الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / توقيع عقد من الباطن بين شركتين للقيام بأعمال بناء في مطار أبو ظبي الدولي - نشوء نزاع بالنسبة للحساب النهائي ودفع الامولال المحتجزة كضمانة - وجود خطاب اتفاق بين الطرفين يؤكد قيمة المبلغ النهائي - عدم تسديد الدفعة الثانية من الأموال المحتجزة كضمانة - اللجوء الى التحكيم - صدور الحكم التحكيمي - تنفيذ حكم تحكيمي أجنبي سنداً للمادة 8 من قانون التحكيم الدولي للعام 1974 (CTH الكومنولث ) - صدور حكم عن قاضي المحكمة الابتدائية بتنفيذ الحكم التحكيمي فقط في ما يتعلق بالاموال المحتجزة كضمانة باستثناء الحسم الذي سبق ومنح لهذه الشركة - استئناف - امكانية التنفيذ الجزئي للحكم التحكيمي - مخالفة قواعد العدالة الطبيعية (لا)- إمكانية تجزئة الحكم التحكيمي (نعم)

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    743

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة الاستئناف – المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز، 11 أغـسطس 2015 ،شـركة Ltd Pty Industries Support Aircraft ضد شركة وليام هير الامارات العربية المتحدة (William Hare UAE LLC ب الحكم: إنّه استئناف للأحكام الصادرة عن قاضٍ في دائرة العدالة المطلقة Division Equity فـي المحكمة التي أمرت بالتنفيذ الجزئي لحكم تحكيمي صادر ضد المـستأنفة، Support Aircraft Ltd Pty Industries) Support Aircraft ،(شركة أوسترالية، لـصالح المـستأنف عليهـا، الشركة المحدودة المسؤولية UAE Hare William) Hare ،(وهي شركة منشأة وفق قـوانين أبو ظبي في دولة الامارات العربية المتحدة . أصدر قاضي المحكمة الابتدائية حكماً لصالح Hare قيمته 42.678,481,1 دولاراً أمريكياً، مع الفائدة المستحقّة بنسبة 9 ٪سنوياً على جزء كبير من الحكم بقي من وقت لآخر غير مسدد. الخلفية: في 18 ديسمبر 2009 ،وقّعت Support Aircraft عقداً من الباطن مع Hare بغية قيـام هذه الاخيرة ببعض أعمال البناء في مطار أب وظبي الدولي (العقد من الباطن). جاء في العقد مـن الباطن أنّه يخضع لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. نشأ نزاع بين الطرفين على المبلغ النهائي المستحق وتسديد الأموال المحتجزة كضمانة . في نهاية المطاف، في 10 مايو 2011 ،قـام موظّـف مـن Support Aircraft بتنفيـذ خطـاب .(2011 عام خطاب (Hare دتهوز) letter of agreement) […] نص خطاب العام 2011 على ما يأتي: "مرجع: حظيرة الطائرات 6 التابعة لشركة أبو ظبي لتقنيات الطائرة(ADAT – (الحساب النهائي نكتب اليكم بهدف تأكيد الاتفاق على قيمة الحساب النهائي وهي 000,950,15 دولار امريكي في ما يتعلق بالتسوية الكاملة والنهائية لجميع الأعمال التي قامت بهـا Hare William ضـمن العقد من الباطن.