالنسبة للحساب النهائي ودفع الامولال المحتجزة كضمانة - وجود خطاب اتفاق بين الطرفين يؤكد قيمة المبلغ النهائي - عدم تسديد الدفعة الثانية من الأموال المحتجزة كضمانة - اللجوء الى التحكيم - صدور الحكم التحكيمي - تنفيذ حكم تحكيمي أجنبي سنداً للمادة 8 من قانون التحكيم الدولي للعام 1974 (CTH الكومنولث ) - صدور حكم عن قاضي المحكمة الابتدائية بتنفيذ الحكم التحكيمي فقط في ما يتعلق بالاموال المحتجزة كضمانة باستثناء الحسم الذي سبق ومنح لهذه الشركة - استئناف - امكانية التنفيذ الجزئي للحكم التحكيمي - مخالفة قواعد العدالة الطبيعية (لا)- إمكانية تجزئة الحكم التحكيمي (نعم)
الاسم
مجلة التحكيم العالمية - العدد 30تاريخ النشر
عدد الصفحات
رقم الصفحة
743