[...] سوف يتم تسديد الأموال المحتجزة كضمانة، كما هو متّفق عليه: تُحرر نصف الأموال المحتجزة كضمانة في غضون 30 يوماً من هذا الاتفاق (في أو قبـل 7 يونيو 2011 (بمجموع قدره 00.500,797 دولار أمريكي وتُحرر الدفعة النهائية من الاموال المحتجزة كضمانة عند انتهاء فترة المسؤولية عن العيوب المقررة في 31 يناير 2012 في مبلغ 00.500,797 دولار أمريكي. […] في الواقع، تم تسديد الدفعة الاولى من الاموال المحتجزة كضمانة وقدر ها 500,797 دولار امريكي في 29 مايو 2012 .ولم يدفع المبلغ الثاني وقدره 500,797 دولار امريكي. في 24 أكتوبر 2012 ،أحالت Hare القضية الى التحكيم، طالبة تسديد الدفعة الثانيـة مـن الاموال المحتجزة كضمانة وقدرها 500,797 دولار امريكي إضافة الى زيادة قـدرها 000,50 دولار امريكي يقال أنّها تتعلّق بحسم منحته Hare في حسابها النهائي . في 1 مايو 2014 ،منحت الهيئة التحكيمية في حكم تحكيمي نهائي كلّ مبلغ من هذه المبالغ الىHare ،إضافة الى الفائـدة والتكاليف. طلبت Hare من المحكمة العليا اصدار أمرٍ يقضي بتنفيذ الحكم التحكيمي س نداً للمادة 8) 2 ( من قانون التحكيم الدولي للعام 1974) Cth الكومنولث) (القانون). أمر قاضي المحكمة الابتدائية [...] بإعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الى الحد الذي يتعلّق بالأموال المحتجزة كضمانة والفائدة المستحقة عليها. غير أنّه رفض إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي في مـا يتعلّـق بال حـسم المقـدر بـ000,50 دولار امريكي. [...] […] قال قاضي الاساس judge trial أنّه [...] لو أرادت المحكمة إصدار أمر بتوجب دفع هذا المبلغ، كان ينبغي عليها إخطار الطرفين ودعوتهما إلى مناقشة هذه المسألة . واعتبر أن عدم قيام المحكمة بذلك يشكّل تقاعساً في توفير العدالة الطبيعية بالنسبة لـSupport Aircraft .إلاّ أنّـه رأى أن الرصيد المتبقي من الحكم التحكيمي يمكن فصله عنه وإنفاذه. استأنفت Support Aircraft الأحكام التي توصل اليها قاضي المحكمة الابتدائيـة، مثيـرة مسألتين: الأولى هي انّه كان هناك إنكار للعدالة الطبيعية في إصدار الحكم التحكيمـي بالنـسبة للاموال المحتجزة كضمانة، بحيث أنّه حتى لو كان الفصل ممكناً، لا يجوز تنفيذ هذا الجزء مـن الحكم التحكيمي.  […] […] المسألة الثانية هي أنّه حتى مع افتراض أنّه لا يوجد أي إنكار للعدالة الطبيعية في اصـد ار الحكم التحكيمي بالنسبة للأموال المحتجزة كضمانة، لا يجوز فصل هـذا الجـزء مـن الحكـم التحكيمي، مع ما يترتب على ذلك من نتائج بالنسبة الى عدم جواز تنفيذ أي جزء منه بسبب إنكار العدالة الطبيعية في ما يتعلّق بطلب الـ000,50 دولار أمريكي. [...] […] التحكيم: i (العقد من الباطن ووثيقة المهمة في التحكيم: نص البند 1.19 من العقد من الباطن على أنه يتعين تسوية المنازعات عن طريق التحكيم. […] […] في 8 مايو 2013 ،اتّفق الفريقان، سنداً للمادة 36 مـن ميثـاق ونظـاممركـز أبـوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، على وثيقة المهمة وعلى اتفاق تحكيم بالنـسبة للتحكـيم (وثيقـة المهمة). [...] تضمنت وثيقة المهمة ملخّص عن الطلب المقدم من Hare . […] "في بداية عام 2011 ،دخل الطرفان في مفاوضات بشأن قيمة الحساب النهائي في ما يتعلّق بالأعمال. ونتيجة لهذه المناقـشات، توصـل الطرفـان إلـى اتفـاق بـشأن قيمـة الحـساب النهائي (000,950,15 دولار أمريكي) والتواريخ المحددة لتسديد الأموال المحتجـزة كـضمانة . وافقت الجهة المدعية على حسم، بشكل مناسب، 000,50 دولار أمريكي مـن قيمـة الحـساب النهائي". […] تضمنت وثيقة المهمة ملخّص دفاع Support Aircraft .في مـا يتعلـق بخطـاب العـام 2011 ،نص هذا الاخير على ما يأتي: باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية في التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2016 – العدد الثلاثون 747 "1 يظلّ الفريقان ملزمان بشروط وأحكام الاتفاق الرسمي الذي دخل حيز التنفيـذ فـي18 ديسمبر 2009 ". […] […] ii (المذكرات: تقدم الطرفان بمذكّرات في التحكيم. [...] أدلت Hare بأنّه تم التوصل الى اتفاق شفهي في اجتماع العاشر من مايو 2011 […] .وهو ما وصف بخطاب اتفاق. […] كان عرض السيد موس (المدير العام لشركة Hare William (حسم مبلغ 000,50 دولار أمريكي من القيمة التي سبق لشركة Hare William أن أشارت اليها الى Support Aircraft Industries) ASI (كعبارة عن تسوية للحساب النهائي . ومع ذلك، كـان الـسيد مـ وس علـى استعداد لتقديم هذا التخفيض على أساس أن ASI تضمن دفع المبلـغ المـستحقّ مـن الأمـوال المحتجزة كضمانة وتحدد تواريخ معينة لتسديد دفعتين من الاموال المستحقة المحتجزة كضمانة. […] وقّع خطاب الاتفاق كلّ من السيد روب هاسلام منASI والسيد نايجل موس مـن شـركة Hare William أمام السيد مارك Langbein .يؤكد السيد موس انه لا يشعر بـالقلق مـن أن السيد هاسلام هو من وقّع الخطاب، اذ أن السيد هاسلام هو من تولّى في السابق الاقساط الشهرية التي كانت تُدفع إلى Hare William وتـم التوصـل إلـى الاتفـاق والتوقيـع عليـه أمـام السيد Langbein نفسه.[...] […] يشير خطاب الاتفاق النهائي الى الاتفاق الذي تم وضع اللّمسات الأخيرة عليه بـين الـسيد موس والسيد Langbein خلال اجتماع العاشر من مايو. ومقابـل موافقـة ASI علـى بعـض التواريخ لتسديد الدفعة الاخيرة ومبلغ الأموال المحتجزة كضمانة، وافقت Hare William على أن يبلغ مجموع الحساب النهائي 95.15 مليون دولار امريكي. في دفاعها، أدلت Support Aircraft بصورة فعالة، بأن ما حدث لا يمكن اعتباره اتفاقـاً يعدل العقد من الباطن. باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية في التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2016 – العدد الثلاثون 748 […] لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين لتعديل شروط البند 5.16 ،الذي يفرض على المقاول (ASI( إعداد تقيي م "الحساب النهائي ". لذلك، فإن الوثائق المقدمة أو التي يزعم أنّه جرى تقديمها من قبل Hare William هي غير ذات صلة. […] قد تكون هذه الوثائق جزءاً من عملية تفاوض غير رسمية، جرت قبل إثـارة البنـد 5.16 ، ولكن مضمونها لا يلزم أياً من الطرفين. […] "تسديد ثمن العقد من الباطن وغيره من المبالغ المستحقّة: سوف يتم السداد على أساس التقييم المتّفق عليه بصورة متبادلة، والذي أعده المقاول". بالتالي، يبدو الاقتراح وكأن إعداد Support Aircraft لتقييم الاعمال، الـذي كـان مـن المفترض موافقة الطرفين عليه بصورة متبادلة، هو شرط مسب ق للدفع. إنّه من غير الواضح على الاطلاق من الدفاع لماذا أكّدت Support Aircraft بأن ذلك منع الطرفين من الموافقـة بـشكل منفصل على تسوية طلباتهما غير المسددة. […] أكّدت Hare بأنّها استندت الى اتفاق مستقلّ منفصل بدلاً مـن تعـديل علـى العقـد مـن الباطن. [...] تقدمت Support Aircraft بجواب ثانٍ أكّدت فيه ما يلي: […] بأن الاتفاق الأولي بين الطرفين قد جرى تعديله رسمياً. ... إنّه من غير الممكن قانوناً تعديل عقد خطي رسمي عن طريق استخدام خطاب بين ممثّلـين مؤهلين عن الطرفين. […] ب بالتالي، إن موقف الطرفين، كمـا تبـين مـن المرا فعـات، هـو أن Hare أكّـدت بـأن المسؤولية نشأت نتيجة اتفاق تـم التوصـل إليـه فـي11 مـايو 2011 ،فـي حـين أكّـدت Support Aircraft أنه لا يمكن أن ينشأ أي اتفاق لاحق إلاّ نتيجة تعديل رسمي للبند 5.16 من العقد من الباطن. iii (المذكرات المقدمة خلال التحكيم: [...] مرة أخرى، استند ت Hare صراحة إلى خطاب عام 2011 كاتفاق مستقل قائم بحـد ذاته. […] أثارت Support Aircraft المسائل الآتية: "تؤكد المدعى عليها أنّه على الطرفين الامتثال للعملية التي اتفقا عليها في العقد الرسـمي، وفقاً للبند 5.16 . […] السيد Langbein ،مدير الشركة المدعى عليها ، لم يعطِ في أي وقت من الاوقات، موافقتـه على أي تعديل رسمي، كما أنّه لا توجدوثائق تثبت أن التعديل الرسمي للعقد قـام بـه ممـثلا الطرفين المناسبين. إن الطريقة الوحيدة المتاحة حينذاك لإمكانية تعديل العقد من الباطن هي أن يكون المـدراء ذوو الصلة الّذين تفاوضوا أو نفّذوا [كذا] ذاك العقد من الباطن قد أبرموا، بطريقة رسمية، سواء عن طريق التعديل، أو عن طريق عقد جديد، تعديلاً ملزماً للإتفاق الأصلي. إنّه من غير الممكن قانوناً تعديل عقد خطي رسمي عن طريق استخدامخطاب بين ممثلـي الطرفين اللّذين تختلف وضعيتهما عن هؤلاء الذي ن نفّذوا الاتفاق الأصلي. إن أفضل تفـسيريمكن إعطاؤه لمضمون هذا الخطاب المؤرخ 11 مايو 2011 هو أنه تعبير عن نوايـا الطـرفين فـي مرحلة ما من عملية التفاوض. […] في مذكّرتها الختامية في هذا التحكيم، طعنت Support Aircraft بخطـاب عـام 2011 ، وذلك لعدة أسباب . أولاً، اعتبرت أن الشخص الذي وقّع الخطاب نيابة عنها، شخص يدعى السيد  روبرت هاسلام، ليس مخولاً للقيام بذلك. ثانياً، اعتبرت أن خطاب اتفاق عام 2011 ليس ملزمـاً نظراً، لأنّه غير خطي . […] […] بالتالي، لم تؤكّد المذكرات الختامية أن التعديل الرسمي للبند 5.16من العقد من الباطن هـو ضروري، ولكن بالاحرى، أنّه في ظروف القضية الحالية، كان من الضروري للاتفاق أن يكون خطياً. iv (الحكم التحكيمي: كان الحكم التحكيمي النهائي مكتوباً. وأشار الى ادعاءات Hare على النحو التالي: "إن خطاب الاتفاق هو اتفاق مستقلّ قائم بحد ذاته. لم تناقش ا لمدعية مسألة أن خطاب الاتفاق هو تعديل للعقد، وأنّه مجرد اتفاق تسوية مـستقلّ وقابل للتنفيذ بحد ذاته، وأن أحكامه واضحة لا لبس فيها . أكّدت المدعية أن التحكيم يتعلق بهـذا الاتفاق وليس بالعقد من الباطن. […] اعتبرت المدعية، على سبيل الاستطراد، أن خطاب الاتف اق قد أُبرم سنداً لـأو كان مشمولاً بالاتفاق من الباطن." […] لخّص المحكمون ادعاءات Support Aircraft . […] لا يتوافق خطاب الاتفاق مع أحكام العقد وهو ليس ملزماً، لأنه ليس خطياً. أكّدت المدعى عليها أن خطاب الاتفاق المزعوم ليس اتفاقاً رسمياً يعدل أو يغيـر شـ روط العقد [...] كذلك الامر، تزعم المدعى عليها أنه لم يجرِ التوافق على تعديل هذا الاجراء وأن المدعية قد فشلت في تقديم أي دليل يشير الى أن مدير المدعى عليها وافق على أي تعديل لهذا الإجراء[...].  ترى المدعى عليها أن" الاتفاق" المزعوم بين الطرفين [...] بتاريخ 10 مايو 2011 قـد لا يتوافق مع الشروط القانونية للعقد في الامارات العربية المتحدة. […] جرت العادة في مجال الصناعة في الامارات العربية المتحدة على وجوب إجراء التعديلات الهامة على عقد البناء كتابة. كما أن خطاب الاتفاق واجتماع العاشر من مايو لا يمثّلان اتفاقاً متبادلاً. تزعم المدعى عليها أن اجتماع العاشر من مايو 2011 لم يشمل مناقشة أي اتفاق في شـأن المسائل العالقة بين الطرفين. […] كان على المدعى عليها ابراز وثيقة تقييم يوافق عليها الطرفان بشكل متبادل . وأشارت الى أن وثيقة التقييم هذه لم تر النور حتى سبتمبر2012 ،وبالتالي لا يمكن أن يكون قد تم التوصـل إلى اتفاق متبادل قبل ذلك الوقت. تزعم المدعى عليها [...] أن الوثيقة المعدة لاجتماع العاشر من مـايو 2011 قـد أعـدتها المدعية، وأن المدعية هي من حرف محتوياتها، كما أن الاجتماع سبق الإعداد الرسمي لتقييم البند 5.16 من قبل المدعى عليها. […] عبر المحكمون عما توصلوا اليه على الشكل الآتي: […] نحن نقبل الادلة المقدمة عن المدعية في ما خص هذا الاجتماع الحاسم وما ترتّب على تقديم خطاب الاتفاق. من الجدير ذكره هو أن الخطاب تم تقديمه على ورقة تحمل ترويـسة المـدعى عليها وكان موقّعاً من روبرت هاسلام عن المدعى عليها، وتضمن عبارات واضحة لا لبس فيها بأن "الاموال المحتجزة كضمانة سوف تُحرر على النحو المتفق عليه...". […] يدخل هكذا اتفاق بوضوح ضمن سلطة الطرفين. [...] يملك روبرت هاسلام سلطة فعلية وظاهرية واضحة. ب […] تثير المدعية نقطة مهمة عندما تقول بأنّه بعد الاجتماع الذي عقد في مايو2011 وصـدور خطاب الاتفاق لم يكن هنالك أي اعتراض على أحكام خطاب الاتفاق [...] إن مسألة التنازل، من وجهة نظر المحكمة التحكيمية، هي غير ذات صلة . هنالك اتفاق ملزم بالدفع". القانون: لم تثر جدلاً مسألة اعتبار ا لحكم التحكيمي حكماً تحكيمياً أجنبيـا أو أن الامـارات العربيـة المتحدة هي طرف في الاتفاقية. بالتالي يطبق القانون (قانون التحكيم الدولي للعام 1974 .( [...] عندما يتضمن الحكم التحكيمي قرارات بشأن مسائل تم عرضـها علـى التحكـيم، وكـان بالامكان فصل هذه القرارات عن تلك المتعلقة بمسائل لم يجر عرضها على التحكـيم، بالتـالي، يكون بالامكان تنفيذ هذا الجزء من الحكم التحكيمي الـذي يـشمل القـرارات بـشأن المـسائل المعروضة. [...] بموجب المادة 16 من القانون، يتمتّع قانون الأونسيترال النموذجي (القانون النموذجي)، وهو الجدول 2 من القانون، بقوة القانون في أوستراليا. وتنص المادة 36 من القانون النموذجي، بالقدر المرتبط بالموضوع، على ما يأتي: "المادة 36 ) 1 (لا يجوز رفض الاعتراف بأي قرار تحكيم أو رفض تنفيذه بصرف النظـر عن البلد الذي صدر فيه، إلاّ: [...] ب) اذا قررت المحكمة: 1 . أن موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقاً لقانون هذه الدولة؛ أو 2 . أن الاعتراف بقرار التحكيم أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لهذه الدولة". [...] [...] ب اعتمدت المادة 19 من القانون بهدف توضيح معنى السياسة العامة المنصوص عليهـا فـي المادتين 34 و 36 من القانون النموذجي. [...] تحليل القاضي الابتدائي : [...] عند دراسة المذكرة المقدمة من Support Aircraft التي ذكرت فيها أن المحكم لـم يعالج ادعاءاتها التي تقضي بأّنه، يجب اعتبار خطاب عام 2011 تعديلاً رسمياً للعقد من الباطن، وإلاّ فليس له أي أثر قانوني، إذ لا يمكن أن يتواجد عقدين غير متّسقين [...]. في مثل هذه الظروف، اعتبر قاضي المحكمة الابتدائية أنه "غير قـادر علـى اسـتنتاج أي إجحاف أو ظلم ملموس" تعرضت له Support Aircraft . […] وقد استنتج أن المحكمة التحكيمية وجدت بشكل أساسي أن خطاب عام 2011 كان بمثابـة تسوية في ما خص الحساب النهائي. [...] في مثل هذه الظروف، رد قاضي المحكمة الابتدائية الطلب الذي اعتبـر أن هنالـك إنكار للعدالة الطبيعية بالنسبة لـSupport Aircraft وطلبهـا المتعلـق بـالأموال المحتجـزة كضمانة. […] إن السماح بتجزئة الحكم التحكيمي في الحالات التي لا يوجد فيها أي ظلم يتّفق مـع الـنهج المتبع في ولايات قضائية أخرى. وخلص إلى أنّه في ظروف القضية الحاضرة، لا يسبب الفصل وتجزئة الحكم التحكيمي أي ظلم. […] هل كان هنالك إنكار للعدالة الطبيعية عند إصدار الحكم التحكيمي بـشأن الامـوال المحتجـزة كضمانة: […] بالنسبة لـ[...]Support Aircraft إن الشكل الوحيد من أشكال الاتفاق الذي يمكن أن يلزم الطرفين هو التعديل الرسمي للعقد من الباطن. واعتبرت هذه الاخيرة أنّه تم تجاهل هذه المسألة. […] تعترض هذا الطرح عدة صعوبات . الاولى [...] هي أنّه من الضروري، في سياق تحكـيم دولي، إثبات ظلم محدد، ملموس وحقيق ي وإجحاف ملموس وحقيقي يتعرض لهما الفريق الخاسر الذي يقاوم تنفيذ الحكم التحكيمي بغية رد طلب تنفيذ حكم تحكيمي سـنداً للمـادة 8) 7A (مـن القانون أو المادة 36 من القانون النموذجي بسبب مخالفة قواعد العدالة الطبيعية. […] في القضية الحاضرة، لم تبذل أي محاولة لاثبات ظلم محدد أو اجحاف. […] في مثل هذه الظروف، لا يوجد أي تقصير من المحكمين للاجابة عن حجة واضحة. […] كان هنالك حجة أخرى [...] أن المحكمين فشلوا في تسبيب حكمهم التحكيمي بشكل مناسب، مما أدى الى عدم منح عدالة طبيعية لـSupport Aircraft . […] عرض المحكمون ا لطلبات المتعارضة. تعاملوا مع الأدلة الشفهية، ذاكرين الأسـباب وراء التوصل إلى اتفاق يوم 11 مايو، وكيف أيدت التصرفات اللاحقة هذا الاستنتاج . استوفت الأسباب التي أثاروها، في ما يتعلّق بالمسائل التي أثيرت أخيراً، في المذكرات، المعيـار الـذي طرحـه Bremer Handelsgesellschaft m.b.H. v Westzucker فــي (Donaldson LJ .(G.m.b.H […] يتبع ذلك، أنّه عند إصدار القرار بشأن الاموال المحتجزة كضمانة، لم يكن هنالـك تقـصير لناحية تأمين عدالة طبيعية لـSupport Aircraft . هل كان الحكم التحكيمي في ما خص الأموال المحتجزة كضمانة قابلاً للتجزئة: بزعمها وجوب رد طلب تنفيذ كامل الحكم التحكيمي، لأنه لـم يمـنح Support Aircraft العدالة الطبيعية في ما خص الطلب المتعلّق بالخمسين ألف دولار امريكي($000.50 ،(جـرى الاستناد أولاً إلى واقع أن المادة 8)6 (من القانون تتعلق بالظروف الخاصة التي تسمح بتجزئـة 55 الحكم التحكيمي . وتم اقتراح، أقلّه بشكل ضمني ،أن ذلك يحول دون تجزئة الحكم في أي ظروف أخرى. كما أشارت Support Aircraft الى أن المادة 8)7 (من القانون، التي تتنـاول الظـروف التي تجيز لمحكمة ما رفض تنفيذ حكم تحكيمي، لا تنص على التنفيذ الجزئي . اعتبرت أن غياب أي نص يتطابق مع المادة 8)6 (في نص المادة 8)7 (يؤدي الى الاستنتاج أن امكانيـة التجزئـة غير متوافرة في الظروف المشار اليها في المادة 8)7 .( […] […] لا بد من "إيلاء الاهتمام الواجب" لقرارات في بلدان أخرى "تستند قوانينها إلـى، أو تأخـذ مضمونها من الاتفاقيات أو المواثيق الدولية مثل اتفاقية نيويورك والقانون النمـوذجي". وعـلاوة على ذلك، من المستغرب، على أقل تقدير، أن يطلب تفسير قانون وضع لدعم التجارة الدولية عن طريق تنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية، بشكل يسلب سلطة قديمة بتنفيـذ الاحكـام التحكيميـة جزئياً، حيث لا ينتج من ذلك أي ظلم. لا تفرض المادة 8) 7A (لا صراحة ولا بالضرورة ضمناً، مثل هذا القيـد . هـذه المـادة، بعباراتها، توضح ببساطة الظروف التي يمكن فيها اعتبار الحكم التحكيمي مخالفاً للنظام العام. […] يتبع ذلك أن المحكمة لها سلطة تنفيذ الحكم التحكيمي جزئياً. في الق ضية الحاضرة، لم تثر مسألة نشوء أي ظلم بسبب التنفيذ الجزئي . إذاً يكون اسـتنتاج قاضي المحكمة الابتدائية بالنسبة لهذه النقطة صحيحاً. الخاتمة: أخيراً، ينبغي إصدار الأوامر الآتية: 1 -رد طلب الاستئناف. 2 -الحكم على المستأنف بدفع تكاليف الاستئناف الى المستأنف بوجهها.